روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    الإرهاب في الشريعة الإسلامية والقانون الدكتور عادل عامر

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    الإرهاب في الشريعة الإسلامية والقانون الدكتور عادل عامر Empty الإرهاب في الشريعة الإسلامية والقانون الدكتور عادل عامر

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأحد يناير 02, 2011 12:28 pm

    تمهيد ومقدمة :-
    يحتل الارهاب حيزأ كبيرأ من اهتمام فقهاء القانون الدولي والقانون الجنائي لما تشكله هذه الظاهرة من خطر عظيم على المجتمع
    بما يخلفه من ضياع للامن وتدمير للمتلكات وانتهاك للحرمات وتدنيس للمقدسات وقتل وخطف للمدنيين الآمنيين وتهديد لحياة الكثير منهم . وفي العراق بأخذ هذا الموضوع بعدأ اكثر اهمية بحكم معاناته من مختلف صور الجرائم الارهابية وتحت مسميات وذرائع مختلفة . ولا شك ان البحث في المفهوم الارهاب يتطلب دراستها من جوانبها المختلفه غير ان دراستها هذه تقتصر على تحديد مفهومه باعتبارها ظاهرة قانونية على الصعيدين الدولي والداخلي . الإرهاب، المصطلح الأكثر إثارة في العصر الحديث، والذي صار الأكثر تداولا في مجالات الإعلام والسياسة والثقافة والعلاقات الدولية والحضارية، فهو ذو جذر لغوي ينطوي على الخوف أو التخويف وفي هذا البحث الموجز سنسعى الى بحث مفهوم الارهاب في الشريعة الاسلاميه والقانون الوضعي الدولي والداخلي ونحاول تمييز الارهاب من غيره من اعمال العنف المشروعه كأعمال المقاومه والكفاح المسلح . وسنقسم الدراسه الى أربعة مباحث يتعلق المبحث الاول منها في تعريف الارهاب وتأريخه ونكرس المبحث الثاني لموضوع الارهاب في القانون الوطني اما المبحث الثالث فسنتناول فيه موضوع الارهاب في القانون الدولي واخيرأ ميزنا بين الارهاب ونشاط الكفاح المسلح واعمال المقاومه . 0
    الفصل الاول : مفهوم الارهاب :
    يتطرق هذا المفهوم الي دراسة منشأ المصطلح :-
    تعريف الارهاب لغة واصطلاحا:
    كلمة ارهاب ماخوذة من رهب بالكسرة يرهب,رهبة, رهبا. وهو بمعنى الخوف مع تحرز واضطراب . ويقابلها باللغة الانكليزية كلمة(terror) وهي الاكثر شيوعا ويرجع اصلها الى كلمة لاتينية (terr) وتعني الترويع او الرعب . وكلمة terrorism)) تقابلهاارهاب والكلمتان مرتبطتان من حيث المعنى والمدلول اللغوي. وكذلك تاتي كلمة ارهاب بكسر الهمزة بمعنى الازعاج والاخافة.
    تعريف الارهاب:
    توجد هناك عدة تعريفات لمعنى الارهاب ولكن لايوجد اتفاق دولي على تعريف الارهاب وذلك لوجود خلاف كبير في تعريفة وتحديد معناة فما يرى الاخرون ارهاب يجد غيرهم انة نضال مشروع ولكن سنوجز بعض هذة التعريفات للارهاب من منظور غير اسلامي لكي يميز القارىء الكريم الفرق بين تعريف الاسلام للارهاب وبين غيرة.
    الراي الاول:وهو اتجاة بعض الباحثين الذين يرون استبعاد ايجاد تعريف للارهاب وذلك بسبب اختلاف انظارالباحثين في تعريفة لذات كل منهم وينظر وفق هواة ومصالحة ومن جانب اخر يستطيع المرء ان يميز العمل الارهابي او يحددة بمجرد رؤيتة-وبالتالي فان مسالة التعريف قضية غير مجدية كما وصفتها الامم المتحدة وهي لاتغير كثيرا من النظرة الى الارهاب مادامت صورة الارهاب مستقرة في اذهان الناس ان الذين اعتنقوا هذا الراي او مما دفعهم الية هو عجز المجتمع الدولي وعلى اختلاف هيئاتة من التوصل الى تعريفات شاملة تحظى بقبول الجميع
    الراي الثاني: ويرى اصحاب هذا الراي ان تعريف ارلاهاب من خلال وصف الافعال المادية التي يمكن ان يطلق عليها لفظ ارهاب من دون النظر الى مرتكبيها ودافعهم التي قد تكون مشروعة. فالارهاب عندهم هو اغتيال , وخطف الطائرات وارتهان الاشخاص, فهذة الافعال ارهابية ومن يرتكبها يوصف بانة ارهابي بغض النظر عن دوافع الارتكاب مثل هذة الافعال
    الراي الثالث: وهو الراي الذي يقوم على الدراسة الموضوعيةوالدراسية العلمية التي يقوم بها الباحثون مع الاخذ بعين الاعتبار اهداف ودوافع الارهاب بغض النظر عن الاساليب والاشكال المتخذة لتنفيذة فقد عرف مؤتمر (سوقيا)لتوحيد القانون الجزائي المنعقد سنة(1930)الجريمة الارهابية (بانها الاستعمال العمدي لكل وسيلة قادرة على احداث خطر جماعي ويعتبر الرعب نصرا اساسيا في تكوين هذة الجريمة)
    1-وقد عرف المؤتمر الدولي الذي عقد تحت اشراف عصبة الامم المتحدة في سنة(1937) الارهاب(بانة الافعال الجنائية الموجهة ضدة دولة يكون الغرض منها اثارة الفزع والرعب,لدى اشخصيات معينة او جماعات من الناس)
    2-وقد عرفت الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب , الجريمة الارهابية بانها(كل فعل من افعال العنف او التهديد ايا كان بواعثة او اغراضة,يقع نتفيذا لمشروع اجرامي او جماعي يهدف الى القاء الرعب بين الناس)
    3-وكذلك عرفتة دائرة المعارف الحديثة بالقول(الارهاب من الوسائل التي يستخدمها الحكم الاستبدادي لارغام الجماهير على الخضوع والاستسلام وذلك بنشر الرعب والفزع بين الناس)
    4-وقد عرفتة دول عدم الانحياز سنة (1984)الارهاب بانة نوع من العنف تقوم بة قوى استعمارية عنصرية او نظام ضد الشعوب المناضلة من اجل الحرية والاستقلال
    5- وقد عرفة القانون السوري واللبناني:الارهاب: انة جميع الاعمال التي ترمي الى ايجاد حالة من الذعر وترتكب بوسائل كالادوات المتفجرة والاسلحة الحربية التي من شانها ان تحدث خطرا عاما
    6-وقد عرفة العميد محمد خليفة من وجهة نظر دول الخليج العربي: بانة استخدام القوة على نحو منظم ومتصل بقصد تحقيق اهداف ذات طبيعة سياسية تؤدي الى الاخلال بمفهوم النظام في الدولة
    ونستنتج من جميع هذة التعريفات الكثيرة والمتعددة والتي اختصرنا الكثير منها لكي لانطيل في البحث انما لاعطاء فكرة ولو موجزة عن تعريف المجتمع اللارهاب من مفهوم غير اسلامي فجميع هذة التعريفات قد اغفلت دلالة القران الكريم والسنة النبوية الشريفة الارهاب لذا فهي بعيدة كل البعد عن الفهم الاسلامي الصحيح لمعنى الارهاب ومفهومة.
    فقد اسند البعض الارهاب للدولة فقط لمجرد قبامها بافعال قمعية ضد افراد الشعب,بينما اتسمت بعض التعاريف الاخرى بالغموض وعدم التحديد وبعض الكتاب اضافوا كلمة السياسي الى الارهاب فاصبح مايعرف( بالارهاب السياسي) لاعطائة الصفة السياسية والذي نستنتج من هذة التعاريف ان اهداف الارهاب وغايتة هو تحقيق هدف سياسي مجرد يتضح لنا ان منبع هذة التعريفات كما ذكرناهي من مفهوم غير اسلامي وقد تنطبق على عدد من المنظمات التي تشيع الفوضى وتؤذي الامنين, ولكنها لاتنطبق باي حال من الاحوال على المنظمات الاسلامية التي تقاتل المعتدين وفق المنظور الشرعي ومن هنا جاء الخلط وهو عن قصد وعمد من خلال الاعلام الغربي ةالهيمنة الامريكية على الدول الاسلامية, وسوف نعرف ان جميع هذة التعريفات للارهاب هي لاتنطبق على المفهوم الاسلامي لة.فالاعلام الغربي والامريكي بالاخص يقوم بتصوير اي عمل اسلامي وعربي من اجل التحرر هو ارهاب في حين نرى ان هناك الكثير من حركات التحرر في افريقا واسيا واوربا تقاتل من اجل اهداف مختلفة بعضها من اجل التحرر والبعض الاخر من اجل السلطة فتطلق عليهم اسم العنف,كالصراع في ايرلندا الشمالية بين (الارثودوكس والبروتستانت) وهو صراع عقائدي وتلك المجازر التي حصلت في افريقيا بين (الهوتو والتوتسي) في بورندي وراواندا وهو صراع عرقي ومجازر الصرب ضد المسلمين في (البوسنة والهرسك) وكذلك بين (المسلمين والهندوس) في كشميروالهند.جميع هذة الافعال اينما وجدت ضد المسلمين والعرب يسميها الاعلام الغربي بالعنف. ومايحصل في فلسطين والعراق اليوم على يد قوات الاحتلال والامريكي والملشيات المسلحة التي جاءت معة يفوق كل المسميات.لقد حولت امريكا بلد مسالم ونامي مثل العراق الى بؤرة اللارهاب الدولي حيث اصبح قاعدة صراع لجميع المنظمات الارهابية في العالم لتصفية حساباتها على ارضة فقد هيأ الاعلام الغربي وللاسف بعض الاعلام العربي والفضائيات التي تردد كالببغاء المصطلحات الغربية دون تمحيص وتدقيق وتاكد من الاهداف الخبيثة الارضية المناسبة لوصم العرب والمسلمين بالارهاب.فاول هذة المصطلحات بدأت بكلمات غير مرعبة (كالمتشددين الاسلاميين) وثم تبعتها كلمة( الاصوليين) وكلما تقبل المجتمع مصطلحا وتعود عليةمن خلال وسائل الاعلام زجت بمصطلح اخر جديد ومن ثم كلمة(المتطرفين المسلمين) واخيرا وصلت الى كشف المستور من خلال اعلانها بان المسلمين والعرب ارهابيون وكل العام لدية فكرة عن الارهاب ولايحتاج الى شرح وتوضيح من قبلهم ولكن سنبين فهم الاسلام للارهاب ومدى مشروعيتة لدى المسلمين على ان نوضح جانب بسيط من الحقيقية في هذا البحث المتواضع خدمة للحقيقة. الفرق بين الارهاب وبعض الاعمال المشابهة لة:
    1-الارهاب والعنف السياسي: كثير من الناس يخلط الارهاب بالعنف السياسي بسبب التقارب الشديد القائم بينهما اذ كلاهما يرمي الى تحقيق اهداف وغايات سياسية وكلاهما يتمان بصورة منظمة من اجل تحقيق تلك الاهداف, ويمكن القول ان الارهاب والعنف السياسي يلتقيان في عدة مواضع فكلاهما يعتمد القوة والتهديد ويعتمدان على تحقيق اهداف محددة باستخدام وسائل الايقاع والرهبة في نفوس الاخرين, فالعمليات الارهابية تهدف الى تحويل الانظار الى قضية تهم الارهابين فتحاول اثارتها وجذب الانتباة اليها بينما العنف السياسي يسعى القائمون بة الى تحقيق اهداف مغايرة ليست بالضرورة اثارة الراي العام ولفت الانتباة ,ان العنف وسيلة اواداة بينما الارهاب ناتج او رد الفعل علية،
    2-الارهاب والعدوان:العدوان يمكن ان يكون وسيلة من وسائل الارهاب وقد لاسيكون فان العدوان يهدف الى تحقيق غاية معينة وقد يكون لمجرد الاعتداء , بينما الارهاب يهدف الى تحقيق غاية معينة وكذلك فان اسباب العدوان تكون في استهجان واستنكار من قبل الافراد والمجتمع ,بينما تكون دوافع الارهاب مقبولة لدى بعض الاطراف كما هو الحال في الارهاب المشروع.
    3-الارهاب والحرب:للحرب قوانين وقاعدة مقررة ومعروفة دولياتنظمها,بينما لاتوجد في الارهاب غير المشروع اي قواعد واعراف دولية فالحرب تكن عادة صراع بين دولتين, بينما الارهاب في الغالب عبارة عن جماعةاو منظمة تضرب ضربتها في الزمان والمكان الذي تريدة ولاتتوقع غالبا ردا مقابلا, وقد تحدث اثناء الحرب عمليات ارهابية, ولكن لايشترطان تحدث العمليات الارهابية بعدها.
    4-الارهاب وحرب العصابات: حرب العصابات اسلوب للقتال محدود تقوم بة فئة من المقاتلين وذلك في ظروف مختلفة عن الظرف المعتادة في الحروب وبالذات خلف خطوط العدو, وتتميز حرب العصابات بكونها حربا صغيرة ولاتخضع لقواعد ثابتة وبطابع المفاجئة والمباغتة, وحرب العصابات تلقى دعما ماديا ومعنويا وتاييدا شعبيا من تامين الملجا الى المقاتلين وتزويدهم بالعتاد والارزاق,بينما الارهاب قد يكون مذموما من قبل الشعب اذا كان من اجل مكاسب مادية او مطامح شخصية, وتسعى حرب العصابات الى الحاق اكبر الخسائر المادية والمعنويةفي صفوف العدو, بينما تستهدف العمليات الارهابية الدعاية ولفت الانتباة واثارة المشاعر والتعاطف من اجل كسب ود الراي العام تجاة القضايا التي يعمل من اجلها الارهابيون.
    5-الارهاب والجريمة المنظمة: الجريمة المنظمة عنف منظم بقصد الحصول على مكاسب مالية بطرق وأساليب غير مشروعة , فالجريمة المنظمة ما هي الاصورة من صور الجرائم العادية غير ان ما يميزها هو انها تاتي بعد تدبير ونتظيم وتعتمد في عملها على العديد من الوسائل والاساليب غير المشروعة كالنصب والاحتيال والتزوير والسطو والقتل, ومن سمات الجريمة المنظمة العنف فان هناك اشياء مشتركة بين الارهاب والجريمة المنظمة ان الرعب والخوف والرهبة في النفوس وقد يكون ذلك الرعب موجة الى المواطنين والسلطات في آن واحد فالجريمة المنظمة تفرض الرعب على الناس لتحصل على اموالهم وعلى رجال الشرطة لكي لايتدخلوا في شؤونها والمنظمات الارهابية قد ترهب المواطنين لاثارة الراي العام ضد السلطات.
    6-الارهاب وحركات التحرر الوطني: لايفرق الكثيرون بين الارهاب وحركات التحرر الوطني نتيجة الخلط والتشوية الذي تقوم بة وسائل الاعلام الغربية ومحاولة اضفاء الشرعية على مثل هذة الاعمال. ونعتها ووصفها بما ينفر الناس منها فهي في نظرهم بالاضافة الى انها ارهاب اعمال لاأخلاقية ولاسياسية وغير مسوغة وعدوانية ومن ثم ينبغي ان يقف المجتمع الدولي لمحاربتها وصدها, وحقيقة الامر ان هذة الحركات تسعى لاسترداد حقها غير القابل للتصرف بجميع الوسائل المتوفرة تحت تصرفها بما في ذلك القوة المسلحة. وينبغي الاشارة الى استعمال القوة من قبل حركات التحرر الوطني ضد الانظمة الاستعمارية او العنصرية وغيرها من اشكال السيطرة الاجنبية إذاكان موجها ضد اهداف العسكرية او غير العسكرية للدولة الخصم ولاعلاقة لة بمسالة الارهاب مادام سلوك المقاتلين من الطرفين تحكمة الاتفاقيات الدولية, ولكن يحصل الخاط بين حركات التحرر والارهاب اذ كان استعمال القوة من قبل هذة الحركات او الافراد منتمين اليها او يعملون باسمها ضد اهداف معينة خارج اراضي الدولة العدو, وهناك اتجاهات في مسالة الارهاب وحركات التحرر الوطني .
    الاتجاة الاول: يرى انة ينبغي التمييز بين تلك الانشطة التي تمارسها حركات سياسية ثورية مغلوبة على امرها تحاول من خلال نضالها المستمر تحقيق مصير شعوبها واستقلالها, وبين الارهاب, فالاول يعتبر من قبيل العنف المسوغ. ويرى انة يهدد ارواح البشر الابرياء او يعرضها للخطر او من شانها ان تؤثر على علاقات التعاون بين الدول وهذا راي الاكثرية من فقهاء القانون الدولي مادام اعضاء حركة التحرير الوطني يخضعون انفسهم للقانون.
    الاتجاة الثاني: يفضي بعدم التمييز بين تلك الانشطة والافعال السابقة ويعدها جميعا من قبيل الاعمال الارهابية,وهذا هو السائد في الغرب حاليا,ان مرد هذا الاختلاف يرجع الى سبب الاختلاف في الموافق حول حركات التحرر نفسها .فالذين يؤيدون موقف حركات التحرر يرون انها مشروعة ولو استخدمت القوة والعنف ,من اجل تحقيق اهدافها النبيلة, في نيل استقلالها وحريتها واما الذين لايؤيدون موفق الحركات الثورية يرون ان الانشطة التي تقوم بها هذة الحركات تنطوي على العنف والقوة من قبيل الارهاب وينبغي مناهضتها.وعلى الرغم مما نصت علية المواثيق وقرارات الامم المتحدة من حق الشعوب المغلوبة على امرها ,والمحتلة, في التحرر وتقرير المصير وكفاحها المشروع من اجل ذلك اي ان الخلاف محتدم الان بين دول العالم الثالث بما فيها الدول العربية,والدول الغربية وعلى راسها الولايات المتحدة الامريكية, حول شرعية الكفاح المسلح في سبيل التحرر والاستقلال وتقرير المصير. فترى الولايات المتحدة ,وكندا, وايطاليا,وهولندا, وعدد من فقهاء الغرب ان حق الشعوب في الكفاح المسلح لايسوغ استخدام السلاح انما الكفاح بالوسائل السلميةبينما ترى دول العالم الثالث ان الكفاح يشمل جميع التدابير المناسبة بما فيها الكفاح المسلح. ومما لاشك فية ان حركات التحررالوطني التي تتماشى مع تعاليم الاسلام تنطوي اعمالها تحت الارهاب المشروع.
    اسباب ظهور الارهاب:هناك اسباب وعوامل كثيرة مؤدية الى ظهور الارهاب نوجز بعضا منها واهمها.
    1-الاستعمار: وهو اساس الارهاب ومنبعة ولولا الاستعمار والاحتلال لما وجد الارهاب بهذة الكثرة ومازالت امتنا الاسلامية والعربية تعاني من ويلات هذا الاحتلال وتوابعة فهو ينهب ثروات البلد وينشر الجهل والتخلف ويستعبد الشعب وهو في سبيل تحقيق اهدافةيلجا الى العنف والارهاب ضد افراد الشعب المحتل بممارسةالارهاب المعتاد لنيل حريتة وحقوقة التي لايتنازل عنها, كما هو الحال في العراق اليوم وشعبنا في فلسطين.
    القهر السياسي: وهو رديف الارهاب ومايجري في دول العالم الثالث من الماسي والاحزان عندما ينفرد بالحكم فرد ينصبة الاستعمار ويدعمة ضد رغبة ابناء الشعب وينتهك حقوق الانسان, وتصادر حريتة ويزداد القمع والتعسف والظلم فتوصد الابواب وتنسد الطرق امام الشعب الاطريق الثورة والعنف, والارهاب الموجة ضد السلطة العميلة وعندما تنعدم وسائل الحوار الديقراطي الشرعي كما يحصل في دول افريقيا وجنوب شرق اسيا اليوم.
    العامل الاجتماعي:في ضوء التغير الاجتماعي الحاصل ظهرت مظاهر سلوكية جديدة مما اتاح على ذلك التقدم في مجال الاتصالات والموصلات بين مجتمعات الشرق والغرب استوردت معها قيما جديدة ومفاهيم وافكار غريبة وتعاليم فاسدة جعلتها ممزقة وهزيلة لاتتناسب مع القيم الاسلامية السائدة هنا. وهذا الاختلاط بين القيم المرتبطةبالقضايا الدينية والروحية والتقاليد العربية الاصيلة ,اخل بالموازين التي تضبط المجتمع كما ظهرت حركات بين اوساط الشباب مثل (حركة عبدة الشيطان)في مصر والتي تدعمها الصهيونية العالمية. العامل الاقتصادي:ان تردي الاحوال الاقتصادية يؤدي الى الاحباط والياس والحقد على المجتمع وكيانة مما يؤدي بالانسان الى الانتقام منة ومحاربتة, فالفقر والبطالة وتدني مستوى المعيشة ومشكلات السكن والتضخم وعدم تناسب الاجور,كل هذة الاسباب قد تدفع بالبعض الى العنف والارهاب للتعبير عن احتجاجهم على الاوضاع المتردية التي يعيشون فيها وخاصة بعد الترويج لمفهوم العولمة في الاقتصاد, كما حصل في الارجنتين واندونيسيا وغيرها. العامل النفسي: تلعب وسائل الاعلام دور مهم في اذكاء نار العنف والارهاب وتشجع الافراد ذوي النفوس الضعيفة على القيام باعمال مشابهة للاعمال التي تقام في بلداناخرى من قبل افراد وجماعات منحرفة,فوسائل الاعلام اخذت تعرض بتشويق اعمال العنف وقطع الرؤؤس وخاصة ماتعرضة صفحات الجرائد والمجلات وشاشات التلفزة والسينمامن افلام العنف السطو المسلح فتتاثرتلك النفوس التي في الاصل مليئة بالاحباط والياس فتستهل الجريمة وترى ذلك امرا اعتياديا, كما حصل في المدارس الثانوية في امريكا.عندما اطلق الطلاب النار على زملائهم ومدرسيهم.وكذلك في المانيا ومناطق من اوربا. السياسة الدولية:ان انتقال العالم من مرحاة ثنائية القطبية الى مرحلة التفرد القطبي الواحد والذي هو (امريكا) او مايعرف باسم (النظام العالمي الجديد). وقد صاحب ذلك تحول دول اشتراكية الى الراسمالية وفق انظمة قائمة على حكم الحزب الواحد الى انظمة تسير وفق التعددية السياسية وقد ادى هذا التحول السريع والمفاجىء الى اختلال بالنظام السياسي الدولي حيث تحكمت دولة كبيرة في مصائر الدول الصغرى. وقد نجم عن ذلك ظهور سياسات استعمارية بشكل جديد كما حصل في يوغسلافياالسابقة. مما دعا بشكل طبيعي الدول المتضررة الى العنف والارهاب لرفع الظلم الواقع عليها فميثاق الامم المتحدة الذي وقعت علية (احدى وخمسون دولة) في عام (1945) لم يعد يمثل ارادة المجتمع الدولي الذي بلغ عدد دولة اكثر من (مائة وثمانين دولة) عضو في الامم المتحدة اضافة الى مجلس الامن الدولي الذي تتحكم بة الدول الدائمة العضوية واستخدام حق الاعتراض لها دون سواها(الفيتو) واصبحت دولة واحدة كامريكا تعرض ارادتها على المجتمع الدولي كما حصل في قضايا (العراق والسودان وليبيا وفلسطين) كل هذة الاسباب دفعت الى بروز العنف والارهاب في مختلف انحاء العام. العامل القومي:تعد العوامل القومية من الاسباب المهمة في حدوث العنف والارهاب في المجتمعات التي تتكون من اكثر من قومية, ففي حالة سيطرت قومية على زمام الامور في البلاد وتفضيلها لاتباعها وإعطائهم المكاسب الاقتصادية والمواقع السياسية والاجتماعية المرموقة على حساب القوميات الاخرى,وعندما لاتجد القومية المضطهدة من يسمعها ويستجيب لها ولمطالبها عبر وسائل الديمقراطية لعدم وجودها تلجا الى العنف والارهاب وهو الطريق الوحيد امامها من اجل الحصول على بعض المكاسب. كما هو الحال في( البوسنة والهرسك والشيشان والبانيا) وغيرها من الدول.
