روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    تقليد علامة احدي جهات الحكومة أو الجهات الملحقة بها حكما . جناية

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    تقليد علامة احدي جهات الحكومة أو الجهات الملحقة بها حكما . جناية  Empty تقليد علامة احدي جهات الحكومة أو الجهات الملحقة بها حكما . جناية

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الثلاثاء أكتوبر 26, 2010 3:14 pm

    الموجز:

    تقليد علامة احدي جهات الحكومة أو الجهات الملحقة بها حكما . جناية المواد 206 و 206 مكررا و 208 عقوبات . المراد بالعلامة في هذا المقام ? شارات الأندية الرياضية لا تعتبر من تلك العلامات علة ذلك ? تقليد علامة النادي الأوليمبي لا تعتبر من قبيل تزوير العلامات الواردة في قانون العقوبات . تغيير الحقيقة في تذاكر الدخول في النادي الأوليمبي أو أي محرر صادر من هذا النادي جنحة معاقب عليها . بالمادة 215 عقوبات صفة النفع العام لا تنسبغ علي الجمعية الخاصة الا بقرار جمهوري ولا تزول الا به . تقليد علامات الجمعيات الخاصة ذات النفع العام أو تزوير محرراتها. جناية . الأندية الرياضية لا تعتبر من قبيل الجمعيات .

    القاعدة:

    البين من استقراء نصوص المواد 206 و 206 مكررا و 208 من قانون العقوبات أن هذا القانون انما عاقب بعقوبة الجناية علي تقليد علامة احدي جهات الحكومة أو احدي الجهات الملحقة بها حكما والواردة علي سبيل الحصر علي تدرح ملحوط فيه جسامة الجريمة ، وأن العقوبة تقدر بقدرها فلا تنطبق المسادتان 206 و 206 مكررا من القانون المذكور الا اذا كان التقليد منصبا علي رمز مخصوص مما يصدق عليه كونه علامة دالة علي جهة معينة دلالة مخصوصة وأن تكون العلامة لاحدي الجهات المحددة علي وجه لا يقبل القياس مهما توافرت حكمته ، لأن الأحكام تدور مع مناطها لا مع الحكمة منها ، ولأن النصوص المبينة للجرائم والمرتبة للعقوبات من القانون الضيق . والمراد بالعلامة في هذا المقام ، سواء كانت الآلة الطابعة أو أثرها المنطبق ما دل بحسب السياق علي الجهة مالكة العلامة لا دلالة افراد وتمييز فحسب ، بل دلالة توثيق أيضا ، الأمر المستفاد من ورود حكمها في باب التزوير ـ وهو يتعلق بالحجية في الاثبات وفي النصوص الخاصة بالتزوير في الأحكام والأوراق الرسمية بالذات ـ وكذا أخذا من دلالة العلامة في اللغة عموما علي الأمارة أو الشاهد أو الدليل ، فضلا عن سياق النصوص وترادفها في مجموعها علي تحديد المعني المقصود ولا كذلك شارات الأندية الرياضية ـ ومنها النادي الأوليمبي ـ التي تعتبر حلية أو زينة ، يتميز بها كل ناد عن غيره في حلبة المنافسة والمباهاة أسوة بالعلامه وملابسه المخصوصة . وانما أطلق عليها لفظ العلامة لغة من قبيل الاشتراك في الاسم فقط دون المعني الاصطلاحي المنضبط ف القانون هذا الي أن الأندية الرياضية ليست من الجهات المبينة علي سبيل الحصر في المادتين سالفتي الذكر ، ولا وجه لاعتبارها من قبيل الجمعيات لأن القانون أفرد الأندية بعامة بالقانون رقم 152 لسنة 1949 في شأن الأندية والأندية الرياضية بخاصة بالقانون رقم 26 لسنة 1965 في شأن الهيئات الخاصة العاملة في ميدان رعاية الشباب ، ولا تسري عليها قوانين الجمعيات أيا كانت ومنها القانون رقم 384 لسنة 1954 في شأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة الذي ألغي وحل محله القانون رقم 32 لسنة 1964 ، ولا تنسبغ صفة النفع العام علي الجمعيات الا بقرار جمهوري ولا تزول الا به ، علي غير ما استنه الشارع بالنسبة الي الأندية الرياضية التي تكتسب تلك الصفة بمجرد الشهر . وهذا الفارق يدل علي أن المشرع أراد المغايرة بينهما في الأحكام واعتبر الجمعيات ذات النفع العام وحدها هيئات لها من الأهمية ما يقتضي افرادها بوضع مستقل وحياطة علاماتها . ومحرراتها بقدر أكبر من الحماية يجعل تقليدها أو تزويرها من الجنايات ولا يصح اعتبار الأندية منظمات تسهم الحكومة في مالها بنصيب عن طريق ما تمنحه لها من معونات ، وما تضفيه عليه من ميزات لأن تلك الأتندية ليست منظمات مالية لها رأس مال يقبل المشاطرة والاسهام ، بل هي بنص الشارع وبحكم طبيعتها التي لا تنفك عنها نشاط خالص لا يسعي الي التربح ولا ينحو نحو الاستثمار وتوظيف الأموال ، علي النقيض من شركات المساهمة أو المؤسسات مثلا مما عددته المادة 206 مكررا من قانون العقوبات ، وعلي ذلك فان تقليد علامة النادي الأوليمبي لا يعتبر من قبيل تزوير العلامات . الواردة في قانون العقوبات والتي ربط لها الشارع عقوبة الجناية فاذا وضعت علي المحررات الصادرة منه كانت العبرة بفحوي المحرر . فاذا غير فيما هو من جوهره باسناد اليه كان تغيير الحقيقة في المحرر تزويرا عرفيا معاقبا عليه بعقوبة الجنحة المنصوص عليها في المادة 215 من قانون العقوبات لا جناية طبقا للمادة 214 مكررا منه . لما سلف ، ولأن الشارع انما اعتبر مال الهيئات الخاصة العاملة في ميدان رعاية الشباب ـ ومنها الأندية الرياضية ـ مالا عاما في حكم قانون العقوبات ولم يعتبرها من الهيئات ذات النفع العام في أحكام التزوير ، ولا هو جعل القائمين بالعمل فيها موظفين عموميين في هذا الباب ، وعبارة الشارع واضحة المعني لا غموض فيها ، ومراده لا يحتمل التأويل ، ولا تصح مصادرته فيما أراد . وعلي ذلك فان تذاكر الدخول في النادي الأوليمبي محررات عرفية يجري علي تغيير الحقيقة فيها حكم المادة 215 من قانون العقوبات .
    (م 206 ،206 مكرر ، 208 ، 215 عقوبات)
    (الطعن رقم 150 لسنة 39 ق جلسة 1969/12/29 س 20 ص 317)

