الموجز:
عدم جواز رفع الدعوى الجنائية فى جريمة التسبب خطأ فى إلحاق ضرر جسيم بالأموال والمصالح المنصوص عليها فى المادة 116 مكررا (أ) عقوبات .إلا من النائب العام أو المحامى العام . المادة 8 مكررا إجراءات . اعتبار رؤساء مجالس الإدارة والمديرين وسائر العاملين فى الجهات التى اعتبرت أموالها أموالا عامة . موظفين عموميين فى حكم المادة 119 عقوبات . أساس ذلك ؟ قضاء محكمة ثانى درجة بإلغاء الحكم المستأنف الصادر بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها بالمخالفة لنص المادة 8 مكررا سالفة الذكر . خطأ فى القانون . يوجب نقضه وتصحيحه . علة ذلك .
القاعدة:
لما كانت المادة 8 مكررا من قانون الإجراءات الجنائية لا تجيز رفع الدعوى الجنائية فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة 116 مكررا (أ) من قانون العقوبات وهى جريمة التسبب بالخطأ فى إلحاق ضرر جسيم بالأموال والمصالح - إلا من النائب العام أو المحامى العام وكان المشرع فى البند ( هـ ) من المادة 119 من قانون العقوبات قد اعتبر رؤساء مجالس الإدارة والمديرين وسائر العاملين فى الجهات التى اعتبرت أموالها عامة وفقا للمادة 119 من ذات القانون ومنها وحدات القطاع العام- موظفين عامين فى تطبيق أحكام الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات المتضمن للمادة 116 مكررا منه المنطبقة على واقعة الدعوى ، وأراد معاقبة جميع فئات العاملين بالحكومة والجهات التابعة لها فعلا أو الملحقة بها حكما ، مهما تنوعت أشكالها ، وأيا كانت درجة الموظف العام أو من فى حكمه وأيا كان نوع العمل المكلف به . وإذ كان الثابت منة مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن يعمل رئيسا للقطاع المالى بشركة .......... وهى إحدى وحدات القطاع العام المملوكة للدولة فإنه يدخل فى عداد الموظفين العاملين فى تطبيق أحكام جريمة التسبب بالخطأ فى إلحاق ضرر جسيم بالأموال ، وترتيبا على ذلك تنعطف عليه الحماية المنصوص عليها فى المادة 8 مكررا من قانون الإجراءات الجنائية ، ومن ثم فإن محكمة ثانى درجة إذ لم تقطن لذلك ، وألغت الحكم المستأنف الذى قضى - ويحق - بعدم قبول الدعوى لرفعها على خلاف ما تقضى به هذه المادة تكون قد اخطأت فى تطبيق القانون ، وإذ كان حكمها المطعون فيه منهيا للخصومة على خلاف ظاهره اعتبارا بأن محكمة أول درجة سوف تحكم حتما بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ، فإن الطعن فى هذا الحكم يكون جائزا ، وقد استوفى الشكل المقرر فى القانون 0 لما كان ما تقدم ، وكانت المحكمة قد اخطأت بقضائها سالف الذكر ، فإنه يتعين نقض الحكم المستأنف الصادر بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانونى إعمالا لنص الفقرة الثانية من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .
( المادة 8 مكرر اجراءات والمادتان 116 مكرر، 119 عقوبات )
( الطعن رقم 5085 لسنة 62 ق جلسة 1995/1/15 س 46 ص 147 )
عدم جواز رفع الدعوى الجنائية فى جريمة التسبب خطأ فى إلحاق ضرر جسيم بالأموال والمصالح المنصوص عليها فى المادة 116 مكررا (أ) عقوبات .إلا من النائب العام أو المحامى العام . المادة 8 مكررا إجراءات . اعتبار رؤساء مجالس الإدارة والمديرين وسائر العاملين فى الجهات التى اعتبرت أموالها أموالا عامة . موظفين عموميين فى حكم المادة 119 عقوبات . أساس ذلك ؟ قضاء محكمة ثانى درجة بإلغاء الحكم المستأنف الصادر بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها بالمخالفة لنص المادة 8 مكررا سالفة الذكر . خطأ فى القانون . يوجب نقضه وتصحيحه . علة ذلك .
القاعدة:
لما كانت المادة 8 مكررا من قانون الإجراءات الجنائية لا تجيز رفع الدعوى الجنائية فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة 116 مكررا (أ) من قانون العقوبات وهى جريمة التسبب بالخطأ فى إلحاق ضرر جسيم بالأموال والمصالح - إلا من النائب العام أو المحامى العام وكان المشرع فى البند ( هـ ) من المادة 119 من قانون العقوبات قد اعتبر رؤساء مجالس الإدارة والمديرين وسائر العاملين فى الجهات التى اعتبرت أموالها عامة وفقا للمادة 119 من ذات القانون ومنها وحدات القطاع العام- موظفين عامين فى تطبيق أحكام الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات المتضمن للمادة 116 مكررا منه المنطبقة على واقعة الدعوى ، وأراد معاقبة جميع فئات العاملين بالحكومة والجهات التابعة لها فعلا أو الملحقة بها حكما ، مهما تنوعت أشكالها ، وأيا كانت درجة الموظف العام أو من فى حكمه وأيا كان نوع العمل المكلف به . وإذ كان الثابت منة مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن يعمل رئيسا للقطاع المالى بشركة .......... وهى إحدى وحدات القطاع العام المملوكة للدولة فإنه يدخل فى عداد الموظفين العاملين فى تطبيق أحكام جريمة التسبب بالخطأ فى إلحاق ضرر جسيم بالأموال ، وترتيبا على ذلك تنعطف عليه الحماية المنصوص عليها فى المادة 8 مكررا من قانون الإجراءات الجنائية ، ومن ثم فإن محكمة ثانى درجة إذ لم تقطن لذلك ، وألغت الحكم المستأنف الذى قضى - ويحق - بعدم قبول الدعوى لرفعها على خلاف ما تقضى به هذه المادة تكون قد اخطأت فى تطبيق القانون ، وإذ كان حكمها المطعون فيه منهيا للخصومة على خلاف ظاهره اعتبارا بأن محكمة أول درجة سوف تحكم حتما بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ، فإن الطعن فى هذا الحكم يكون جائزا ، وقد استوفى الشكل المقرر فى القانون 0 لما كان ما تقدم ، وكانت المحكمة قد اخطأت بقضائها سالف الذكر ، فإنه يتعين نقض الحكم المستأنف الصادر بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانونى إعمالا لنص الفقرة الثانية من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .
( المادة 8 مكرر اجراءات والمادتان 116 مكرر، 119 عقوبات )
( الطعن رقم 5085 لسنة 62 ق جلسة 1995/1/15 س 46 ص 147 )