    ** منشأ المصطلح
    الإرهاب، المصطلح الأكثر إثارة في العصر الحديث، والذي صار الأكثر تداولا في مجالات الإعلام والسياسة والثقافة والعلاقات الدولية والحضارية، فهو ذو جذر لغوي ينطوي على الخوف أو التخويف حيثما أريد توظيفه، فأرهبه أي خوَّفَه، ورهب خاف، ومن ذلك جاء اشتقاق مصطلح (الراهب) وهو رجل الدين المسيحي وجمعه رهبان وأخته (الراهبة) التي تجمع على راهبات، فهو من الخوف، و(الرهبانية) طريقة هؤلاء الرهبان، وإن ألواح موسى(في نسختها رحمة للذين هم لربهم يرهبون- الاعراف154) بينما يصور لنا القرآن حال الناس بعد أن القى السحرة حبالهم وعصيهم، فإنهم (سحروا أعين الناس واسترهبوهم –الاعراف116)..وفي آيتين متتاليتين نجد جمعا بين الخوف والرهب (ياموسى أقبل ولا تخف انك من الآمنين*اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب- القصص 31-32). ولقد اخبر الله تعالى المسلمين (لأنتم اشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون -الحشر13)، بينما أمرهم (وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ورباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم-الانفال60) فالهدف هو إخافة كفار مكة ومن معهم من حلفاء لمنعهم من مهاجمة المسلمين الذين كانوا ضعفاء عرضة للابادة ومطمعا للطامعين، وليس فيها ما يأمر المسلمين بالتعرض والمهاجمة، ليرهبوا الخصم، بقدر ما يأمرهم للتهيؤ للدفاع عن النفس. أما في الغرب، فان أصل المصطلح والذي لا يتعدى هذا المعنى، فهو مأخوذ عن اللغة الفارسية، إذ إن Terroris يعني الإرهاب، فالفرس استخدموه منذ زمن طويل(2).واشتقت منه الفارسية الحديثة مصطلح (ترسانْدن) الذي يعني (تخويف/خلق رعب)(3) وانتقل إلى ساحة التداول الأوروبي بحدود عام 1870، لذا نرى إن ذهاب (طارق حرب) إلى اعتداد اصل المصطلح Terrer يوناني وانه يعني الرعب والهول والذعر(4)، ذهاب غير موفق.
    توظيف المصطلح
    يهتم المختصون في السياسة والإعلام والقانون بدقة المصطلح وتحديدات استخدامه بشكل واضح ودقيق، فان أي استخدام لأي مصطلح من قبل القيمين على تلك المجالات يعني إعطاءه صفة وظيفية تلزم الآخرين بالقياس عليها فيما يستجد من حالات لبروزه، او ما يدعو إلى استخدامه. ما جعل مصطلح الإرهاب عائما على بحر من التفاسير والاحتمالات لتسهيل توظيفه حيث يريد القيمون المشار إليهم بغياب اتفاق دولي على تعريف محدد..وإلا ماذا يعني العجز المفتعل للقيمين على القانون الدولي عن وضع تعريف للإرهاب. فلربما وجدت تعاريف ذات أبعاد أكاديمية غير ملزمة إلا إنها تبقى مهمة في مجال العرض للأفكار المختلفة التي قد تفضي إلى أساس يمكن اعتماده والبناء عليه في إيجاد حل لتلك الإشكالية، ومنها ما استحضره د.متعب مناف من تعريف قاموسي والذي ينص على انه تكتيك[وسيلة]تحاول عن طريقها الجماعات المعزولة اجتماعيا البحث عن قوتها والدفاع عن محاولتها التسلط(5) فهو تعريف ذو منحى اجتماعي وهو وان كان مبتسر في معطياته ونتائجه، فهو يحصر الإرهاب بجماعات معزولة، وهو لا يبحث في الإرهاب خارج إطار الجماعات المعزولة كالممارس رسميا وما يمثله إرهاب الدولة كما يحصل في فلسطين المحتلة وغيرها، أضف إلى ذلك إن الإرهاب ليس وقفا على تلك الجماعات، وإنما صار متنوعا متعدد الأشكال، منه ما يمارس من قبل أجهزة مخابرات متمرسة بواسطة منتسبيها، أو بواسطة عناصر مرتزقة، تحت واجهات معينة، أو حتى من دون واجهات وان الباحث عرّج على بعض تلك الأنواع، وناقش باستفاضة احد صور الإرهاب الرسمي والذي سماه عسف الدولة والارهاب المخابراتي والذي ذكر صور ونماذج منه في بحثه المذكور إلا إن تلك المناقشة جاءت خارج إطار التعريف، وهو ما نهتم بمناقشته في هذه الورقة. فوثائق عصبة الأمم الملغاة تؤكد على إن اتفاقا لمنع الإرهاب والمعاقبة عليه كان قد اعد من قبل العصبة منذ العام 1937(6)، وانه عَدَّ الإرهاب (الأفعال الجنائية الموجهة ضد دولة ما ويكون غرضها أو نتيجتها إشاعة الرعب والذعر لدى شخصيات أو جماعات معينة، أو لدى عموم الجمهور). ولعل الدافع إلى ذلك الجهد الدولي المبكر في تعريف الإرهاب هو اغتيال ملك الصرب على الأراضي الفرنسية عام 1934 ما دفع فرنسا للتشبث من أجل اقرار ميثاق دولي لمكافحة الإرهاب، ولكن طالما جرى تشخيص الإرهاب وتنظيم الاتفاقات الضامنة لمنعه ومعاقبة فاعليه، فهل إن تعريفا دقيقا لما هو إرهاب ولمن هو إرهابي قد اقر واتفق عليه عالميا؟.كما وان الأمم المتحدة واضبت على تضمين جدول أعمال دورات جمعيتها العامة بندا دائم الحضور في كل سنة بعنوان مطول هو (التدابير الهادفة إلى منع الإرهاب الدولي مما يعرض أرواحا بشرية إلى الخطر أو يقتلها أو يهدد الحريات الأساسية، ودراسة الأسباب الكامنة وراء صوره، وأعمال العنف الناشئة عن حالات خيبة الأمل والشقاء والشعور بالغبن وبلوغ حد اليأس والتي تدفع أناسا للتضحية بأرواح بشرية، من بينها أرواحهم، في محاولة لإحداث تغييرات أساسية)، وإنها أفلحت في التوصل إلى اتفاقية دولية لمنع الاستيلاء غير القانوني على الطائرات عام 1971 واتفاقية حماية المبعوثين الدبلوماسيين سنة 1973 واتفاقية منع أخذ الرهائن لسنة 1979، وأخيرا فان اللجنة القانونية الدولية وضمن هذا المسعى الدولي رأت عام 1988 ان الإرهاب هو(كافة الأفعال ذات الطبيعة الإجرامية المرتكبة ضد دولة أخرى أو سكانها بهدف إثارة الرعب لدى الأشخاص أو الجماعات أو الشعب) وهو مشابه كل المشابهة للتعريف الذي أقرته اتفاقية عصبة الأمم لعام 1937. فإذا ما تمعنا مليا في العنوان الغريب العجيب للبند دائمة الحضور والذي أوردناه لاحقا، نجد انه يحوي خلطا غريبا متنافرا ترضويا يحاول ملفقوه التعتيم على الفشل الدولي، ربما المتعمد في تحديد ماهو محرم وما هو مشروع في جانب العنف الذي يسمى ارهابا، وربما يسمى مقاومة، الأمر الذي دعا كوفي عنان الأمين العام للأمم المتحدة لأن يطالب في مارس 2005 بوضع تعريف دولي للإرهاب يأخذ بنظر الاعتبار كون"أي عمل يشكل إرهابا إذا ما استهدف التسبب في وفاة أو إحداث إيذاء جسدي خطير لمدنيين وغير مقاتلين بهدف ترهيب سكان أو إجبار حكومة أو منظمة دولية على أي عمل أو الامتناع عنه."وهو مشروع تعريف عام ربما كانت الوزيرة الصهيونية قد قرأته بتمعن لتطرح أفكارها المتماشية مع ذلك التعريف المقترح ولو لأغراض التظاهر بتفهم دوافع النشاط التحرري الفلسطيني المشروع.. لقد أثار مقترح عنان هياجا عربيا رسميا داخل الأمم المتحدة، ما دعا إلى جو تحاوري تفاوضي بين المندوبين العرب في المنظمة الدولية لمقاومة المقترح الذي يلغي حقوق الشعوب المضطهدة في مقاومة الاحتلال الأجنبي وفي مقدمتها الشعب العربي الفلسطيني، وهو الأمر الذي كان عمرو موسى قد أقره عندما قال(إن مقاومة الاحتلال مختلفة كليا) لدى مشاركته في لجنة عليا للبحث في إصلاح الأمم المتحدة. وأعاد عنان تأكيده على ضرورة الاهتمام بوضع تعريف دولي الإرهاب عقب تفجيرات لندن وشرم الشيخ في اكتوبر 2005 معبرا عن اعتقاده في إن تلك التفجيرات (تضفي سببا إضافيا للمضي قدما والاتفاق على تحديد سليم للإرهاب مقبول من قبل الجميع) مشيرا إلى تعريف غير متوازن كانت إحدى لجان الأمم المتحدة قد اقترحته في العام 1996 يصادر حقوق المقاومة الشرعية. ومن سياق هذا التصريح الممزوج بعاطفة مبررة أملتها التفجيرات الدموية، نجد أن مسألة الاختلاف في تعريف الإرهاب أمر له مبرراته المعقولة لذا يجب أن يكون التعريف المقترح مقبولا من قبل الجميع. فالامم المتحدة هي الجهة المخولة قانونا بإعداد القوانين والنصوص والاتفاقات الدولية التي تحقق أمن وسلامة العالم، فإنها كانت منهمكة في هذا الأمر منذ أكثر من سبعين سنة كما مر بنا، وان لجنة مشكلة من 191 دولة يرأسها محمد بنونة تعكف منذ العام 1996 على صياغة تعريف للإرهاب ملزم ومتفق عليه من قبل الجميع.
    النظرة الأميركية الإدارات الأميركية المتعاقبة لها موقف سلبي من كل مطلب شعبي بالتحرير(أو دعوة التحرير) أنّى وحيثما كانت تلك المطالب ما لم تكن سائرة ضمن الركب الأميركي، وكان احتضان المعسكر الشيوعي للحركات المتبنية لتلك المطالب احد الأسباب التي دعت الادارات الأميركية المتعاقبة للوقوف موقفا معاديا من تلك الحركات ومطالبها، بل إدراج من تراه أكثر حماسا وجدّية في قوائم سوداء خاصة بالإرهاب. أما وزارة الدفاع الأميركية البنتاﮔون فترى إن الإرهاب هو(أي استعمال غير قانوني لأعمال العنف أو التهديد باستخدامها ضد الأشخاص والممتلكات بهدف إشاعة الرعب وإجبار الحكومة أو الشعب على أمر ما وبالتالي تحقيق أهداف سياسية أو دينية أو ايديولوجية) والملاحظ على هذا التعريف انه يأخذ التوجه اللاأخلاقي الأميركي الذي ينظر إلى الشعوب المحتلة نظرة دونية ويسلبها من كل حقوقها فهو تعريف مطلق لا يستثني جنودا من ذلك الاستعمال للعنف حتى وان كانوا جنود احتلال. ولم يكن تعريف مكتب التحقيقات الفدرالي بعيدا عن تلك التصورات التي اعتمدها البنتاﮔون. عموما فان أميركا تعمل على وفق المصالح الصهيونية، وان كل ما يعد ضررا على أمن إسرائيل هو إرهاب بصرف النظر عن دوافعه وكيفية تنفيذه، وعلى هذا الأساس فان نوابا أميركيين عملوا بجد ونشاط منذ مطلع مايو 2006 على تمرير قانون باسم (قانون مكافحة الإرهاب الفلسطيني)عبر مجلس النواب الأميركي، مما يعني إن أي عمل من أعمال المقاومة هو إرهاب وهو ما لم تجرؤ وزيرة الخارجية الإسرائيلية على القول به.
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    الإرهاب في الشريعة الإسلامية والقانون الدكتور عادل عامر Empty رد: الإرهاب في الشريعة الإسلامية والقانون الدكتور عادل عامر

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأحد يناير 02, 2011 12:34 pm

    الموقف الأوروبي
    ويجئ تعريف حلف الأطلسي للإرهاب مقاربا للنظرة العسكرية الأميركية التي يتبناها البنتاﮔون ومكتب التحقيقات الفدرالي فهو يرى إن الإرهاب هو: "القتل والخطف وإشعال الحرائق وما شابهها من أعمال عنف جنائية، بغض النظر عن الأسباب والدوافع التي تقف وراء القائمين عليها" الأمر الذي سهّل استصدار اتفاقيات أوروبية ضد الارهاب سنة 1977 إضافة إلى الدعوات الأوروبية المستمرة لتعريف الارهاب والمساهمة الفاعلة للأوروبيين في كل الأنشطة الرامية إلى تحقيق تلك الغاية. وكان النشاط البحثي للناتو قد انتهى في خواتيم عام 2005 إلى التأكيد على إن هناك 388 منظمة وجماعة إرهابية في العالم منها الناشط والنائم والذي في مراحل التأسيس والتبشير..وربما أخفى الحلف خلف هذا الرقم كثيراً من حركات التحرر التي تضمن القوانين الدولية حقوقها في المقاومة.
    القضية الفلسطينية
    لقد كانت القضية الفلسطينية منذ إرهاصاتها الأولى مرتعا للإرهاب ضد العرب، و منه إرهاب الدولة متمثلا بأعمال القمع والمصادرة التي مارستها سلطات الاحتلال البريطاني التي كانت تريد فرض واقع مصطنع لصالح الصهيونية، سواء عن طريق التشريع أو التنفيذ والممارسة الميدانية، أو ما كان منه إرهابا منظما من قبل عصابات القتل والإرهاب الصهيونية التي كان لها دور فعال ونشط في إرهاب الفلسطينيين وإرعابهم في سبيل إنجاح المشروع الصهيوني الرامي إلى تأسيس كيان صهيوني، واللافت للنظر، إن بلوغ الإرهاب الصهيوني قمة إجرامه كان في العام 1937 وهو العام الذي أعدت فيه عصبة الأمم الاتفاق الذي اشرنا إليه وذلك ضمن المساعي البريطانية الصهيونية الرامية إلى كسر شوكة أبناء فلسطين في خضم ثورتهم العارمة المعروفة بالثورة الفلسطينية الكبرى عام 1936. وليس اغتيال الوسيط الدولي كونت برنادوت غير إرهاب يهدف إلى إجبار المجتمع الدولي على القبول بالطروحات الصهيونية الناشزة. ولقد تعدى الإرهاب الصهيوني رقعة فلسطين ليشمل دولا عديدة خارجها، ومن بين تلك الدول العراق ومصر مما جعله الإرهاب الدولي الأول من نوعه، فالأعمال الإرهابية التي نفذها إرهابيون صهاينة متمرسون في هذا المجال ضد مواطنين يهود في بغداد عام 1951 ليرعبوهم ويجبروهم على المغادرة إلى فلسطين، صارت صفحة من تاريخ العراق، كما هي صفحة من تاريخ القضية الفلسطينية، إضافة إلى الإرهاب الصهيوني الذي مارسته المنظمات الإرهابية الصهيونية ضد العراقيين إبان ثورتهم الوطنية التحررية في مايو 1941(7). فعلى الرغم من ثبوت قيام عناصر إرهابية صهيونية بتفجير مساكن اليهود العراقيين في بغداد عام 1951 وإلقائهم القنابل على ممتلكات هؤلاء اليهود الآمنين ومصالحهم التجارية بهدف إرهابهم وإشعارهم بالخوف من العراقيين وان وجودهم في العراق صار خطرا عليهم، مما يراد منه تأمين هجرتهم إلى فلسطين وان السلطات العراقية ألقت القبض على العناصر الإرهابية المنفذة لذلك الفعل الشنيع وهم من الصهاينة المعروفين، إذ حكم على كل من شالوم صالح شالوم ويوسف إبراهيم وهم قادة الشبكة الإرهابية الصهيونية بالإعدام، إلا إن الخارجية الأميركية مارست شتى الضغوط والأساليب المرفوضة لتغيير الحكم على الرغم من إرهابية المحكومين وثبوت قيامهم بالاعمال الشنيعة، وانبريوكيل مساعد وزير الخارجية الأميركي وقتذاك قابل القائم بالأعمال العراقي في واشنطن وابلغه بطلب الإدارة الأميركية الهادف إلى عدم تنفيذ الحكم مع ثبوت إن الإرهابيين الحقوا أضرارا ببناية دائرة العلاقات الأميركية، وانه تحجج بان إعدامهم سيدفع حكومة إسرائيل إلى إعدام عدد من الفلسطينيين كإجراء مضاد، كما وان هذا التشدد وتنفيذ الإعدام سيحرج الحكومة الأميركية ويؤدي إلى نتائج غير طيبة(Cool. ولعل إقدام الإدارة الأميركية على تغيير التعامل مع منظمة مجاهدي خلق الايرانية وترحيلها من قائمة الإرهاب إلى قوائم منظمات التحرير بعد أن صارت في قبضة الجيش الأميركي الذي غزا العراق إضافة إلى وضعها تحت حماية القوات الأميركية عملا باتفاقيات جنيف(9) كما تدعي أميركا، يوضح بما لا يقبل اللبس كيفية تلاعب الولايات المتحدة الأميركية بالمفاهيم والمصطلحات السياسية وخاصة تلك التي مازال تعريفها غامضا ومن بينها المصطلح الأكثر غموضا وجدلا، أي الإرهاب. فكيف يصار إلى تفعيل الاتفاقات الدولية ذات الصلة بالإرهاب أو مجرد إيجاد تعريف للإرهاب، طالما هنالك دعم رسمي بريطاني وأميركي لأعمال تمثل إرهابا واضحا وفاضحا؟ فالأمر لم يكن مجرد سكوت على الإرهاب بكما سماه الدكتور عامر حسن فياض(10)، وإنما مطالبة رسمية شديدة بالكف عن ملاحقة الإرهابيين والتخفيف عنهم، بصرف النظر عن بشاعة جرائمهم.
    الموقف العربي الإسلامي
    ليس ثمة شك في إن العرب وحقوقهم ضحايا الإرهاب، وليس اللاجئون الفلسطينيون سوى شاهد قائم ودليل ثابت على ذلك الإرهاب الذي اجبرهم على مغادرة ديارهم والعيش والتناسل في مدن الصفيح بعيدا عن الوطن والديار ليحل بدلا عنهم يهود قدموا من كل أنحاء العالم لا تربطهم بتلك الديار غير دعاوى ميثولوجية يرفضها العلم والعقل. وعلى الرغم من التشويه الحاصل للموقف العربي للممارسات الإجرامية التي ترتكب من دون تبرير مقبول، إلا إن ذلك لا يعني القبول بما يفرض من تعريف للإرهاب، فهو بذلك ينهي القضايا القائمة كالقضية الفلسطينية نهاية ذليلة تسلم بضياع أبدي للحقوق التي هدرت على ايدي الارهاب اساسا، وهو الأمر الذي يتعارض مع القرار رقم 3314 الخاص بتعريف العدوان الصادر من الأمم المتحدة سنة 1974 إضافة إلى اتفاقيات جنيف لسنة 1949 التي تضمن حقوق الشعوب المحتلة بالمقاومة. من هنا كان الموقف العربي كما مر بنا، معززا بالموقف الإسلامي ضد مشاريع التعاريف المصاغة بعناية من اجل إنهاء المقاومة المشروعة للشعوب المظلومة والتي تعاني من الاحتلال الأجنبي وخاصة الشعب الفلسطيني، ومنها المشروع الذي وضعته إحدى لجان الأمم المتحدة عام 1996 والذي عرجنا على ذكره آنفا في معرض ذكرنا لتصريحات عنان التفريق بين مشروعية المقاومة الفلسطينية والعدوانية الصهيونية على الرغم من وقوع ضحايا من المدنيين في كل منهما أمر ضروري من وجهة نظر العرب. فالأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى أعلن خلال زيارته إلى مقر الأمم المتحدة في يوليو 2005 الشهر الذي شهد تفجيرات لندن وشرم الشيخ عن دعمه لتصريحات كوفي عنان التي اشرنا إليها والتي طالب فيها بتعجيل اعتماد تعريف عام 1996 للإرهاب وإدراجه في معاهدة شاملة تتبناها الأمم المتحدة ليلتزم بها الجميع، ولا شك في إن الرجل كان واقعا تحت ذات التأثيرات النفسية التي دفعت عنان للتأكيد على اقتراحاته السابقة ولو إن موسى قال للصحفيين إن هذا التعريف يمكننا أن نتفق عليهما يلمح إلى الاختلاف الكبير بالآراء حول المسألة، إلا إن النتيجة التي تمخضت عنها تصريحات موسى تلك، كانت موجة من الاعتراضات العربية. عموما فان العالمين الإسلامي والعربي ليسا في مفازة من الإرهاب وتأثيره، فما يتعرض له الفلسطينيون العزّل هو إرهاب شديد الوطأة لم يتعرض له شعب من شعوب الأرض مطلقا، لا بل إن من بين ما أثير في افتتاح الملتقى الحادي عشر للقطاع الخاص لتنمية التجارة والاستثمار في المشاريع المشتركة بين الدول الإسلامية في المنامة الخامس من فبراير 2006 على لسان حسن فخرو وزير صناعة وتجارة البحرين-الدولة المضيفة، هو إن ما تمر به الدول الإسلامية من إرهاب أثيم وأحداث طاغية بعضها دام وما يتبعها من تداعيات سلبية على النشاط الاقتصادي وعلى عدم الاستقرار وعلى الأمن تسبب بالضرورة في انخفاض معدلات النمو الاقتصادي للدول الإسلامية وهذا دليل من ذي اختصاص يبين حجم الضرر الذي لحق بالعالمين العربي والإسلامي جراء أعمال الإرهاب، مما يعزز ما ذهبنا إليه من إننا ضحايا للإرهاب الذي يمارس ضدنا أو بإسمنا. ولعل العراق اكثر الناس قدرة على تقدير هذا الأمر مما يعاني من إرهاب أثيم أدى إلى تغييب لأكثر من مائتي أستاذ جامعي وعالم ومثلهم من باقي المثقفين والأدباء والصحفيين، وخطف للنساء والأطفال، ناهيك عن رعب شمل عموم قطاعات الشعب، حاول فاعلوه خلط جرائمهم وإرهابهم بعمل المقاومة الوطنية التي اعترف بها الجميع ومن بينهم بوش الذي اعترف بأنه لو احتلت بلاده فسيلجأ إلى المقاومة لطرد المحتل، فصادر الأمن وعرقل تنمية البلاد واعمارها إلى أمد لا يعلمه احد غير الله تعالى
    الحرب على الإرهاب
    في خضم هذا التخبط الدولي القانوني بحثا عن تعريف للإرهاب، كيف يا ترى تحدد معالم الحرب على الإرهاب التي تدعو إليها أميركا وتريد من الجمع الانضمام تحت لوائها في تلك الحرب مادام الإرهاب ذاته عصيا على التعريف على الرغم من الجهد الدولي الحثيث على حل تلك الإشكالية منذ قرابة جيلين من عمر الزمن، وان أي داعية للحرب على الإرهاب لا يجد ما يقنع المتلقين بتعريف مقر دوليا ويتماشى مع القانون الدولي ولا يتعارض مع قوانين ومواثيق دولية سابقة، خصوصا ما يدعم حركات المقاومة والتحرير المشروعة لسبب بسيط هو إن المجتمع الدولي لم يقر بتعريف قانوني للإرهاب ليصار إلى محاربته وتوجيه الجهود ضده.