    الموجز:

    إدانة الطاعن بجرائم تقليد خاتم احدي الجهات الأجنبية والتزوير والنصب وتطبيق المادة 32 / 2 عقوبات وتوقيع عقوبة الغرامة الي جانب عقوبة الحبس المقررة وحدها عن الجريمة الأولي الأشد وجوب تصحيحه بإلغاء عقوبة الغرامة ولو لم يرد هذا الوجه في أسباب الطعن . علة ذلك

    القاعدة:

    لما كان الحكم المطعون فيه برغم تطبيقه الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات ، قد قضي بمعاقبة الطاعن بالحبس لمدة ثلاث سنوات وبغرامة قدرها خمسون جنيها ، مع أن عقوبة الجريمة الأشد ـ وهي جريمة تقليد أختام احدي الجهات الأجنبية ـ طبقا لنص المادة 208 من قانون العقوبات هي الحبس فقط ، فانه يتعين تصحيحه بإلغاء عقوبة الغرامة المقضي بها عملا بالحق المخول لمحكمة النقض بالمادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ، من نقض الحكم لمصلحة المتهم إذ اتفاق الأمر مخالفة القانون . مخالفة القانون ولو لم يرد هذا الوجه في أسباب الطعن.
    ( المادتان 32 / 2 ،208 من قانون العقوبات ، والمادة 35 من القانون 57 لسنة 1959 )
    ( الطعن رقم 5462 لسنة 52 ق جلسة 1982/12/22 س 33 ص 1038)

    الموجز:

    تقليد علامة إحدى جهات الحكومة أو الجهات الملحقة بها حكما جناية ? المواد 206 ، 206 مكررا ، 208 عقوبات . المراد بالعلامة فى هذا المقام شارات الأندية الرياضية لا تعتبر من تلك العلامات علة ذلك ? تقليد علامة النادى الأوليمبى لا تعتبر من قبيل تزوير العلامات الواردة فى قانون العقوبات . تغيير الحقيقة فى تذاكر الدخول فى النادى الأوليمبى أو أى محرر صادر من هذا النادى جنحة معاقب عليها بالمادة 21 عقوبات صفة النفع العام لا تنسبغ على الجمعية الخاصة إلا بقرار جمهورى ولا تزول إلا به . تقليد علامات الجمعيات الخاصة ذات النفع العام أو تزوير محرراتها . جناية . الأندية الرياضية لا تعتبر من قبيل الجمعيات .

