روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    الإدارية العليا: أسباب الحكم بإلغاء الحراسة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية بجامعة القاهرة

    مفيده عبد الرحمن
    مفيده عبد الرحمن
    مدير عام المنتدي
    مدير عام المنتدي


    عدد المساهمات : 3455
    نقاط : 9937
    السٌّمعَة : 9
    تاريخ التسجيل : 17/06/2009

    الإدارية العليا: أسباب الحكم بإلغاء الحراسة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية بجامعة القاهرة Empty الإدارية العليا: أسباب الحكم بإلغاء الحراسة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية بجامعة القاهرة

    مُساهمة من طرف مفيده عبد الرحمن الإثنين أكتوبر 25, 2010 6:47 pm

    أودعت المحكمة الإدارية العليا، أسباب حكمها بإلغاء الحراسة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية بجامعة القاهرة، ومنع تواجدها داخل حرم الجامعة، والتى أكدت فيها المحكمة أن تواجد هذا النوع من الحراسة والأمن من شأنه الانتقاص من الاستقلال الذى كفله الدستور للحياة الجامعية، ويمثل قيدا على حرية الطلاب والاساتذة.
    وقالت المحكمة، فى حيثيات حكمها الصادر برئاسة المستشار محمد عبدالغنى رئيس مجلس الدولة، إن المشرع الدستورى عنى باستقلال الجامعات ورفعه إلى مصاف المبادىء الدستورية ملزما الدولة فى المادة 18 من الدستور بكفالة هذا الاستقلال، والذى يشمل بمعناه الاصطلاحى استقلال الجامعة بكل ما يتعلق بشئونها دون أن يقتصر على الاستقلال في مجال البحث العلمى.
    وأكدت أن وجود قوات للشرطة تابعة لوزارة الداخلية متمثلة فى إدارة الحرس الجامعى داخل حرم جامعة القاهرة بصفة دائمة، يمثل انتقاصا من الاستقلال الذى كفله الدستور للجامعة، وأن هذا التواجد الدائم يمثل قيدا على حرية الأساتذة والباحثين والطلاب فيها وهم يرون أن ثمة جهة أخرى لا تتبع الجامعة متواجدة بصفة دائمة داخل الجامعة تراقب تحركاتهم وتتحكم فى ممارستهم لأنشطتهم بالمنح أو المنع، فتهن عزائمهم وتخبو آمالهم وتتبدد طاقاتهم هباء.
    وأوضحت أن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بقرار رئيس الجمهورية، نصت على إنشاء وحدة للأمن الجامعى بكل جامعة تتحدد مهامها فى حماية منشآت الجامعة وأمنها وتتبع رئيس الجامعة مباشرة، لتضع بذلك اللبنة الأخيرة فى البناء التشريعى لكفالة استقلال الجامعات بكل ما يتعلق بشئونها.
    وقالت المحكمة إنه فضلا عما أوجبه الدستور والقانون من كفالة استقلال الجامعات، فإن أداء الجامعات لرسالتها يتطلب الالتزام بالضوابط التى اتبعتها الأمم المتقدمة فى صونها لاستقلال جامعاتها ومؤسساتها التعليمية والتى تضمنتها التوصيات الصادرة عن العديد من الهيئات والمؤتمرات الدولية.