    مفهوم الارهاب في الاسلام: معنى الارهاب في القران الكريم.
    وردت كلمة الرهبة في القران الكريم بمعنى الخوف والاخافة,كما وردت مقترنة بالرعب الذي هو ضدها فمن رهب,وخاف الله وكان من المتقين فلة الثواب في الدنيا وفي الاخرة ومن حاد عن التقوى, فقد وقع تحت رهبة الله وعقابة . وجاءت كلمة الرهبة بمعاني عدة فيها ترهيب المشركين لقولة تعالى(ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم)"الانفال"آية60" وكذلك في ترهيب المسلمين لعدوهم وعدو الله والرسول وتحريضهم على ذلك,كقوله تعالى (أعدوا لهم مااستطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدوالله وعدوكم) وجاءت أيضا في ترهيب المشركين كقوله تعالى(إنما هو إله واحد فاياي فأرهبون)"النحل الآيه51" وجاءتفي تحذير من لا يوفون بعهدهم لقوله تعالى( وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم إياي فأرهبون)"البقرة"الآيه40" وتحذير من إرهاب العباد لبعضهم لقوله تعالى(فلما ألقوا سحروا أعين الناس وسترهبوهم )"الاعراف"الايه116" أي بالغوا في اخافتهم وارهابهم. أما كلمة العنف فلم يرد ذكرها في القرآن الكريم مباشرة بل وردت ألفاط تحمل مضمون العنف الذي يؤدي إلى إخلال النظام الذي أرساة الله في ارض ليحمي العباد فلذلك ان العنف والارهاب الوارد في الاسلام ,هو عقاب مقصود من الله سبحانه وتعالى استخدمه لاصلاح الاخرين من خلقة, عصوا, وانحرفوا وأشركو, وأستهزأوا برسله وقتلوهم.فهو عنف لاصلاح الاخرين وتذكيرهم بان الله قوي عزيز قادر على كل شيء وله مافي السموات والارض وهو الغفار الرحيم الرؤؤف.والرهبة جاءت مقابل الثواب والرحمة التي وعد الله بها عباده المؤمنين. فهم الاسلام اللارهاب:بعد ان بينا تعريف الارهاب من خلال مفاهيم غير اسلامية وشرعية,وبما انه موضوعنا الاساسي هو تعريف الاسلام له,نستعرض هنا فهم الاسلام للارهاب من خلال المفهوم الاسلامي والشرعي له فقد عرف الاسلام مفهومان للارهاب احدهما شرعي والاخر غير شرعي.فقد اجمع فقهاء المسلمين وعلمائهم ومن خلال النصوص الشرعية ,بان الارهاب هو(استعمال مختلف الوسائل من اجل تخويف العدو وانهم أجازوا الارهاب وذكروا له عدة صور إذا كان موجه ضد العدو) وذلك بما يتلائم والوسائل المتاحة في عصرهم, اما والحال قد تغير في عصرنا وتغيرت واختلفت الوسائل المتاحة فانة لاضير من استخامها واستعمالها اذا كانت موجة ضد العدو, وبذلك يمكن ايجاز تعريف الاسلام له (بانه استخدام جميع الوسائل والاساليب المشروعه في بث الذعر والرعب في قلب العدو من اجل اهداف معينة) وبذلك فان استخدام جميع الوسائل والاساليب مطلقا سواء كانت مادية او معنوية من قبيل الخوف والعنف او غيرة,ويدخل في هذا التعريف كل من شانة ان يحدث ذعر او رعب من جراء بث معلومات خاطئة او مضللة عبر وسائل الاعلام وشبكات الانترنيت او وسائل الاتصالات المختلفة.كما يعرف( بالارهاب المعلوماتي) الان ولكن بكل الاحوال يجب ان لاتخرج تلك الافعال عن قواعد القتال التي سطرها الفقهاء المسلمين تحت باب الجهاد,كالتمثيل بالاموات وبقر بطونهم, او استهداف النساء والاطفال وغيرها من الامور التي ينبغي للمسلمين ان يلتزموا بها, في قتالهم مع العدو على ان لايغدروا,ولايغلوا, ولايمثلوا,ولايقتلون مجنونا, ولاصبيا, ولااعمى, ولامقعد, ولامقطوع اليمين ولاشيخا ,اوممن لا يقدرون على القتال ويحرض عليه اوله راي في الحرب.اذ يلتزم المسلمون بهذا الادب حتى مع عدوهم اللدود في احلك الظروف انما ذلك التزام بتعاليم الاسلام واحكامة التي وضعها في الحرب والتي سبقت القانون الدولي بقرون عديدة اذا جعلت للحرب قواعد واعراف. الهدف من الارهاب في الاسلام: ان الهدف الاساس من الارهاب في المفهوم الاسلامي هو بث الرعب والذعر في قلب العدو ولاجلة شرع اما الاهداف التي يقع عليها هذا الارهاب فهي الايقاع في قلب العدو الرعب والخسائر, الاانها ليست هي المقصودة بنفسها انما الهدف هو جعل العدو مرتبك ويتخبط في تصرفاتة العشوائية وعدم الاتزان كما قال تعالى (سالقي في قلوب الذين كفروا الرعب)"الانفال لايه2": وكذلك في قوله تعالى(وقذف في قلوبهم الرعب)"الحشر ايه2" لان القلب هو مركز ومقر الرعب ثم ينعكس هذا الرعب على العدو, فهذا العدو الذي أجاز الاسلام عليه الارهاب يكون حصرا به ولايجوز ان يوجه ضد المسلمين أو من يرتبط معهم بصلح أوعهد أوممن لايكيدون للاسلام واهله شر ,فيخرجون من ذلك اهل الذمة والمستأمنون والسفراء والرسل بين القادة والدول. مشروعيه الارهاب في الاسلام:يكون الارهاب في الاسلام من اجل اهداف معينة وواضحة وهذة الاهداف يجب ان تنطبق مع قواعد الشرع الحنيف ومن هذة الاهداف هي ان تكون كلمه الله هي العليا وكلمه الذين كفروا السفلى,وضرب من يريد بالاسلام واهله الشر أو طرد المحتلين الغاصبين إذا استولو على اراضي المسلمين,اظهار القوة والمقدرة في مجابهه ومقارعة من تسول له نفسه في الاعتداء على المسلمين وتعكير صفوة الحياة عليهم, واستردادحق من حقوق المسلمين وطرد المعتدين منه.فخلاصه التعريف هو ارهاب العدو بكل الوسائل ,وهذا مايتفق مع منطق العقل والقانون الدولي,الذي يجيز هذا النوع من القتال من اجل حق تقرير المصير فهو غير محرم دوليا,وهذا النوع من الارهاب ينفرد به النظام الاسلامي دون غيرة من الانظمه الاخرى وهو من خصوصيات الانسان المسلم المكلف اساسا بنصرة أخيه الانسان في العقيدة والانسانية ظالما كان او مظلوم,فهو يرد لهذا مظلمته وذلك يمنعه من الظلم والعدوان, حقنا للدماء وللحفاظ علىالممتلكات وليعم السلام. اذن المسلمون ارهابيون وفق المصطلح القرآني إذا انتهكت حرماتهم وأهينت مقدساتهم واغتصبت حقوقهم وأرضهم وقتل وتشريد الابرياءالآمنون,وبالتالي لابد من ازالة الظلم والبغي اذا وقع عليهم من الاعداء. الفرق بين الارهاب المشروع الجهاد:الجهاد هو قتال لكافر غير ذي عهد بعد دعوته للاسلام وإبائه وإعلاء كلمه الله ,هناك الكثير ممن يظن الجهاد هو الارهاب وان كليهما شيء واحد, ومن ثم فان الكلام عن الارهاب واحكامه وصورة ماهو في الحقيقه ,الاتكرار واعادةللحديث عن الجهاد الذي اشبع بحثا ودراسة من قبل المتقدمين والمتاخرين على حد سواء,ولكن هناك عوامل مشتركة فيما بينها منها انهما يوجهان ضد العدو من اجل اهداف سامية ونبيلة ويقرها الشرع ويقبلها العقل وتخضع لقواعد وضوابط تنبع من تعاليم الاسلام السمحة ,وهي مع هذا التوافق والانسجام فيما بينها . فالارهاب المشروع والجهاد يوجد بينهما تمايز وتباين ويجعل لكل منهما خصوصية وميزة لتميزة عن الاخر ونذكر هنا العمليات الارهابية الشرعية عن الجهاد على سبيل المثال,يمكن ان يكون الارهاب قبل الجهاد وأثناءءة وبعدة ومن الممكن ان يمتد نشاط الارهاب الشرعي الى عمق العدو فيشمل مؤسساتة وشخصياتة السياسية البارزة وزعامتة الاجتماعية والدينية التي تذكي نار الحرب بين المسلمين وعدوهم عن طريق الاغتيال مثلا,فكل ارض العدو هي ساحة معركة وكل المتعدين المارقين هم اهداف اينما كانوا يقيمون, بينما الجهاد في الغالب ينصب على القوات العسكرية ومعداتها التي تلحق الخسائرفي العدو وتنزل بة الهزيمة.تهدف العمليات الارهابية الشرعية الى تسليط الضوء على قضيه معينه تخص المسلمين, ولايجد المسلمون الحيلة والمقدرة على مجابهة العدو وقتالة,بينما الجهاد هو عبارة عن منازلة ومقاتلة بين طرفين احدهما مسلم ,فالعمليات العسكرية الشرعية بديل عن الجهاد في ظل الظروف الراهنة,بسبب ضعف المسلمين وتشرذمهم,كما يحصل الان في العراق وفلسطين ومايقوم بة المجاهدين هناك من عمليات استشهادية اوقعت الرعب في صفوف العدو مالم تفعلة الحرب على ان تتجنب المدنين والامنين ومن ليس بمقاتل. ومن جملة الاهداف الاساسية للارهاب المشروع ,احلال الفزع والهلع لدى العدو وانتزاع ما يمكن انتزاعة من حقوق المسلمين المسلوبة, اختلاف وسائل الارهاب وطرق تنفيذها عن الالات الجهاد ومعداتة ,ويغلب على العمليات الارهابية طابع السرية والتخفي حتى يكون ناجحا والسرية تكون في كل مراحاة او بعضها بينما الجهاد لايكون بالضرورة كذلك, وفي حالات كتيرة يهلك القائم بالعمليات الارهابية وخصوصا في الاماكن الخطرة,وذلك موضوع في الحسبان دائما وقد يكون مما تقدم على العمليات الارهابية ممن يعيشون بين الاعداء ويشاركونهم في الحياة, بينما لاتحصل مثل هذة الامور في الجهاد اذا احسن التخفي والتموية عند اداء العمليات الارهابية ,امكن ابعاد المسؤلية عن دولة او منظمة معينة فلايستطيع العدو ان يجد مسوغ للاعتداء على تلك الدولة او المنظمة ومن هذا يتضح ان هناك اوجة تشابة واختلاف بين الارهاب المشروع والجهاد, وكما هو معلوم ان الجهاد اوسع واشمل من الارهاب فالجهاد يكون باليد وللسان والنفس والمال, ويكون ضد النفس والشيطان والمشركين والمنافقين ولكن الارهاب ليس له هذة الشمولية والسعة بل هو ضد فئة معينة هو العدو ومن يقف معة واهدافة محدودة وهو فن من فنون الجهاد وشكل من اشكالة اذا كان شرعيا. الغرب ووصف الاسلام بالارهاب:ان موقف الغرب من الاسلام,فانة يتسم بالعداء منذ القدم ومن مواقف بعض المستشرقين الذين حاولوا الخلط بين قيمة وعظمة الاسلام ,وتشويه صورته امام الراي العام العالمي.وقد ازداد هذا العداء بعد سقوط الاتحاد السوفيتي وتفرغ اجهزة الغرب العدائية نحو الاسلام والعرب,ومن وجوة هذا العداء وهي كثيرة ولكن سنورد منها بعض الامثلة, تبنى الغرب لقضية ( سلمان رشدي) واستغلال حالة فتاة مسلمة ارادت ان تلبس الحجاب في احدى المدارس الفرنسية للهجوم على الاسلام من قبل زعامات فرنسية مثل (ميشيل دوبرية) الذي اعتبر الحركة الاسلامية في الجزائر مهددة لفر نسا,كما وقفت الادارة الامريكية ضد نشاط امة الاسلام بزعامة (لويس فرخان) بعد ان نجحت في تعبئة مليون مسلم اسود في مسيرة نحو البيت الابيض,وازدادت هذة الحملة سعارا بعد احداث الحادي عشر من ايلول في امريكا. لقد طور الغرب الدراسات الاستشراقية ,كجزء من المعرفة, يهدف الى زعزعة الايمان غي نفوس المسلمين والتشكيك في اصالة الفكر الاسلامي, ورغم هذاالموقف السلبي للغرب من الاسلام ان لم نقل المعادي لة مازال هناك ملايين المسلمين مخدوعين بالغرب وحضارتة ويعتبرونة رائدالحرية والديمقراطية في العالم ان اتهام الاسلام عامة بالارهاب , انها تهمة باطلة,لانة دين المحبة والسلام ويروي (غارودي) ان الغرب يفتش عن الثغرات في العالم الاسلامي لينفذ من خلالها لتحقيق اهدافة السياسية وبغض النظر عن الارهاب لدية فان الغرب هو مرتع الارهاب وارضة الخصبة والمصدر الحقيقي له الى العالم وجميع الحركات الارهابيه هي نشات على اراضيه, وبحسب احصائية عام 1989 يموت واحد اغتيالا كل خمس ساعات في مدينه نيويورك وحدها, وتنتهك حرمة امراة كل ثلاث ساعات ويعتدي على شخص كل ثلاث دقائق, ويرتكب فيها سنويا مايقارب(712419)جريمه و(94477)عملية سطو في الشوارع اضافة الى وجود(14) مليون امريكي مدمن مخدرات,هذا الواقع ينعكس في اسلوب الحياة الامريكية التي تعبر عن الافلام والمسلسلات فهذا هو النموذج البشع للحضارة الغربية,اصبح دافعا للحركات الاسلامية لكي تقف ضدة, وتقاوم تاثيرة في المجتمعات الاسلامية والعربية. وقد وجدت القوى الاستعمارية الغربية ضالتها في بعض الحركات الاسلامية لتاجيج الانقسامات الطائفيةواثارة الفتن ومازال مصطلح الارهاب قائما دون تحديد من قبل الامم المتحدة وكل طرف يفسر العنف بمفهوم ومقياس سياسي فاذا كان يضر بمصالحة يعتبرة ارهابا واذا خدم مصالحه دافع عنة وعدة دفاعا عن النفس,كما تدافع الولايات المتحده عن الكيان الصهيوني الذي يرتكب ابشع صور الارهاب ضد الشعب الفلسطيني وتعتبره دفاع عن النفس ومحاربة الارهاب الفلسطيني , استطاعت اسرائيل والصهيونبه العالميه عندما تكون خططها العدوانية مفرطة البعد ان تتجه في تحقيقها على يد الولايات المتحده وهكذا استطاعت ان تزج بامريكا في حرب تصادم الحضارات الاسلاميه والمسيحيه لتبقى الاحلام التوراتيه التي تسير سياستها في مناى عن هذا الصراع والذي يضعف كلا الجانبين ويبقى الشعب اليهودي هو ( شعب ) الله المختار . ومنذ ان قامت امريكا بتصفية الاتحاد السوفيتي السابق والنظام الشيوعي في اوربا الشرقيه حذرت اسرائيل امريكا من الخطر الاسلامي وانة التهديد المقبل في المنطقة اذا لم يجر تداركة بسرعة فالاحتمال الارجح ان يكون الاسلام هو شكل المستقبل في الشرق الاوسط وسرعان ما بدات ماكنة الدعاية اليهودية الضخمة في العالم تضخم هذا الجطر وراحت كل معاهد الدراسات السياسية ةالابحاث الاستراتيجية في تل ابيب والقدس وفي نيويورك وواشنطن ولندن ترفع عاليا اشارالت التحذير مكن الخطر الاسلامي وارسلت اسرائيل اشارة الى القيادة الفلسطينية بان الخطر لم يعد الجيش الاسرائيلي وانما الخطر على المنظمة وقيادتها هو خطر المنظمات الاسلامية (حماس والجهاد الاسلامي) وفي اجتماع عقد في باريس بين ممثل المنظمة ووزير الصحة الاسرائيلي قال الوزير(قبل ان نتفاوض على الحكم الذاتي لابد لنا ان نتفاوض على كيفية احتواء التيار الاسلامي) الذي يراة اكثر من أي خطر يهدد اسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة , واستغلت اسرائيل احداث(11ايلول) لتثبت لامريكا صدق تحذيرها واوعزت الى وسائل اعلامها تاكيد هذا التحذير بالصاق التهمة عن التفجيرات في واشنطن ونيويورك بالتيار الاسلامي المتطرف الذي يمثلة تنظيم القاعدة بزعامة الشيخ اسامة بن لادن وسرعان مااعلن الرئيس الامريكي بوش الابن (بان حرب صليبية تشن على بلادة وان على الامة الامريكية وحلفائها ان يتصدوا لهذا الارهاب) وحذرت دول العالم اما ان تكون مع التحالف والاعتبرت مؤيد للارهاب ورفعت شعار (من ليس معنا فهو ضدنا) وتتعرض للاجراءات القمعية التي يخطط لها البنتاغون ولغرض الحصول على الشرعية الدولية لتلك الاجراءات تقدمت الولايات المتحدة الى مجلس الامن بمشروع قرار عن الارهاب, وهكذا استطاعت اسرائيل والصهيونية العالمية ان تنجح في تحقيق اهدافها على يد الولايات المتحدة واستطاعت ان تزج بها في حرب (تصادم الحضارات) اول من مارس الارهاب في العصر الحديث(30) ان تاريخ الارهاب قديم منذ زمن الامبراطورية الرمانية , ولكن في العصر الحديث بدا مع قيام الثورة الفرنسية التي اشتقت اسم الارهاب من كامة (الرعب)لكي تدل علىانصار (روبسبير) وهم اول من اطلق عليهم اسم (الارهابين) وهم الذين كانوا يطبقون الاوامر التي يصدر اليهم من السلطة (فوكيية تينفل) كان واضح عند محاكمتة عندما قال بكل وضوح (انا لم افعل شيء سوى انني طبقت القانون) واو حركة اطلق عليها اسم الحركة الارهابية هي حركة ( اليعاقبة الجدد) دعاة الدولة القائمة على القمع الشديد أي انصار الدولة وليسوا المناوئين لها, وبذلك يعلم القارىء ان موطن الارهاب غير المشروع هو اوربا وقد ولد منذ قرون المنظمات والجيوش السرية في ايطاليا وفرنسا والمانيا وغيرها من الدول الاوربية وكذلك امريكا منذ بداية تاسيسها عندما قامت بطرد السكان الاصليين وهم الهنود الحمر واحتلال اراضيهم بالقوة. ولم يحظ بالاهتمام والتعبئة السياسية والامنية مثلما حظي بة الغرب والصهيونية العالمية (بالارهارب الاسلامي ), ولاشك ان وراء ذلك عنصرية دفينة تظهر وتختفي حسب المصالح والمواقف, انها العنصرية التي تعبر عن مكنوناتها حيث تتجاهل عن عمد السلوك الارهابي الصهيوني منذ نشات الدولة الصهيونية في ارض المحتلة والذي كان طوفان من الارهاب باعتبارهما سلاحا اساسيا لتحقيق هذة الدولة. وتاريخ دولة اسرائيل صارخ بالارهاب والعدوان والعنف بكافة اشكالة ولامجال لذكرة لانة يعرفة جميع ابناء الامة العربية والاسلامية على مدى عددة عقود من الزمن ومستمر لحد الان. ومع كل ذلك يتهمون العرب الاسلام بالارهاب والعنف رغم ان الغرب والدول الكبرى هي التي تمارسه ضد العرب والمسلمين ,وجميع دول العالم الثالث المسالمة, فالثورة الفرنسية والثورة الروسية قامت على العنف الارهاب الشديد وكذلك ماحصل في بعض دول القارة الافريقية وبدفع وتوجية من الدول الكبرى مثل( روندا وبورندي والبوسنة والهرسك والشيشان,) وماتقوم به امريكا في افغانستان والعراق من اعمال وحشية فاقت كل المعايير والقيم والاعراف بحجة القضاء على الارهاب , فالارهاب لايقضى علية بالارهاب في حين هي التي تصنعة وتهيء الاجواء المناسبة لظهورة
    تعريف القانون الدولي للارهاب والارهاب الدولي:
    لايوجد تعريف محدد للارهاب الدولي مالم نتفق جميع الدول على تعريف واحد يجاة مسكلة الارهاب لاسباب عديدة منها تعارض مصالحها وموافقها حيال افعال الارهاب .فالارهاب الدول هو نفس اعمال الارهاب عندما تحمل الى الخارج بواسطة افراد او جماعات توجة الى دول ذات سيادة. اما المنظور الاسلامي لتحديد مفهوم (الارهاب الدولي)هو ما يهمنا هنا في هذا الموضوع ,فان تعريف (الارهاب المشروع)يصلح ان يكون تعريفا للارهاب الدولي المشروع لان الارهاب في المنظور الاسلامي موجة ضد العدو وهو لايخلو من ان يكون اما على اراضي المسلمين لعمل مشروع وهو مايعرف عند الفقهاء باهل الذمة او المستامنين هؤلاء لايجوز ارهابهم او احتلال واستعمار اراضيهم وهذا مما لاشك فية من قتالة وارهابة مما ينكرة شرع او قانون واما ان يكون العدو على ارضة. اما المسلمون فمنهيون عن الاعتداء قال تعالى Sadولاتعتدوا ان الله لايحب المعتدين)البقرة 192 ولايشرعون القتال ضد غيرهم الااذا اعجزتهم الحيلة في ايقاف عدوهم ومنعة من غية فاذا استبد عدوهم في غية وايغال الاذى للمسلمين اثيروا لقتالة وارهابة اما تقسيم الارهاب الى (محلي ودولي)وفق المنظور القانوني وهذا لاينطبق على الاسلام بحال من الاحوال فلاوجود للارهاب بين المسلمين.والاهاب المحلي الارهاب الشرعي في حقيقتة ارهاب العدواينما كان بغض النظر عن كونة في ارضة وضمن حدودة او على ارض المسلمين يصبح مشروعا لة قتالة وارهابة اينما كان وحيثما حل ومن دون النظر الى كونة على ارضة او على ارض غيرة . واذا كان البعض قد ياخذ على المسلمين خرق القانون الدولي وميثاق الامم المتحدة بهذا القول وهل العالم فوضى نقول ان تلك الدول التي هي عدو للمسلمين. جعلت العالم فوضى بتصرفاتها الاستعمارية وانها تدوس باقدامها القانون الدولي وميثاق الامم المتحدة كما في افعال الصهيونية وامريكاوهي لاتكتفي بهذا بل تشيع الارهاب من بين صفوف المسلمين انفسهم من اجل اضعافهم وتفريقهم. وقد يتسائل البعض عن حكم الارهاب الذي يحصل بين صفوف المسلمين انفسهم او بين الدول الاسلامية كما نسمعة نتيجة النزاعات السياسية التي تحصل بينهم اليس هذا من الارهاب الدولي؟ مثل هذا الارهاب غير مشروع جملة وتفصيلا اذ لايجوز الارهاب بين المسلمين مطلقا وهو مانهى عنة الاسلام اذ قال تعالى Sadوان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما)
    انواع الارهاب:
    1. الارهاب المعلوماتي:
    وهومايستخدم في الوقت الحاضر وسائل الاتصالات الحديثة وشبكة الانتلانيت ونشر المعلومات المضللة والافكار الهدامة التي تتنافى مع العادات والتقاليد الاسلامية ويجب على المسلمين اخذ زمام المبادرة واستخدام مثل هذة الوسائل لصالحهم.
