روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    التماس إعادة النظر

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    التماس إعادة النظر Empty التماس إعادة النظر

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الخميس يوليو 30, 2009 10:37 pm

    وفقاً لنص المادة 443 من قانون الإجراءات الجنائية يكون حق طلب إعادة النظر للنائب العام وحده سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أصحاب الشأن ، وإذا رأي له محلا يرفعه مع التحقيقات التي يكون قد رأي لزومها إلى لجنة مشكلة من أحد مستشاري محكمة النقض وأثنين من مستشاري محكمة الاستئناف تعين كلا منهم الجمعية العامة بالمحكم التابع لها . ويجب أن يبين فى الطلب الواقعة أو الورقة التي يستند عليها.
    وتفصل اللجنة فى الطلب بعد الإطلاع على الأوراق واستيفاءها ما تراه من التحقيق وتأمر بإحالته إلى محكمة النقض إذا رأت قبوله.
    ولا يقبل الطعن بأي وجه فى القرار الصادر من النائب العام أو فى الأمر الصادر من اللجنة المشار إليها بقبول الطلب أو عدم قبوله .
    كيف تفصل محكمة النقض في طلب إعادة النظر في حكم جنائي نهائي …؟
    أولا : إعلان الخصوم : تنص المادة 445 من قانون الإجراءات الجنائية : تعلن النيابة العامة الخصوم للجلسة التي تحدد لنظر الطلب أمام محكمة النقض قبل انعقادها بثلاثة أيام كاملة على الأقل.
    وتنص المادة 447 من قانون الإجراءات الجنائية : إذا توفى المحكوم عليه ، ولم يكن الطلب مقدما من أحد الأقارب أو الزوج تنظر المحكمة الدعوى فى مواجهة من تعينه للدفاع عن ذكراه ، ويكون بقدر الإمكان من الأقارب وفى هذه الحالة تحكم عند الاقتضاء بمحو ما يمس هذه الذكرى.
    ثانياً : إجراء التحقيقات : تنص المادة 446 من قانون الإجراءات الجنائية : تفصل محكمة النقض فى الطلب بعد سماع أقوال النيابة العامة والخصوم وبعد إجراء ما تراه لازما من التحقيق بنفسها أو بواسطة من تنديه لذلك ، فإذا رأت قبول الطلب تحكم بإلغاء الحكم وتقضي ببراءة المتهم إذا كان البراءة ظاهرة ، وإلا فتحيل الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم مشكلة من قضاة آخرين للفصل فى موضوعها ما لم تري إجراء ذلك بنفسها.
    ومع ذلك إذا كان من غير الممكن إعادة المحاكمة ، كما فى حالة وفاة المحكوم عليه أو عتهه أو سقوط الدعوى الجنائية بمضي المدة ، تنظر محكمة النقض موضوع الدعوى ، ولا تلغي من الحكم إلا ما يظهر لها خطؤه .
    ما هي الآثار التي تترتب علي طلب إعادة النظر …؟
    يترتب علي تقديم طلب إعادة النظر في الحكم الجنائي النهائي عدد من الآثار يمكننا القول بأن بعضها سلبي والبعض الآخر إيجابي وكما سيلي :
    أولا : وقف التنفيذ : تنص المادة 448 من قانون الإجراءات الجنائية : لا يترتب على طلب إعادة النظر إيقاف تنفيذ الحكم إلا إذا كان صادرا بالإعدام.
    ثانياً : الحكم بالغرامة : مادة 449 من قانون الإجراءات الجنائية : فى الأحوال الأربع الأولي من المادة 441 يحكم على طالب إعادة النظر إذا كان غير النائب العام ، بغرامة لا تزيد على خمسة جنيهات إذا لم يقبل طلبه .
    ثالثاً : نشر الحكم الصادر بالبراءة : تنص المادة 450 من قانون الإجراءات الجنائية : كل حكم صادر بالبراءة على إعادة النظر يجب نشره على نفقة الحكومة فى الجريدة الرسمية بناء على طلب النيابة العامة ، وفى جريدتين يعينهما صاحب الشأن.
    رابعاً : إلغاء الأحكام الخاصة بالتعويضات : تنص المادة 451 من قانون الإجراءات الجنائية : يترتب على إلغاء الحكم المطعون فيه سقوط الحكم بالتعويضات ، ووجوب رد ما نفذ به منها بدون إخلال بقواعد سقوط الحق بمضي المدة.