    وأضافت أن ما سبق يحتم معه القضاء بإلغاء القرار الوزارى فى شأن إنشاء وتنظيم إدارات حرس الجامعات ببعض مديريات الأمن، فيما تضمنه من إنشاء إدارة للحرس الجامعى تابعة لوزارة الداخلية داخل جامعة القاهرة مع ما يترتب على ذلك من آثار تتمثل فى عدم تواجد الحرس الجامعى داخل حرم الجامعة.
    وأكدت المحكمة أن منع تواجد الحرس الجامعى التابع لوزارة الداخلية داخل الجامعة لا ينال مما نص عليه الدستور وقانون هيئة الشرطة، من أن الشرطة هيئة مدنية نظامية تؤدى واجبها فى خدمة الشعب، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن فى كافة المجالات وتسهر على حفظ النظام والأمن العام والآداب وحماية الأرواح والأعراض والأموال وعلى الأخص منع الجرائم وضبطها.
    وذكرت أن تولى إدارة الجامعة حفظ الأمن والنظام داخل الجامعة تأكيدا لاستقلالها ودعما لحريتها يتيح لوزارة الداخلية - من جهة أخرى - التفرغ للمهام الجسام الملقاة على عاتقها في كفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين في جميع أنحاء البلاد.
    وأشارت المحكمة إلى انها قضت باعتبار الخصومة منتهية في الدعوى الثانية المطالبة بإلزام رئيس جامعة القاهرة بإنشاء وحدة للأمن الجامعي تتبع رئيس الجامعة وحده إعمالا للمادة 317 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، وذلك استنادا لما هو ثابت في الأوراق أن المجلس الأعلى للجامعات أصدر قرارا في شأن تنظيم وحدات الأمن الجامعي وتحديد اختصاصاتها, وإعداد جامعة القاهرة في ضوء هذا القرار الهيكل التنظيمي المقترح للإدارة العامة للأمن الجامعي والوظائف المطلوب استحداثها.
    وقالت إن جامعة القاهرة قامت بالفعل بالإعلان فى الصحف عن حاجتها لشغل وظائف بإدارة الأمن بالجامع، وهو ما يفصح عن قيامها بالإجراءات اللازمة لإعمال مقتضى حكم القانون، الأمر الذى تقضى معه المحكمة باعتبار الخصومة منتهية فى شأنه.
    وأكدت أن الحكم الصادر عن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى موضوع الدعوى (بإبعاد الحرس الجامعى التابع للداخلية عن جامعة القاهرة) هو والعدم سواء بسواء ولا يترتب عليه أى أثر قانونى، وذلك لعدم اختصاص محكمة الأمور المستعجلة ولائيا بنظر الاستشكالات القضائية لوقف تنفيذ الأحكام.
    وأوضحت المحكمة أن المحكمة الدستورية العليا سبق وأن أكدت أن جهة القضاء الإدارى، دون غيرها، هى المختصة بالفصل فى تنفيذ ما يصدر عنها من أحكام، ومن ثم فيجب أن تلتزم هيئة قضايا الدولة بعدم إقامة مثل هذه الاستشكالات نفاذا لذلك الحكم بجانب التزام جهة القضاء غير المختصة بعدم نظر تلك الإشكالات حتى لا تقضى بوقف تنفيذ أحكام مجلس الدولة بالمخالفة للدستور والقانون.