    2. الارهاب الفكري:
    وهو من اخطر انواع الارهاب في الساحة الاسلامية ويبقى القضاء على العقيدة الاسلامية والتشكيك في دور الامة الاسلامية الحضاري من خلال كتابات المستشرقين الحاقدين على الاسلام وتشوية صورتة كما يفعل المستشرق (برنارد لويس)
    3. الارهاب التاريخي:
    وهو ايضا الارهاب الحضاري والذي يروج لة الرغب اليوم بما يسمى (صراع الحضارات) والغاء دور الحضارة العربية والاسلامية ودورها الفعال في الحياة الانسانية جمعاء من خلال تعاملها مع الحضارات الاخرى وتسامحها وعدم عنصريتهااو الغاء الاخر وايهام الاجيال المسلمة بان الحضارة الاسلامية ماهي الامتداد للحضارات الوثنية القديمة وانهاسوف ترجع الى اصولها.
    4. الارهاب الاجتماعي:
    ويهدف الىتفكيك الاسرة المسلمة واخراج المراة المسلمة من دورها في رعاية الاسرة ونشر الفساد والرذيلة بين المجتمع الاسلامي. ومن خلال المؤتمرات والندوات كمؤتمر السكان وتنظيم الاسرة وتحديد النسل والترويج لها عبر وسائل الاعلام كهدم المجتمع الاسلامي الذي هو نواة الامة ومدرسة الاجيال الاسلامية القادم لحمل لواء الاسلام عاليا.
    5. الارهاب الاقتصادي:
    ويهدف الى نهب ثروات الامة والسيطرة على مواردها ابتداء من المياة والحرب عليها وانتهاء بالنفط والزراعة والصناعة والثروات الطبيعية من خلال ما يسمى بالعولمة الاقتصادية اومنظمة التجارة الدولية لكي تبقى الامة تحت طائلة الفقر والعوز ومنعها من اداء دورها الحضاري.
    6.الارهاب العلمي:
    ويهدف الى منع الامة الاسلامية من الاخذ بمناص التكنولوجية العلمية المتطورة ومن خلال تقديم المغريات لابنائها الدارسون في الغرب بعدم العودة الى بلادهم ومنعهم عن ذلك ولو بالقوة وضرب الاماكن العلمية اذ استلزم الامكر كمت جرى في ضرب مفاعل النووي للاغراض السلمية في العراق عام 1981.
    7.الارهاب النفسي:
    ويهدف الىنشر الاحباط النفسي بين ابناء الامة الاسلامية الواحدة لمنع التواصل النفسي بينهم من خلال تكريس شعورهم بالاقليمية ونشر اشاعة الفرقة والتباغض بينهم من خلال تعميق الخلافات لامذهبية والطائفية. لتفكيك وحدة الامة وتسهيل السيطرة عليها كما هو الحال اليوم في العراق وافغانستان والبوسنة والهرسك على خلاف ماقالة الرسول الكريم صلى الله علية وسلمSadالمسلم للمسلم كالبنيان المرصوص يشد بعضم ازر بعض)
    موقف الامم المتحدة من الارهاب:
    يعد الارهاب الدولي هو كل اعتداء على الارواح والممتلكات العامة والخاصة ومخالف لاحكام القانون الدولي وينظر الية انة جريمة دولية اساسها مخالفة القانون الدولي او جماعة او دولةويعود اهتمام المجتمع الدولي بمشكلة الارهاب الى عام (1934)حيث تقدمت فرنسا بطلب الى سكرتير عصبة الامم المتحدة دعت فية الى اتفاق دولي لمعاقبة الجرائم التي ترتكب بغرض الارهاب السياسي اثر مقتل الملك(الكسندر الاول)ملك يوغسلافيا ومعة وزير خارجية فرنسا (لويس بارتو) وقد فر الجانيان الى ايطاليا ورفضت الحكومة الايطالية تسليمها بحجة انهما ارتكبا جريمة سياسية. وقد شكلت عصبة الامم المتحدة لجنة لدراسة قواعد القانون الدولي المتعلقة بالعقاب عن النشاط الارهابي . ووضعت اللجنة عام (1935)مشروع معاهدة للعقاب عن الارهاب واقترحت انشاء محكمة دولية جنائية خاصة بجرائم الارهاب. وقد اقر مؤتمر دبلوماسي عقد في جنيف المشروعين عام(1937). وحرمت اتفاقية جنيف الاعمال التحضيرية التي تتميز بطابع الخطورة, مثل حيازة الاسلحة والمفرقعات وتداولها بقصد جريمة من الجرائم , سواء اتم ارتكاب الفعل ام بمجرد التخطيط لة وحرصت الاتفاقية على تحصين الدولة من الاعمال الموجهة اليها واعتبارها اعمال ارهابية. وظهرت محاولات اخرى لتحريم ارهاب دوليا واقليمياوعقدت عام (1930)عدة مؤتمرات ناقشت الاعمال التي تتضمن استعمالا عمديا بالوسائل التي من شانها احاث خطر عام او تهديد لحياة وسلامة المدنيين وقعت منظمة الدول الامريكية عام (1970)اتفاقية لمقاومة ومعاقبة اعمال الارهاب التي تاخذ شكل جرائم ضد الاشخاص وقد ادرج موضوع الارهاب في مناقشات الامم المتحدةبطلب من مندوب امريكا واسرائيل لاتخاذ قرار ضد المقاومة الفلسطينية التي تدافععن حقوقها وارضها المغتصبة وقد واجهت الدول العربية هذا البند بالرفض ومعها الدول الشيوعية تحديد مفهوم الارهاب واستبعدت صفة الارهاب عن حركات التحرر من اجل الاستقلال لانة يقع ضمن القوانين المنظمة الدولية فيما اصرت الدول الغربية على ان تسجل مفهوم الارهاب حركات التحرر الوطني وذلك لارضاء الكيان الصهيوني وقد اعدت الامم المتحدة بتاثير من الدول الغربية مجموعة من الاتفاقيات الدولية الخاصة بمقاومة الارهاباو الحدمنة في اقل تقدير وبلغ عددها اكثر من (11) اتفاقية. وقد دعا الامين العام للامم المتحدة السابق بطرس بطرس غالي الى فكرة التعاون الدولي والاقليمي في الجوانب الفنية بالاستناد الى الاتفاقيات الدولية والموقع عليها من قبل الدول وتجاوز الصعوبات التي تعترضها في هذا المجال, ويرى ان اختلاف القوانين في الدول يعترض تنفيذ مكافحة الارهاب فبعض الدول تمنح الارهابيين وضع لاجىء سياسي وبعضهالايسمح بتسليمهم,وقد انصب تركيز ةعلى توافق القوانين بين الدول لتسهيل مهمتها في مكافحة الارهاب لكنة لم يبد اهتماما الى من يقومون بالارهاب ولااهدافهمالانسانية ولادوافعهم المتعددة, بل شمل كل انواع العنف والارهاب بمقياس واحد وهو الادانة وضرورة المكافحة, لذا ينبغي على القادة المسلمين عدم الدخول في الاتفاقيات لمحاربة الارهاب الااذا نصت في ديباجتها او احدى موادها على عدم اعتبار القتال ضد العدو الغاصب المحتل ومن يسعى الى احتلالهم ليس من قبيل الارهاب, وافانها بدخولها لمثل هذة الاتفاقيات بدون اخذ هذا الامر في الحسبان تكون قد سلمت رقاب المجاهدين الى اعدائهم. قرارات الامم المتحدة في حق نضال الشعوب من اجل التحرر: اصدرت الامم المتحدة وهي اعلى هيئة دولية في العالم مما يؤكد على حق الشعوب في النضال من اجل التحرر وفيمايلي موجز لهذة القرارات على مدى تاسيس الجمعية العامة للامم المتحدة: 1942 قرار الامم المتحدة في 1/1/1942 ورد نص فية عن تقرير المصير من ميثاق الامم المتحدة 1945 من المبادىء الامم المتحدة الاذي يقضي بالتسوية بين الشعوب في الحقوق وبان يكون لكل منها حق تقرير المصير 1948الاعلان العالمي لحقوق الانسان فاكد ان ارادة الشعوب هي اسس شرعية الحكومة 1952 قرار الجمعية العامة بتاريخ 14/12/1952 يؤيد مبدا حق تقرير المصير يوصي بالتحقق من رغبات الشعوب عن طريق الاستفتاء او أي وسيلة ديمقراطية. 1960 قرار الجمعية العامة بتاريخ 14/12/1960 بتصفية للاستعمار ومنح الاستقلال للشعوب من الاقاليم المستعمرة. 1962 قرار الجمعية العامة يقضي بانشاء لجنة خاصة تقدم لها التوصيات بهذا الشان تصفية الاستعمار . 1962 قرار الجمعية العامة خاص بالسيادة الدائمة على الموارد الطبيعية . 1965 قرار الجمعية العامة رقم (141)اكد حق الشعوب في تقرير مصيرها. 1966 قرار الجمعية العامة رقم (2200) العهد الاولي بشان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لكافة الشعوب ومنها حق تقرير المصير والاستقلال والسيادة على اراضيها. 1972قرار الجمعية العامة تاييد الحق الثابت في تقرير المصير وادانة استمرار القمع والارهاب التي تقدم عليها الانظمة العنصرية في انكار حق الشعوب الشرعي في الاستقلال واعتبارها من حقوق الانسان. 1973 قرار الجمعية العامة بشان المبادىء الاساسية المتعاقة بالمركز القانوني للمقاتلين الذين يكافحون السيطرة الاستعمارية والاجنبية 1974 قرار الجمعية العامةمن جديد في حق جميع الشعوب الخاضعة للسيطرة الاستعمارية والاجنبية غير القابلة للتصرف في تقرير المصير والحرية والاستقلال 1985 قرار الجمعية العامة في شرعية كفاح الشعوب ولاسيما كفاح حركات التحرر الوطني وفقا لمبادىء القانون الدولي وميتاق الامم المتحدة. 1987 قرار الجمعية العامةتعتبر انة ليس في هذا القرار ما يمكن ان يمس باي طريقة الحق في تقرير المصير والحرية والاستقلال. 1995 اعلان بمناسبة الذكرى الخمسين لانشاء الامم المتحدة صادر عن الجمعية العامة الامم المتحدة اعادة التاكيد دائما على حق جميع الشعوب في تقرير المصير
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    الإرهاب في الشريعة الإسلامية والقانون الدكتور عادل عامر Empty رد: الإرهاب في الشريعة الإسلامية والقانون الدكتور عادل عامر

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأحد يناير 02, 2011 12:36 pm

    اشهر الحركات الارهابية في العالم:
    نبين هنا اهم الحركات الارهابية في العالم المتهمة بممارسة الارهاب دون الوطن العربي والاسلامي وبغض النظر عن صحة هذة التهمة الموجة لها من قبل المجتمع الدولي,وانما القصد هو بيان عد هذة الحركات والمنظمات في العالم من اجل فضح مزاعم وسائل الارهاب بالمسلمين والعرب خاصة دون بقية الحركات الاخرى من اجل اهداف مكشوفة ومفضوحة .
    أ?. التنظيمات اليهودية الارهابية المتطرفة:
    1.حركة كاخ 2.حركة كاها ناحي 3. حركة آيال(التنظيم اليهودي المحارب)
    4. حركة هذة ارضنا 5.لجنة آمن الطرقات.
    ب?. التنظيمات الارهابية على الساحة الامريكية:
    1.منظمة ابناء الحرية 2.منظمة حراس الحريات الامريكية
    3.مليشا ولاية فلوريدا 4. مليشا ولاية ايداهوة
    5.مليشا ولاية ميشغن 6.مليشا ولاية تبو ميشاير
    7.مليشا ولاية ميسوري 8. مليشا ولاية فرجينيا
    9. مليشا ولاية انديانا 10. مليشا ولاية مومتانا
    11.مليشا ولاية نوت كارولينا 12. مليش ولاية النجمة الكبيرة
    ت?. التنظيمات الارهابية على الساحة الاوربية:
    1. جماعة النظام الجديد اليمينية الايطالية 2.جماعة الطليعة الوطنية اليمينية المتطرفة
    ث?. المنظمات الارهابية ذات الاتجاة اليسار المتطرف على الساحة الآسيوية:
    1.منظمة فوكاهو اليابانية 2.منظمة الجيش الاحمر الياباني
    3.منظمة ديف سول التركية 4.منظمة جيش الشعب الجديد الفلبينية
    ج?. المنظمات الارهابية ذات الاتجاة اليسار المتطرف على الساحة الامريكية اللاتينية.
    1.حركة الشباب الاوتار الشيلية 2. الجبهة الوطنية المورازتية الهندوراسية
    3. منظمة جيش التحرير الوطني الكولومبية 4. القوات المسلحة الثورية الكولومبية
    5. منظمة ستدير لومنيو البيرونية 6.حركة بوليفا آمارو الثورية
    7.منظمة الجيش الثوري بوليفا كوبال 8.جبهة ماتيويل رود ريجية الوطنية الشيلية
    ح?. التنظيمات الارهابية الانفصالية على الساحة الاسيوية:
    1.منظمة ارهاب السيخ الهندية 2 .منظمة التاميل السريلانكية
    خ?. التنظيمات الاهابية ذات الاتجاة اليساري على الساحة الاوربية:
    1.مجموعة الجيش الاحمر الالمانية 2.الالوية الحمراء الايطالية
    3.منظمة الحكم الذاتي العمالي الايطالية 4.منظمة العمل المباشر الارهابية الفرنسية
    5. منظمة 17 نوفمبر الثورية اليونانية.
    د?. التنظيمات الارهابية الانفصالية على الساحة الاوربية:
    1. منظمة تحرير الباسك 2. منظمة جيش التحرير الوطني الايرلندي
    3. الجيش الجمهوري الايرلندي 4. منظمة الجيش السري لتحرير ارمينيا
    الخلاصة
    بعد ان استعرضنا الارهاب فب المنظور غير الاسلامي نستخلص من خلاصة القول ان الارهاب لدى المسلمين هو ليس قتل الابرياء والتدمير لان الاسلام يرفض الاكراة ويدعوا الى الايمان فمن شاء ان آمن منهم ومن شاء يرفض الايمان. هكذا توجية البارىء عز وجل لرسولة الكريم صلى الله علية وسلم(وقل الحق من ربك فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر) الكهف لآية29 . ورغم تحريض الله سبحانة وتعالى وأمرة للمسلمين بمقاتلة المشركين فانة ينهي المسلمين عن العدوان وإيداء الاخرين لمجرد الآيذاء او فعل الشر لقولة تعالى( وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولاتعتدوا إن الله لايحب المعتدين)البقرة الآية19
    ومن خلال تفيسرالنصوص التي وردت فيها كلمة( ارهاب)في القران الكريم والتي وردت في ثماني مواضع.وأراء الفقهاء وعلماء الامة يتضح لناان الارهاب في المفهوم الاسلامي (هو مرحلةالاعدادللجهاد) وهي مرحلة امتلاك القوة ومقوماتها من اجل تخويف واثارة الفزع في قلب العدوالطامع بهم ولكي يحسب لهم الف حساب قبل ان يطمع بهم عدو في ارضهم وممتلكاتهم. فامتلاك القوة النووية من قبل بعض الدول الاسلامية(كالباكستان)وايضا باقي الدول الاخرى ليس معناة استخدامها ضد احد انما من اجل التخويف فقط لكي لايقدم احد على الاعتداء عليها خصوصا من قبل جارتها اللدود (الهند) وكذلك مايجري اليوم من استعراض القوة للدول في مناسباتها الوطنية واستعراض اسلحتها وقوتها لكي يراها الاخرون هو ارهاب العدو الذي يطمع فيهم. ولكن ليس معنى هذا الارهاب هو استخدامة ضد احد معين الاان يكون عدو او طامع وبهذايمكن القول ان مفهوم الارهاب لدى المسلمين هو(الدعاية العسكريةواعداد القوة) فالارهاب في رايناهنا مرحلة لاتتعدى القول والاعداد واستعراض القوة وبث المعلومات المضللة واثارة الفزع والرعب والخوف لدى العدو والتهيؤ للقتال, وعندما يدخل في مرحلة الفعل يدخل ضمن مفهوم الجهاد الذي من خلالة يمكن استخدام كل الاساليب المشروعة والتي اوصى بها الاسلام في القتال الذي عادة يكون من اجل اهداف نبيلة وسامية. كما حددشروطة واستخدامةعلماء المسلمين والفقهاء. اختلف الباحثين في تعريف الإرهاب وتاريخ ظهوره ,ومنهم من أهمل مسالة التعريف تلافيا"لصعوبته مكتفيا"ببحث ظاهرة الإرهاب وسرد خصائصها وصورها,بينما سعى البعض الى وضع تعريف محدد وجامع ,فكان إن برزت العديد من التعاريف التي تحوي على بعض عناصر الإرهاب والتي من الممكن أن تكون أساسا" في تحديد مفهوم هذه الظاهرة 0
    المطلب الأول : تعريف ظاهرة الإرهاب
    يأتي الإرهاب في اللغة العربية من الفعل (رهب ,يرهب,رهبة")أي خاف ,ورهبه أي خافه 0 والرهبه هي الخوف والفزع0 وهو راهب من الله أي خائف من عقابه ,وترهبه أي توعده 0 (1)أما في القران الكريم فينصرف معنى الإرهاب إلى ما ورد في الآيات القرآنية التي تأتي بمعنى الفزع والخوف والخشية والرهبة من عقاب الله تعالى ,فقد ورد في قوله تعالى(واوفوا بعهدي أوف بعهدكم واياي فارهبون ).(2) وجاء (إنما هو اله واحد فإياي فارهبون) (3)وورد (انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا" ورهبا") (4) كما يأتي الإرهاب في القران الكريم بمعنى الردع العسكري فقد ورد (ترهبون به عدوا الله وعدوكم واخرين من دونهم) 0 (5)وجاء أيضا" (واستر هبوهم وجاءوا بسحر عظيم).(6) أما في اللغات الأخرى فان الإرهاب يأتي بمعنى رعبterror وتعني خوفا"أو قلقا"متناهيا"أو تهديد غير مألوف وغير متوقع ,وقد اصبح هذا المصطلح يأخذ معنى جديد في الثلاثين عاما" الأخيرة ويعني استخدام العنف والقاء الرعب بين الناس. والإرهابي هو من يلجا إلى العنف غير القانوني أو التهديد به لتحقيق أهداف سياسية سواء من الحكومة أو الأفراد والجماعات الثورية المعارضة0 (7) وقد بلغت أهمية تعريف ظاهرة الإرهاب حدا" كبيرا"دفع الدول إلى إقامة المؤتمرات والندوات لتحديد مفهومه وعناصره ومسبباته0 وعموما" ظهر في هذا السبيل اتجاهان الأول الاتجاه المادي والثاني هو الاتجاه المعنوي أو الغائي :
    أولا":الاتجاه المادي في تعريف الإرهاب
    يقوم الأساس المادي في تعريف الإرهاب على السلوك المكون للجريمة أو الأفعال المكونة لها وطبقا" لذلك يعرف الإرهاب بأنه عمل أو مجموعة من الأفعال المعينة التي تهدف إلى تحقيق هدف معين 0 (Cool وقد قاد هذا لمفهوم إلى تعريف الإرهاب بالاستناد إلى تعداد الجرائم التي تعد إرهابية دون البحث في الغرض أو الهدف من العمل الإرهابي 0 وفي هذا الاتجاه يذهب (بروس بالمر )إلى أن الإرهاب قابل للتعريف فيما إذا كانت الأعمال التي يضمها معناه ,يجري تعدادها وتعريفها بصورة دقيقة وبطريقة موضوعية دون تمييز فيما يتعلق بالفاعل مثل الأفراد وأعضاء الجماعات السياسية وعملاء دول من الدول –(9). ومن ثم ذهب أنصار هذا الأسلوب إلى الاكتفاء بتعداد الأعمال أو الأفعال التي تعد أر هابيه كالقتل والاغتيال والاختطاف واحتجاز الرهائن و أعمال القرصنة 00 ولا يخفى ما يكتنف هذا التحديد من قصور من حيث انه تجاوز عن أهم عنصر من عناصر الجريمة الإرهابية وهو الغرض أو الهدف السياسي كما إن التحديد الحصري لجرائم معينة على إنها إرهابية يؤدي الى خروج الكثير من الجرائم من دائرة الإرهاب لالشيء سوى إنها لم تذكر في ضمن هذا النوع من الجرائم متجاوزين عما قد يجلبه التطور العلمي والتكنولوجي من صور جديدة للجرائم الإرهابية . إزاء ذلك اتجه جانب من الفقه إلى تحديد صفات معينة للجرائم الإرهابية لتمييزها من غيرها وعدم الاكتفاء بالتعداد الحصري 0 (10)ومن تلك الصفات على سبيل المثال:
    1-إن الأعمال الارهابيه تتصف بأنها أعمال عنف أو تهديد به 0 و أضاف البعض إلى هذه الصفة ,إن يكون العنف غير مشروع 0 وفي ذلك يقول ((يورام دينستن))((أنا اعتبر الإرهاب على انه عمل عنف غير قانوني ))0 (11)
    2-أن يتضمن هذا العنف أحداث الرعب أو التخويف ,وتقوم بهذا الدور الإداة أو الوسيلة المستخدمة في العمل الإرهابي 0
    3-إن يكون هذا العنف منسقا"أو منضما"ومستمرا"0 وعلى ذلك فعمل الاغتيال الذي لا يكون جزء" من نشاط منظم لايعد إرهابيا"0
    وأيا"كانت محاولات هذا الاتجاه في تطوير مذهبة فقد ظل بعيدا"عن المحتوى الأساسي للإرهاب والذي يتجلى في الطابع السياسي للجريمة الارهابية0 رغم محاولات بعض الدول لاسيما الولايات المتحدة الأمريكية القبول بهذا التعريف .
