روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    الطعن فى المخالفات بطريق النقض . غير جائز .

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    الطعن فى المخالفات بطريق النقض . غير جائز .  Empty الطعن فى المخالفات بطريق النقض . غير جائز .

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الخميس أكتوبر 28, 2010 2:53 pm

    الموجز:

    عدم جواز الطعن بالنقض فى الأحكام الصادرة فى المخالفات . أساس ذلك .المخالفات هى الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التى لايزيد أقصى مقدارها عن مائة جنية . المادة 12 عقوبات المعدلة بالقانون رقم 169 لسنة 1981 .

    القاعدة:

    من المقرر أن المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 لاتجيز الطعن بطريق النقض فى الأحكام الصادرة فى مواد المخالفات والتى عرفتها المادة عقوبات المعدلة بالقانون رقم 169 لسنة 1981 بأنها الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التى لايزيد أقصى مقدارها عن مائة جنية .
    ( المادة 12 عقوبات )
    ( الطعن رقم 16340 لسنة 62 ق جلسة 1997/7/24 س 48 ص 802 )

    الموجز:

    الجريمة المعاقب عليها بالمادة 24 من القانون رقم 106 لسنة 1976 . مخالفة الطعن فيها بطريق النقض . غير جائز . لا يغير من ذلك ارتفاع مبلغ الغرامة المحكوم بها لتعدد ايام الامتناع عن التنفيذ . علة ذلك .

    القاعدة:

    لما كانت الجريمة التى رفعت بها الدعوى الجنائية على الطاعن ودانه بها الحكم فيه وهى عدم تنفيذ قرار الإزالة معاقباً عليها بالمادة 24 من القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء التى تنص على ان يعاقب المخالفة بغرامة لا تقل عن جنيه ولا تجاوز عشرة جنيهات عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى للجنة المختصة من ازالة او تصحيح او استكمال . وذلك بعد انتهاء المدة التى تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بالمجلس المحلى لتنفيذ الحكم أو القرار - وكان مفاد ذلك أن تلك الجريمة مخالفة ، وهو ما لا يغير منه ما نص عليه المشرع من توقيه عقوبة الغرامة عن كل يوم يمتنع فيه المخالف عن التنفيذ واقعة قائمة بذاتها تستحق عنها غرامة مستقلة ، ومن ثم فانه مهما تعددت ايام الامتناع وارتفع تبعاً لتعددها اجمالى مبلغ الغرامة المحكوم بها فان ذلك لا يغير من نوع الجريمة باعتبارها مخالفة لا يجوز الطعن بطريق النقض فى الحكم الصادر فيها .
    ( الطعن رقم 16340 لسنة 62 ق جلسة 1997/7/24 س 48 ص 802 )

    الموجز:

    العقوبة المقررة لجريمة الامتناع عن تنفيذ حكم بإزالة أو تصحيح أو استكمال أعمال بناء . هى الغرامة التى لا تقل عن جنيه ولا تجاوز عشرة جنيهات عن كل يوم . أساس ومفاد ذلك . الطعن فى المخالفات بطريق النقض . غير جائز . أساس لك .

    القاعدة:

    لما كانت النيابة العامة قد أقامت الدعوى الجنائية ضد الطاعنة بوصف أنها امتنعت عن تنفيذ حكم المحكمة المبين بالمحضر الصادر من المحكمة المختصة وهى الجريمة التى دينت بها الطاعنة والمعاقب عليها بالمادة 24 من القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء التى تنص على أن ( يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن جنيه ولا تجاوز عشرة جنيهات عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ماقضى به الحكم أو القرار النهائى للجنة المختصة عن إزالة أو تصحيح أو استكمال وذلك بعد انتهاء المدة التى تحددها الجهة الإدارية المختصة لشئون التنظيم بالمجلس المحلى لتنفيذ الحكم أو القرار مما مفاده أن هذه الجريمة مخالفة طبقاً للمادة 12 من قانون العقوبات المعدلة بالقرار بقانون رقم 169 لسنة 1981 التى عرفت المخالفات بأنها الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التى لا تزيد أقصى مقدارها على مائة جنيه ، ولا يغير من ذلك ما نص عليه فى المادة 24 السالف ذكرها من توقيع عقوبة الغرامة المنصوص عليها فيها عن كل يوم يمتنع فيه المخالف عن التنفيذ لأن هذا مرجعه استثناء خرج به المشرع عن مبدأ وحدة الواقعة فى الجرائم المستمرة إذ اعتبر كل يوم يمتنع فيه المخالف عن التنفيذ واقعة مستقلة بذاتها أفراد عنها عقوبة مستقلة لغاية ارتآها هى حث المخالف على المبادرة إلى تنفيذ الحكم أو القرار النهائى للجهة المختصة ومهما ارتفع مقدار الغرامة تبعاً لتعدد أيام الامتناع عن التنفيذ فإن ذلك لا يغير نوع الجريمة التى حددها المشرع والذى لا عبرة فيه ـ على مقتضى التعريف الذى أورده القانون لأنواع الجرائم إلا بالعقوبات الأصلية المقررة لها ـ والقول بغير ذلك يجعل تحديد نوع الجريمة موضوع الطعن الماثل ـ هنا بعدد أيام الامتناع عن التنفيذ ومقدار الغرامة التى يقضى بها الحكم عن كل يوم يمتنع فيه المخالف عن التنفيذ وهو قول لا يصح فى القانون ، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون صادراً فى مخالفة غير جائز الطعن فيه بطريق النقض تطبيقاً للفقرة الأولى من المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض مما يفصح عن عدم قبول الطعن مع مصادرة الكفالة عملاً بالمادة 36 من ذات القانون الأخير .
    ( المواد 12 عقوبات ، 24 من ق 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء ، 30 / 1 ، 36 من ق 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض )
    ( الطعن رقم 16951 لسنة 59 ق ـ جلسة 1993/10/31 س 44 ص 887 )