    وجاءت الحيثيات كالتالي :
    حكم المحكمة الإدارية العليا برفض الطعون المقامة من رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالى ووزير الداخلية ورئيس جامعة القاهرة، بتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى "أول درجة" بطرد الحرس الجامعى من الجامعات، وجاء منطوق الحكم بانتهاء الخصومة فى الشق المتعلق بإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن إنشاء وحدة للأمن الجامعى بجامعة القاهرة فى الطعنين رقمى 29491 و33299 لسنة 55 قضائية وبقبولهما شكلا بالنسبة للشق المتعلق بإلغاء القرار الوزارى رقم 1812 لسنة 1981 بإنشاء وتنظيم إدارات حرس الجامعات فيما تضمنه من إنشاء إدارة للحرس الجامعى داخل جامعة القاهرة وكلياتها ومعاهدها، وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بإلغاء هذا القرار، وما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب وألزمت الطاعنين بصفاتهم بالمصروفات.
    أكدت المحكمة فى حيثيات حكمها أن الدفع بعدم قبول الدعوتين لرفعها من غير ذى صفة أومصلحة مردودة بأن المطعون ضدهم هم من أعضاء هيئة التدريس جامعة القاهرة، وهم ذوى صفة فى كل ما يتعلق بالشئون العامة للجامعة التى ينتمون إليها ويعملون فى محرابها، وأنه لما كان الثابت بالأوراق أن المجلس الأعلى للجامعات أصدر القرار رقم 109 بتاريخ 6 يوليو 2009 فى شأن تنظيم وحدات الأمن الجامعى وتحديد اختصاصاتها، ونفاذا لذلك قامت جامعة القاهرة بإعداد الهيكل التنظيمى المقترح للإدارة العامة للأمن الجامعى والوظائف المطلوب استحداثها، وما يفصح عن قيام الجامعة بالإجراءات اللازمة لإعمال مقتضى الحكم المطعون فيه، وبالتالى تنتهى الخصومة فى الطعنين رقم 29491 و33299.
    وأشارت المحكمة إلى أن وجود قوات للشرطة تابعة لوزارة الداخلية متمثلة فى إدارة الحرس الجامعى داخل حرم جامعة القاهرة وكلياتها ومعاهدها بصفة دائمة، يمثل انتقاصا من الاستقلال الذى كفله الدستور للجامعة، وقيدا على حرية الأساتذة والباحثين والطلاب فيها، وهم يرون أن ثمة جهة أخرى لا تتبع الجامعة متواجدة بصفة دائمة داخل الجامعة تراقب تحركاتهم وتتحكم فى ممارستهم لأنشطتهم بالمنح أو المنع، فتقل من عزائمهم وتخبو آمالهم وتتبدد طاقاتهم هباء بدلا من أن تنطلق نحو الإبداع والابتكار، لتؤثى ثمارها فى رقى الفكر وتقدم العلم وتنمية القيم الإنسانية، مما لا مناص معه من القضاء بإلغاء القرار الوزارى رقم 1812 لسنة 1981 فى شأن إنشاء إدارة للحرس الجامعى تابعة لوزارة الداخلية داخل جامعة القاهرة وكلياتها ومعاهدها مع ما يترتب على ذلك من آثار تتمثل فى عدم تواجد الحرس الجامعى التابع لوزارة الداخلية داخل حرم الجامعة، وهو ما لا ينقص من اختصاص هيئة الشرطة الذى قرره الدستور والقانون، فهذا اختصاص أصيل معقود لها فى ربوع البلاد على امتدادها، لا يناقضه قيام إدارة الجامعة بحفظ النظام والأمن داخل الجامعة تأكيدا لاستقلالها فى إدارة شئونها الذى كفله الدستور والقانون، ودرءا لمظنة الانتقاص من هذا الاستقلال أو تقييد حرية الأساتذه والباحثين والطلاب على نحو ما سلف بيانه.
    وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها الذى أصدرته أمس الأول، السبت، برئاسة المستشار محمد عبد الغنى، رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين، مجدى العجاتى وأحمد عبد التواب وعادل بريك ومنير عبد القدوس، إن تولى إدارة الجامعة حفظ الأمن والنظام داخل الجامعة تأكيدا على استقلالها ودعما لحريتها، يتيح لهيئة الشرطة التفرغ للمهام الجسام الملقاة على عاتقها فى كفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين فى جميع أنحاء البلاد، ويؤكد ذلك ما ورد بمذكرة وزارة الداخلية المرافقة لقرار وزير الداخلية رقم 1549 لسنة 1971 فى شأن إلغاء أقسام ووحدات حرس الجامعات من أن هذا القرار بإلغاء أجهزة حرس الجامعات يعد إسهاما من وزارة الداخلية فى خلق المناخ الملائم وتدعيما للحريات وثقة من الوزارة بحرص شباب الجامعات على مسيرة الأمة، وحتى يفرغ رجال الأمن من المهام المتعددة بأمين الجبهة الداخلية وخدمة الجماهير العريضة لشعب مصر العريق.
    وأشارت إلى أن الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة فى الاستشكال رقم 1682 لسنة 2009، والقاضى بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر من محكمة القضاء الإدارى هو والعدم سواء بسواء ولا يترتب عليه أى أثر قانونى.

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد مايو 19, 2024 6:25 am