    فقد ذهب وفد الولايات المتحدة في الدورة الثامنة والعشرين للجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلق بالإرهاب وطرق معالجته إلى اقتراح تعريف ظاهرة الإرهاب على إنها ((كل شخص يقتل شخصا" أو يسبب له ظررا" جسديا" بالغا"أو يخطفه أو يحاول القيام بفعل كهذا أو يشارك شخصا" قام أو حاول القيام بذلك ))0 (12)
    ثانيا":الاتجاه المعنوي في تعريف الإرهاب 0
    يركز هذا الاتجاه في تعرف الإرهاب على أساس الغاية أو الهدف الذي يسعى إليه الإرهابي من خلال عمله. غير إن أنصار هذا الاتجاه يختلفون في طبيعة هذه الأهداف فهناك أهداف سياسية وأخرى دينية وثالثة فكرية وهكذا 0 فهل يتعلق الإرهاب بهدف من هذه الأهداف بالتحديد باعتباره الركن المعنوي للجريمة الإرهابية ؟استقر الرأي الغالب على القول بان الركن المعنوي في الجريمة الإرهابية يتجلى في غاية الإرهاب ذاته وهو توظيف الرعب والفزع الشديد لتحقيق مآرب سياسية أيا" كان نوعها 0(13)
    وفي ذلك يعرف الدكتور شفيق المصري الإرهاب بشكل عام باعتباره ((استخدام غير شرعي للقوة او العنف أو التهديد باستخدامها بقصد تحقيق أهداف سياسية)).(14) غير إن هذا التعريف يشكل نوع من التطابق بين الجريمة السياسية والأعمال الإرهابية وهو أمر غير مقبول لما يقود إليه ذلك من تخفيف للعقوبة وعدم إمكان تسليم المجرمين 0(15)فإذا كان الغرض السياسي عنصرا"مهما"في الجريمة الإرهابية فهو ليس المعيار الوحيد في تميزها 0إزاء ذلك ذهب البعض إلى التركيز على عناصر أخرى في التعريف منها استخدام الوسائل القادرة على أحداث حاله من الرعب والفزع بقصد تحقيق الهدف أيا" كانت صورته سياسيا"أو دينيا"أو عقائديا"أو عنصريا",وفي هذا إخراج للجريمة السياسية والتي يمكن أن تحصل دون اللجوء إلى العنف0وفي ذلك يكتب الدكتور إمام حسانين عطا لله ((إننا نشايع الرأي الذي يرى إن الإرهاب هو طريقة أو أسلوب فهو سلوك خاص وليس طريقة للتفكير أو وسيله للوصول إلى هدف معين ويؤيد ذلك إن المقطع الأخير من كلمة Terrorisme بالفرنسية Ismeتعني النظام أو الأسلوب – فالإرهاب على ذلك هو الأسلوب أو الطريقة المستخدمة والتي من طبيعتها إثارة الرعب والفزع بقصد الوصول إلى الهدف النهائي. (16) ونرى إن هذا التعريف مقبول إلى حد كبير فهو يتضمن العناصر الواجب مراعاتها في تحديد مضمون الأعمال الإرهابية وتمييزها عما قد يختلط بها من أفعال أخرى. على انه من المهم التأكيد على أن تكون أعمال العنف تلك ، أعمالا"غير مشروعه لتميز الفعل الإرهابي عن أعمال العنف المشروعة كأعمال المقاومة والكفاح المسلح.
    ومن ثم يمكن تحديد عناصر تعريف الجريمة الإرهابية فيما يلي:
    1-العنف غير المشروع0(17)
    2-التنسيق والتنظيم
    3-أن يؤدي العنف إلى خلق حالة الرعب والفزع 0
    4-أن يهدف العمل إلى تحقيق أهداف سياسية أو دينية أو عقائدية أو عنصرية بعيدة عن الغايات الفردية0
    ويستوي أخيرا"أن يمارس هذا العنف المنسق وغير المشروع من الأفراد أوالمؤسسات أو الدولة مادامت قد اجتمعت فيه العناصر المذكورة الأخرى 0
    المطلب الثاني :تاريخ ارهاب0
    بدا الإرهاب مع بداية البشر توارثوه جيلا" بعد جيل 0 فمنذ الخليقة والإنسان يعيث في الأرض فسادا" وسفكا" للدماء ولعل ذلك ما دفع الملائكة إلى القول ((أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك))0 (18) الخطاب والإمام علي بن أبي طالب(ع)والحسن بن علي(ع)على يد الخوارج وهي جماعة إرهابية منظمة كانت تهدف إلى تحقيق غايات سياسية 0 كما انتشر في بعض مراحل التاريخ العربي ما يمكن أن نطلق عليه بإرهاب الدولة والذي تجلى بأعمال القتل والسبي أبان الحكم الأموي ,كما عرف عن الحجاج بن يوسف الثقفي انه كان يعرض جثث المقاتلات من الخوارج عارية في الأسواق لردع النساء من الانضمام اليهم0(19) أما الإرهاب بمعناه الحديث فلم يظهر إلا في المجازر التي أعقبت الثورة الفرنسية والتي أدت إلى قتل اكثر من أربعين ألف انسان0 (20)والأعمال الإرهابية التي قامت بها العصابات الصهيونية في فلسطين 0 ومجازر الصرب في كوسوفو والبوسنة والتي ذهب ضحيتها آلاف المسلمين0 وتنتشر في الوقت الحاضر العديد من التنظيمات الممولة بشكل جيد والقادرة على التخطيط والتنسيق فيما بينها لتكون خصما" للدول الكبرى والتي تستخدم الخطاب الديني في حشر المؤيدين لها0
    المطلب الثالث الإرهاب والشريعة الإسلامية

    عرف التاريخ الإسلامي صور من الجرائم الإرهابية ورصد لها اشد العقوبات ولعل جريمتي البغي والحرابة أقرب صور الجرائم الى الأعمال الإرهابية ونجد أن من المناسب البحث في مضمون هاتين الجريمتين 0
    أولا":جريمة البغي:
    جريمة البغي هي جريمة سياسية تقترف ضد السلطة بناء"على التأويل السائغ والتأويل السائغ يقابل في القانون الباعث السياسي فالتأويل قد يكون سائغأ وقد يكون فاسدأ ، وكذلك الباعث قد يكون دنيئا"وقد يكون شريفا"0 (21) وقد فرق الفقهاء بين البغي بحق والبغي بغير حق والذي ينبغي وصفه بالجريمة و أوجبوا الوقوف مع البغاة إذا كانوا على حق وكان الإمام جائرا"0إما إذا كانوا على باطل وكان تأويلهم غير سائغ فيجب حرب البغاة إذا اجتمعوا في مكان معين ليس لان فعلهم يكون جريمة ولكن لردهم الى رشدهم 0لذلك لايجب قتالهم إلا إذا بدئوا القتال 0(22) مصداقا"لقوله تعالى ((وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله ,فان فاءت فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا أن الله يحب المقسطين ,إنما المؤمنون أخوه فاصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون))0(23) وقد اشترط الفقهاء أن يكون الخروج بقصد عزل الإمام غير العادل ، ومن ثم تقترب هذه الجريمة من الجريمة السياسية في القانون الوضعي مما يستدعي تخفيف العقاب فيها والامتناع عن تسليم مرتكبيها . وهو ما استدعى الفقهاء المسلمين إلى تعريف البغاة بأنهم (( الخارجون على الإمام الحق بغير الحق فلو خرجوا بحق فليسوا بغاة )) بينما ذهب آخرون إلى القول بأنهم (( هم الخارجون على إمام ولو غير عادل بتأويل سائغ ولهم شوكه )) . (24) ومن ثم لايمكن النظر إلى الجرائم الإرهابية باعتبارها جريمة بغي وان كان لبعض مرتكبيها أرائهم وتأويلاتهم فخطف الطائرات والقرصنة البحرية واحتجاز الرهائن وطلب الفدية وقتل المدنيين وترويعهم لا يهدف إلى عزل الإمام غير العادل خاصه إذا ما اتخذ عملهم بعد دوليا لا يتناسب مع وصف البغي والذي يستدعي أن يكون داخل الدولة بحكم استهدافه عزل الإمام الجائر .
    ثانيا: جريمة الحرابة
    تعد جريمة الحرابة من ابشع الجرائم التي ورد النص عليها في التشريع الإسلامي ووضعت لها شروط خاصة وأركان خاصة لا تتحقق إلا بوجودها لجسامة العقوبة المترتبة عليها والتي ورد النص عليها في القرآن الكريم (( أنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخره عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فعلموا أن الله غفور رحيم )) .(25) والحرابة في اللغة مصدر مشتق من فعل حارب يحارب . ولهذا الفعل عدة معان منها أن الحرب بمعنى القتل وبمعنى المعصية وحارب الله إذ عصوه كما يأتي الحرب معنى سلب . (26) وفي اصطلاح الفقهاء تعرف بأنها ( خروج جماعه أو فرد ذي شوكه إلى الطريق العام بغية منع المسافرين أو سرقة أموال المسافرين أو الاعتداء على أرواحهم)(27) وعرفها الحنفية بأنها ( الخروج على المارة على سبيل المغالبة على وجه يمنع المارة من المرور وينقطع الطريق ) . في حين عرفها الشافعية بأنها البروز لآخذ المال أو قتل أو إرهاب ويضيف بعضهم أن يكون ذلك مكابرة أو اعتمادا على الشوكة مع البعد عن الغوث.(28) أما الشيعة الأمامية فأن المحاربة عندهم هي تجريد السلاح برأ وبحرا ليلا ونهارا لإخافة الناس في المصر وغيره وعد السارق محاربا إذا اقترف جريمة السرقة مع استعمال السلاح (29) في حين وسع الظاهرية معنى الحرابة ليشمل كل مفسد في الأرض وحجتهم في ذلك أن آية المحاربين جعلت كل مفسد في الأرض محاربا والحكم مطلق يجرى على اطلاقة ما لم يرد حكم يقيده . (30) ومن مجموع هذه التعريفات يمكن القول بأن فقهاء المسلمين بمختلف مذاهبهم يجمعون على أن الخروجلاخافة الناس في الطريق أو لاخذ أموالهم أو قتلهم أو جرحهم هو من قبيل الحرابة . وأذا ما آجرينا مقارنه بين هذه الأفعال والصور المعاصرة من الجرائم الإرهابية نجد انهما يتفقان من حيث توافر العنصر النفسي ونشر الرعب أو الخوف وقد تقدم أن الشافعية عرفوا الحرابة بأنها البروز لآخذ المال أو إرهاب . كما اشترط الفقهاء تجريد السلاح والمكابرة بالاعتماد على الشوكة والمغالبة وهو ما ينطبق على اكثر العمليات الإرهابية في الوقت الحاضر لاسيما أعمال القرصنة البحرية وخطف الطائرات حيث يمتنع الغوث ويتم استخدام السلاح أو التهديد به لنشر الرعب بين المسافرين . وعلى ذلك نجد أن جريمة الحرابة في الشريعة الإسلامية هي الصورة المقابلة للجريمة الإرهابية في التشريع الوضعي وقد حرص الإسلام على ضمان أمن واستقرار المجتمع باعتبار هذه الجريمة من الكبائر ورصد لها أشد العقوبات لما في قطع الطريق وقتل الناس وإرهابهم من إشاعة للفوضى والرعب واخلال خطير للنظام العام (31)
    المبحث الثاني :-الإرهاب في القانون الوطني
    تتجه التشريعات الجنائية في مختلف دول العالم نحو معالجة مشكلة الإرهاب غير إن اغلبها يقف عاجزا عن وضع تعريف محدد لهذه الظاهرة ويكتفي بالنص على أفعال معينه تمثل صور من الجرائم الإرهابية يتم إخضاعها لنظام قانوني خاص لمواجهة أثارها الخطيرة على المجتمع وردع مرتكبيها .
    المطلب الأول الإرهاب في التشريعات المقارنه
    وتتطرق في هذا المطلب إلى بعض التشريعات الاجنبية والعربية والتي عالجت موضوع الارهاب
    اولآ : الإرهاب في التشريع الفرنسي
    لم يفرد المشرع الفرنسي قانون خاص لمكافحة الإرهاب ، إنما عالج هذه المسألة ضمن نصوص قانون العقوبات وحدد أفعالا معينه مجرمة أخضعها لقواعد اكثر صرامة باعتبارها جرائم إرهابية إذا اتصلت بمشروع إجرامي فردي أو جماعي بهدف الإخلال بالنظام العام بصورة جسيمه عن طريق التخويف والترويع . (32)
    وبموجب القانون رقم 86/1020 لعام 1986 عرف المشرع الفرنسي الإرهاب بأنه ((خرق للقانون ، يقدم عليه فرد من الأفراد ، أو تنظيم جماعي بهدف أثارها اضطراب خطير في النظام العام عن طريق التهديد بالترهيب )) . (33)
    ثانيا:الإرهاب في تشريع الولايات المتحدة الأمريكية .
    تربط تشريعات الولايات المتحدة الأمريكية الإرهاب بالأفراد فحسب والاتجاه الفقهي السائد يذهب الى تعريف الإرهاب بأنه نشاط موجه ضد شخص من أشخاص الولايات المتحدة يمارس من قبل فرد ليس من مواطني الولايات المتحدة أومن الأجانب المقيمين فيها بصورة دائمة . (34) وقد سن المشرع الأمريكي عدة قوانين لمكافحة الإرهاب منها قانون مكافحة اختطاف الطائرات عام 1971 .(35) كما من الكونغرس جزاءات تفرض على البلدان التي تعاون الارهابيين أو تحرضهم أو تمنحهم ملاذا في عام 1976 . (36)
    وقد عرفت وزارة العدل الأمريكية عام 1984 إلارهاب بأنه سلوك جنائي عنيف يقصد به بوضوح التأثير على سلوك حكومة ما عن طريق الاغتيال أو الخطف . بينما ذهب مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى تعريفه بأنه عمل عنيف أو عمل يشكل خطرأ على الحياة الإنسانية وينتهك حرمة القوانين الجنائية في أية دوله . (37)
    غير أن المشرع الأمريكي لم يتعامل مع الإرهاب باعتباره جريمة مستقلة حتى صدور قانون عام 1996 ثم توالت القوانين بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 وخاصة فيما يتعلق بمكافحة تمويل الإرهاب .
    ثالثا// الإرهاب في التشريع المصري
    لم يعالج التشريع المصري الإرهاب بوصفة جريمة مستقلة ولم يضع لها قواعد موضوعية أو إجرائية خاصة حتى صدور القانون رقم 97 في اكتوبر 1992 الذي عرف الإرهاب في مادته الثانية بقوله (( يقصد بالإرهاب في تطبيق أحكام هذا القانون استخدام القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع يلجأ إليه الجاني تنفيذا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي ، بهدف الإخلال بالنظام العام او تعريض سلامة المجتمع وامنه للخطر إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو اللقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة ، أو بالاتصالات أو المواصلات أو بالأموال أو المباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لاعمالها . أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين و اللوائح )) . (38) ويبدو من هذا التعريف ان المشرع المصري قد توسع في تعريف الإرهاب فشمل العديد من الأفعال التي قد تقع تحت معناه المتعارف عليه فهو على سبيل المثال تجاوز عن عامل التأثير النفسي أو الرعب المجتمع على اشتراطة كصفه مميزة للجرائم الارهابية فشمل بالاضافة اليه ايذاء الاشخاص وتعريض حياتهم أو حرياتهم أو امنهم للخطر والحاق الضرر بالبيئه وبالاتصالات الخ . وهي بمجملها قد تشكل جرائم عادية تحفل بها التشريعات الجنائية .
    رابعأ// الارهاب في التشريع السوري
    كان التشريع السوري من اقدم التشريعات العربية التي تناولت موضوع الارهاب باعتباره جريمه مستقله . فقد عرفت المادة 304 من قانون العقوبات لعام 1949 الارهاب بقولها (( يقصد بالاعال الارهابية الافعال التي ترمي الى ايجاد حالة ذعر ، وترتكب بوسائل كالادوات المتفجرة ، والاسلحة الحربية والمواد الملتهبة ، والمنتجات السامة أو المحرقة ، والعوامل الوبائية أو الجرثومية التي من شأنها ان تحدث خطرأعامأ)) . وقد عاقب القانون بشدة على اقتراف هذا النوع من الجرائم أو التأمر لارتكابها كما عاقب بالاعدام فيما اذا نتج عنها تخريب أو افضت الى موت انسان (39) . وفي المادة 306 من ذات القانون عاقب المشرع المنظمات الارهابية وامر بحلها ومعاقبة مؤسسيها والاعضاء المنتمين اليها.
    المطلب الثاني// الارهاب في التشريع العراقي
    تناول المشرع العراقي الارهاب من حيث انه عنصر من عناصر بعض الجرائم المعاقب عليها كجريمة التأمر لتغيير مبادىء الدستور الاساسية او الاعتداء على النظم الاساسية للدولة او الاعتداء على الموظفين والمواطنين . فقد ورد في المادة (200/2 ) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969((يعاقب بالسجن مدة لاتزيد على سبع سنوات أو الحبس كل من حبذ أو روج ايأ من المذاهب التي ترمي الى تغيير مبادىء الدستور الاساسية أو النظم الاساسية الاجتماعية أو لتسويد طبقة اجتماعية على غيرها من النظم الاساسية للهيئة الاجتماعية متى كان استعمال القوة أو الارهاب او اى وسيلة اخرى غير مشروعة ملحوظأ في ذلك )) . وورد في المادة (365) (( يعاقب بالحبس أو الغرامة أو باحدى هاتين العقوبتين من اعتدى أو شرع في الاعتداء على حق الموظفين أو المكلفين بخدمة عامة في العمل باستعمال القوة أو العنف أو الارهاب أو التهديد أو اية وسيلة اخرى غير مشروعة )). كما نصت المادة 366 على انه (( …يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنه أو بغرامة لا تزيد على مائة دينار من استعمل القوة أو العنف أو الارهاب أو التهديد أو اية وسيلة اخرى غير مشروعة ضد حق الغير في العمل أو على حقه في ان يستخدم أو يمتنع عن استخدام أي شخص )) . ومن الجدير بالذكر ان تعبير الجرائم الارهابية قد ورد في الفقرة ( أ- ه ) من المادة 21 من قانون العقوبات العراقي في سياق تعداد الجرائم الارهابية التي لا تعد سياسية ولو كانت قد ارتكبت بباعث سياسي ولكن القانون لم يعرف هذه الجرائم ولم يأت بامثله تطبيقية لها ونرى انه وان لم يكن من واجب المشرع ايراد التعاريف فان من واجبه تجريم الارهاب بوصفه جريمه مستقله قائمة بذاتها لازال العراق يعاني من الكثير من صورها من قبيل القتل والاختطاف والابتزاز والتخريب .
    المبحث الثالث :-الإرهاب في القانون الدولي
    ذهب الجانب الغالب من فقهاء القانون الدولي الى تجنب تعريف الارهاب على اعتبار ان في البحث عن تعريف لهذه الظاهرة مضيعةللوقت والجهد ومن الواجب التركيز على الاجراءات الفعاله لمكافحته . وهو ما اكدته الامم المتحدة في 29/12/1985 عندما ادانت الجمعية العامة جميع اشكال الارهاب واغفلت تعريفه وهو ما فعله البروتوكولان المظافات لمعاهدة جنيف سنة 1949 ، 1977 والمؤتمر الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المسجونين المنعقد في هافانا 1990 وكذلك مؤتمر الامم المتحدة التاسع المنعقد في القاهرة سنة 1995 . غير ان هناك اتجاه أخر من الفقهاء يذهب الى ضرورة تعريف ظاهرة الارهاب على اعتبار ان هذا الامر يتعلق بالشرعية الجنائية التي تطلب تحديدأ للافعال موضوع التجريم(40) . ونوضح في هذا المبحث موقف القانون الدولي من الارهاب .
