روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    احكام نقض فى البلاغ الكاذب

    عماد محمود خليل
    عماد محمود خليل
    مشرف مميز
    مشرف مميز


    عدد المساهمات : 212
    نقاط : 585
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 01/06/2010
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    احكام نقض فى البلاغ الكاذب Empty احكام نقض فى البلاغ الكاذب

    مُساهمة من طرف عماد محمود خليل الجمعة نوفمبر 26, 2010 2:19 pm

    من المقرر ان التبليغ عن الوقائع الجنائيه حق لكل انسان بل هو واجب مفروض عليه فلا تصح معاقبته عليه واقتضاء التعويض منه الا اذا كان قد تعمد الكذب فيه اما أقتضاء التعويض من المبلغ مع القضاء ببراءته فى هذه الجريمه فلا يكون لمجرد كذب بلاغه ولحق الضرر بالمبلغ ضده بل يجب ان يكون قد اقدم على التبليغ عن رعونه وعدم ترو ان يكون لذلك مبرر
    مجموعة احكام النقض السنه 25 ص355 والطعن رقم 760 لسنة 48 ق جلسة 19 / 10 / 1978 ص 632 من قانون العقوبات
    تقيد المحكمه التى تفصل فى دعوى البلاغ الكاذب بالحكم الجنائى الصادر عن الواقعه التى كانت محل الجريمه من حيث صحة البلاغ وكذبه
    مجموعة الربع قرن ص 309 - ص 634 من قانون العقوبات
    كذب اللاغ او صحته وتحقيق ذلك موكول الى المحكمه التى تفصل فيه حسبما يتكون به أقتناعه
    مجموعةالربع قرن ص 309 - ص 634 من قانون العقوبات
    جريمة البلاغ الكاذب يشترط لتحقيقها توافر ركنين - ألأول / ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها - والثانى / علم الجانى بكذبها وأنتواؤه السوء واضرار المجنى عليه 0 قعود الحكم عن أثبات توافر الركن الثانى وهو القصد الجنائى - قصور يعيبه ويستوجب نقضه 0 ثبوت كذب البلاغ لا يكفى للادانه
    مجموعة احكام النقض السنه 14 ص 20 - ص 634 من قانون العقوبات
    جريمة البلاغ الكاذب 0 اركانها : ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها وان يكون الجانى عالما بكذبها ومنتويا السوء والاضرار بالمجنى عليه 0 وان يكون الامر المخبر به مما يستوجب عقوبة فاعله ولو لم تقم دعوى بما أخبر به
    مجموعة احكام النقض السنه 17 ص 236 - ص 635 من قانون العقوبات
    تقير صحة التبليغ من كذبه أمر متروك لمحكمة الموضوع التى تنظر التهمه البلغ بها وأحاطت بمضمونها وأن تذكر فى حكمها ألأمر المبلغ عنه فى دعوى البلاغ الكاذب بشرط ان تكون قد أتصلت بالوقائع المنسوبه ليعلم أن كان من ألأمور التى يرتب القانون عقوبه على التبليغ عنها كذبا ام لا
    الطعن رقم 151 لسنة 26 ق جلسة 30 / 12 / 1958 - ص 633 من قانون العقوبات
    يشترط فى القانون لتحقيق جريمة البلاغ الكاذب توافر ركنين هما عدم ثبوت الوقائع المبلغ عنها وان يكون الجانى عالما بكذبها ومنتويا السوء وألأضرار بالمجنى عليه ولما كان يبين من الحكم المطعون فيه انه أورد ألأدله التى أستند أليها فى ثبوت كذب البلاغ وذا تحدث عن توافر القصد الجنائى لدى الجانى قصر قوله على ان المتهم قد أصر على أتهام المدعيه بالحق المدنى كذبا مع سوء القصد بسرقته وهذا القول لا يدل فى الفعل والمنطق على ان الطاعن قصد من التبليغ الكيد للمدعيه بالحق المدنى وألأضرار بها
    لما كان ذلك فأن الحكم يكون قد قصر فى أثبات القصد الجنائى لدى الطاعن بما يشوبه بالقصور ويستوجب نقضه بالنسبه الى الطاعن والى المتهمتين ألأخيرتين لم تطعنا فى الحكم لوحدة الواقعه
    نقض 14 / 1 1963 طعن رقم 2117 سنة 32 ق السنه 14 ص 20 نقض 14 / 5 1972 طعن رقم 1067 سنة 41 ق السنه 23 والسنه 52 ص 827 من قانون العقوبات
    من المقرر ان البحث فى كذب البلاغ او صحته موكول الى محكمة الموضوع تفصل فيه حسبما يتكون به أقتناعها
    مجموعة أحكام النقض السنه 26 ص 132 والسنه 22 ص 384 وص 615 من قانون العقوبات ص 639
    عماد محمود خليل المحامى بسوهاج

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد مايو 19, 2024 10:50 am