روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

2 مشترك

    أهم المبادىء القضائية التي أرستها محكمة القضاء الاداري فى حكم وضع حد ادني الأدنى للأجور

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    أهم المبادىء القضائية التي أرستها محكمة القضاء الاداري فى حكم وضع حد ادني الأدنى للأجور Empty أهم المبادىء القضائية التي أرستها محكمة القضاء الاداري فى حكم وضع حد ادني الأدنى للأجور

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الجمعة نوفمبر 26, 2010 2:01 pm




    فى 30 مارس 2010 أصدرت محكمة القضاء الإدارى الحكم 21606 لسنة 63 قضائية والقاضى بوقف تنفيذ القرار السلبى بالإمتناع عن وضع الحد الأدنى للأجور فى المجتمع، وهى القضية التى رفعها اثنين من عمال مصر هما ناجى رشاد عامل بشركة مطاحن جنوب القاهرة، وياسر حساسه عامل بشركة أطلس للمقاولات، والتى دافع عنهما / وترافع فيها محامو المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والإجتماعية، وقد اشتمل الحكم -والذى يقع فى عشر صفحات- على عدد من المبادىء القضائية الهامة التى إنحازت للحقوق الإقتصادية والإجتماعية للمواطنين، وإذ ينشر المركز من خلال هذا البيان جزء من هذه المبادىء، فانه يتعهد بنشر كل وثائق القضية سواء الحكم أو مذكرات الدفاع أو المستندات التى قدمها فى كتاب يعد خصيصا لتوثيق هذه القضية .

    رفض دفوع الدولة بشأن عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة أو لإنتفاء القرار الإدارى:
    كان محامو هيئة قضايا الدولة قد تقدموا بمذكرة دفاع طلبوا فيها الحكم بعدم قبول الدعوى وزعموا أمرين : الأمر الأول: إنتفاء القرار الإدارى وأن الطعن فى حقيقته يعد طعنا على أعمال برلمانية لا يجوز تناولها أمام القضاء، والأمر الثانى: انتفاء صفة رافع الدعوى لإنه لا يمثل عمال مصر وأن الدعوى فى حقيقتها دعوى حسبة ، وقد انتهت المحكمة إلى تبنى وجهة نظرنا من أن الطعن هو فى حقيقته طعنا على قرار إدارى ولم يتناول الاعمال البرلمانية من قريب أو بعيد، وكذلك رجحت المحكمة وجهة نظرنا بأنها ليست دعوى حسبة وانما نحن أمام دعوى إلغاء يتمتع رافعها بالصفة والمصلحة وانتهت المحكمة إلى رفض دفوع الحكومة وقبلت الدعوى شكلا.

    كما أكدت المحكمة على صحة الأساس الدستورى والقانونى والدولى الذى استندنا إليه فى دعوانا:
    حيث شيدت حكمها على النصوص التى استندنا إليه وهى :
    1- نصوص الدستور فى المواد (13 ،23، 26، 29، 32) وهى نصوص تتحدث عن العدالة الاجتماعية وعن كون العمل حق وواجب وتنادى برفع مستوى المعيشة، والقضاء على البطالة، وزيادة فرص العمل، وربط الأجر بالإنتاج، وضمان حد أدنى للأجور، ووضع حد أعلى يكفل تقريب الفروق بين الدخول.

    2- العهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية فى المادة (7) والتى تنص على " تعترف الدول الأطراف في هذا العهد بما لكل شخص من حق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية تكفل على الخصوص:
    (أ) مكافأة توفر لجميع العمال، كحد أدنى:
    "1" أجرا منصفا، ومكافأة متساوية لدى تساوي قيمة العمل دون أي تمييز، على أن يضمن للمرأة خصوصا تمتعها بشروط عمل لا تكون أدنى من تلك التي يتمتع بها الرجل، وتقاضيها أجرا يساوي أجر الرجل لدى تساوي العمل،
    "2" عيشا كريما لهم ولأسرهم طبقا لأحكام هذا العهد، "

