روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    الزام الخصم بتقديم أي ورقة تحت يده م 20 من قانون الاثبات متروك لتقدير المحكمة . الجدل في ذلك موضوعي . عدم جواز التحدي به أمام محكمة النقض.

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    الزام الخصم بتقديم أي ورقة تحت يده م 20 من قانون الاثبات متروك لتقدير المحكمة . الجدل في ذلك موضوعي . عدم جواز التحدي به أمام محكمة النقض. Empty الزام الخصم بتقديم أي ورقة تحت يده م 20 من قانون الاثبات متروك لتقدير المحكمة . الجدل في ذلك موضوعي . عدم جواز التحدي به أمام محكمة النقض.

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الخميس ديسمبر 30, 2010 1:20 pm

    الموجز:

    إجابة الخصم إلى طلب إلزام خصمه بتقديم محرر تحت يده . شرطه . تقدير الدلائل والمبررات . نظر موضوعى . تستقل به محكمة الموضوع .

    القاعدة:

    المقرر فى قضاء هذه المحكمة ـ أنه يشترط لإجابة ـ الخصم إلى يثبت طلب إلزام خصمه بتقديم أى محرر منتج فى الدعوى يكون تحت يده وفى الحالات التى بينتها الماد 20 من قانون الإثبات أن لديها من الدلائل التى قدمها والظروف التى أبرزها أن المحرر تحت يد خصمه وتقدير تلك الدلائل والمبررات هو نظر موضوعى متعلق بتقدير الأدلة مما تستقل به محكمة الموضوع .
    ( المادتان 20 إثبات و 178 مرافعات )
    (الطعن رقم 725 لسنة 58 ق جلسة 1993/4/18 السنة44 ع 2 ص 147 )

    الموجز:

    إلزام الخصم بتقديم محرر تحت يده منتج فى الدعوى . حالاته . م 20 إثبات .

    القاعدة:

    أجازت المادة 20 من قانون الإثبات للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أى محرر منتج فى الدعوى يكون تحت يده فى ثلاث حالات أوردتها المادة هى - أ - إذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمه أو تسليمه . ب - إذا كان مشتركا بينه وبين خصمه ...... ج - إذا استند إليه خصمه فى أية مرحلة من مراحل الدعوى - .
    ( المادة 20 إثبات 25 لسنة 1968 ) .
    ( الطعن رقم 397 لسنة 57 ق - جلسة 1992/11/26 س 43 ع 2 ص 1215 )

    الموجز:

    المحرر المشترك ماهيته ما حرر لمصلحة خصمي الدعوى أو كان مثبتا لالتزاماتهما وحقوقها المتبادلة م 20 من قانون الإثبات.

    القاعدة:

    يعتبر المحرر مشتركا في مفهوم المادة 20 من قانون الإثبات إذا كان لمصلحة خصمي الدعوى أو كان مثبتا لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة وكان الثابت أن الطاعن الأول الذى ادعى صدور عقد الوعد بالبيع المؤرخ 12 من يناير سنة 1964 لصالحه من مورث المطعون ضدهم وقدم صوره ضوئية له لم يطلب من المحكمة إلزام المطعون ضده الأول بتقديم أصله الموجود تحت يده وإنما طلبه من باقي الطاعنين الذين لم يدعوا أنهم طرفا فيه ومن ثم فلم تنشأ لهم بهذه المثابة علاقة قانونية مشتركة بينهم وبين المطعون ضده الأول تولد التزامات متبادلة تخول لهم طلب إلزامه بتقديم أصل هذا المحرر ومن ثم فان الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى عدم توافر شروط هذا الطلب فانه يكون قد أصاب صحيح القانون ولا يعيبه القصور في أسبابه القانونية إذ لمحكمة النقض أن تستكمل هذه الأسباب دون أن تنقضه ويكون هذا النعي على غير أساس .
    ( المادة 20 من قانون الإثبات )
    ( الطعن رقم 1703 لسنة 57 ق جلسة 1990/11/22 س 41 ج 2 ص741 )

    الموجز:

    طلب إلزام الخصم بتقديم محرر تحت يده . شرط قبوله . المواد20 ـ 22 إثبات .

    القاعدة:

    ما أجازته المادة 20 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أى محرر منتج فى الدعوى يكون تحت يده فى الأحوال الثلاثة الواردة فى تلك المادة مشروط بما أوجبته المادة 21 من هذا القانون من بيان أوصاف المحرر الذى يعنيه وفحواه بقدر ما يمكن من التفصيل - والواقعة التى يستدل بها عليه والدلائل والظروف التى تفيد أنه تحت يد الخصم ووجه إلزامه بتقديمه - ونصت المادة 22 من ذات القانون على أنه لا يقبل الطلب إذا لم تراع فيه أحكام المادتين السابقتين .
    ( المواد 20 ، 21 ، 22 إثبات )
    ( الطعن رقم 2117 لسنة 52 ق - جلسة 1989/11/26 س 40 حـ3 ص 179 )


    الموجز:

    طلب إلزام الخصم بتقديم محرر تحت يده . حالاته . المادتان 20 ، 21 من قانون الإثبات . سلطة قاضي الموضوع في قبوله أو رفضه .

