روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    احكام فى السكن الادارى

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    احكام فى السكن الادارى Empty احكام فى السكن الادارى

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الثلاثاء نوفمبر 23, 2010 11:42 am

    ســــكن مصلحي :
    المبدأ : حق الجهة الإدارية في إخلاء السكن المصلحي حال زوال سبب الانتفاع بها لأي سبب من الأسباب ، وليس من شأن الكتب الدورية أن تلغي نصاً قانونياً أو توقف تنفيذه :

    تطبيق : " من حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه طبقاً لنص المادة (2) من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977م والمادة (6) من قرار رئيس الجمهورية رقم 2095 لسنة 1969م فإن المساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت الحكومية التي تخصص لشغل العاملين بصفاتهم لا يسري عليها أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977م والقانون رقم 136 لسنة 1981م ، وعلى ذلك يكون من الطبيعي خضوع هذه المساكن للأحكام والقواعد الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 2095 لسنة 1969م والذي قد تضمن تنظيم شروط انتفاع العاملين المدنيين بالدولة بالمساكن الحكومية الملحقة بالمرافق والمنشآت الحكومية ، وتنص المادة (6) منه على إعطاء المنتفع الذي زالت أسباب انتفاعه بأي سبب من الأسباب مهلة لا تتجاوز ستة أشهر كحد أقصى لإخلاء الوحدة السكنية التي يشغلها من تاريخ زوال سبب الانتفاع ، وبانتهاء وهذه المدة يحق للجهة الإدارية إخلاء المنتفع منها أو ورثته .

    ولا ينال من ذلك ما ورد بالكتاب الدوري رقم 63 لسنة 1977م الصادر من وزير الإدارة المحلية لتدبير مسكن بديل للذين زال سبب انتفاعهم 00 ذلك أن ما ورد بهذا الكتاب الدوري من توجيهات لا يرقى إلى مرتبة الأحكام القانونية الصادرة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 2095 لسنة 1969م المشار إليه لعدم صدور قواعد تشريعية أو تنظيمية بها بالأداة التشريعية السليمة ، فلا ينبغي أن تكون مانعاً من أعمال ما تقضي به تلك الأحكام .

    ومن حيث أنه بناء على ما تقدم ، وإذ كان الثابت من الأوراق أن مورث المطعون ضدهم كان يشغل سكناً مصلحياً بإدارة تفتيش محطات طلمبات أبو النجا بشبرا الخيمة لشغله وظيفة بمصلحة الميكانيكا والكهرباء التابعة لوزارة الأشغال العامة والموارد المائية التي تقتضي الإقامة قرب مكان العمل ضماناً لسير المرفق العام بانتظام واضطراد وذلك إعمالاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 2095 لسنة 1969م ، وأنه لما زال سبب انتفاعه بهذا السكن بموجب القرار الوزاري رقم 333 لسنة 1979م لانتهاء خدمته اعتباراً من 23/7/1979م فقد تم انذاره بإخلاء هذا السكن خلال مهلة ستة أشهر من تاريخ زوال سبب الانتفاع إلا أنه لم يتم اخلاء السكن من ورثة المطعون ضدهما دون سند من القانون الأمر الذي يتعين معه القضاء بإلزامهما بإخلاء هذا السكن ، وإذ لم يأخذ الحكم المطعون فيه بهذا النظر فإنه يتعين معه القضاء بإلغائه وبإلزام المطعون ضدهما بإخلاء هذا السكن وبالمصروفات ."

    ( الطعن رقم 1727 لسنة 39 ق0عليا ـ جلسة 26/1/2005م ـ الدائرة السادسة عليا )
    * ســــكن للإيـواء العاجل :
    المبدأ : حق الجهة الإدارية في إخـلاء الوحدة السكنية المخصصة للإيواء العاجل إذا انتفى مناط تخصيصها ولا يكون هناك موجباً للاحتفاظ بها :

    تطبيق : " من حيث أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا ذكرت الجهة الإدارية سبباً لقرارها ، فإن هذا السبب يخضع لرقابة القضاء الإداري للتحقق من مدى مطابقته للقانون وأثر ذلك في النتيجة التي انتهى إليها القرار ، وهذه النتيجة تجد حدها الطبيعي فيما إذا كانت مستخلصة استخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها مادياً وقانونياً ، فإذا كانت منتزعة من غير أصول لا تنتجها كان القرار الإداري فاقداً لركن من أركانه وهو ركن السبب ووقع مخالفاً لأحكام القانون .