    خامساً : جواز الطعن : تنص المادة 453 من قانون الإجراءات الجنائية : الأحكام التي تصدر فى موضوع الدعوى بناء على طلب إعادة النظر من غير محكمة النقض يجوز الطعن فيها بجميع الطرق المقررة فى القانون.
    ولا يجوز أن يقضى على المتهم بأشد من العقوبة السابق الحكم بها عليه.
    هل يجوز إعادة تقديم طلب إعادة النظر في حكم جنائي نهائي …؟
    تنص المادة 452 من قانون الإجراءات الجنائية : إذا رفض طلب إعادة النظر ، فلا يجوز تجديده بناء على ذات الوقائع التي بني عليها.
    ممن يقدم طلب إعادة النظر في هذه الحالة .
    وما هي الإجراءات التي تتخذ قبل رفع الطلب الي محكمة النقض
    وفقاً لنص المادة 442 من قانون الإجراءات الجنائية : يكون تقديم طلب إعادة النظر في حكم جنائي نهائي لكل من النائب العام والمحكوم عليه أو من يمثله قانونا إذا كان عديم الأهلية أو مفقودا أو لأقاربه أو زوجة من بعد موته حق طلب إعادة النظر.
    وإذا كان الطالب غير النيابة العامة فعليه تقديم الطلب إلى النائب العام بعريضة يبين فيها الحكم المطلوب إعادة النظر فيه ، والوجه الذي يستند عليه ، ويشفعه بالمستندات المؤبدة له.
    ويرفع النائب العام الطلب سواء كان مقدما منه أو من غيره مع التحقيقات التي يكون قد رأي إجراءاها إلى محكمة النقض بتقرير يبين فيه رأيه والأسباب التي يستند عليها.
    ويجب أن يرفع الطلب إلى المحكمة فى الثلاثة الأشهر التالية لتقديمه.
    ممن يقدم طلب إعادة النظر في هذه الحالة .
    وما هي الإجراءات التي تتخذ قبل رفع الطلب الي محكمة النقض
    وفقاً لنص المادة 443 من قانون الإجراءات الجنائية يكون حق طلب إعادة النظر للنائب العام وحده سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أصحاب الشأن ، وإذا رأي له محلا يرفعه مع التحقيقات التي يكون قد رأي لزومها إلى لجنة مشكلة من أحد مستشاري محكمة النقض وأثنين من مستشاري محكمة الاستئناف تعين كلا منهم الجمعية العامة بالمحكم التابع لها . ويجب أن يبين فى الطلب الواقعة أو الورقة التي يستند عليها.
    وتفصل اللجنة فى الطلب بعد الإطلاع على الأوراق واستيفاءها ما تراه من التحقيق وتأمر بإحالته إلى محكمة النقض إذا رأت قبوله.
    ولا يقبل الطعن بأي وجه فى القرار الصادر من النائب العام أو فى الأمر الصادر من اللجنة المشار إليها بقبول الطلب أو عدم قبوله .
    كيف تفصل محكمة النقض في طلب إعادة النظر في حكم جنائي نهائي …؟
    أولا : إعلان الخصوم : تنص المادة 445 من قانون الإجراءات الجنائية : تعلن النيابة العامة الخصوم للجلسة التي تحدد لنظر الطلب أمام محكمة النقض قبل انعقادها بثلاثة
    أيام كاملة على الأقل.
    وتنص المادة 447 من قانون الإجراءات الجنائية : إذا توفى المحكوم عليه ، ولم يكن الطلب مقدما من أحد الأقارب أو الزوج تنظر المحكمة الدعوى فى مواجهة من تعينه للدفاع عن ذكراه ، ويكون بقدر الإمكان من الأقارب وفى هذه الحالة تحكم عند الاقتضاء بمحو ما يمس هذه الذكرى.
    ثانياً : إجراء التحقيقات : تنص المادة 446 من قانون الإجراءات الجنائية : تفصل محكمة النقض فى الطلب بعد سماع أقوال النيابة العامة والخصوم وبعد إجراء ما تراه لازما من التحقيق بنفسها أو بواسطة من تنديه لذلك ، فإذا رأت قبول الطلب تحكم بإلغاء الحكم وتقضي ببراءة المتهم إذا كان البراءة ظاهرة ، وإلا فتحيل الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم مشكلة من قضاة آخرين للفصل فى موضوعها ما لم تري إجراء ذلك بنفسها.