    المطلب الأول // الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب
    تأخر الجهد العربي في مكافحة الارهاب حتى عام 1994 (41) عندما دعى مجلس وزراء العرب الى ضرورة وضع ستراتيجية امنية عربية لمكافحة الارهاب وصياغة اتفاقية عربية مشتركة لمكافحة التطرف وتم تأجيل مناقشة المشروع الى الاجتماع في 11/11/1995 الذي اصدر قرارا يقضي بتعميم مشروع الاتفاقية على الدول الاعضاء لدراسته وابداء الاراء والمقترحات لعرضها في الاجتماع في الثاني عشر من نوفمبر 1996 وفي ابريل 1998 ابرمت الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب والتي تتكون من ديباجة واربعة ابواب وتحتوي 42 مادة . وفي المادة الاولى من الاتفاقية عرف الارهاب بانه (( كل فعل من افعال العنف أو التهديد به ايا كانت بواعثه أو اغراضه ، يقع تنفيذأ لمشروع اجرامي فردي أو جماعي ، وبهدف القاء الرعب بين الناس ، أو ترويعهم بأيذائهم أو تعريض حياتهم أو حريتهم أوامنهم للخطر أو الحاق الضرر بالبيئة أو باحد المرافق أو الاملاك العامة أو الخاصة ، أو احتلالها أو الاستيلاء عليها ، أو تعريض احد الموارد الوطنية للخطر )) . كما أوضحت المادة الاولى في الفقرة الثانية منها بان الجريمه الارهابية هي الجريمة أو الشروع فيها التي ترتكب لغرض ارهابي في اى من الدول المتعاقدة أو على رعاياها أو ممتلكاتها أو مصالحها ، وعلى ان تعد من الجرائم الارهابية الجرائم المنصوص عليها في المعاهدات الدولية عدا ما استثنته منها تشريعات الدول المتعاقدة أو التي لم تصادق عليها . وقد قررت الاتفاقية العربية نزع الصفة السياسية عن بعض الجرائم حتى لو ارتكبت بدافع سياسي (42) . غير انها اكدت في المادة الثانية على انه (( لاتعد جريمة ارهابية ، حالات الكفاح بمختلف الوسائل بما في ذلك الكفاح المسلح ضد الاحتلال الاجنبي والعدوان من اجل التحرير وتقرير المصير ، وفقأ لمبادىء القانون الدولي ولا يعتبر من هذه الحالات كل عمل يمس بالوحدة الترابية لاي من الدول العربية
    المطلب الثاني// الاتفاقات الدولية
    اعد المجتمع الدولي الكثير من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالارهاب منها ما تم ابرمه في عهد عصبة الامم ولعل الاتفاقية جنيف لمنع ومقاومة الارهاب عام 1973 كانت اول محاولة على المستوى الدولي وقد دعت الى انشاء محكمة جنائية دولية تنظر في قضايا الارهاب وعرفت الاعمال الارهابية بانها الوقائع الاجرامية الموجهة ضد دولة وهدفها او طبيعتها هو اثارة الرعب لدى شخصيات محددة في مجموعات أوفى الجمهور وعلى أي حال فان هذه الاتفاقية لم تصبح نافذة المفعول لعدم تصديقها الا من دوله واحدة . (43) وقد اعقبت هذه الاتفاقية العديد من المعهدات الدولية الخاصه باشكال محددة من الارهاب منها اتفاقية طوكيو الخاصة بالجرائم والافعال التي تركت على متن الطائرة والموقعة بتاريخ 14/9/1963 واتفاقية لاهاي بشأن مكافحة الاستيلال غير المشروع على الطائرات والموقعه بتاريخ 26/12/1970 واتفاقية مونتريال الخاصة بقمع الاعمال غير المشروعة والموجهة ضد سلامة الطيران المدني الموقعة في 23/9/1971 والبروتكول الملحق بها الموقع في مونتريال في 10/5/1984 واتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار 1982فيما يتعلق بالقرصنه البحرية واتفاقية مكافحة العمليات الارهابية بواسطة المتفجرات بتاريخ 15/12/1997 التي نصت على انه ((يرتكب جريمة كل شخص يقوم عمدأ وبصورة غير مشروعة على تسليم أو وضع أو تفجير قذيفة قاتلة في مكان عام او ادارة رسمية ،منشأت عامة ، وسيلة نقل أو بنية تحتيه بقصد التسبب بوفاة اشخاص أو اضرار مادية بالغة الخطورة لايقاع التخريب والحاق خسائر اقتصادية جسيمة والارتكاب أو محاولة الارتكاب أو الاشتراك أو التدخل)). كما جاء في اتفاقية منع تمويل الارهاب التي تبنتها الجمعية العامة للامم المتحدة في 9/12/ 1999 ((يشكل جرمأ قيام أي شخص بأنه وسيلة وبصورة غير مشروعة وقصدأ بجميع الاموال بهدف استعمالها مع العلم لارتكاب جرم من جرائم الارهاب وكل عمل يرمي الى قتل او جرح مدني وشخص لايشترك في اعمال حربية )). (44) غير انه وبالرغم من كثرة وتشعب الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالارهاب بقيت مهمة تحديد المقصود بالارهاب في القانون الدولي محل الاختلاف الاراء بين القانونيين الا أن المتفق عليه هو ضرورة اتخاذ الخطوات الجادة في سبيل مكافحة الارهاب وفي هذا السبيل أنشأت الجمعية العامة للامم المتحدة في عام 1996 لجنه خاصة بالارهاب مهمتها اعداد اتفاقية الدولية ملزمة لمكافحة الارهاب ومنع معاقبه أي نشاط ارهابي . (45)
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    الإرهاب في الشريعة الإسلامية والقانون الدكتور عادل عامر Empty رد: الإرهاب في الشريعة الإسلامية والقانون الدكتور عادل عامر

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأحد يناير 02, 2011 12:37 pm

    المطلب الثالث// القرارات الدولية
    صدرت العديد من القرارات الدولية عن الجمعية العامة للامم المتحدة تتضمن ادانة اعمال الارهاب او اشكال معينة منه لاسيما مجال خطف الطائرات 1971 وخطف الديبلماسيين 1973 . (46) كما دعت الجمعية العمومية للامم المتحدة في قرارها المرقم 49/60 في 9/12/1994 جميع الدول ومجلس لامن ومحكمة العدل الدولية والوكالات المتخصصة لتطبيق اعلانها المتعلق باجراءات ازالة الارهاب الدولي الملحق بقرارها ذاته وقد تضمن هذا الاعلان ادانه كامله لاعمال الارهاب بكل اشكاله ومظاهرة بما في ذالك الاعمال التي تكون الدولة متورطة فيها بشكل مباشر أو غير مباشر . ووجوب احالة القائمين بالاعمال الارهابية الى العدالة من اجل وضع حد نهائي لها سواء كان مرتكبوها افراد عاديين او موظفيين رسميين او سياسيين وقد اكد الاعلان على ضرورة التعالون بين جميع الدول من اجل تعزيز مبادىء الامم المتحدة واهافها وتوفير السلام والامن الدوليين وتعديل واستحداث القوانيين الداخلية للدول بما يتلائم مع هذه الاتفاقيات .
    المبحث الرابع تمييز الإرهاب من نشاط الكفاح المسلح واعمال المقاومة
    كثيرا" ما يخلط مفهوم الارهاب بأنشطة حركات التحرر مما يستلزم التمييز بينهما احتراما للانشطة التي تساهم في تقرير مصير الشعوب واستقلالها وعدم السماح للدول والانظمة المستعمرة ان تتذرع بمواجهة الارهاب في القضاء على هذه الحركات وابادتها . والتاريخ حافل بالمجازر التي نفذتها الدول الاستعمارية وراح ضحيتها الاف المقاومين ونشطاء حركات التحرر . فقد تميزت الفترة التي صاحبت الحرب العالمية الثانية بأنتشار حركات المقامة لمواجهة الاحتلال النازى لاسيما في فرنسا . ففي عام 1939 واستنادأ لاحكام محكمة لاهاي لم يتمتع بصفة المحاربين غير حركات المقاومة المنظمة واستغلت المانيا النازية هذه الثغرة وأعتبرت افراد المقاومة ارهابيين واعدمت كل من وقع في قبضتها .(47) هذا وتبدوا مشكلة التمييز عسيرة في بعض المواقف تجاه حركات التحرر والمقاومة فالذين يؤيدون هذه الحركات يرون أن انشطتها كافة لاسيما تلك التي تتسم بالعنف تعد وسيلة مشروعة لانتزاع حقوق الشعوب ونيل مطالبها . بينما يرى الجانب الاخر ان انشطة هذه الحركات حتى تلك التي لاتتسم بالعنف غير مشروعة واعمالآ ارهابية . ازاء ذلك نجد ان من المناسب البحث في مفهوم حركات التحرر أو المقاومة .
    المطلب الأول مفهوم حركات التحرر الوطني
    من الصعب وضع تعريف جامع لمفهوم حركات التحرر الوطني غير ان بعض الفقهاء سعى في هذا المجال فقد ذهب الدكتور صلاح الدين عامر الى القول بأن اعمال المقاومة الشعبية المسلحة (( عمليات القتال التى تقوم بها عناصر وطنية من غير افراد القوات المسلحة النظامية دفاعا عن المصالح الوطنية أو القومية ضد قوى اجنبية سواء كانت تلك العناصر تعمل في اطار تنظيم يخضع لاشراف وتوجيه سلطة قانونية أو واقعية أو كانت تعمل بناء"على مبادرتها الخاصة سواء باشرت هذا النشاط فوق الاقليم الوطني أو من قواعد خارج هذا الاقليم )) (48) غير ان من الفقهاء من وضع عناصر معينة مميزة لحركات التحرر الوطني من غيرها من الحركات الانفصالية او الإرهابية ,ومن هذه العناصر:
    1-ان الهدف من حركات التحرير الوطني هو تحقيق التحرر .
    2- وجود الاراضي الداخلية او الخارجية التي تسمح للحركات ان تباشر عملياتها العسكرية بمعنى ان توجد مناطق محررة تقيم عليها مؤسساتها الادارية والتعليمية والعسكرية .(49)
    3- ان يتعاطف الشعب مع حركات التحرير والمقاومة وتلقى دعما وتأيدا واسعا من المواطنين .
    4- يجب ان تتسم اهداف حركات التحرير بدافع وطني يتجاوب ويتلائم مع المصلحة الوطنية العليا وهوما يميز حركات التحرير عن الاعمال التي تستهدف مصلحة خاصة لبعض الفئات من المواطنين أو تنافس أو تناحر للسيطرة على السلطة أو فرض فلسفة معينة . أو الحرب من اجل انفصال اقليم معين أو جزء من الدولة ,ومن الجدير بالذكر ان القانون الدولي يبيح لرجال المقاومة اللجوء الى كل الوسائل الممكنه لانهاك قوات الاحتلال ومنها بطبيعة الحال الحق في استخدام العنف كما يمكن ان تكون المقاومة مدنية لاعسكرية .
    المطلب الثاني :الاعتراف الدولي بشرعية أنشطة حركات التحرير
    أن المقاومة الشعبية للاحتلال ظاهرة حفل بها التاريخ وميزة تتباها بها الشعوب العريقة . وقد احترم المجتمع الدولي هذا الحق في اكثر من مناسبة . فقد اكدت اتفاقية لاهاي وجوب معاملة اعضاء حركات المقاومة المنظمة كأسرى حرب في حال اعتقالهم(50) وفي الثلاثين من تشرين الثاني عام 1970 اصدرت الجمعية العامه للامم المتحدة قرارها المرقم 2672 والذي شجب انكار حق تقرير المصير ، ولاسيما على شعبي جنوب افريقيا وفلسطين )). وقد تضمن هذا القرار لاول مرة احترم شرعية كفاح شعوب الرازحة تحت الهيمنة الكولونيالية والاجنبية ، والمعترف بحقها في تقرير لاسترداد هذا الحق باي وسيلة في حوزتها (51) وفي التاسع من كانون الاول اكدت الجمعية العامة للامم المتحدة على وجوب معاملة المشاركين في حركات المقاومة كأسرى حرب عند القاء القبض عليهم ، وفقأ لمبادىء اتفاقية لاهاي لعام 1907 واتفاقية جنيف 1949 (52) كما اكتسب هذا الاعتراف بعدا جديدا عندما دعت الجمعية العامة في قرارها المرقم 2787عام 1971 جميع الدول المخلصه لمثل الحرية والسلام ان تقدم الى هذه الشعوب جميع مساعداتها السياسية والمعنوية والمادية . وفي الثامن عشر من كانون الاول عام 1983 اعتبرت الجمعية العامة النزاعات المسلحة التى تنطوي على كفاح تشنه الشعوب على الهيمنه الاستعمارية والانظمة العنصرية (( نزاعات مسلحة دولية )) ضمن الاطار الذي تحدده اتفاقيات جنيف ، وبالتالي ينطبق وصف المتحاربين وفقأ لهذه الاتفاقيات على الافراد المشاركين في النظال المسلح ضد الهيمنه .
    ازاء ذلك ايد المجتمع الدولي هذا الاتجاه ولاقى ترحيبأ في مختلف الدول بحكم انه الواجب ومن الدول التي ايدته ببريطانيا واللولايات المتحدة الأمريكية قد نصت الأخيرة في تشريعاتها على ثورات الهروب أو انتفاضات الحروب WarRebellionsفقد ورد في المادة العاشرة من قانون الحرب البرية الامريكية (( ليس لمحارب الحق في ان يعلن انه سيعامل كل من يقبض عليه ضمن القوات المسلحة لجماعات الشعب الثائر في وجه العدو معملة الشريك في عصابة لصوص أو معاملة اللص المسلح )) . (53)
    المطلب الثالث :انواع الكفاح المسلح
    ميز فقهاء القانون الدولي بين ثلاثة انواع من النزاعات المسلحة : النزاعات المسلحة الداخلية والنزاعات المسلحة الدولية والنزاعات المسلحة غير الدولية :
    أولا"النزاعات المسلحة الداخلية
    يقصد بهذا النوع من النزاعات الحروب الاهلية . وقد نصت المادة الرابعة الفقرة الثانية من البروتكول الثاني لعام 1977 الملحق باتفاقية جنيف لعام 1949 والمتعلق بضحايا النزاعات غير الدولية الواقعة بين القوات المسلحة التابعة لدولة ما وقوات مسلحة منشقه عنها ، أو جماعات نضامية تحت قيادة مسؤولة عن جزء من لاقليم ,على منع اعمال الارهاب ضد الذين لايشركون مباشرة في العمليات العدائية0 وقد عد القانون الدولي المشتركين في مثل هذه النزاعات محاربين ينطبق عليهم وصف اسرى حرب غير انه اعتبر الاعمال التي يمارسها احد الطرفين ضد الاشخاص الذين لايشتركون مباشرة أو الذين يكفون عن الاشتراك في العمليات الحربية اعمالآارهابية .(54)
    ثانيا"النزاعات الدولية المسلحة
    يقصد بالنزاع الدولي المسلح الحرب التي تندلع بين دولتين مستقلتين وجيشيين نظاميين وتخضع الحرب الى قانون أو اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وهنا تظهر الاعمال الارهابية في ثلاثة صور :
    1-جرائم الحرب
    2-جرائم ضد الانسانية
    3-جريمة ابادة ***** البشري
    ويظهر الارهاب في هذه الجرائم من خلال لجوء العسكريين الى العنف المسلح غير المشروع وخرق قواعد القانون الدولي المتعلقة بحماية المدنيين أو تلك النصوص المتعلقة بحماية المنشأت
    الثقافية من التدمير والاتلاف والسرقة وحماية المنشأت التي تحوي قوى خطرة كالسدود والجسور والمحطات النووية الوارد النص عليها في المادة 46 من البروتوكول الأول لعام 1977 الملحق
    باتفاقيات جنيف لعام 1949 والنصوص المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب وعدم تعذيبهم الواردة في المادة في المادة 12 من الاتفاقية الاولى والثانية لعام 1949 .
    ثالثا"النزاعات المسلحة غير الدولية
    يقصد بهذه الفئة من النزاعات تلك التي تقوم عادة بين جيش نظامي أو اكثر في مواجهة حركات التحرر وطني أو حركات ثورية خارج اقليم دولتها أوداخله .(55) وهنا تكون حركات التحرر تحت حماية وسلطات القانون الدولي ويسري عليها ما يسري على النزاعات المسلحة من احكام شريطة التقيد باحكام القانون الدولي والاتفاقيات الدولية 0وهنا لابد من القول بأن القواعد التقليدية لقانون الحرب كانت تميز بين فئتين من الناس المحاربين الذين تتكون منهم القوات المسلحة, وغير المحاربين الذين يمثلون السكان المدنين واثير النقاش حول السكان المدنيين وما اذ1 كان يمكن الاعتراف لهم بصفة المحاربين. عالج القانون الدولي هذه لمسألة من خلال تقسيم هؤلاء الى فئتين : الأولى / تتعلق بهبة الشعب في وجه العدو بناءا على دعوة حكومتهم وانظمامهم الى التنظيمات العسكرية النظامية التي تنشبها الدولة للدفاع عن الوطن أو انظمامهم طوعأ بناءا على شعوره الوطني وحملهم للسلاح للتصدي للغازي . والثانية / تتعلق بفصائل المتطوعين أو قوات التحرير وهي التي تتكون من افراد يشتركون طوعأ في العمليات الحربية دون ان يكونوا من وحدات الجيش النظامي وفيما يلي نبين وجة نظرالوثائق والاتفاقيات والمواثيق لهاتين الفئتين المقاومتين
    1-اتفاقيات لاهاي 1970
    اعترفت المادة الثانية من اللائحة الملحقة بأتفاقية لاهاي بصفة المحربين للسكان المدنين الذين يندفعون في مقاومة المعتدي دون ان يكون لهم الوقت في تنظيم صفوفهم . وعرفت الشعب القائم أو المنتفض في وجه العدو (( مجموعة المواطنين من سكان الاراضي المحتلة الذين يحملون السلاح ويتقدمون لقتال العدو ، سواء كان ذلك بأمر من حكومتهم أو بدافع من
    وطنيتهم أو واجبهم )) . ومن ثم اعترت هذه لاتفاقية هؤلاء المواطنين من قبيل القوات النظامية تنطبق عليهم صفة المحاربين شريطة ان يتوافر فيهم شرطين :
    ا0 حمل السلاح علنا"
    ب0 التقيد بقوانين الحرب واعرافها
    أما فيما يتعلق بالملشيات والمتطوعين من قوات التحرير فقد عالجت امرهم المادة الاولى من اللائحة الملحقة بالاتفاقية الرابعة للعام 1907 والتى تمنح افراد هذه الملشيات صفة المحارب النظامي ، اذا توافرت فية الشروط الاربعة التالية :
    ا0ان يكونوا تحت أمرة شخص مسؤول .
    ب0ان يحملوا علامه مميزة ثابتة يمكن تبينها عن بعد .
    ج0ان يحملوا السلاح علنأ
    د0ان يراعوا في عملياتهم قوانين الحرب واعرافها .
    2- اتفاقيات جنيف لعام 1949
    اصرت الدول الاستعمارية عند وضع هذه الاتفاقيات على ايراد عبارة حركات المقاومة المنظمة بغية تضييق الخناق على الثورات المسلحة ضد سلطات الاحتلال وقد اكدت المادة 44 من البروتكول الاول لعام 1977 الملحق باتفاقيات جنيف 1949على ضرورة توافرشرطي وضع اشارة مميزة وحمل السلاح علنا"للاستفادة مما يقره القانون الدولي من حماية .
    ولا يخفى ما فيى هذه الشروط من اجحاف بحق المقاومة والتي يتسم نشاطها غالبا بالسرية كما ان حمل السلاح علنا" لم يعد امرا"معقولا في عمليات الحروب الحديثة . لذلك وجد الكثيرون ان الشرطين المتعلقين بالشارة المميز وحمل السلح علنا" لم يعد يشكلان قيدين واجبي الاحترام وقد تفهمت المحاكم المنشأة بعد الحرب العالمية الثانية هذه الصعوبات فأتخذت موقفأ لينأ تجاه حركات المقاومة التي لم تلتزم كليأ بهذه الشروط . (56)
    القانون الدولي والإرهاب
    تجنب أغلب فقهاء القانون الدولي، والمنظمات الدولية وضع تعريف محدد ودقيق للإرهاب على اعتبار أن في البحث عن تعريف لهذه الظاهرة مضيعة للوقت والجهد والأجدى التركيز على الإجراءات الفعالة لمكافحته.
    وهو ما أكدته الأمم المتحدة في 19/12/1985 عندما أدانت الجمعية العامة جميع أشكال الإرهاب وأغفلت تعريفه، وهو ما فعله البروتوكولان المظافات لمعاهدة جنيف سنة 1949 ، 1977 والمؤتمر الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المسجونين المنعقد في هافانا 1990 وكذلك مؤتمر الأمم المتحدة التاسع المنعقد في القاهرة سنة 1995.
    ضبط التعريف
    الإرهاب في اللغة العربية مشتق من الرهبة و التخويف، أما كلمة "Terror" في الانجليزية التي تعني الإرهاب، فإنها لا تعني التخويف والرعب، بل تعني عملياً إبادة للبشر لأسباب سياسية. وقد اختلف في المعنى السياسي لكلمة إرهاب العربية، فهناك من عرفها بأنها ( أي عمل عدواني يستخدم العنف والقوة ضد المدنيين، ويهدف إلى إضعاف الروح المعنوية للعدو عن طريق إرهاب المدنيين بشتّى الوسائل العنيفة. ويتخذ الإرهاب أماكن متعددة بين العدو إلا ساحة المعركة التي يشرّع بها استخدام العنف. فنجد الإرهاب يستهدف الطائرات المدنية وما تتعرض له من اختطاف، والمدينة المكتظة بالسكان وما ينالها من تفجيرات واغتيالات. ويُعرف كل من يضلع في بث الخوف والرهبة في قلوب الآمنين بالإرهابي). و منهم من عرفها بأنها ( نوع من إعداد القوة و السلاح لإثارة الرعب في نفوس الأعداء ومنعهم من الاعتداء على المسلمين، أي أنه نوع من العمليات الاحترازية العسكرية كما في لآية القرآنية: [وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو و الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم] سورة الأنفال:60 .
    الإرهاب في الشريعة الإسلامية
    أما الجريمة الإرهابية في الشريعة الإسلامية فلها صورتان: حريمة البغي، وجريمة الحرابة. فجريمة البغي هي جريمة سياسية تقترف ضد السلطة بناء على التأويل السائغ، والتأويل السائغ يقابل في القانون الباعث السياسي، فالتأويل قد يكون سائغأ وقد يكون فاسدأ، وكذلك الباعث قد يكون دنيئا وقد يكون شريفا. وقد فرق الفقهاء بين البغي بحق، والبغي بغير حق والذي ينبغي وصفه بالجريمة، وأوجبوا الوقوف مع البغاة إذا كانوا على حق وكان الإمام جائرًا، أما إذا كانوا على باطل وكان تأويلهم غير سائغ، فيجب قتالهم إذا اجتمعوا في مكان معين، ليس لأن فعلهم يكون جريمة، ولكن لردهم إلى رشدهم، لذلك لايجب قتالهم إلا إذا بدءوا القتال، لقول الله تعالى: (وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا أن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون أخوه فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون). وقد اشترط الفقهاء أن يكون الخروج بقصد عزل الإمام غير العادل، ومن ثم تقترب هذه الجريمة من الجريمة السياسية في القانون الوضعي، مما يستدعي تخفيف العقاب فيها والامتناع عن تسليم مرتكبيها. ومن ثم لايمكن النظر إلى الجرائم الإرهابية باعتبارها جريمة بغي، وإن كان لبعض مرتكبيها أراؤهم وتأويلاتهم، فخطف الطائرات والقرصنة البحرية واحتجاز الرهائن وطلب الفدية وقتل المدنيين وترويعهم لا يهدف إلى عزل الإمام غير العادل، خاصة إذا ما اتخذ عملهم بعد دوليا لا يتناسب مع وصف البغي والذي يستدعي أن يكون داخل الدولة بحكم استهدافه عزل الإمام الجائر. أما الصورة الثانية للإرهاب في الشريعة الإسلامية فهي جريمة الحرابة، وقد وضعت لها الشريعة شروطًا خاصة وأركانًا خاصة لا تتحقق إلا بوجودها لجسامة العقوبة المترتبة عليها، والتي ورد النص عليها في القرآن الكريم: [إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخره عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم].