    ومن حيث أن اللجنة المخصصة لمعاينة عقارات الإيواء العاجل قد عاينت بتاريخ 8 ، 28 ، 28 /12/1999م الوحدة السكنية المشار إليها ووجدتها مغلقة بصفة مستمرة ، كما تضمن محضر المعاينة المؤرخ 19/10/1999م أن الشقة مغلقة بصفة مستمرة وأنه بسؤال الجيران أفادوا بأنها مهجورة ولا يقيم بها أحد ، فصدر بتاريخ 5/4/2000م قرار الجهة الإدارية بإخلاء الوحدة السكنية ، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد قام على سببه الصحيح بحسبان أن طبيعة وحدات الإيواء العاجل تكون مخصصة لإغاثة المضرورين بتدبير أماكن لإقامتهم بعد ضياع محل إقامتهم ، وحيث تنتفي تلك الإقامة فلا موجب للاحتفاظ بتلك الوحدات ، ودليل ذلك أن لجنة الإخلاءات قد انتقلت إلى الوحدة السكنية المشار إليها لتنفيذ الإخلاء وقامت بفتح الشقة فلم تجد بها أية منقولات تثبت الإقامة ، ووجدت طبقاً لمحضرها ـ الذي لم تجحده الطاعنتان ، ومن ثم يضحى القرار المطعون فيه مطابقاً لأحكام القانون ."

    ( الطعن رقم 7950 لسنة 47 ق0عليا ـ جلسة 29/1/2005م ـ الدائرة الأولى عليا)
    * ســــكن مصلحي :
    ـ المبدأ : حق الجهة الإدارية في إخلاء السكن المصلحي حال زوال سبب الانتفاع بها لأي سبب من الأسباب ، كما أن امتناع الجهة الإدارية عن تطبيق هذه القاعدة فترة معينة لا ينشئ قاعدة عرفية مهما طالت مدة الامتناع ، وليس من شأن الكتب الدورية أن تلغي نصاً قانونياً أو توقف تنفيذه :

    تطبيق : " مؤدى نص المادة السادسة من قرار رئيس الجمهورية رقم 2095لسنة 1969 م ضرورة إخلاء الوحدة السكنية إذا زال سبب الانتفاع بها لأي سبب من الأسباب كانتهاء الخدمة أو الوفاة أو النقل مع إعطاء المنتفع مهلة ستة أشهر كحد أقصى لإخلاء الوحدة السكنية 00 ومن حيث أنه لم تصدر أية نصوص تشريعية تلغي هذه التشريعات أو تعدلها فمن ثمَّ تكون واجبة التطبيق والنفاذ ، وأن امتناع جهة الإدارة عن تطبيقها فترة معينة لظروف أزمة المساكن التي تمر بها البلاد لا يعني إلغاء هذه التشريعات أو وقف العمل بها ، إذ لا يجوز أن تنشأ قاعدة عرفية توقف العمل بنص قانوني واجب النفاذ مهما طالت مدة الامتناع عن تنفيذ النص من جانب الإدارة 00 كما أن الكتب الدورية الصادرة عن جهة الإدارة أو المناقشات التي تدور في مجلس الشعب لا ترقى إلى مرتبة التشريع ولا يجوز لها أن تلغي نصاً قانونياً أو توقف تنفيذه ما دامت الدولة لم تضع ذلك كله في قالب تشريعي يصدر من الجهات المختصة بالتشريع .

    وحيث زال سبب انتفاع المطعون ضده بالسكن المصلحي موضوع التداعي 00 فمن ثمَّ يتعيَّن عليه إخلائها 00 "

    ( يراجع في هذا المعنى حكمها في الطعن رقم 6423 لسنة 42 ق0عليا والصادر بجلسة 2/9/2002م ـ الدائرة السادسة عليا )


    طعن رقم 4463 لسنة 45 ق.ع - جلسة 11-4-2001

    الموضوع : عاملون مدنيون بالدولة

    العنوان الفرعي : سكن إداري – حالات الإخلاء

    المبدأ :

