روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    طبيعة و عناصر عقد العمل

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    طبيعة و عناصر عقد العمل Empty طبيعة و عناصر عقد العمل

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الإثنين نوفمبر 22, 2010 11:17 pm



    تنص المادة 674 من القانون المدني المصري علي أن "عقد العمل هو الذي يتعهد فيه أحد المتعاقدين بان يعمل في خدمة المتعاقد الآخر وتحت إدارته أو إشرافه مقابل اجر يتعهد به المتعاقد الآخر".
    وقديما كان عقد العمل واحدا من أنواع عقد الإيجار ، إذ يوجد عقد أيجار الأشياء وهو الذي يقع علي منفعة الأشياء ، ويوجد عقد أيجار أهل الصنائع أي عقد المقاولة أو عقد الاستصناع الذي يتعلق بصنع شئ أو أداء عمل ، ثم عقد أيجار الأشخاص ، وهو عقد العمل الذي يتميز بان العامل يقدم عمله تحت "إدارة أو إشراف" رب العمل.
    عقد العمل إذا يقوم متميزاً علي عنصرين : الأجر وتقديم العمل تحت إدارة رب العمل وإشرافه.
    1- الأجر:
    ولكن الأجر ليس هو العنصر الأوضح تمييزاً ، ذلك لأنه عنصر مشترك في عقود بيع المنافع العامة سواء وردت علي أشياء أو علي أشخاص ، وهي عنصر مشترك في عقدي الاستصناع ( المقاولة ) والعمل ، فلا يفرقهما إلا أن الاستصناع عمل لا يؤدي تحت إشراف رب العمل ولا بإدارته ، بينما عقد العمل لا يؤدي إلا تحت هذا الإشراف أو بهذه الإدارة.
    ومن جهة ثانية فان المادة 681 من القانون المدني تنص علي انه "يفترض في أداء الخدمة أن يكون بأجر إذا كان قوام هذه الخدمة عملاً لم تجر العادة بالتبرع به أو عملا داخلا في مهنة من أداه" ومن هنا فان القانون يفترض وجود عنصر الأجر في العمل المؤدي ، وهذا الافتراض يعني أن إغفال النص في العقد علي الأجر لا يفيد بذاته نفي علاقة العمل ، وان عدم أداء رب العمل للأجر المغفل لا يفيد بذاته أيضا نفي علاقة العمل.
    وهذا يعني أنه عند المنازعة في طبيعة النشاط المبذول ، وهل يكون علاقة عمل أم لا. فإن الإفصاح عن الأجر أو عدم الإفصاح عنه ، وأداءه أو عدم أدائه ، لا يصلح أي من ذلك لتعيين طبيعة العلاقة وحسم ما إذا كانت علاقة عمل أم لا ، لان المطلوب أن نحسم طبيعة العلاقة لنفرع علي ذلك وجوب الأجر ووجوب استحقاقه للعامل. وان الأجر وهو من العنصرين المميزين لهذه العلاقة ، فهو العنصر الذي يمكن أن يفترض وجوده ، وهو العنصر الذي يتقبل منطق القانون ومنطق تنظيم العلاقة أن يكون عنصرا خفيا أو ضامرا ، وان يكون تقرير وجود الأجر واستحقاقه أثرا مترتبا علي الجزم بان العلاقة علاقة عمل ، وليس مقدمة لازمة لتقرير هذا الجزم وسابقة عليه.
    أقول هذا لأصل إلى أن خفاء أحد عنصري علاقة العمل أو ضموره ، إنما يلقي علي العنصر الآخر جهداً مضاعفاً ، لأنه يصير من الناحية التطبيقية هو ما عليه المعول في بيان طبيعة العلاقة. وهذا العنصر الحاسم هو عنصر التابعية ، أي أن يكون العمل جاريا تحت إدارة رب العمل أو إشرافه. فان تحقق ذلك قامت علاقة العمل بعنصريها بحسبان ما يتمتع به عنصر الأجر من وجود مفترض ، وهو وجود لا ينفيه إلا أن يثبت أن أداء العمل كان علي وجه التبرع.