    والحرابة هي "خروج جماعه أو فرد ذي شوكه إلى الطريق العام بغية منع المسافرين أو سرقة أموالهم أو الاعتداء على أرواحهم وتخويفهم وترويعهم وقطع الطريق". وهكذا فإن الشريعة تعتبر الخروج لإخافة الناس في الطريق أو لأخذ أموالهم أو قتلهم أو جرحهم هو من قبيل الحرابة. وعليه، فإن جريمة الحرابة في الشريعة الإسلامية هي الصورة المقابلة للجريمة الإرهابية في التشريع الوضعي، وقد حرص الإسلام على ضمان أمن واستقرار المجتمع باعتبار هذه الجريمة من الكبائر ورصد لها أشد العقوبات لما في قطع الطريق وقتل الناس وإرهابهم من إشاعة للفوضى والرعب واخلال خطير للنظام العام. فقد اهتز العالم من مشارقه إلى مغاربه إثر التفجيرات المدمرة التي أوقعت آلاف القتلى بأمريكا يوم الثلاثاء 11 سبتمبر 2001م ، وأصابت أمريكا بالإهانة والإذلال ومرغت سمعتها في التراب ، وأراد الأمريكيون غسل العار ، فلم يمض شهر على ذلك إلا وقد صبت أمريكا جام انتقامها على أفغانستان وذلك يوم الأحد 7أكتوبر 2001م ، متهمة إياها بإيواء المسئولين عن هذه الهجمات المدمرة على أمريكا بغير دليل قدمته إلى الآن . وقد طيّرت وسائل الإعلام المختلفة تصريحات كثيرة لرجال السياسية والدين والإعلام والعامة حول هذه الأحداث فيها كثير من المغالطات الشرعية ، بل الضلالات والكفر المبين ، التي أخشى أن تصير ديناً مقبولاً لدى الناس إذا سُكِتَ عنها خاصة مع شيوع الجهل بالدين والركون إلى التقليد ، فلزم التنبيه عليها قياماً بما أوجبه الله تعالى على كل من أوتي من علم الدين شيئاً في قوله تعالى ( وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه ) [آل عمران ]. وقال تعالى ( إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون ، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم ) [ البقرة] ، وعلى هذا كان الصحابة يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم أن يقولوا الحق ولا يخافون في الله لومة لائم . وإنما جرى تبديل الديانات السابقة من اليهودية والنصرانية وتحريفها ، باختراع البدع والضلالات وسكوت الباقين عن إنكار المنكر ، فصارت تلك الضلالات هي الدين المبدل المتبع إلى يومنا هذا عند اليهود والنصارى ، كما قال تعالى ( قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قومٍ قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيراً وضلوا عن سواء السبيل ) [ المائدة ] ، والذين كانوا يعرفون الحق منهم هربوا بدينهم من بطش الجبابرة إلى الصوامع والأديرة حتى ماتوا ومات معهم الحق ، قال تعالى ( ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله ) [ الحديد ] ، حتى أن عند بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على ظهر الأرض ممن يعرف الدين الحق إلا أفراد شذاذ معدودون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ( إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب ) الحديث رواه مسلم ، ويدل عليه أيضاً حديث زيد بن عمرو بن نفيل في رحلة بحثه عن الدين الحق وحديثه بالبخاري ، ولكن هذا التبديل والتحريف لا ينتهي إليه دين الإسلام أبداً ، نعم قد ظهرت البدع والضلالات على مر قرون أمة الإسلام ولكن الله تعالى قيض من يرد عليها ويكشف زيفها ويظهر الحق ليبقى الدين الصحيح قائماً ميسوراً لمن يطلب الحق ، لتبقى حجة الله قائمة على خلقه إلى يوم القيامة إذ لا نبي بعد نبينا صلى ا لله عليه وسلم ، وقد قال تعالى ( إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ) [ الحجر ] ، وفي حديث الطائفة ا لمنصورة المتواترة أنه لا تزال طائفة من الأمة قائمة بأمر الله لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم . وأدعو الله جل شأنه أن يجعلنا من القائمين ببيان شيء من الحق في هذا المقام ، إنه ولي ذلك والقادر عليه . فأقول وبالله التوفيق من المغالطات والضلالات التي شاعت في الفترة السابقة :
    أولاً : الإرهاب من الإسلام ومن أنكر ذلك فقد كفر : وذلك لقوله تعالى ( وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم ) [ الأنفال ] ، فإرهاب الأعداء الكفار واجب شرعي بنص هذه الآية ومن أنكر ذلك فقد كفر لقوله تعالى ( وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون ) [ العنكبوت] ، والجحد هو الإنكار والتكذيب باللسان ، وقال تعالى ( ومن أظلم ممن افترى على الله كذباً أو كذّب بالحق لما جاءه - أليس في جهنم مثوىً للكافرين ) [ العنكبوت] ، فمن قال أن الإسلام برئ من الإرهاب أو أراد التفريق بينهما فقد كفر ، فالإرهاب من الإسلام ، وبهذا تعلم أن الذين يقولون إنهم يريدون أن يحاربوا الإرهاب إنما هم يريدون محاربة الإسلام على الحقيقة ، وأن مكافحة الإرهاب تعني مكافحة الإسلام ، وإنما هم يلبسون الحقائق على الجهلة .
    ثانياً : أمريكا دولة كافرة عدوة لله ولرسوله وللمؤمنين :
    قال تعالى ( إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين ) [البينة]، وقال تعالى ( لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم ...إلى قوله .. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة ) ، ]المائدة ] وقال تعالى( قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرّم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يدٍ وهم صاغرون ) [ التوبة ] ، وكُفر اليهود والنصارى ـ وهم أهل الكتاب ـ من المعلوم بالدين بالضرورة كما ذكره ابن تيمية وغيره ، ومن أنكر ذلك فقد كفر . وقال تعالى( إن الكافرين كانوا لكم عدواً مبيناً ) [ النساء ] ، وما دامت أمريكا كافرة عدوة فإرهابها واجب ، فكيف وقد جمعت مع الكفر محاربة المسلمين وإيذائهم والتضييق عليهم ونهب ثروات بلادهم ومساعدة كل من يحارب المسلمين من اليهود والأتراك والحكام الكفرة وغيرهم . إن أمريكا اليوم هي بلطجي العالم ، وهي أشبه شيء بقوم عاد الذين وصفهم الله بقوله ( وأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا ، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو اشد منهم قوة ، وكانوا بآياتنا يجحدون )] فصلت[ ، إن أمريكا تتدخل في شئون شتى دول العالم بمختلف الذرائع ، مرة بدواعي حفظ السلام أو مكافحة الإرهاب أو بدوافع إنسانية ،وهي دواعي ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب ، أي إنسانية عند هذه الدولة المجرمة الذي أصلها مجموعة من القراصنة والمغامرين الأوربيين الذين هاجروا إلى تلك القارة وأبادوا سكانها الأصليين من الهنود الحمر ثم جلبوا العبيد من أفريقيا ليزرعوا لهم تلك القارة حتى استرقوا نصف سكان أفريقيا السوداء ، فلما قضوا حاجتهم من هؤلاء العبيد أعادوا معظمهم إلى دولة ليبيريا التي أنشأوها لذلك بغرب أفريقيا حتى لا يشاركهم العبيد خيرات أمريكا ، أي إنسانية عند هذه الدولة المجرمة التي كانت وما زالت أول وآخر دولة تستخدم الأسلحة الذرية في الحرب إلى يومنا هذا في هيروشيما ونجازاكي ، أي إنسانية عند هذه الدولة المجرمة التي تعهد رئيسها الأسبق نيكسون بأن يعيد فيتنام إلى العصر الحجري أي إلى ما قبل الحضارة, وهل كانت أمريكا إنسانية عندما استخدمت قنابل اليورانيوم المشع ( الذي يزعمون أنه مستنفذ الإشعاع ) ضد العراقيين حتى أصيب أطفالهم بالتشوهات الخلقية العجيبة وارتفعت نسبة الإصابة بالسرطانات بين العراقيين . وها هم يفعلون هذا اليوم في أفغانستان ، أي إنسانية عند هذه الدولة المجرمة التي هي الداعم الأساسي لليهود الذين يدمرون فلسطين وأهلها ويعيثون في الأرض فساداً ، وما زالت أمريكا إلى يومنا هذا تحمي إسرائيل من أي إدانة دولية باستخدام حق النقض ( الفيتو) في مجلس الأمن المزعوم بالأمم المتحدة . وأي إنسانية عند هذه الدولة المجرمة التي تخطف المسلمين المجاهدين من شتى بلدان العالم وتسلمهم لبلادهم حيث يتم قتلهم أو سجنهم وقد حدث هذا في كرواتيا وألبانيا وأذربيجان وغيرها.
    ثالثاً : خطأ القول بأن المدنيين أبرياء:
    تقسيم الناس إلى مدني وعسكري تقسيم حديث مخترع ليس له أصل في شريعة المسلمين ، وأما التقسيم الشرعي فهو تقسيم الناس إلى
    ● المقاتلة : وهم الرجال البالغون خمسة عشر عاماً فما فوق ، هؤلاء مقاتلون شرعاً وإن لم يباشروا القتال فعلاً .
    ● وغير المقاتلة : وهم الأطفال دون البلوغ والنساء والشيوخ الطاعنون في السن والمرضى أمراضا مزمنة تقعدهم عن القتال من الرجال البالغين كالأعمى والأعرج والأصم ونحوهم ، وكل من قاتل من هؤلاء بقوله أو بفعله فهو من المقاتلة .
    وبهذا تعلم أن النساء في أمريكا وبريطانيا وإسرائيل ونحوها من البلدان يعتبرن مقاتلات لأنهن يجرى تجنيدهن بجيوش هذه البلدان ، ومن لم تكن بالخدمة العسكرية فهي من الاحتياط ،
    وهذا الذي ذكرته من أن غير المقاتلين إذا قاتلوا قُتلوا لا خلاف عليه بين الفقهاء وتجد تفصيلية بكتاب الجهاد من ( المغني ) لابن قدامة الحنبلي وغيره من كتب الفقه . فليس صحيحاً أن المدنيين أبرياء ، بل معظم الرجال والنساء منهم مقاتلة شرعاً ، فكيف وقد أظهرت استطلاعات الرأي العام بعد تلك التفجيرات تأييد أغلبية الشعب الأمريكي لرئيسهم الصليبي جورج بوش الإبن للقيام بعمليات انتقامية ضد أفغانستان؟ ولم يقتصر ا لأمر على الشعب الأمريكي بل تعداه إلى غيره من الشعوب الصليبية في كندا وبريطانيا وغيرها . أما الأبرياء فعلا فهُم الأطفال منهم ومن خالطهم من المسلمين لغرض شرعي مباح من تجارة أو نحوها ، فهؤلاء لا إثم في قتلهم وأمرهم يوم القيامة إلى علام الغيوب ، ودليل ذلك بالنسبة للأطفال فهو حديث الصعب بن جثامة الذي رواه البخاري أن الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الذين يُقتلون من ذراري الكفار ( أي أطفالهم ونسائهم ) في البيات ( وهو الهجوم على الكفار ليلاً حين يتعذر التمييز بينهم ) ، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ( هم منهم ) ، ومعناه أن حكمهم كحكم أوليائهم في الكفر، وأنه لا إثم في قتلهم إذا تعذر التمييز بينهم ، وتفرع عن ذلك مسألة التترس ، وجواز قتل الترس الكافر غير المقاتل إذا احتمى به الكافر المقاتل ، وهو ما يسمونه في زماننا بالدروع البشرية. وأما المسلم الذي يُقتل بين الكفار وهو معذور ، فيبعثه الله على قدر عمله يوم القيامة ، دلّ على ذلك حديث ابن عمر المتفق عليه ( إذا أنزل الله بقوم عذاباً أصاب العذاب من كان فيهم ثم بُعثوا على أعمالهم ) ، وحديث أم سلمة في الجيش الذي يغزو الكعبة فيخسف الله به ببيداء من الأرض وفيهم المكره ومن ليس منهم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ( يُخسف بأولهم وآخرهم ثم يُبعثون على نياتهم ) . الحديث متفق عليه ، ولابن تيمية كلام مفصل في هذا الحديث بفتوى التتار بالمجلد 28 من مجموع فتاويه ، وخلاصة المسألة أن اختلاط من لا يستحق القتل بمن يستحق القتل لا يمنع من قتل الجميع عند تعذر التمييز بينهم . إذن ، فليس صحيحاً أن المدنيين أبرياء ، وماذا عن الأبرياء الذين دُفنوا بالآلاف في البوسنة ؟ ، وماذا عن الأبرياء في العراق وفلسطين والشيشان وأفغانستان وغيرها ؟! والإحصائيات تدل على أن أكثر من نصف اللاجئين في العالم اليوم/ هم من المسلمين ، أم أن الدم المسلم رخيص والدم الكافر غالي ؟! أم أن القتل والحزن قد كتب على المسلمين وحدهم ؟
    رابعاً : تحريم الحزن على ما وقع للأمريكيين وتحريم مواساتهم :
    ما أن أنزل الله عذابه بالأمريكيين في هذه التفجيرات حتى سارع حكام دول العالم وقادة المنظمات الرسمية والشعبية وقادة بعض الجماعات الإسلامية كالإخوان المسلمين والمنظمات الإسلامية بدول أمريكا وكندا وأوربا إلى إعلان استنكارهم لذلك والتعبير عن حزنهم وأسفهم ومواساتهم للشعب الأمريكي ، وهذا لا يجوز في دين المسلمين . ودليله قول الله تعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم ( فلا تأس على القوم الكافرين) [ المائدة ] ، وقوله تعالى لموسى عليه السلام ( فلا تأس على القوم الفاسقين ) [ المائدة] ، ولما انزل الله عذابه بأهل مدين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين قال نبيهم شعيب عليه السلام ( فيكف آسى على قوم كافرين ) [ الأعراف ] ، فهذا دين الأنبياء تحريم الأسف والحزن على ما ينزل بالكافرين من العذاب والمصائب والكوارث والزلازل ونحوها . وكذلك فقد قال تعالى ( قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم) [ التوبة ].، فبين الله أن ما ينزل بالكفار من العذاب والخزي يشف صدور المؤمنين ، فمن كان بعكس ذلك فتأسف على ما يقع بالكفار من العذاب فليس هو بمؤمن ولا كرامة ، وهل هذا إلا من ضعف الإيمان والجهل بالدين وانعدام الغيرة والحمية الدينية ؟ ( فلا تأس على القوم الكافرين ) .
    خامساً : كل من تحالف مع أمريكا لمحاربة المسلمين فهو كافر:
    وليس هذا خاصاً بأمريكا بل كل من أعان الكفار ـ كالحكام المرتدين ـ على محاربة المسلمين فهو كافر .
    ودليله قوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم ـ إلى قوله ـ يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه) [ المائدة 51- 54 ] ، فبين سبحانه أن من يتولى الكافرين فإنه منهم أي كافر مثلهم وأكد هذا بقوله في نفس السياق ـ ( من يرتد منكم عن دينه ) ، والنصرة موالاة كما قال تعالى ( وما كان لهم من أولياء ينصرونهم ) [ الشورى] ، فكل من نصر الكفار على كفرهم أو على المسلمين فهو كافر ، ويترتب على هذا كفر الحكام الذين يزعمون أنهم مسلمون ، كحكام باكستان ودول الخليج وغيرها ، وهي كلها دول كافرة من قبل لأنها تحكم بغير ما أنزل الله ، وأما الدول الكافرة الأصلية فكفرها ظاهر ، ولكنها ازدادت كفراً بمحاربة المسلمين . وقد أجادت الدول الكافرة جرّ الذين يدّعون الإسلام إلى التحالف معها لضرب المسلمين بدعاوي مختلقة . فمنذ نحو قرن من الزمان قاد الإنجليز العرب بزعامة الشريف حسين شريف مكة وأولاده إلى حرب الأتراك العثمانيين بالشام تحت اسم الثورة العربية الكبرى ، وهي الخيانة العربية الكبرى حتى استولوا على بلاد الشام وطردوا الأتراك منها في عام 1916ـ1918م ، فما كان من قائد الإنجليز اللورد اللنبي إلا أن قال ( ها قد عدنا يا صلاح الدين ) وأعطى الإنجليز فلسطين لليهود وأخذت فرنسا سوريا ولبنان وأخذ الإنجليز العراق والأردن في ا تفاقية ( سايكس بيكو) ، ونفوا الشريف حسين إلى قبرص بلد النصارى بعدما كانوا وعدوه بتنصيبه ملكاً على العرب (مراسلات ا لحسين مكما هون ) ، وأحفاد هذا اللاشريف هم الذين يحكمون كما هون الأردن اليوم ، فما أضاع فلسطين إلا الخيانة العربية الكبرى التي كانت وما تزال قائمة مستمرة ، وفي نفس ذلك الوقت أخذ الإنجليز العراق من الأتراك بجيش قوامه من مسلمي الهند دخلوه من جهة الخليج ، وتحرّج مسلمو الهند وقتها من قتال العثمانيين أهل دولة الخلافة حتى أفتاهم الشريف حسين وبطانته من علماء مكة بجواز ذلك. فما أخذ الإنجليز بلاد المسلمين إلا بالمسلمين . وما دخلت فرنسا سوريا ولبنان عام 1920م حسب اتفاقية ( سايكس بيكو) إلا بجيش من مسلمي تونس والجزائر ( مستعمراتها) وما حاربت فرنسا الجزائريين في حرب التحرير (1954ـ1962م) التي سقط فيها مليون شهيد ما حاربتهم إلا بواسطة أعوانها من الجزائريين الذين يُطلق عليهم ( الحركيون) وكان عددهم ربع مليون شخص ، رحل من بقي منهم حياً مع الفرنسيين إلى فرنسا عندما جلت عن الجزائر. وما دخل الأمريكان النصارى وتمكنوا من جزيرة العرب إلا بواسطة خائن الحرمين الشريفين وبفتاوى بطانته من علماء السوء الذين أسموا جيوش النصارى الكافرة بالقوات الصديقة مخالفة للتوصيف الشرعي الصحيح تلبيساً على العامة والدهماء. وما حاربت أمريكا العراق ودمرته إلا بجيوش مصر وسورية الذين يزعمون الإسلام ، وما زالت أمريكا تضرب العراق بطائرتها التي تنطلق من الدول التي يسمونها إسلامية كالكويت والسعودية وتركيا. واليوم تضرب أمريكا أفغانستان من أرض باكستان التي يسمونها إسلامية ، وستحارب الأفغان ( طالبان) بواسطة الأفغان ( التحالف الشمالي : رباني ودستم) . وقديماً ما تمكن الصليبيون من ساحل الشام في الحروب الصليبية الأولى إلا بخيانة أمراء مدن الشام وتحالفهم مع النصارى ، وما سقطت الأندلس في أيدي النصارى إلا بخيانة ملوك الطوائف وتحالفهم معهم . وفي كل مرة يربح الكفار ويخسر المسلمون : يخسرون الأرض والرجال والأموال ، وقبل ذلك يخسرون دينهم بالكفر والردة التي تحيط بهم بموالاتهم الكفار. أما الدول الكافرة التي تبارك غزو امريكا لأفغانستان فلكل منها إربه ، فكندا وانجلترا واستراليا يحالفون أمريكا للحمية الصليبية ، وفرنسا واليابان يساعدان حتى تكون لهما كلمة في تقرير مصير أفغانستان ،وتركيا تعرض خدماتها لتساعدها أمريكا في الانضمام للاتحاد الأوروبي ، وأوزبكستان تساعد مناصرة لعبد الرشيد دستم الأوزبكي ، وطاجكستان تساعد مناصرة لرباني ، وكل دول شمال أفغانستان ، تساعد أمريكا ضد طالبان خشية المد الإسلامي ، وباكستان تساعد لتقطع الطريق على الهند ولتؤيدها أمريكا في كشمير ولتكون لها كلمة في تقرير مصير أفغانستان ولتقطع الطريق على انفراد تحالف الشمال بالسلطة ، أما روسيا لتغص والصين فتؤيدان أمريكا لتغصن أمريكا الطرف عن انتهاكات حقوق الإنسان فيهما وعلى أمل أن تتورط أمريكا وتذل في أفغانستان كما أذلت وأهينت في فيتنام . أما دول الخليج فتساعد أمريكا مساعدة العبد التابع للسيد ، فأمريكا هي المسئولة عن حماية عروشهم ، فقد عاش حكام هذه الدول ملوكاً على شعوبهم عبيداً لأسيادهم الإنجليز بالأمس والأمريكان اليوم ، وكان يجري تقرير مصيرهم بواسطة نائب ملك الإنجليز بالهند منذ قرن ، واليوم في واشنطن . والخلاصة أن كل من تحالف مع الكفار ـ كأمريكا وغيرها ـ لمحاربة المسلمين فهو كافر ، قال تعالى ( ومن يتولهم منكم فإنه منهم ) [المائدة 51]. سادساً :خطأ تسمية الدول الغربية بالعالم المتحضر : تسمى أمريكا والدول الأوروبية أنفسها بالعالم المتحضر ، وغرّهم في ذلك تقدمهم في العلوم الدنيوية والتكنولوجيا ، وقد اغتر بذلك الكفار في كل زمان كما قال تعالى( أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ، كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثاراً في الأرض ، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون . فلما جاءتهم رسلهم بالبيات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ) [ غافر ] . والصحيح أن هذه الدول الكافرة هم أهل الضلال والظلمات كما قال تعالى ( والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات ) [ البقرة ] ، وقال تعالى ( إنما المشركون نجس) [ التوبة ] ، وهم أضل من البهائم والحيوانات فإنهم يبيحون الزنا واللواط باسم الحرية ، بما لا يقبله بعض البهائم ، فقد روى البخاري عن ميمون بن مهران أنه رأى في الجاهلية قردة زنت فاجتمع عليها القردة فرجموها ، وروى مسلم مثله عن أبي رجاء العطاردي . فتسميتهم أنفسهم بالعالم المتحضر هو من باب قلب الأسماء وعكسها ، كما قال تعالى ( وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه ) [ المائدة ] في حين وصفهم الله تعالى بالمغضوب عليهم والضالين ، فليس صحيحاً أنهم العالم المتحضر بل هم أهل الضلال والظلمات والنجاسات وهم أولياء الشيطان ومملكة إبليس .
