روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    الأمر الصادر من النيابة بألا وجه لإقامة الدعوى بعد أجرائها تحقيق أو انتداب أحد رجال الضبط لذلك لا يمنع من العودة إلى التحقيق إذا ظهرت أدلة جديدة قبل انتهاء مدة سقوط الدعوى

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    الأمر الصادر من النيابة بألا وجه لإقامة الدعوى بعد أجرائها تحقيق أو انتداب أحد رجال الضبط لذلك لا يمنع من العودة إلى التحقيق إذا ظهرت أدلة جديدة قبل انتهاء مدة سقوط الدعوى  Empty الأمر الصادر من النيابة بألا وجه لإقامة الدعوى بعد أجرائها تحقيق أو انتداب أحد رجال الضبط لذلك لا يمنع من العودة إلى التحقيق إذا ظهرت أدلة جديدة قبل انتهاء مدة سقوط الدعوى

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الثلاثاء ديسمبر 28, 2010 2:14 pm

    الموجز:

    الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لاقامة الدعوى بعد أى تحقيق تجريه بمعرفتها أو يقوم به أحد رجال الضبط القضائى بناء على انتداب منها . لا يمنع من العودة إلى التحقيق . شرط وأساس ذلك . سبق انتداب النيابة العامة المعمل الجنائى لمعاينة مكان الحادث . قيدها الأوراق بدفتر الشكاوى الادارية وحفظها . حقيقته أمر بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى الجنائية . ورود محضر التحريات كدليل جديد بعد صدور أمر بألا وجه من النيابة العامة . يجيز لها العودة إلى التحقيق ورفع الدعوى الجنائية .

    القاعدة:

    لما كانت المادة 213 من قانون الاجراءات الجنائية قد جرى نصها على أن الآمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لاقامة الدعوى وفقاُ للمادة 209 - أى بعد التحقيق الذى تجريه بمعرفتها أو يقوم به أحد رجال الضبط القضائى بناء على انتداب منها - لا يمنع من العودة إلى التحقيق إذا ظهرت أدلة جديدة طبقاُ للمادة 197 وذلك قبل انتهاء المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية وقوام الدليل الجديد هو أن يلتقى به المحقق لآول مرة بعد التقرير فى الدعوى بألا وجه لاقامتها . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه بعد أن قيدت الأوراق بدفتر الشكاوى الادارية وصدر فيها أمر بالحفظ بتاريخ 11 / 11 / 1995 - هو فى حقيقته أمر بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى الجنائية لسبق صدور انتداب من النيابة العامة إلى المعمل الجنائى لمعاينة مكان الحادث بتاريخ 1 / 10 / 1995 وبإجراء التحريات عن الواقعة . وبتاريخ 8 / 1 / 1996 حرر محضر تحريات عن الواقعة وأسفر عما يعد أدلة جديدة لم تكن قد عرضت على النيابة العامة عند إصدارها أمرها السابق . فإن ذلك يجيز لها العودة إلى التحقيق ويطلق حقها فى رفع الدعوى الجنائية على الجانى بناء على ما ظهر من تلك الأدلة التى وجدت أمامها . ويضحى معه ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد غير سديد .
    ( المواد 197 ، 209 ، 213 ، 454 إجراءات جنائية)
    ( الطعن رقم 16701 لسنه 66 ق بجلسه 9 / 7 / 1998 س 49 ص 867 )

    الموجز:

    الأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لاقامة الدعوي الجنائية له حجية تمنع من العودة الي الدعوي الجنائية ما دام قائما . له في نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضي الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابقة الفصل فيها . جوهري . اغفال الحكم التعرض له ايرادا له وردا عليه . قصور .

    القاعدة:

    لما كان البين من المفردات المضمومة أن الطاعن قد قدم أمام محكمة ثاني درجة مذكرة بدفاعه دفع فيها بعدم جواز نظر الدعوي لسبق صدور أمر من النيابة العامة في الشكوي رقم ..... لسنة 1982 اداري الشرابية ، وأن هذا الأمر ما زال قائما لما كان ذلك ، وكان الأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لاقامة الدعوي الجنائية له حجيته التي تمنع من العودة الي الدعوي الجنائية ما دام قائما لم يلغ ، فلا يجوز مع بقائه قائما اقامة الدعوي عن ذات الواقعة التي صدر الأمر فيها ، لأن له في نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام . من قوة الأمر المقضي لما كان ذلك ، وكان الدفع المبدي من الطاعن جوهريا ومن شأنه ـ ان ان صح ـ أن يتغير به وجه الرأي في الدعوي ، وكان الحكم المطعون فيه ـ علي ما يبين من مدوناته ـ قد قضي بادانة الطاعن ، دون أن يعرض البتة للدفع المبدي منه ايرادا له وردا عليه ، يكون قد تعيب بالقصور الذي يبطله مما يتعين معه نقضه والاعادة .
    ( م 209 ، 213 ، 454 إجراءات )
    ( الطعن رقم 6495 لسنة 58 ق جلسة 1990/3/29 س 41 ص 551 )

