روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    لا صفة لغير من وقع عليه القبض أن يدفع ببطلانه ولو كان يستفيد منه . علة ذلك ؟ الطعن بالبطلان على الدليل المستمد من قبض أو تفتيش باطل . غير جائز إلا ممن شرعت الأوضاع القانونية لحمايتهم .

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    لا صفة لغير من وقع عليه القبض أن يدفع ببطلانه ولو كان يستفيد منه . علة ذلك ؟ الطعن بالبطلان على الدليل المستمد من قبض أو تفتيش باطل . غير جائز إلا ممن شرعت الأوضاع القانونية لحمايتهم . Empty لا صفة لغير من وقع عليه القبض أن يدفع ببطلانه ولو كان يستفيد منه . علة ذلك ؟ الطعن بالبطلان على الدليل المستمد من قبض أو تفتيش باطل . غير جائز إلا ممن شرعت الأوضاع القانونية لحمايتهم .

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الثلاثاء ديسمبر 28, 2010 2:08 pm

    الموجز:

    لا صفة لغير من وقع عليه القبض أن يدفع ببطلانه ولو كان يستفيد منه . علة ذلك ؟ الطعن بالبطلان على الدليل المستمد من قبض أو تفتيش باطل . غير جائز إلا ممن شرعت الأوضاع القانونية لحمايتهم .

    القاعدة:

    لما كان من المقرر أنه لا صفة لغير من وقع فى شأنه القبض أن يدفع ببطلانه ولو كان يستفيد منه لأن تحقق المصلحة فى الدفع شرط لوجود الصفة فى إثارته . كما أنه من المستقر عليه فى هذه المحكمة أنه لا يجوز الطعن بالبطلان فى الدليل المستمد من القبض أو التفتيش بسبب عدم مراعاة الأوضاع القانونية المقررة لذلك إلا ممن شرعت هذه الأوضاع لحمايتهم وكان القبض المدعى ببطلانه قد وقع على المتهم الآخر ، فإنه بهذه المثابة ـ لا يمس حرمة من الحرمات المكفولة للطاعن ويكون النعى على الحكم بشأن تعويله على أقوال المتهم الآخر بدعوى بطلانها لأنها جاءت إثر قبض باطل ، غير مقبول .
    ( الطعن رقم 16701 لسنة 66 ق جلسة 9 / 7 / 1998 س 49 ص 867 )

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد مايو 19, 2024 4:46 pm