روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    ملاحظات على عقد تأسيس شركة التضامن

    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    ملاحظات على عقد تأسيس شركة التضامن Empty ملاحظات على عقد تأسيس شركة التضامن

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الأربعاء يونيو 17, 2009 9:02 pm

    ملاحظات على عقد تأسيس شركة التضامن
    1- ماهية تفسير تأسيس الشركة:
    المقرر في قضاء عقد أن: «عقد تأسيس الشركة هو عقد كباقي العقود لمحكمة الموضوع أن تقره مسترشدة في ذلك بواقع الأمر فإذا كان هذا الواقع من الأمر شركة من شركات لتأمين تستثمر بعض الأموال الناتجة من التأمين في الأعمال المصرفة فإن المحكمة إذ تقرر أن النشاط المصرفي في هذه الحالة عمل تبعي لمهنة التأمين التي تمارسها تلك الشركة تكون قد تجاوز سلطتها التقديرية في تفسير العقد».
    (الطعن 145 لسنة 22ق جلسة 6/12/1956)
    2- تعريف شركة التضامن:
    أ) المقرر قانوناً بنص م20 من ق التجارة القديم بالأمر العالي الصادر في 13/11/1983 الساري والمطبق (شركة التضامن: هي الشركة التي يعقدها اثنان أو أكثر بقصد الإنجاز على وجه الشركة بينهم بعنوان مخصوص يكون اسما لها).
    ب) المقرر في قضاء النقض أنه (إذا كانت الشركة التي أثبتت المحكمة قيامها بين الأخوين غير مستترة بل ظاهرة ولها اسم معين ومعاملتها مع الغير لا تجري باسم شريك واحد بل اسم الشريكين معا فهي شركة تضامن لا شركة محاصة).
    (الطعن 74 لسنة 13ق جلسة 27/4/1994)
    3- من الأركان الشكلية للشركة الكتابية
    أ) المقرر قانوناً بنص م46 من ق التجارة القديم الساري والمطبق (يكون عقد شركة التضامن وشركة الوصية بالكتابة ويجوز أن تكون مشاركة كل منهما رسمية أو غير رسمية).
    ب) المقرر في قضاء النقض أن (الطعن على الحكم أنه خالف المادة 46 من ق التجارة التي توجب إثبات شركات التضامن بالكتابة إذ قضى باعتبار المطعون عليه الأول شريكاً مستنداً في شركة تضامن مع خلو عقد الشركة الأخير من النص على أنه شريك فيها إذ ورد فيه أنه مديراً لها بمرتب وذلك اعتماد على تفسير عقود الشركة السابقة على العقد الأخير تفسيراً يخالف ظاهر نصوصها هذا التفسير مردود بأن الحكم لم يخطئ في القانون إذا استخلص استخلاصاً سائغاً من عبارات وردت في عقود الشركة السابقة الموقع عليها من الطاعن أو المطعون عليه أول هو الحقيقة رغم محاولة المتعاقدين فيه إخفاء صفت المطعون عليه الأول كشريك بغية التخلص من مطاردة دائنيه)
    (نقض مدني 29/3/1951 الموسوعة الذهبية ما فقرة 1177)
    ج) م507 من ق المدني «
    1) يجب أن يكون عقد الشركة مكتوباً وإلا كان باطلاً وكذلك يكون باطلاً كل ما يدخل على العقد من تعديلات دون أن تستوفي في الشكل الذي أفرغ فيه ذلك العقد.
    2) غير أن هذا البطلان لا يجوز أن يحتج به الشركاء قبل الغير ولا يكون له أثر فيما بين الشركاء أنفسهم إلا من وقت أن يطلب الشريك الحكم بالبطلان».
    د) المقرر في قضاء النقض بأنه (لما كان القانون المدني قد أوجب في المادة 507 منه أن يكون عقد الشركة مكتوباً وإلا كان باطلاً أصبح بذلك عقد الشركة قد شكلياً فإنه لا يقبل في إثباته بينطرفيه غير الكتابة ولا يجوز لهما الاتفاق على إثباته بغير هذا الطريق)
    (نقض مدني 27/1/1966 مجموعة المكتب الفني 17 ص184)
    هـ) العقد التجاري 3 من ق 17 لسنة 1999 من ق التجارة الجديد (إذا كان العقد تجارياً بالنسبة إلى أحد طرفيه فلا تسري أحكام القانون التجاري إلا على التزامات هذا الطرف وحده وتسري على التزامات الطرف الآخر أحكام القانون المدني ما لم ينص القانون على غير وحدة وتسري على التزامات الطرف الآخر أحكام القانون المدني ما لم ينص القانون على غير ذلك).
    و) مصادر القانون التجاري م2 من ق 17 لسنة 1999 تسري من 1/10/1999ق التجارة:
    1) تسري على المواد التجارية أحكام الاتفاق بين المتعاقدين فإذا لم يوجد هذا الاتفاق سرت نصوص هذا القانون أو غيره من القوانين المتعلقة بالمواد التجارية ثم قواعد العرف التجاري والعادات التجارية فإذا لم يوجد عرف تجاري أو عادة تجارية وجب تطبيق أحكام القانون المدني.
    2) لا يجوز تطبيق الاتفاقات بين المتعاقدين أو قواعد العرف التجاري أو العادات التجارية حتى تعارضت مع النظام العام في مصر»
    2) العرف والعادات التجارية
    1) هل العرف والعادات التجارية من مواد القانون التجاري: المقرر في قضاء النقض بأن:
    (العرف والعادات التجارية من مسائل الواقع: التثبت من قيامها وتفسيرهما متروك لقاضي الموضوع: خروجها عن رقابة محكمة النقض إلا حيث يعيد القاضي عن تطبيق عرف ثبت لديه قيامه).

      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين مايو 06, 2024 9:54 pm