روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    إدانة الحكم المتهم بأنه لم يسلم ابنته لوالدتها لرؤيتها تطبيقا للفقرة الأولي من المادة 292 عقوبات خطأ في تطبيق القانون نص المادة مقصور على صدور قرار من القضاء بشأن حضانة الصغير

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    إدانة الحكم المتهم بأنه لم يسلم ابنته لوالدتها لرؤيتها تطبيقا للفقرة الأولي من المادة 292 عقوبات خطأ في تطبيق القانون نص المادة مقصور على صدور قرار من القضاء بشأن حضانة الصغير Empty إدانة الحكم المتهم بأنه لم يسلم ابنته لوالدتها لرؤيتها تطبيقا للفقرة الأولي من المادة 292 عقوبات خطأ في تطبيق القانون نص المادة مقصور على صدور قرار من القضاء بشأن حضانة الصغير

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأربعاء نوفمبر 10, 2010 11:28 am

    الموجز:

    امتناع الوالد عن تسليم الصغير لوالدته المحكوم لها نهائيا بضمه . كفايته لادانته بالمادة 292 عقوبات . مجادلته من بعد فى أحقيتها فى الحضانة . دفاع ظاهر البطلان .

    القاعدة:

    من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالرد على الدفاع ظاهر البطلان والبعيد عن محجة الصواب كما أنها لا تلتزم بالرد صراحة على أوجه الدفاع الموضوعية لأن الرد عليها مستفاد من الحكم بالادانة استنادا الى أدلة الثبوت التى أخذ بها ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه نقل عن مستندات المجنى عليها ـ التى لا يجادل الطاعن فى صحتها ـ أن حكم ضم الصغيرين ... ، ... ،.. الصادر لصالح المجنى عليها فى الدعوى رقم .......أحوال شخصية بندر المنصورة قد تأيد استئنافيا بالحكم الصادر فى الدعوى رقم ... أحوال شخصية مستأنف المنصورة ، وكان باقى ما أثاره الطاعن من منازعة حول أحقية المجنى عليها فى حضانة ولديها الصغرين ... و.... لا يكون له محل بعد أن صدر فى هذا الشأن حكم نهائى من جهة القضاء المختص حسم هذا الأمر لصالحها ، ومن ثم فلا تثريب على الحكم المطعون فيه ان هو سكت عن هذا الدفاع ـ ايرادا له وردا عليه ـ مما يفيد أن المحكمة لم تر فيه ما يغير من اقتناعها بما قضت به وما اطمأنت اليه مما أوردته من أدلة الثبوت فى الدعوى ، ويكون منعى الطاعن فى هذا الخصوص غير سديد .
    ( المادة 292 عقوبات )
    ( الطعن رقم 822 لسنة 49 ق جلسة 1979/11/4 س30 ص 850 )

    الموجز:

    جريمة الفقرة الأولي من المادة 292 عقوبات . مناط تطبيقها . صدور قرار من القضاء بشأن حضانة الصغير أو حفظه وامتناع أي من الوالدين أو الجدين عن تسليمه إلى من له الحق في طلبه .

    القاعدة:

    جري نص الفقرة الأولي من المادة 292 من قانون العقوبات بأن - يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد علي خمسين جنيها مصريا أي الوالدين أو الجدين لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده إلى من له الحق - في طلبه بناء علي قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو لحفظه فمناط تطبيق هذا النص أن يكون قد صدر قرار من القضاء بشأن حضانة الصغير أو حفظه وامتنع أي من الوالدين أو الجدين عن تسليمه إلى من له الحق في طلبه بناء علي هذا القرار .
    ( الطعن رقم 151 لسنة 42 ق جلسة 1972/3/27 س 23 ق 107 ص483 )

    الموجز:

    إدانة الحكم المتهم بأنه لم يسلم ابنته لوالدتها لرؤيتها تطبيقا للفقرة الأولي من المادة 292 عقوبات خطأ في تطبيق القانون نص المادة مقصور على صدور قرار من القضاء بشأن حضانة الصغير أو حفظه لا يصح التفسير بشمول حالة الرؤية .

    القاعدة:

    إذا كان الحكم المطعون فيه قد دان المطعون ضده بتهمة أنه لم يسلم ابنته لوالدتها لرؤيتها تطبيقا منه للفقرة الأولى من المادة 292 من قانون العقوبات مع صراحة نصها ووضوح عبارتها فى كونها مقصورة علي حالة صدور قرار من القضاء بشأن حضانة الصغير أو حفظه بما لا يصح معه الانحراف عنها بطريق التفسير والتأويل إلى شمول حالة الرؤية فان الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وفى تأويله بما يوجب نقضه والحكم ببراءة المطعون ضده مما أسند اليه .
    ( المادة310 إجراءات)
    ( الطعن رقم 151 لسنة 42 ق جلسة 1972/3/27 س 23 ص 483 )


      الوقت/التاريخ الآن هو السبت أبريل 27, 2024 11:39 am