    ومع ذلك إذا كان من غير الممكن إعادة المحاكمة ، كما فى حالة وفاة المحكوم عليه أو عتهه أو سقوط الدعوى الجنائية بمضي المدة ، تنظر محكمة النقض موضوع الدعوى ، ولا تلغي من الحكم إلا ما يظهر لها خطؤه .
    ما هي الآثار التي تترتب علي طلب إعادة النظر …؟
    يترتب علي تقديم طلب إعادة النظر في الحكم الجنائي النهائي عدد من الآثار يمكننا القول بأن بعضها سلبي والبعض الآخر إيجابي وكما سيلي :
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    التماس إعادة النظر Empty رد: التماس إعادة النظر

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الخميس يوليو 30, 2009 10:38 pm

    أولا : وقف التنفيذ : تنص المادة 448 من قانون الإجراءات الجنائية : لا يترتب على طلب إعادة النظر إيقاف تنفيذ الحكم إلا إذا كان صادرا بالإعدام.
    ثانياً : الحكم بالغرامة : مادة 449 من قانون الإجراءات الجنائية : فى الأحوال الأربع الأولي من المادة 441 يحكم على طالب إعادة النظر إذا كان غير النائب العام ،
    بغرامة لا تزيد على خمسة جنيهات إذا لم يقبل طلبه .
    ثالثاً : نشر الحكم الصادر بالبراءة : تنص المادة 450 من قانون الإجراءات الجنائية : كل حكم صادر بالبراءة على إعادة النظر يجب نشره على نفقة الحكومة فى الجريدة الرسمية بناء على طلب النيابة العامة ، وفى جريدتين يعينهما صاحب الشأن.
    رابعاً : إلغاء الأحكام الخاصة بالتعويضات : تنص المادة 451 من قانون الإجراءات الجنائية : يترتب على إلغاء الحكم المطعون فيه سقوط الحكم بالتعويضات ، ووجوب رد ما نفذ به منها بدون إخلال بقواعد سقوط الحق بمضي المدة.
    خامساً : جواز الطعن : تنص المادة 453 من قانون الإجراءات الجنائية : الأحكام التي تصدر فى موضوع الدعوى بناء على طلب إعادة النظر من غير محكمة النقض يجوز الطعن فيها بجميع الطرق المقررة فى القانون.
    ولا يجوز أن يقضى على المتهم بأشد من العقوبة السابق الحكم بها عليه.
    هل يجوز إعادة تقديم طلب إعادة النظر في حكم جنائي نهائي …؟
    تنص المادة 452 من قانون الإجراءات الجنائية : إذا رفض طلب إعادة النظر ، فلا يجوز تجديده بناء على ذات الوقائع التي بني عليها.
    تنص المادة 1300 من التعليمات العامة للنيابات : للنائب العام والمحكوم عليه أو من يمثله قانوناً إذا كان عديم الأهلية أو مفقوداً أو لأقاربه أو زوجه بعد موته حق طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح في الأحوال الأربع الأولي المبينة في المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية وهي :
    1- إذا حكم علي المتهم في جريمة قتل ثم وجد المدعي قتله حياً .
    2- إذا صدر حكم علي شخص من أجل واقعة ثم صدر حكم علي شخص آخر من أجل الواقعة عينها وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهم .
    3- إذا حكم علي أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير في الحكم
    4- إذا كان الحكم مبنياً علي حكم صادر من محكمة مدنية أو من احدي محاكم الأحوال الشخصية والغي هذا الحكم .
    تنص المادة 1301 من التعليمات العامة للنيابات : للنائب العام وحده ، سواء من تلقاء نفسه ، أو بناء علي طلب أصحاب الشأن حق طلب إعادة النظر إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه ، وهي الحالة الخامسة المنصوص عليها في المادة 441 سالفة البيان .
