روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    جواز إثبات الجرائم على اختلاف أنواعها بكافة طرق الإثبات

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    جواز إثبات الجرائم على اختلاف أنواعها بكافة طرق الإثبات Empty جواز إثبات الجرائم على اختلاف أنواعها بكافة طرق الإثبات

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود السبت نوفمبر 27, 2010 12:27 pm

    الموجز:

    جواز إثبات الجرائم على اختلاف أنواعها بكافة طرق الإثبات . إلا ما استثنى بنص خاص . مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع بعدم جواز إثبات جريمة عدم مراعاة الأصول الفنية في تصميم عقار بالبينة .

    القاعدة:

    لما كان الحكم بالمطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن الثالث بعدم جواز الإثبات بالبينة ورد عليه بقوله إن دفعه - بعدم إثبات صفته كمهندس مصمم للعقار ومشرف على التنفيذ إلا بالكتابة إعمالاً لنص المادتين 651 ، 652 من القانون المدني والمادتين الخامسة والثانية عشرة من القانون 106 لسنة 1976 فالمحكمة تلتفت عن هذا الدفع لأنه يتجافى وصحيح القانون فالمشرع حين أوجب في الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون سالف الذكر أن تكون رسومات إنشاء العقار أو أية تعديلات فيها موقعاً عليها من مهندس نقابى مختص وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الإسكان والتعمير بعد أخذ رأى مجلس نقابة المهندسين إنما قصد من وراء ذلك تحقيق مصلحة عامة تتمثل في حماية الأرواح والأموال بأن لا يقدم على إجراء هذه الرسومات أو تعديلها إلا شخص تتوافر فيه صلاحيات معينة تقرها الدولة ونقابة المهندسين ولم يكن يهدف من وراء التوقيع على تلك الرسومات تقييد الدليل الجنائي في شأن إثبات شخص المهندس الذى قام بعمل الرسومات لتحديد من تقع عليه المسئولية الجنائية عند عدم مراعاة الأصول الفنية فيها وكذا الشأن فيما نصت عليه المادة 12 من القانون 106 لسنة 1976 والتي اشترطت أن يقدم المالك للجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم تعهداً كتابياً من المهندس الذى اختاره يلتزم فيه بالإشراف على تنفيذ الأعمال المرخص بها وفى حالة تحلل المهندس من الإشراف عليه إخطار الجهة كتابة بذلك فقد قصد المشرع من ذلك ذات المصلحة العامة سالفة البيان ولا تتضمن المادتان سالفتا الذكر أى استثناء على حرية القاضي الجنائي في تكوين عقيدته وتحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها فإذا ما ثبت بالدليل اليقيني الذى اطمأنت إليه المحكمة أن المتهم الرابع ............. هو القائم بالإشراف على أعمال البناء ولم يقدم ذلك المتهم ما ناقض ذلك القول فإنه يتعين رفض ذلك الدفع إذ أن الكتابة ليست شرطاً لإثبات اقتراف المتهم الرابع للاتهام المسند إليه - وما أورده الحكم ـ على ما سلف ـ رداً على الدفع المشار إليه سائغ وكاف وصحيح في القانون ذلك أنه من المقرر أن الجرائم على اختلاف أنواعها إلا ما استثنى بنص خاص جائز إثباتها بكافة الطرق بما في ذلك البينة وقرائن الأحوال وإذ كانت الجريمة التي دين بها الطاعن الثالث ليست من الجرائم المستثناة من هذا الأصل كما أن صفته كمهندس هي عنصر من عناصر هذه الجريمة ومن ثم تعتبر مسألة جناية ولا تعد من المسائل الغير جنائية التي يسرى عليها نص المادة 225 من قانون الإجراءات الجنائية ويكون نعيه في هذا الصدد غير سديد .
    ( المواد 4 ، 5 ، 12 ، 22 مكررا من القانون 106 لسنة 1976 ، 225 ، 310 من قانون الإجراءات الجنائية)
    ( الطعن رقم 2111 لسنة 67 ق ـ جلسة 1998/3/5 س 49 ص 316 )

      الوقت/التاريخ الآن هو السبت أبريل 27, 2024 9:28 am