    الموجز:

    الأمر الصادر من النيابة بألا وجه لإقامة الدعوى بعد أجرائها تحقيق أو انتداب أحد رجال الضبط لذلك لا يمنع من العودة إلى التحقيق إذا ظهرت أدلة جديدة قبل انتهاء مدة سقوط الدعوى قوام الدليل الجديد أن يلتقي به المحقق لأول مرة بعد التقرير في الدعوى بألا وجه لإقامتها . مثال .

    القاعدة:

    لما كانت المادة 213 من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى نصها على أن الأمر الصادر من النيابة العامة ألا وجه لإقامة الدعوى وفقا للمادة 209 أي بعد التحقيق الذي تجريه بمعرفتها أو يقوم به أحد رجال الضبط القضائي بناء علي انتداب منها ـ لا يمنع من العودة إلى التحقيق إذا ظهرت أدلة جديدة طبقا للمادة 197 وذلك قبل انتهاء المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية وقوام الدليل الجديد هو أن يلتقي به المحقق لأول مرة بعد التقرير في الدعوى ألا وجه أقامتها ولما كان الثابت من الأوراق أنه لما ضبط المتهم الأول في القضية رقم ..... جنايات المطرية وأسفر تحقيقها عن اعترافه بارتكاب الجنايات الأخر المضمومة مما يعد أدلة جديدة فيها لم تكن قد عرضت علي النيابة العامة عند إصدار أمرها ألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم معرفة الفاعل في القضايا المضمومة فان ذلك مما يجيز لها العودة إلى التحقيق في تلك القضايا ويطلق حقها في رفع الدعوى الجنائية علي الجاني بناء علي ما ظهر من تلك الأدلة التي جرت أمامها ، ومن ثم فان الحكم المطعون فيه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ما دامت الدعاوى الجنائية في تلك القضايا لم تسقط بعد .
    ( المواد 197 ، 209 ، 213 من قانون الإجراءات الجنائية )
    ( الطعن رقم 6176 لسنة 58 ق جلسة 1989/1/10 س 40 ص 33 )

    الموجز:

    الأمر بعدم وجود وجه لاقامة الدعوي الجنائية . الأصل . وجوب أن يكون صريحا ومدونا بالكتابة ـ استفادته استنتاجها من تصرف أو اجراء آخر . يترتب عليه حتما بطريق اللزوم العقلي مثال : لتصرف النيابة العامة ينطوي علي أمر ضمني بعدم وجود وجه لاقامة الدعوي الجنائية.

    القاعدة:

    الأصل أن الأمر بعدم وجود وجه يجب أن يكون صحيحا ومدونا بالكتابة ، الا أنه قد يستفاد استنتاجا من تصرف أو اجراء آخر اذا كان هذا التصرف أو الاجراء يترتب عليه حتما ـ وبطريق اللزوم العقلي ـ ذلك الأمر .
    ( المواد 197 ، 209 ، 213 اجراءات)
    ( الطعن رقم 5178 لسنة 55 ق جلسة 1985/12/30 س 36 ص1188 )

    الموجز:

    الدفع بعدم قبول الدعويين المدنية والجنائية لسابقة صدور أمر بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى دفع جوهرى وجوب أن تعرض المحكمة له ايرادا وردا اغفال ذلك قصور .

    القاعدة:

    لما كان الدفع المبدى من الطاعنين جوهريا ومن شأنه - ان صح - ان يتغير به وجه لرأى فى قبول الدعويين الجنائية والمدنية ، فان الحكم المطعون فيه اذ قضى بادانة الطاعن الأول والزامه والطاعن الثانى متضامنين بدفع تعويض للمدعى بالحقوق المدنية ، دون أن يعرض البتة للدفع المبنى منهما ايرادا له أو ردا عليه يكون قد تعيب بالقصور الذى يبطله ويستوجب نقضه فيما قضى به فى الدعوى بين الجنائية والمدنية .
    ( م 209 ، 310 ، 311 إجراءات جنائية )
    ( الطعن رقم 653 لسنة 50 ق جلسة 1980/10/29 س 31 ص 925 )

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة مايو 10, 2024 6:47 am