    - المساكن الملحقة بالمرافق الحكومية والتي تخصص لشغل العاملين بصفاتهم الوظيفية لا تسري أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 ، 136 لسنة 1981 بشان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر – مؤدي ذلك خضوع هذه المساكن للأحكام والقواعد الواردة في القرار الجمهوري رقم 2095 لسنة 1966 ، والتي بموجبها يلتزم المنتفع بإخلائها بمرور ستة أشهر من زوال سبب الانتفاع وتحمله لمقابل الانتفاع بالسكن طبقا للمقرر في ترخيص الانتفاع إلى جانب قيمة الاستهلاك الفعلية من المياه والكهرباء وذلك حتى تاريخ تمام الإخلاء – ترتيبا علي ذلك فإن شغل المسكن المملوك لجهة إدارية عامة والتي تخصصه للعاملين بها في أداء رسالتها وتوفير الخدمات التي تقوم عليها هو أمر يستلزمه حسن سير إدارة المرفق العامة وهو موقوت ورهين ببقاء العامل في عمله في هذا المرفق ويدور مع إسهام الموظف العام في سير العمل بالمرفق العام وجودا وعدماً حقه في شغل المسكن ، فإذا ما انقضت هذه العلاقة بسبب الوفاة أو الإحالة إلى المعاش انقضي السند القانوني للبقاء في المسكن حتى يتوفر خالياً لمن يحل محله في الإسهام في تسيير المرفق العام مما يجيز للجهة الإدارية إصدار قرار بإخراج هذا العامل من المسكن بالطريق الإداري ، باعتبار أن جهة الإدارة وهي توفر السكن الإداري للعاملين بها دائمين أو مؤقتين ، إنما توفر ظروف أفضل لأداء العمل بها ويكون هذا السكن ضرورة تتعلق بكمال سير المرفق العام ولا يكون العمل بدون السكن الإداري سويا ولا منتجاً بصورة مرضية ، ومن ثم فإن تخصيص جهة الإدارة مساكن لعمالها إنما يبلور ميزة تستمد وجودها من رابطة العمل ذاتها ومعها تدور وجوداً وعدماً ، ويكون مناط منح هذا السكن هو استمرار الأعمال التي يؤديها العامل ويزول بإنهاء تلك الأعمال – تطبيق

    <سنة المكتب الفنى " 46 " ص - 1363 القاعدة رقم - ( 162 ) - >

    شرط الإنتفاع بالسكن الإدارى

    طعن رقم 9040 لسنة 46 ق.ع - جلسة 4 - 4 -2007

    الموضوع : سكن إدارى

    العنوان الفرعي : شرط الإنتفاع بالسكن الإدارى

    المبدأ :

    فقرة رقم :1

    - المادة الثانية من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر

    - المادة الأولى من القرار الجمهوري رقم 2095 لسنة 1969 الصادر بقواعد وشروط تنظيم انتفاع العاملين المدنيين بالدولة بالمساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت الحكومية

    - قضاء المحكمة الإدارية العليا قد استقر على أن : القرار الجمهوري رقم 2095 لسنة 1969 قد أقام قرار الترخيص بشغل الوحدات السكنية التابعة للحكومة والهيئات العامة على سبب معين هو قيام العلاقة الوظيفية بين الحكومة وبين العامل المرخص له بشغل العين وأنه – القرار الجمهوري – رتب على زوال هذه العلاقة بين المنتفع والحكومة أثراً معيناً هو انتهاء الترخيص لشغل الوحدة السكنية مع منح المنتفع الذي زال سبب انتفاعه مهلة ستة أشهر لإخلال تلك الوحدة ، وقد استقر قضاء هذه المحكمة على حق الجهة الإدارية بعد فوات المهلة التي نص عليها القرار الجمهوري المشار إليه في إخلاء العين بعد زوال سبب الانتفاع بها



    شرط شغل السكن – أثر انتهاء خدمة العامل

    طعن رقم 1665 لسنة 40 ق.ع جلسة 2-11-1997

    الموضوع : سكن إدارى

    العنوان الفرعى : شرط شغل السكن – أثر إنتهاء خدمة العامل

    المبدأ :

    قرار رئيس الجمهورية رقم 2095 لسنة 1969 بشأن تنظيم شروط وقواعد انتفاع العاملين المدنيين بالدولة بالمساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت الحكومية ، قرار وزير الرى رقم 196 لسنة 1985 بشأن الوحدات السكنية المقامة بمنشآت ومرافق الري والصرف

    المساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت الحكومية التي تعطى للعاملين بتلك الجهات بسبب طبيعة عملهم التي تقتضى التواجد قرب مكان العمل تظل في حوزتهم للانتفاع بها طوال مدة خدمتهم بالجهة التابع لها السكن – وانتهاء خدمتهم لأى سبب من الأسباب من شأنها انتهاء انتفاعهم بميزة البقاء في السكن المصلحى – مؤدى ذلك – يتعين على العامل إخلاء السكن بعد مضى المدة المحددة في القرار المنظم لكيفية شغل المساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت الحكومية . تطبيق .

    <سنة المكتب الفنى 43 " الجزء الأول " ص - 223 القاعدة رقم - (26) - >



    عدم انطباق قوانين إيجار الأماكن على السكن الإدارى - شغل المسكن المملوك لجهة إدارية عامة موقوت ورهين ببقاء العامل فى عمله فى هذا المرفق

    طعن رقم 5149 لسنة 42 ق.ع - جلسة 26 - 1-2005

    الموضوع : سكن إداري

    العنوان الفرعي : عدم انطباق قوانين إيجار الأماكن على السكن الإدارى - شغل المسكن المملوك لجهة إدارية عامة موقوت ورهين ببقاء العامل فى عمله فى هذا المرفق

    المبدأ :

    فقرة رقم :1

    - المادة الأولى من القرار الجمهوري رقم 2095 لسنة 1969 بتنظيم شروط انتفاع العاملين المدنيين بالدولة بالمساكن الملحق بالمرافق والمنشآت الحكومية

    جرى قضاء هذه المحكمة على أن المساكن الملحق بالمرافق والمنشآت الحكومية والتي تخصص لشغل العاملين بصفاتهم الوظيفة لا يسرى عليها أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 ، 136 لسنة 1981 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر حيث نصت المادة الثانية من القانون الأول على انه (لا تسرى أحكام هذا الباب على المساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت وغيرها من المساكن التي تشغلها بسب العمل " وعلى ذلك يكون من الطبيعي خضوع هذه المساكن للأحكام والقواعد الواردة فى القرار الجمهوري رقم 2095 لسنة 1969 المشار اليه والتي بموجبها يلتزم المنتفع بأخلائها بمرور سته أشهر من زوال سبب الانتفاع وتحمله لمقابل الانتفاع بالسكن طبقا للقرار فى ترخيص الانتفاع الى جانب قيمة الاستهلاك الفعلية من المياه والكهرباء وذلك حتى تاريخ تمام الإخلاء - شغل المسكن المملوك لجهة ادارية عامه والتى تخصص للعاملين بها فى أدارة رسالتها وتوفير الخدمات التي تقوم عليها هو أمر يستلزمه حسن سير إدارة المرافق العامة وهو موقوت ورهين ببقاء العامل فى عمله فى هذا المرفق ويدور مع إسهام الموظف العام فى سير العمل بالمرفق العام وجودا وعدما حقه فى شغل السكن ، فإذا ما انقضت هذه العلاقة بسبب الوفاة أو الإحالة الى المعاش اقضي السند القانوني للبقاء فى المسكن حتى يتوفر خاليا عن يحل محل فى الإسهام فى تسير المرفق العام مما يجيز للجهة الإدارية إصدار قرار بإخراج هذا العامل من المسكن - لا ينال مما تقدم القول بأن هناك فواعدا أرستها الجهة الإدارية مفادها تدبير سكن ببديل عن انتهت خدمتهم قبل إخلائهم من المسكن الحكومي المصلحى المخصص لهم وأن هذه القواعد وردت فى لقب دوريه او مناقشات فى مجلس الشعب او توجيهات لجهات معينه حيث أنه ذلك كله لا يرقى إلى مصاف النصوص التشريعية الملزمة او يعلو عليها أو يعطل تنفيذها و إنما يظل القرار الجمهوري رقم 2095 لسنة 69 وقرار وزير الأشغال رقم 196 لسنة 85 هى تشريعات ملزمه واجبة التطبيق حتى يتم تعديلها أو الغاءوها بأدوات تشريعية أعلى منها أو فى ذات المرتبة

      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين مايو 20, 2024 1:41 am