    الموجز:

    الطعن بالنقض قصره على الأحكام النهائية الصادرة فى الجنايات والجنح دون المخالفات الا ما كان منها مرتبطا بها تحديد المشرع عقوبة الغرامة التى لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد عن عشرين جنيها لبعض الجرائم التى تقع بالمخالفة للقانون 137 لسنة 1981 أثره : دخولها فى عداد المخالفات ولو نص على تعدد عقوبة الغرامة بعدد العمال أساس ذلك

    القاعدة:

    لما كان المادة 30 من قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد قصرت حق الطاعن على الأحكام النهائية الصادرة فى مواد الجنايات والجنح دون المخالفات الا ما كان منها مرتبطا بها وكانت جميع التهم - عدا التهمة السابعة - معاقبا عليها بالمواد 166 ، 167 ، 170 ، 173 ، 174 ، من القانون رقم 137 لسنة 1981 باصدار قانون العمل المعدل بالقانون رقم 33 لسنة 1982 بعقوبة الغرامة التى لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تجاوز عشرين جنيها وتتعدد الغرامة بعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم المخالفة ولا ارتباط بينهم وبين التهمة السابعة الخاصة بعدم توفير وسائل الاسعاف الأولية مما يدخلهم فى عداد المخالفات طبقا لنص المادة 12 من قانون العقوبات بعد تعديلها بالقانون رقم 169 لسنة 1981 ، ولا يغير من ذلك ما نص عليه المشرع من تعدد عقوبة الغرامة بتعدد العمال ، اذ أنها جرائم ذات طابع خاص تتميز عن غيرها من الجرائم أوجب الشارع عند تقدير العقوبة فيها أن تتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين أجحفت المخالفة بحقوقهم ، وهدفه من ذلك تشديد العقاب الواجب انزاله على الفعل المؤثم ، وهذا التعدد ليس من شأنه أن يغير نوع الجريمة واعتبارها مخالفة لا يجوز الطعن فى الحكم الصادر فيها بطريق النقض.
    ( المادة 12 من قانون لعقوبات بعد تعديلها بالقانون رقم 169 لسنة 1981)
    ( 286 الطعن رقم 14254 لسنة 59 ق جلسة 1992/03/04 س 43 ص )

    الموجز:

    عدم جواز الطعن بالنقض في المخالفات المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 تعريف المخالفات في مفهوم المادة 12 عقوبات المعدلة بالقانون رقم 169 لسنة 1981 مزاولة التجارة في محل تجاري دون قيد الاسم بالسجل التجاري الواقع في دائرته المحل مخالفة بالمادتين 17 ، 19 من القانون رقم 34 لسنة 1976 . مؤدى ذلك .

    القاعدة:

    لما كانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 لا تجيز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة في مواد المخالفات والتي عرفتها المادة 12 من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 169 لسنة 1981 بأنها الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصي مقدارها علي مائة جنيه وكانت الجريمة التي رفعت بها الدعوى الجنائية علي الطاعن ودانه بها الحكم المطعون فيه مخالفة بالمادتين 17 و 19 من القانون رقم 34 لسنة 1976 في شأن السجل التجاري وكانت المادة الأخيرة قد نصت علي أن : ـ كل مخالفة أخري لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له يعاقب - مرتكبها بغرامة لا تقل عن عشرة جنيها ولا تجاوز مائة جنيه وتتضاعف الغرامة في حالة العود ، وفي حالة مخالفة المادة 17 تأمر المحكمة فضلا عن الحكم بالغرامة بإغلاق المحل - ، فان هذا الطعن يكون غير جائز مع مصادرة الكفالة .
    ( المادة 30 من القانون 57 لسنة 1959 - والمادة 12 عقوبات - المادتان 17 ، 19 من ق 34 لسنة 1976 )
    ( الطعن رقم 30255 لسنة 59 ق جلسة 1991/5/9 س 42 ص 761)

      الوقت/التاريخ الآن هو الثلاثاء مايو 14, 2024 6:33 am