    2-التابعية:
    ولا أريد أن استطرد في ذكر آراء تزخر بها أحكام المحاكم وشروح الشراح ، وحسبي في ذلك بيان الخلاصات والتفريع عليها والتوليد منها. والحاصل أن عنصر التبعية المطلوب لا يلزم أن يقوم علي درجة من التبعية الفنية أو التوجيه الفني. وقد كان المشروع التمهيدي للقانون المدني المصري يحمل حكما في المادة 933 منه هو "يتميز عقد العمل عن عقد المقاولة بأنه يخول رب العمل حق توجيه ما يؤدي له من خدمات ، أو علي الأقل حق الإشراف علي طريقة القيام بهذه الخدمات". ومؤدي هذا أن في "التوجيه" درجة أوثق في درجات التبعية من الإشراف والإدارة ، لان في التوجيه نوع هيمنة فنية علي العمل تتعلق بعلم الصنائع التي يقوم عليها العمل وبفنون هذه الصنائع ، أما الإشراف أو الإدارة فيقوم أيهما علي أساس من التبعية الإدارية وحدها ، أو يكفي لتحققهما هذا النوع من التبعية التنظيمية ، المتعلقة بضبط العمل.
    وتتراوح تعبيرات الفقهاء في هذا الشأن بين أن التبعية المميزة لعقد العمل هي التبعية القانونية ، دون لزوم أن تكون تبعية فنية أو تبعية تخضع العامل للتوجيه الكامل أو شبه الكامل لصاحب العمل ، وان التبعية المميزة لعقد العمل هي ما ينحصر في خضوع العامل لصاحب العمل في شان الظروف الخارجية التي تم في ظلها تنفيذه . ومن ثم يكفي لقيام التبعية القدرة علي تنظيم العمل بتعيين مكانه وزمانه.
    ويكاد يكون موضع استقرار في مدارس الفقه ومذاهبه ، أن تقوم علاقة العمل علي عنصر "التوجيه في أداء الخدمات" أو علي الأقل "الإشراف علي طريقة أداء الخدمات". وثبت هذا المعيار في القضاء الإنجليزي بحسبان انه كلما كان حق الرقابة المقرر لرب العمل قويا فعالا غلبت علي العلاقة القانونية صفة عقد العمل ، وكذلك القضاء الألماني الذي يربط بين علاقة التبعية وبين عقد العمل ، والقضاء الفرنسي والإيطالي وقضاء الولايات المتحدة.
    وإن مطالعة كتب الشرح وأحكام المحاكم في هذا الشأن ، تكشف عن أن الحركة التاريخية لفقه علاقات العمل ، شرحا وقضاء وتشريعا ، تتجه في دأب إلى التوسعة والإفساح في المعايير الضابطة لعلاقة العمل ، لتحمل كل الصنوف والألوان ، في نمط علاقة تتميز بالتنوع البالغ والتغير الدائب ، لما تضم من أعمال غير محصورة ، ولما تتضمنه وتتميز به من تبعية اقتصادية تضع أحد طرفيها في مراتب الإذعان ، وتضع الطرف الآخر في مرتبة من فرض السيطرة ومحاولة التحلل من ضوابط القانون ، فكان الجهد التاريخي للشرح وللقضاء وللتشريع من بعد هو ملاحقة صنوف التحايل علي هذه العلاقة وإسباغ وصف العمل المحمي علي كل هذه الضروب المتنوعة.
    كل ذلك يصل بنا إلى بيت القصيد من الاستطراد السابق ، وهو أهمية النظام التأديبي كوسيلة من أهم وسائل الكشف عن وصف التبعية التنظيمية الذي يقوم عليه المعول الأساسي في تمييز علاقة العمل .
    منقوووووووووووووووول للافادة


      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد مايو 19, 2024 5:14 pm