روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    للمحكمة الأخذ بإقرار المتهم في حق نفسه وعلى غيره من المتهمين في أى دور من أدوار التحقيق ولو عدل عنه بعد ذلك

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    للمحكمة الأخذ بإقرار المتهم في حق نفسه وعلى غيره من المتهمين في أى دور من أدوار التحقيق ولو عدل عنه بعد ذلك Empty للمحكمة الأخذ بإقرار المتهم في حق نفسه وعلى غيره من المتهمين في أى دور من أدوار التحقيق ولو عدل عنه بعد ذلك

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود السبت نوفمبر 27, 2010 12:28 pm

    الموجز:

    للمحكمة الأخذ بإقرار المتهم في حق نفسه وعلى غيره من المتهمين في أى دور من أدوار التحقيق ولو عدل عنه بعد ذلك .متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للواقع ولها الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية مادام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت اليها. خطأ المحكمة في تسمية أقوال المتهم إقراراُ . لا ينال من سلامة الحكم طالما أنها لم ترتب عليه وحده الأثر القانوني للاعتراف .أخذ الحكم بالمستندات التي اطمأن إليها واطراحه لأخرى قدمها الطاعنون . الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة . غير جائز . أمام النقض .

    القاعدة:

    لما كان للمحكمة سلطة مطلقة في الأخذ بإقرار المتهم في حق نفسه وعلى غيره من المتهمين في أى دور من ادوار التحقيق ولو عدل عنه بعد ذلك متى اطمأنت الى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع ولها أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية مادام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى ، وكانت الصورة التي استخلصتها المحكمة من أقوال شهود الإثبات والتقرير الفني لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي ومن إقرار الطاعنين الثاني والثالث بالتحقيقات وهما لا ينازعان في صحة ما نقله الحكم من أقوالهما التي حصلها الحكم بوصفها إقراراُ لا اعترافاُ فإنه لا تثريب على الحكم إن هو استمد من تلك الأقوال ما يدعم الأدلة الأخرى التي أقام عليها قضاءه بالإدانة ، كما أنه لا يقدح في سلامته تسمية هذه الأقوال إقراراُ طالما أن المحكمة لم ترتب عليها وحدها الأثر القانوني للاعتراف . كما لا ينال من الحكم أخذه بالمستندات التي اطمأن إليها وإطراحه لمستندات أخرى قدمها الطاعنون وأشاروا إليها في أسباب طعنهم ويكون منعاهم على الحكم في شأن ما تقدم لا يعدو أن يكون جدلاُ موضوعيا في تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدى إليه بما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب طالما كان استخلاصها سائغاٌ - كما هو الحال في واقع الدعوى - فلا يجوز مصادرتها في شأنه أمام محكمة النقض .
    ( المادتان 302 ، 310 من قانون الإجراءات الجنائية )
    ( الطعن رقم 2111 لسنة 67 ق جلسة 1998/3/5 س 49 ص 316 )

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة مايو 17, 2024 5:30 am