    القاعدة:

    مؤدى نص المادة 20 من قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1968 أنها تجيز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أى محرر منتج فى الدعوى يكون تحت يده إذا توافرت إحدى الحالات الواردة فيها ، كما أوجبت المادة 21 من ذات القانون أن يبين فى الطلب الدلائل والظروف التى تؤيد وجود المحرر تحت يد الخصم ، والمقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الفصل فى الطلب بإعتباره متعلقاً بأوجه الإثبات متروك لقاضى الموضوع فله أن يرفضه إذا تبين له عدم جديته كما أن تقدير الدلائل والمبررات التى تجيز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أية ورقة منتجة فى الدعوى تكون تحت يده هو أمر موضوعى يتعلق بتقدير الأدلة مما يستقل به قاضى الموضوع .
    ( المادتان 20 ، 21 من قانون الإثبات )
    ( الطعن رقم 1579 لسنة 54 ق جلسة 1987/11/22 س 38 حـ 2 ص 990 )

    الموجز:

    إجابة الخصم إلي طلب إلزام خصمه بتقديم محرر تحت يده . شرطه . طلب إلزام الخصم بتقديم ورقة حالات . المادة 253 مرافعات . علي سبيل الحصر رفض الطلب لعدم توافرها .

    القاعدة:

    نص المادة 253 من قانون المرافعات السابق المقابلة للمادة (20) من قانون الإثبات ، يجيز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أي محرر منتج في الدعوي يكون تحت يده في الحالات التي بينها ، ولا يقبل الطلب ـ طبقاً للمادة 255 من قانون المرافعات السابق المقابلة للمادة 22 من قانون الإثبات إذا لم تراع فيه أحكام المادتين السابقتين وتنص المادة 254 من قانون المرافعات السابق المقابلة للمادة 21 من قانون الإثبات علي أنه يجب أن يبين في الطلب أموراً منها الدلائل والظروف التي تؤيد أن المحرر تحت يد الخصم ويستفاد من استقراء هذه النصوص أنه يشترط لإجابة المحكمة الخصم إلي طلبه أن يثبت لديها من الدلائل التي قدمها والظروف التي أبرزها أن المحرر تحت يد خصمه .
    ( المواد 20 ،21 ،22 إثبات )
    ( الطعن رقم 499 لسنة 39 ق جلسة 1977/2/23 ص529 )
    ( الطعن رقم 18 لسنة 22 ق جلسة 1956/1/19 ص 94 )
    ( الطعن رقم 417 لسنة 48 ق جلسة 1981/4/29 ص 1334)

    الموجز:

    الزام الخصم بتقديم أي ورقة تحت يده م 20 من قانون الاثبات متروك لتقدير المحكمة . الجدل في ذلك موضوعي . عدم جواز التحدي به أمام محكمة النقض.

    القاعدة:

    لئن كانت المادة 20 من قانون الاثبات رقم 35 لسنة 1968 تجيز للخصم أن يطلب الزام خصمه بتقديم أي محرر منتج في الدعوي يكون تحت يه اذا توافرت احدي الأحوال الواردة فيها . وأوجبت المادة 21 منه أن يبين في الطلب الدلائل والظروف التي تؤيد أنه تحت يد الخصم ، الا أن الفصل في هذا الطلب باعتباره متعلقا بأوجه الاثبات متروك لقاضي الموضوع ، فله أن يرفضه اذا تبين له عدم جديته . وله أن يكون عقيدته من الأدلة التي يطمئن اليها ، كما أن تقدير الدلائل والمبررات التي تجيز للخصم أن يطلب الزام خصمه بتقديم أية ورقة منتجة في الدعوي تكون تحت يده هو نظر موضوعي يتعلق بتقدير الأدلة مما يستقل به قاضي الموضوع ، ولا رقابة لمحكمة النقض عليه فيه . واذ كان البين من الحكم الابتدائي أنه رفض طلب الزام المطعون عليهن بتقديم أصل الوصية استنادا الي انكارهن وجودها أصلا ، وأن الطاعنين لم يقدموا ما يدل علي وجودها وأنه ليس هناك دلائل علي ذلك ، واضاف الحكم المطعون فيه أن الطاعنين لم يدللوا أيضا علي قبول الوصية أو تنفيذها ، فان مجادلة الطاعنين في توافر تلك الدلائل والظروف لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير الدليل مما لا يجوز التحدي به أمام محكمة النقض.
    ( م 20 ، 21 من ق 25 لسنة 1968 ، م 253 مرافعات )
    ( الطعن رقم 1 لسنة 43 ق - أحوال شخصية - جلسة 1976/3/3 ص 568 )

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد أبريل 28, 2024 8:46 am