روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    اعلان الاحكام الذى يبدا به ميعاد الطعن فيها يخضع لقواعدإعلان سائر اوراق المحضرين المنصوص عليها فى المواد 10 ، 11 ، 13 من قانون المرافعات ومتى روعيت هذه القواعد صح الاعلان وانتج اثره

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    اعلان الاحكام الذى يبدا به ميعاد الطعن فيها يخضع لقواعدإعلان سائر اوراق المحضرين المنصوص عليها فى المواد 10 ، 11 ، 13 من قانون المرافعات ومتى روعيت هذه القواعد صح الاعلان وانتج اثره Empty اعلان الاحكام الذى يبدا به ميعاد الطعن فيها يخضع لقواعدإعلان سائر اوراق المحضرين المنصوص عليها فى المواد 10 ، 11 ، 13 من قانون المرافعات ومتى روعيت هذه القواعد صح الاعلان وانتج اثره

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأحد ديسمبر 26, 2010 1:30 pm

    الموجز:

    اعلان الحكم بتسليم صورة الاعلان الى اى من وكلاء المطلوب اعلانه ا او العاملين فى خدمته او مساكنيه من الازواج والاقارب والاصهار او لجهة الادارة اعتباره قد تم فى موطنه الاصلى وفقا لنص م 213 / 3 مرافعات اثره بدء سريان ميعاد الطعن للمحكوم عليه فى حالة الاعلان. لجهة الادارة اوالنيابة العامة اثبات عدم علمه بواقعة الاعلان لسبب لايرجع الى فعله او تقصيره او بكافة طرق الاثبات .

    القاعدة:

    اعلان الاحكام الذى يبدا به ميعاد الطعن فيها يخضع لقواعد إعلان سائر اوراق المحضرين المنصوص عليها فى المواد 10 ، 11 ، 13 من قانون المرافعات ومتى روعيت هذه القواعد صح الاعلان وانتج اثره يستوى فى ذلك تسليم الصورة الى اى من وكلاء المطلوب اعلانه اوالعاملين فى خدمته او مساكنيه من الازواج والاقارب والاصهار اوجهة الادارة باعتبار ان الاعلان فى كل هذه الحالات يعتبر قد تم فى موطن المعلن اليه الاصلى وفقا لما تقضى به المادة 213 / 3 من قانون المرافعات فيبدا به ميعاد الطعن الا انه يجوز للمعلن اليه وعلى ماجرى به قضاء الهيئة العامة لمحكمة النقض اذا ماتم الاعلان لجهة الادارة اوالنيابة العامة ان يثبت بكافة طرق الاثبات القانونية انه لم يتصل علمه بواقعة الاعلان لسبب لايرجع الى فعله اوتقصيره .
    ( المواد 10 ،11 ، 13 مرافعات و 1 اثبات )
    ( الطعن رقم 5170 لسنة 62 جلسة 25 / 1 / 1996 س 47 ج 1 ص 229 )

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد أبريل 28, 2024 7:46 pm