    3- قانون العمل فى المواد(5،37،34) التى تنص على بطلان أى شرط فى عقد العمل يخالف قانون العمل، وتنص كذلك على ضرورة الأ يقل أى أجر فى علاقة عمل حتى لو كانت بالانتاج عن الحد الادنى، ثم الماة 34 التى تنص على إنشاء مجلس قومى للأجور يختص بوضع حدا أدنى للأجور على المستوى القومي بمراعاة نفقات المعيشة وبإيجاد الوسائل و التدابير التى تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار

    ميز الحكم بين أجور العاملين فى الحكومة وأجور العاملين فى القطاع الخاص:

    حيث أوضح الحكم أن العاملين بالحكومة تحكم مرتباتهم المادة 40 من قانون العاملين المدنيين والجدول المرفق بالقانون رقم (1) وأن تعديل الأجور لهم يحتاج تعديل تشريعى لذا رفضت المحكمة قبول تدخل كل موظفى الحكومة الذين تدخلوا فى القضية، أما العاملين فى القطاع الخاص وقطاع الاعمال العام فهم المخاطبين بنصوص المادة 34 من قانون العمل ولذا قبلت تدخل ياسر حساسه عامل بشركة أطلس للمقاولات.

    الدستور والعدالة الإجتماعية:
    إن الدستور وإن تخلى عن المنهج الإشتراكى الإ أن الأسس الإجتماعية فيه لم تتغير وتتمثل فى العدالة الإجتماعية وإقامة التوازن بين الملكية والعمل وأوجب حماية الملكية فإنه عبر عنها بأنها ملكية رأس المال غير المستغل وأخضعها لرقابة الشعب، وجعل لها وظيفة إجتماعية فى خدمة الاقتصاد القومى.

    إن التنظيم الدستورى للعلاقة بين الملكية المتمثلة فى رأس المال وبين العمل لم ينطلق من فكرة الصراع بين العمال وأصحاب رأس المال، وإنما من فكرة التعاون والتكامل بينهما بما يحقق خدمة الاقتصاد الوطنى وزيادة الدخل القومى وعدالة التوزيع ورفع مستوى المعيشة والقضاء على البطالة وتحقيق زيادة فرص العمل كل ذلك بما لا يهدر حقوق العمال أو يخل بها .
    حق العمال فى أجر عادل:

    مهما إختلفت النظريات حول الأجور وطريقة وضعها فجميعها إلتزم بمبدأ عدالة الأجور والحد الأدنى للأجر، والأجر العادل يجب أن يضمن الحياه الكريمة للعامل وأسرته التى يعولها.

    كل من يعمل يجب أن يعيش حياة كريمة لقاء أجره من هذا العمل وبمراعاة قيمة العمل الذى يقوم به، وبما يتناسب مع الظروف الاجتماعية للمجتمع وإن إختلت هذه المعادلة فإن ذلك يكشف عن خلل إقتصادى وإجتماعى، ولا سبيل لتحقيق الأجر العادل الإ بتحقيق حد أدنى للأجور.

    وحتى لو ارتبط العامل بعقد عمل فى القطاع الخاص فلا يجب الإخلال بالحد الأدنى فقد نصت المادة 5 من قانون العمل على إبطال كل شرط أو إتفاق يخالف قانون العمل، ونصت المادة 37 إذا تم تحديد الأجر بالإنتاج أو العمولة وجب الأ يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور.

    دور الدولة فى تحديد الأجور:

    المادة 34 من قانون العمل 12 لسنة 2003 أنشأت المجلس القومى للاجور لمباشرة اختصاصه وهو واجب عليه لا يجوز له أن يتقاعس أو ينكص عن تحديد الحد الادنى للأجور والإ عد ذلك تعطيلا لأحكام القانون وتحديا لإرادة المشرع بغير سند.
    إن دور الدولة فى شأن تحديد الأجور دور إيجابى وليس دور سلبى فلا يجوز لجهة الإدارة أن تترك تحديد أجور العمال لهوى أرباب الأعمال من أصحاب رأس المال دون إلتزام بحد أدنى للأجور مستغلين حاجة العمال إلى العمل وإجبارهم على تقاضى أجور غير عادلة لا تتناسب مع الأعمال التى يؤدونها، ولا تساير إرتفاع الأسعار وزيادة نفقات المعيشة.
    وعلى الجهة الإدارية أداء الإلتزام المنوط بها دستوريا وقانونيا بضمان حقوق العمال وكفالة الأجر العادل لهم ، وعليها واجب التدخل لضمان الحد الأدنى لأجور العمال ولا يجوز لها أن تتخلى عن واجبها إهمالا أو تواطئا
    نصت الفقرة الأخيرة من قرار مجلس الوزراء رقم 983 لسنة 2001 والتى أسندت إلى المجلس إجراء الدراسات اللازمة لإعادة النظر فى الحد الأدنى للأجور مع مقترحات دورية لاتجاوز ثلاث سنوات وهو ما لم يقم به المجلس المشار م يقم به المجلس المشار إليه.

    وعن مدى توافر شرط الاستعجال فى القضية:
    وعن ركن الاستعجال فلا شك أنه متوافر بالنظر إلى أن عدم تحديد الحد الأدنى للأجور يخل بالحقوق الإقتصادية التى كفلها الدستور للعمال ومن بينهم المدعى وقد استقر قضاء هذه المحكمة على أن كل إهدار للحقوق الدستورية يتوافر معه ركن الاستعجال المبرر لوقف التنفيذ

    مضمون الحكم :
    يتعين الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وأخصها إلزام المجلس القومى للأجور بوضع حد أدنى للأجور طبقا لنص المادة 34 من قانون العمل .
    منقول
    avatar
    اشرف سعد الدين
    .
    .


    عدد المساهمات : 40
    نقاط : 104
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 28/08/2010

    أهم المبادىء القضائية التي أرستها محكمة القضاء الاداري فى حكم وضع حد ادني الأدنى للأجور Empty شكر و طلب

    مُساهمة من طرف اشرف سعد الدين الأحد نوفمبر 28, 2010 1:42 am

    الأستاذ الفاضل / محمد بك راضي
    تحية و احتراماً و تقديراً
    لسيادتكم كل الشكر و التقدير على هذا المجهود الذي يستهدف في المقام الأول إيصال المعلومة ذات الأهمية القصوى و التي تحمل في طياتها مبادئ قضائية تتعلق بالمنازعات التي لها بعد عام و ذلك إلى كل قانوني يهتم بالإطلاع عليها للمعرفة و العمل بها ، و اعتقد أن سيادتكم بذلك تسنون سنة حسنة بإدراج أهم الأحكام القضائية التي تصدر ، تعميماً للفائدة و إعلاءً للثقافة القانونية لرجال القانون و خاصة المحامين منهم .
    و من هذا المنطلق ، و امتداداً لذات المبدأ ، فإني أرجوا من سيادتكم التكرم بمحاولة إدراج الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العلبا بتاريخ 6/11/2010 دائرة المستشار / مجدي العجاتي و الذي انتهى إلى عدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر دعاوى إخلاء الوحدات التي تسأجرها الحكومة و الوحدات الإدارية التابعة لها ، لانعقاد الاختصاص بنظرها للمحاكم المدنية دون غيرها ، تلك الدعاوى التي تستند إلى قرار مجلس الوزارء الصادر في غضون عام 1997 و الذي يطالب تلك الجهات بتسليم الوحدات المؤجرة لها إلى أصحابها ، و نظراً لأهمية و خطورة الموضوع و عمومه ، فإني أهيب بسيادتكم - و هو مطلب ليس عليكم ببعيد ولا غريب - محاولة الحصول على نسخة من ذلك الحكم و إدارجه بالموقع الطيب ، مع العلم بأني ليس لدي معلومات عن ذلك الحكم أكثر من ذلك ، فقد وردت الإشارة إليه ببعض المواقع ، كموقع النقابة العامة للمحامين و اليوم السابع .

