روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    إختصاص المحكمة الدستورية العليا بتفسير النصوص التشريعية . لا يصادر حق جهات القضاء الأخرى فى تفسير تلك النصوص وتطبيقها على الواقعة المعروضة

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    إختصاص المحكمة الدستورية العليا بتفسير النصوص التشريعية . لا يصادر حق جهات القضاء الأخرى فى تفسير تلك النصوص وتطبيقها على الواقعة المعروضة  Empty إختصاص المحكمة الدستورية العليا بتفسير النصوص التشريعية . لا يصادر حق جهات القضاء الأخرى فى تفسير تلك النصوص وتطبيقها على الواقعة المعروضة

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأحد أكتوبر 31, 2010 2:42 pm

    الموجز:

    إختصاص المحكمة الدستورية العليا بتفسير النصوص التشريعية . لا يصادر حق جهات القضاء الأخرى فى تفسير تلك النصوص وتطبيقها على الواقعة المعروضة . ما دام لم يصدر تفسير ملزم من السلطة التشريعية أو من المحكمة الدستورية طبقاً للأوضاع المقررة فى قانونها . التفسيرات والتقريرات القانونية التى ترد فى مدونات حكم المحكمة الدستورية العليا . لا تقيد محكمة النقض أو غيرها من أعمال إختصاصها فى تفسير هذه النصوص . ما دام لم ينته الحكم إلى دستورية أو عدم دستورية النصوص المطعون عليها . محكمة النقض لا تعلوها محكمة . ولا تخضع أحكامها لرقابة جهة ما وظيفتها : توحيد تفسير القوانين وسلامة تطبيقها واستقرار المبادىء القانونية .

    القاعدة:

    إن اختصاص المحكمة الدستورية العليا بتفسير النصوص التشريعية - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لقانونها وجرى عليه قضاؤها - لا يصادر حق جهات القضاء الأخرى فى تفسير القوانين وإنزال تفسيرها على الواقعة المعروضة ما دام لم يصدر بشأن النص المطروح أمامها تفسير ملزم من السلطة التشريعية أو من المحكمة الدستورية صدر طبقاً للأوضاع المقررة فى قانونها بشأن طلبات التفسير و لا يغير من ذلك أن تكون - التفسيرات و التقريرات القانونية قد وردت فى مدونات حكم المحكمة الدستورية العليا ما دام أن الحكم لم ينته إلى دستورية أو عدم دستورية النصوص المطعون عليها ومن ثم لا يقيد هذه المحكمة أو غيرها ما ورد فى مدونات حكم المحكمة الدستورية المشار إليه من تقريرات قانونية بشأن تفسير الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات وإنطباقها على الأفعال المؤثمة بمقتضى نصوص القانونين رقمى 49 لسنة 1977 و 136 لسنة 1981 ، ويكون الإختصاص للهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض فى تفسير هذه النصوص وتطبيقها على الوجه الصحيح ، وذلك بعد أن أحالت إليها إحدى دوائر المحكمة الطعن الماثل - طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 4 من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 46 لسنة 1972 - كى تؤدى محكمة النقض بهذا وظيفتها فى توحيد تفسير القوانين وسلامة تطبيقها ، واستقرار المبادىء القانونية بما يكفل تقارباً فى الحلول القضائية التى تخلص إليها محاكم الموضوع ، ويحقق اجتماعها على قواعد واحدة . وتلك هى وظيفة المحكمة التى اقتضت ألا توجد فى الدولة إلا محكمة نقض واحدة ، على قمة النظام القضائى فلا تعلوها محكمة . ولا تخضع أحكامها لرقابة جهة ما .
    ( الماده 4 من قانون السلطه القضائيه رقم 46 لسنة 1972 )
    ( الطعن رقم 11838 لسنة 60 ق جلسة 1997/4/13 س 44 ص 5 هيئة عامة )

    الموجز:

    الحجية المطلقة للأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا قبل الكافة و الملزمة لجميع سلطات الدولة . مقصورة على تلك الصادرة بعدم دستورية النص التشريعى أو بدستوريته . أساس ذلك ؟ الأصل فى النصوص التشريعية . هو حملها على قرينة الدستورية . إبطالها لايكون إلا بقضاء من المحكمة الدستورية العليا . مؤدى ذلك .

    القاعدة:

    إن الحجية المطلقة قبل الكافة للأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية والتى تلتزم بها جميع سلطات الدولة هى - فحسب - للأحكام التى إنتهت إلى عدم دستورية النص التشريعى المطعون فيه أو إلى دستوريته ورفض الدعوى على هذا الأساس ، ذلك أن علة عينية الدعوى الدستورية ، والحجية المطلقة للحكم الصادر فى موضوعها ، و إلتزام الجميع به ، لا تحقق إلا فى هذا النطاق بإعتبار أن قوامه تقابله النصوص التشريعية المدعى مخلفتها للدستور بالقيود التى فرضها لضمان النزول إليها ، و الكشف عن مدى دستورية النصوص التشريعية ، سواء بتقرير سلامتها من جميع العيوب الشكلية و الموضوعية الدستورية فلا يكون لأحد من بعد أن يدعى خلاف ما قررته ، أو ببطلانها فلا يجوز من بعد تطبيقها . وإذ إقتصر حكم المحكمة الدستورية فى الطعن رقم 48 لسنة 17 قضائية -دستورية- المشار إلية على القضاء بعدم قبول الدعوى ، دون أن يفصل فى موضوعها بدستورية أو بعدم دستورية المادتين 26 ، 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 و المادتين 6 و 23 من القانون رقم 136 لسنة 1981 ، وكان الأصل فى النصوص التشريعية هو حملها على قرينة \ الدستورية ، فإبطالها لا يكون إلا بقضاء من المحكمة الدستورية العليا إذا ماقام الدليل لديها ، ولازم ذلك أن النصوص التشريعية التى لا تبطلها المحكمة الدستورية العليا لا يجوز بحال وقف سريانها.
    ( المادة 49 من القانون 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمه الدستوريه العليا )
    ( الطعن رقم 11838 لسنة 60 ق جلسة 13 / 4 / 1997 هيئة عامة س 44 ص 5 )


      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد أبريل 28, 2024 12:01 pm