    القاعدة:

    البين من إستقراء نصوص المواد 206 ، 206 مكررا و 208 من قانون العقوبات أن هذا القانون إنما عاقب بعقوبة الجناية على تقليد علامة إحدى جهات الحكومة أو إحدى الجهات الملحقة بها حكما والواردة على سبيل الحصر على تدرج ملحوظ فيه جسامة الجريمة وأن العقوبة تقدر بقدرها فلا تنطبق المادتان 206 ، 206 مكررا من القانون المذكور إلا إذا كان التقليد منصبا على رمز مخصوص مما يصدق عليه كونه علامة دالة على جهة معينة دلالة مخصوصة وأن تكون العلامة لإحدى الجهات المحددة على وجه لا يقبل القيام مهما توافرت حكمته لأن الأحكام تدور مع مناطها لا مع الحكمة منها ولأن النصوص المبينة للجرائم و المرتبة للعقوبات من القانون الضيق و المراد بالعلامة فى هذا المقام سواء كانت الآلة الطابعة أو أثرها المنطبق ما دل بحسب السياق على الجهة مالكة العلامة لا دلالة إفراد تمييز فحسب بل دلالة توثيق أيضا ، الأمر المستفاد من ورود حكمها فى باب التزوير - وهو يتعلق بالحجية فى الإثبات وفى النصوص الخاصة بالتزوير فى الأحكام و الأوراق الرسمية بالذات - وكذا أخذا من دلالة العلامة فى اللغة عموما على الأمارة أو الشاهد أو الدليل فضلا عن سياق النصوص وترادفها فى مجموعها على تحديد المعنى المقصود ولا كذلك شارات الأندية الرياضية - ومنها النادى الأوليمبى - التى تعتبر حلية أو زينة يتميز بها كل ناد عن غيره فى حلبة المنافسة والمباهاه أسوة بأعلامه و ملابسه المخصوصة وإنما أطلق عليها لفظ العلامة لغة من قبيل الإشتراك فى الإسم فقط دون المعنى الإصطلاحى المنضب فى القانون هذا إلى أن الأندية الرياضية ليست من الجهات المبينة على سبيل الحصرفى المادتين سالفتى الذكر ولا وجه لإعتبارها من قبيل 1949 الجمعيات ، لأن القانون أفراد الأندية بعامة بالقانون رقم 152 سنة فى شأن الأندية و الأندية الرياضية بخاصة بالقانون رقم 26 لسنة 1965 فى شأن الهيئات الخاصة العاملة فى ميدان رعاية الشباب ولا تسرى عليها قوانين الجمعيات أيا كانت ومنها القانون رقم 384 لسنة 1954 فى شأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة الذى ألغى وحل محله القانون رقم 32 لسنة 1964 ولا تنسبغ صفة النفع العام على الجمعيات إلا بقرار جمهورى ولا تزول إلا به على غيرها ما إستنه الشارع بالنسبة إلى الأندية الرياضية التى تكتسب تلك الصفة بمجرد الشهر وهذا الفارق يدل على أن المشرع أراد المغايرة بينهما فى الأحكام و إعتبر الجمعيات ذات النفع العام وحدها هيئات لها من الأهمية ما يقتضى إفرادها بوضع مستقل وخياطة علامتها و مححراتها بقدر أكبر من الحماية يجعل تقليدها أو تزويرها من الجنايات ولا يصح إعتبار الأندية منظمات تسهم الحكومة فى مالها بنصيب عن طريق ما تمنحه لها من معونات وما تضيفه عليها من ميزات لأن تلك الأندية ليست منظمات مالية لها رأس مال يقبل المشاطرة و الإسهام بل هى بنص الشارع ويحكم طبيعتها التى لا تنفك عنها نشاط خالص لا يسعى إلى الترويج ولا ينحو الإستثمار وتوظيف الأموال على النقيض من شركات المساهمة أو المؤسسات مثلا مما عددته المادة 206 مكررا من قانون العقوبات وعلى ذلك فإن تقليد علامة النادى الأوليمبى لا يعتبر من قبيل تزوير العلامات الواردة فى قانون العقوبات والتى ربط لها الشارع عقوبة الجناية فإذا وضعت على المحررات الصادرة منه كانت العبرة بفحوى المحرر فإذا غير فيما هو من جوهره بإسناد إليه كان تغير الحقيقة فى المحرر تزويرا عرفيا معاقبا عليه بعقوبة الجنحة المنصوص عليها فى المادة 215 من قانون العقوبات لا جناية طبقا للمادة 214 مكررا منه لما سلف ولأن الشارع إنما إعتبر مال الهيئات الخاصة العاملة فى ميدان رعاية الشباب ومنها الأندية الرياضية مالا عاما فى حكم قانون العقوبات لم يعتبرها من الهيئات ذات النفع العام فى أحكام التزوير ولا هو جعل القائمين بالعمل فيها موظفين عموميين فى هذا الباب وعبارة الشارع واضحة المعنى لا غموض فيها مراده لا يحتمل التأويل ولا تصح مصادرته فيما أراد وعلى ذلك فإن تذاكر الدخول فى النادى الأوليمبى محررات عرفية يجرى على تغيير الحقيقة فيها حكم المادة 215 من قانون العقوبات .
    ( المواد 206 / 206 مكررا / 208 / 215 من قانون العقوبات )
    ( طعن رقم 950 لسنة 39 قضائية جلسة 1969/12/29 ص1467 )


      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين مايو 20, 2024 6:57 pm