    مرة اخرى الشكر موصول لسيادتكم و لأعضاء وإدارة الموقع الفضلاء .
    برجاء قبول تحياتي
    أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    أهم المبادىء القضائية التي أرستها محكمة القضاء الاداري فى حكم وضع حد ادني الأدنى للأجور Empty رد: أهم المبادىء القضائية التي أرستها محكمة القضاء الاداري فى حكم وضع حد ادني الأدنى للأجور

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأحد نوفمبر 28, 2010 8:35 am

    الاخ الفاضل اشرف بك تقبل تحياتى واسمح لى أن اعيد نشر هذا المبدأ مؤقتا لحين محاولة الحصول على الحكم المطلوب بعون الله

    الموجز:

    القضاء العادى . صاحب الولاية العامة فى نظر كافة المنازعات المدنية والتجارية التى تنشب بين الافراد أو بينهم وبين احدى وحدات الدولة . عقود البيع التى تبرم مع الافراد أو غيرهم من الجهات بشأن املاك الدولة الخاصة . عقود مدنية . أختصاص المحاكم المدنية بنظر المنازعات المتعلقة بهذه العقود بعد ابرامها وتمام التصرف فيها يستتبع اختصاصها بالاعمال التى تأتيها جهة الادارة والقرارت التى تصدرها للتمهيد والاعداد لهذه العقود .

    القاعدة:

    حق الدول وغيرهامن الجهات العامة فى املاكها الخاصة هو حق ملكية مدنية محضه شأنها فى ذلك شأن سائر الافراد فإن مقتضى ذلك أن عقود البيع التى تبرم فى شأنها مع الافراد أو غيرها من الجهات تعد عقودا مدنية ومن ثم فإن الاعمال التى تأتيها جهة الادارة والقرارات التى تصدرهقبل التصرف فيها بوضع شروط البيع للتمهيد والاعداد لهذه العقود ومنها تقدير الثمن تعد من الاعمال المدنية التى تختص المحاكم المدنية بنظر كل نزاع ينشأ عنها تبعا لاختصاصها الاصيل بنظر المنازعات المتعلقة بهذه العقود بعد ابرامها وتمام التصرف فيها بأعتبار أن القضاء العادى صاحب الولاية العامة فى نظر كافة المنازعات المدنية والتجارية التى تنشب بين الافراد أو بينهم وبين إحدى وحدات الدولة عدا ما استثنى بنص خاص .
    ( المادة 15 من القانون 46 لسنة 1972 ، 10 من القانون 47 لسنة 1972 ، 147 ، 418 مدنى )
    ( الطعن رقم 845 لسنة 56 جلسة 17/3/1994 س 45 ج 1 ص 495 )
    avatar
    اشرف سعد الدين
    .
    .


    عدد المساهمات : 40
    نقاط : 104
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 28/08/2010

    أهم المبادىء القضائية التي أرستها محكمة القضاء الاداري فى حكم وضع حد ادني الأدنى للأجور Empty شكر

    مُساهمة من طرف اشرف سعد الدين الإثنين نوفمبر 29, 2010 10:51 pm

    االأستاذ الفاضل / محمد بك راضي
    تحية لسيادتكم و شكراً على سرعة المبادرة إلى الرد ، مع دعواتي لكم بدوام التوفيق ، و في انتظار حصول سيادتكم على الحكم المطلوب ، و أعلم أن ذلك لن يكون بعيدا .
    برجاء قبول تحياتي
    أشرف سعد المحامي بالأسكندرية
    avatar
    اشرف سعد الدين
    .
    .


    عدد المساهمات : 40
    نقاط : 104
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 28/08/2010

    أهم المبادىء القضائية التي أرستها محكمة القضاء الاداري فى حكم وضع حد ادني الأدنى للأجور Empty قضي الأمر

    مُساهمة من طرف اشرف سعد الدين الإثنين ديسمبر 20, 2010 10:56 pm

    تحياتي للجميع
    حسمت المحكمة الدستورية العليا الأمر حيث قضت باختصاص القضاء العادي بنظر هذه الدعوى و ذلك في الدعويين رقمي 55 لسنة 31 ، 4 لسنة 32 قضائية تنازع بجلسة 4/7/2010
    مع تحياتي للجميع
    اشرف سعد المحامي

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة مايو 10, 2024 11:26 pm