    تنص المادة 1302 من التعليمات العامة للنيابات : يجب علي النيابة إذا توافرت حالة من الأحوال التي تجيز طلب إعادة النظر أن ترسل القضية التي صدر فيها الحكم الي المكتب الفني للنائب العام مشفوعة بمذكرة تشتمل علي بيان موضوعها والأوجه القانونية التي تستند اليها في الطلب ، ولا يجوز للنيابة إجراء تحقيق في هذا الطلب إلا بأمر من النائب العام ، وعليها إرسال التحقيقات بعد إتمامها الي مكتبه مشفوعة بمذكرة بالرأي سواء كان طلب منها أو من غيرها ، في الأحوال التي يجيز القانون لهم فيها ذلك .
    تنص المادة 1303 من التعليمات العامة للنيابات : يقدم طلب إعادة النظر من غير النيابة بعريضة للمكتب الفني للنائب العام يبين فيها الحكم المطلوب إعادة النظر فيه والوجه الذي يستند إليه ويشفع بالمستندات المؤيدة له ، فإذا قدم الطلب الي احدي النيابات فيجب عليها إحالته الي المكتب الفني للنائب العام للنظر فيه .
    تنص المادة 1304 من التعليمات العامة للنيابات : لا يقبل طلب إعادة النظر من المتهم أو من يحل محله في الأحوال الأربع الأولي من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية إلا إذا أودع الطالب خزانة المحكمة مبلغ خمسة جنيهات كفالة تخصص للوفاء بالغرامة التي يحكم بها في حالة عدم قبوله ، وذلك ما لم يكن الطالب قد أعفي من إيداع الكفالة بقرار من لجنة المساعدة القضائية لمحكمة النقض .
    تنص المادة 1305 من التعليمات العامة للنيابات : يرفع للنائب العام طلب إعادة النظر في الأحوال الأربع الأولي سلفاً سواء كان الطلب منه أو من غيره وذلك مع التحقيقات التي يكون قد رأي إجرائها الي محكمة النقض بتقرير برأيه والأسباب التي يستند إليها في الطلب ، ويجب أن يرفع الطلب الي المحكمة في الثلاثة أشهر التالية لتقديمه .
    تنص المادة 1306 من التعليمات العامة للنيابات : إذا رأى النائب العام محلاً لطلب إعادة النظر في الحالة الخامسة من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية فإنه يرفع مع التحقيقات التي يكون قد رأي لزومها الي اللجنة المنصوص عليها في المادة 443 من القانون المذكور علي أن يبين في الطلب الواقعة أو الورقة التي تستند عليها .
    وتفصل اللجنة في الطلب بعد الإطلاع علي الأوراق واستيفاء ما تراه من التحقيق وتأمر بإحالته الي محكمة النقض إذا رأت قبوله .
    تنص المادة 1307 من التعليمات العامة للنيابات : لا يجوز الطعن بأي وجه في القرار الصادر من النائب العام المستند الي الحالة الخامسة من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية ، كما لا يجوز كذلك الطعن في القرار الصادر من اللجنة المشار إليها في المادة السابقة سواء قضي قرار النائب العام أو للجنة بقبول الطلب أو بعد قبوله .
    تنص المادة 1308 من التعليمات العامة للنيابات : لا يترتب علي طلب إعادة النظر إيقاف تنفيذ الحكم إلا إذا كان صادراً بالإعدام .
    تنص المادة 1309 من التعليمات العامة للنيابات : إذا رفض طلب إعادة النظر فلا يجوز تجديده بناء علي ذات الوقائع التي بني عليها .
    تنص المادة 1310 من التعليمات العامة للنيابات : تتولي النيابة إعلان الخصوم بالجلسات التي تحدد لنظر الطلب أمام محكمة النقض قبل انعقادها بثلاثة أيام كاملة علي الأقل .
    تنص المادة 1311من التعليمات العامة للنيابات : إذا قضت محكمة النقض بقبول طلب إعادة النظر وإحالة القضية الي المحكمة التي أصدرت الحكم للفصل فيها ، فيجوز الطعن في الحكم الذي تصدره هذه المحكمة في موضوع الدعوى بجميع طرق الطعن المقررة في القانون ، ولا يجوز أن يقضي علي المتهم بأشد من العقوبة السابق الحكم بها عليه .
    تنص المادة 1312من التعليمات العامة للنيابيات : الحكم الصادر بالبراءة بناء علي إعادة النظر يجب نشرة علي نفقة الحكومة في الجريـدة الرسمية بناء علي طلب النيابة وفي جريدتين يعينهما صاحب الشأن .

      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين مايو 13, 2024 8:59 am