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    الإرهاب في الشريعة الإسلامية والقانون الدكتور عادل عامر Empty رد: الإرهاب في الشريعة الإسلامية والقانون الدكتور عادل عامر

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأحد يناير 02, 2011 12:42 pm

    سابعاً : الشرعية الدولية طاغوت معبود من دون الله :
    شاع هذا المصطلح وردده الكفار وتبعهم المسلمون خاصة منذ غزو العراق للكويت عام 1990م، وفي هذا الوقت كان الاتحاد السوفيتي قد انهار وانفردت أمريكا بزعامة العالم ، وأصبحت الشرعية الدولية هي [ إرادة أمريكا وقرارها في الحقيقة ، ولكنها لا تصدره من البيت الأبيض بواشنطن بل من مجلس الأمن بالأمم المتحدة بنيويورك ، ذلك المجلس الذي يجمع الخمسة الأنجاس الكبار، وإذا أرادت أمريكا توسيع الدائرة في أمر من الأمور جمعت له تحالفا أوسع كما في التحالف الثلاثيني على ضرب العراق ، وكما تحزب الأحزاب اليوم لضرب أفغانستان ، حتى لا تظهر أمام العالم أنها منفردة بالقرار بل انه قرار أجمعت عليه دول العالم أو أغلبها ومن هنا تسمية بالشرعية الدولية . وهذه الشرعية الدولية إنما تطبق على الضعفاء فقط فتضرب بها العراق وأفغانستان وتحاصر بها ليبيا والسودان ، أما الأقوياء والمقربون كإسرائيل فلا تطبق عليها قرارات الشرعية الدولية. ولا يجوز لمسلم فرداً كان أو دولة أن يقر بهذه الشرعية أو يطالب بتطبيقها أو احترامها ، إذ أن هذا كله كفر أكبر مُخرج من ملة الإسلام ، فكيف وهذا الكلام يردده بعض المشايخ ويقلدهم العامة فيه متابعة لملوكهم أو رؤسائهم ؟ . وبيان ذلك أن الشرعية الدولية هي في حقيقتها أحكام يضعها أناس كفرة بأهوائهم غير متقيدين في ذلك بشريعة الإسلام، ويفرضونها على العالم . فهي بذلك طاغوت يحكم ويتحاكم إليه من دون الله ، كما قال تعالى ( ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ) [ النساء 61] فهذا نص في أن كل ما يتحاكم إليه مما يخالف شرع الله فهو طاغوت ، ومن تحاكم إليه فقد عبده وآمن به ، ألا ترى إلى قوله تعالى ( وقد أمروا أن يكفروا به ) بما يعني أن التحاكم إلى الطاغوت إيمان به يناقض الكفر به ، وكذلك فإن كل من تحاكم إلى شيء فقد عبده الا ترى إلى قوله تعالى ( إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ) [ يوسف 40] فبين أن إفراد الله بالحكم والتحاكم من عبادته المأمور بها وهو بهذا كافر بالله ، إذ لا يصح إسلام المرء إلا بالكفر بالطاغوت كما قال تعالى ( فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى ) [ البقرة ] ويدخل في طاغوت الحكم : الشرعية الدولية المزعومة ، والقوانين الوضعية ، والدساتير الوضعية ، وكل من وضعها أو حكم بها . فكل من تحاكم إلى هذه أو رضيها فهو كافر لما سبق بيانه . وكل من قاتل في سبيل تطبيقها فهو كافر لقوله تعالى ( والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت ) [ النساء ] .
    ثامنا: القوانين الوضعية دين جديد من شرعها أو عمل بها فقد كفر :
    الدين ـ في أحد معانيه ـ هو نظام حياة الناس وشرعهم حقاً كان أو باطلاً ، ويدل عليه قوله تعالى ( قل يا أيها الكافرون ـ إلى قوله ـ لكم دينكم ولي دين ) فسمي ما هم عليه من الكفر ديناً ، ويدل عليه أيضاً قوله تعالى ( ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه ) [ آل عمران] ، فبين أن غير الإسلام يُسمى ديناً ولكنه غير مقبول . ولما كانت القوانين الوضعية هي نظام حياة الناس وشرعهم في البلاد المحكومة بها فهي دينهم ، وهم بذلك كافرون لاتباعهم غير الإسلام ديناً ، وإن زعموا أنهم مستمسكون من الإسلام بشيء ، فهم مثل كفار العرب في الجاهلية كانوا مستمسكين من دين إبراهيم عليه السلام بشيء إذ كانوا يحجون البيت حتى منعهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ( لا يحجن بعد العام مشرك ) تنفيذاً لأمر الله بذلك في سورة براءة ، وهؤلاء وأولئك من الذين قال الله فيهم ( وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون ) [ يوسف ] ، يعبدون الله بالصلاة والصيام ويعبدون جو ستنيان ونابليون ولامبير في الحكم والتشريع ، وهم كفار بذلك : ويدل عليه قوله تعالى ( يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت ) [ النساء 61] .وقد سبق القول في بيان معناها وأن تحكيم القوانين إيمان بالطاغوت وعبادة له ويدل عليه قوله تعالى ( إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ) [ يوسف 40] وسبق القول في بيان معناها ، وأن من أفرد الله بالحكم والتحكم فقد عبده وحده وهذا هو معنى التوحيد ، ومن تحاكم إلى غيره فقد عبد غيره وأشرك به . ويدل عليه أيضاً قوله تعالى ( ولا يشرك في حكمه أحداً ) [ الكهف ] ، وفيها نهى الله عن اتخاذ شريك له في الحكم ، فمن تحاكم إلى غير شرعه فقد اتخذ شريكاً لله في الحكم وهذا هو الشرك والكفر الأكبر. ويدل عليه أيضاً قوله تعالى ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) [ المائدة 44] ، وهو نص صريح في كفر من ترك حكم الله وحكم بغيره كالحاكمين بالقوانين والدساتير الوضعية والشرعية الدولية ، وقد نزلت هذه الآية في اليهود الذين يزعمون الإيمان ولكنهم لم يحكموا بما فرضه الله عليهم من رجم الزاني المحصن واخترعوا حكماً بديلاً عن ذلك ، فحكم الله بكفرهم بذلك ، ونص الآية من صيغ العموم يندرج تحته كل من فعل ذلك، والواقع اليوم ببلاد المسلمين هو نفس صورة بسبب نزول هذه الآية قوم يزعمون الإيمان والإسلام وتركوا أحكام الله وحكموا بشرع مخترع ، وقد تقرر في الأصول أن صورة سبب النزول قطعية الدخول في النص ، فالذين يحكمون بغير ما أنزل الله اليوم هم كافرون قطعاً . ولا تنخدع بمن يقول لك إنه كفر دون كفر أو كفر أصغر غير مخرج من الملة ، فإن ما ينسب إلى ابن عباس رضي الله عنهما من ذلك إنما هو أثر ضعيف لكونه مما انفرد به هشام بن حجير ، ولو صحّ ذلك عن ابن عباس لكان مردوداً ، فقد عارضه غيره من الصحابة كابن مسعود الذي قال ( ذاك الكفر ) ، وقول الصحابي لا يخصص النص العام ، كما وأن قول الصحابي لا يحتج به إذا عارضه قول صحابي آخر بل يجب الترجيح بينهما ، والكفر في الآية جاء معرفاً بال ( الكافرون ) فهو الكفر الأكبر المستغرق للكفر وكل هذه قواعد أصولية متفق عليها. كما ولا تنخدع بمن يقول لك إن الكفر في هذه الآية هو الأكبر ولكنه في حق المستحل ، فإن هذه من الأخطاء التي يتناقلها الناس في كتبهم بغير دليل وبغير تبصر ، بل بمحض التقليد ، فهذه من مقالات غلاة المرجئة تسربت إلى كتب الفقهاء ، ويردها إجماع الصحابة على أن الذنوب المكفرة بذاتها يكفر فاعلها بمجرد فعلها بدون النظر في الجحد أو الاستحلال وذلك كترك الصلاة كما نقله ( ابن القيم في كتابه [الصلاة])، أما الذنوب غير المكفرة بذاتها كشرب الخمر فلا يكفر فاعلها إلا إذا استحلها كما أجمع عليه الصحابة في شأن قدامة بن مظعون ، والذنوب المكفرة بذاتها هي التي دل على كفر فاعلها النص الشرعي السالم من المعارضة ومنها الحكم بغير ما أنزل الله ( فأولئك هم الكافرون ) . أحنق إلى ذلك أن ما نحن فيه اليوم هو صريح الاستحلال ، الذي هو النص على أن ما حرمه الله حلال وجائز ، فهم يُجيزون الحكم بالقوانين بل يوجبونه وهي محرمة ، وهم . يبيحون الربا والخمر والزنا بالتراضي وهي كلها من المحرمات القطعية ، وفي قانونهم فإن السكوت عن تجريم الشيء إباحة له . وإذا كنت قد قلت أن القوانين الوضعية دين جديد فلا يعني هذا كفر جميع أهل البلاد المحكومة بها ، بل الكافرون هم المشرعون لها والآمرون بالحكم بها والحاكمون بها ومن رضي بالتحاكم إليها. ولا أعلم بلداً سلم من الحكم بالقوانين الوضعية لا السعودية ولا غيرها ، وأدنى ذلك الترخيص للبنوك الربوية وفيه إباحة للربا ، فكيف بالقوانين التجارية وقوانين العمل والعمال والعقوبات الوضعية وكلها قوانين مخالفة للشريعة ، وكيف بإسقاط الحدود الشرعية جملة في معظم البلاد التي تزعم أنها إسلامية . وخلاصة هذه المسألة أن تعلم أن البلاد التي تزعم أنها إسلامية وتريد أن تجرها أمريكا للتحالف لضرب أفغانستان أنها دول غير إسلامية من قبل لحكمها بغير ما أنزل الله . ويجب الخروج عليها وخلعها ونصب حكام مسلمين فيها ، كما في الحديث المتفق عليه ( وألا ننازع الأمر أهله ، قال صلى الله عليه وسلم : إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان) ، فيجب على كل مسلم أن يسعى في ذلك ، فمن سعى فله الأجر ، ومن قعد فعليه الوزر إلا أصحاب الأعذار الشريعة ، ومن رضي بهم فهو منهم .
    تاسعاً : الديمقراطية دين جديد من اتبعها أو دعا إليها فقد كفر :
    اشتدت سطوة الملوك تؤيدهم الكنيسة على الشعوب في دول أوروبا في القرون الوسطى ، فكفر الناس بالملوك وبالكنيسة وبرب الكنيسة حتى قال فيلسوفهم ( ميرابو) : ( اشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قسيس ) . وتخلص الناس من الكنيسة ودينها ، ووضعوا قوانينهم بأنفسهم حسب ما يروق لهم ويبدلون فيها وقت ما يشاءون . حدث هذا في انجلترا وفي فرنسا وقت الثورة الفرنسية ، وحمل المغامرون الأوربيون المهاجرون لأمريكا العالم الجديد هذه الأفكار معهم وصارت هي دينهم وأصبحت أمريكا هي المدافع الأول عن الديمقراطية في العالم ، وصارت تقسم الدول إلى ديمقراطية وغير ديمقراطية ، وصارت تتدخل في شئون الدول باسم حماية الأنظمة الديمقراطية ومراقبة الانتخابات ونحو ذلك . ملحوظة : ولمن أراد معرفة المزيد عن حكم الديمقراطية فليرجع إلى كتاب الشيخ عبد القادر بن عبد العزيز الجامع في طلب العلم الشريف (ص155:148) حقيقة الديمقراطية تحت عنوان الأعمال التى تؤثر في النية .
    بين الإرهاب والتحرر
    الوطني والملاحظ في القوانين الدولية أنها تخلط بين الارهاب وما تقوم به حركات التحرر الوطني في البلدان المختلفة التي تهدف من وراء أنشطتها إلى تحقيق تقرير مصير شعوبها واستقلالها ضد الدول الباغية المستعمرة، فأنشطة حركات المقاومة، حتى لو اتسمت بالعنف، تعد وسيلة مشروعة لانتزاع حقوق الشعوب ونيل مطالبها. والدول الباغية المستعمرة تتعمد الخلط بين المفهومين كي تبرر استعمارها واغتصابها وعدوانها على دولة ما. وهي ترى أن أنشطة هذه الحركات، حتى تلك التي لاتتسم بالعنف، غير مشروعة وتعتبرها أعمالآ إرهابية. وشواهد التاريخ تؤكد ذلك من خلال تسجيل العديد من المجازر التي نفذتها الدول الاستعمارية وراح ضحيتها الاف المقاومين ونشطاء حركات التحرر. وفقهاء القانون يقولون إنه من الصعب وضع تعريف جامع لمفهوم حركات التحرر الوطني، غير أن بعضهم عرف أعمال المقاومة الشعبية المسلحة بأنها (عمليات القتال التى تقوم بها عناصر وطنية من غير أفراد القوات المسلحة النظامية دفاعا عن المصالح الوطنية أو القومية ضد قوى أجنبية سواء كانت تلك العناصر تعمل في إطار تنظيم يخضع لإشراف وتوجيه سلطة قانونية أو واقعية أو كانت تعمل بناء على مبادرتها الخاصة سواء بإشرت هذا النشاط فوق الإقليم الوطني أو من قواعد خارج هذا الاقليم). ومن الفقهاء من وضع عناصر معينة لتمييز حركات التحرر الوطني من غيرها من الحركات الانفصالية او الإرهابية، ومن هذه العناصر: أن يكون الهدف من نشاط هذه الحركات هو تحقيق التحرر، وضرورة وجود الأراضي الداخلية أو الخارجية التي تسمح للحركات أن تباشر عملياتها العسكرية، بمعنى أن توجد مناطق محررة تقيم عليها مؤسساتها الإدارية والتعليمية والعسكرية، وأن يتعاطف الشعب مع هذه الحركات والمقاومة وتلقى دعما وتأيدا واسعا من المواطنين، وأن تتسم أهداف حركات التحرير بدافع وطني يتجاوب ويتلائم مع المصلحة الوطنية العليا، وهوما يميز حركات التحرير عن الأعمال التي تستهدف مصلحة خاصة لبعض الفئات من المواطنين أو تنافس أو تناحر للسيطرة على السلطة أو فرض فلسفة معينة، أو الحرب من أجل انفصال إقليم معين أو جزء من الدولة.
    القانون الدولي والإرهاب
    تجنب أغلب فقهاء القانون الدولي، والمنظمات الدولية وضع تعريف محدد ودقيق للإرهاب على اعتبار أن في البحث عن تعريف لهذه الظاهرة مضيعة للوقت والجهد والأجدى التركيز على الإجراءات الفعالة لمكافحته. وهو ما أكدته الأمم المتحدة في 19/12/1985 عندما أدانت الجمعية العامة جميع أشكال الإرهاب وأغفلت تعريفه، وهو ما فعله البروتوكولان المظافات لمعاهدة جنيف سنة 1949 ، 1977 والمؤتمر الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المسجونين المنعقد في هافانا 1990 وكذلك مؤتمر الأمم المتحدة التاسع المنعقد في القاهرة سنة 1995.
    ضبط التعريف
    الإرهاب في اللغة العربية مشتق من الرهبة و التخويف، أما كلمة "Terror" في الانجليزية التي تعني الإرهاب، فإنها لا تعني التخويف والرعب، بل تعني عملياً إبادة للبشر لأسباب سياسية. وقد اختلف في المعنى السياسي لكلمة إرهاب العربية، فهناك من عرفها بأنها ( أي عمل عدواني يستخدم العنف والقوة ضد المدنيين، ويهدف إلى إضعاف الروح المعنوية للعدو عن طريق إرهاب المدنيين بشتّى الوسائل العنيفة. ويتخذ الإرهاب أماكن متعددة بين العدو إلا ساحة المعركة التي يشرّع بها استخدام العنف. فنجد الإرهاب يستهدف الطائرات المدنية وما تتعرض له من اختطاف، والمدينة المكتظة بالسكان وما ينالها من تفجيرات واغتيالات. ويُعرف كل من يضلع في بث الخوف والرهبة في قلوب الآمنين بالإرهابي). و منهم من عرفها بأنها ( نوع من إعداد القوة و السلاح لإثارة الرعب في نفوس الأعداء ومنعهم من الاعتداء على المسلمين، أي أنه نوع من العمليات الاحترازية العسكرية كما في لآية القرآنية: [وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو و الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم] سورة الأنفال:60
    الإرهاب في الشريعة الإسلامية
    أما الجريمة الإرهابية في الشريعة الإسلامية فلها صورتان: جريمة البغي، وجريمة الحرابة. فجريمة البغي هي جريمة سياسية تقترف ضد السلطة بناء على التأويل السائغ، والتأويل السائغ يقابل في القانون الباعث السياسي، فالتأويل قد يكون سائغأ وقد يكون فاسدا، وكذلك الباعث قد يكون دنيئا وقد يكون شريفا. وقد فرق الفقهاء بين البغي بحق، والبغي بغير حق والذي ينبغي وصفه بالجريمة، وأوجبوا الوقوف مع البغاة إذا كانوا على حق وكان الإمام جائرًا، أما إذا كانوا على باطل وكان تأويلهم غير سائغ، فيجب قتالهم إذا اجتمعوا في مكان معين، ليس لأن فعلهم يكون جريمة، ولكن لردهم إلى رشدهم، لذلك لايجب قتالهم إلا إذا بدءوا القتال، لقول الله تعالى: (وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا أن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون أخوه فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون). وقد اشترط الفقهاء أن يكون الخروج بقصد عزل الإمام غير العادل، ومن ثم تقترب هذه الجريمة من الجريمة السياسية في القانون الوضعي، مما يستدعي تخفيف العقاب فيها والامتناع عن تسليم مرتكبيها. ومن ثم لايمكن النظر إلى الجرائم الإرهابية باعتبارها جريمة بغي، وإن كان لبعض مرتكبيها أراؤهم وتأويلاتهم، فخطف الطائرات والقرصنة البحرية واحتجاز الرهائن وطلب الفدية وقتل المدنيين وترويعهم لا يهدف إلى عزل الإمام غير العادل، خاصة إذا ما اتخذ عملهم بعد دوليا لا يتناسب مع وصف البغي والذي يستدعي أن يكون داخل الدولة بحكم استهدافه عزل الإمام الجائر. أما الصورة الثانية للإرهاب في الشريعة الإسلامية فهي جريمة الحرابة، وقد وضعت لها الشريعة شروطًا خاصة وأركانًا خاصة لا تتحقق إلا بوجودها لجسامة العقوبة المترتبة عليها، والتي ورد النص عليها في القرآن الكريم: [إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم]. والحرابة هي "خروج جماعه أو فرد ذي شوكه إلى الطريق العام بغية منع المسافرين أو سرقة أموالهم أو الاعتداء على أرواحهم وتخويفهم وترويعهم وقطع الطريق". وهكذا فإن الشريعة تعتبر الخروج لإخافة الناس في الطريق أو لأخذ أموالهم أو قتلهم أو جرحهم هو من قبيل الحرابة. وعليه، فإن جريمة الحرابة في الشريعة الإسلامية هي الصورة المقابلة للجريمة الإرهابية في التشريع الوضعي، وقد حرص الإسلام على ضمان أمن واستقرار المجتمع باعتبار هذه الجريمة من الكبائر ورصد لها أشد العقوبات لما في قطع الطريق وقتل الناس وإرهابهم من إشاعة للفوضى والرعب وإخلال خطير للنظام العام.
    بين الإرهاب والتحرر الوطني
    والملاحظ في القوانين الدولية أنها تخلط بين الإرهاب وما تقوم به حركات التحرر الوطني في البلدان المختلفة التي تهدف من وراء أنشطتها إلى تحقيق تقرير مصير شعوبها واستقلالها ضد الدول الباغية المستعمرة، فأنشطة حركات المقاومة، حتى لو اتسمت بالعنف، تعد وسيلة مشروعة لانتزاع حقوق الشعوب ونيل مطالبها. والدول الباغية المستعمرة تتعمد الخلط بين المفهومين كي تبرر استعمارها واغتصابها وعدوانها على دولة ما. وهي ترى أن أنشطة هذه الحركات، حتى تلك التي لاتتسم بالعنف، غير مشروعة وتعتبرها أعمالآ إرهابية. وشواهد التاريخ تؤكد ذلك من خلال تسجيل العديد من المجازر التي نفذتها الدول الاستعمارية وراح ضحيتها الاف المقاومين ونشطاء حركات التحرر. وفقهاء القانون يقولون إنه من الصعب وضع تعريف جامع لمفهوم حركات التحرر الوطني، غير أن بعضهم عرف أعمال المقاومة الشعبية المسلحة بأنها (عمليات القتال التى تقوم بها عناصر وطنية من غير أفراد القوات المسلحة النظامية دفاعا عن المصالح الوطنية أو القومية ضد قوى أجنبية سواء كانت تلك العناصر تعمل في إطار تنظيم يخضع لإشراف وتوجيه سلطة قانونية أو واقعية أو كانت تعمل بناء على مبادرتها الخاصة سواء بإشرت هذا النشاط فوق الإقليم الوطني أو من قواعد خارج هذا الإقليم). ومن الفقهاء من وضع عناصر معينة لتمييز حركات التحرر الوطني من غيرها من الحركات الانفصالية أو الإرهابية، ومن هذه العناصر: أن يكون الهدف من نشاط هذه الحركات هو تحقيق التحرر، وضرورة وجود الأراضي الداخلية أو الخارجية التي تسمح للحركات أن تباشر عملياتها العسكرية، بمعنى أن توجد مناطق محررة تقيم عليها مؤسساتها الإدارية والتعليمية والعسكرية، وأن يتعاطف الشعب مع هذه الحركات والمقاومة وتلقى دعما وتأيدا واسعا من المواطنين، وأن تتسم أهداف حركات التحرير بدافع وطني يتجاوب ويتلاءم مع المصلحة الوطنية العليا، وهوما يميز حركات التحرير عن الأعمال التي تستهدف مصلحة خاصة لبعض الفئات من المواطنين أو تنافس أو تناحر للسيطرة على السلطة أو فرض فلسفة معينة، أو الحرب من أجل انفصال إقليم معين أو جزء من الدولة.
    الخاتمة
    بعد ان تطرقنافي هذا البحث الموجز الى مفهوم ظاهرة الارهاب في القانون الدولي والداخلي وتطرقنا الى ما قد يختلط بهذا النشاط من اعمال اخرى لاسيما تلك النشاطات المتعلقة بأعمال الكفاح المسلح والمقاومة تخلص الى النتائج التالية :
    اولآ// تجنب الاتفاقات الدولية وضع تعريف محدد للمقصود للاعمال الارهابية واعتمدت اسلوب تعداد بعض الجرائم وعتبرتها ضمن مفهوم الارهاب ونرى ان هذا الاسلوب يتناقض مع مبدأ اسلوب تعدد الجرائم يبيح التلاعب من حيث خروج الكثير من الجرائم من دائرة الارهاب الا لشئ سواء أنها لم تذكر في ضمن هذا النوع من الجرائم متجاوزين عما قد يفرزه المتطور من جرائم ارهابية جديدة
    ثانيأ//ان التشريع الجنائي العراقي لم يعلج الجريمة الارهابية بأعتبارها جريمة مستقلة ولم يسعى الى تحديد لمقصود بها ونرى ان في ذلك نقص جوهري في التشريعيجب تلافيه لما تتطلبه معالجة الارهاب من اخضاعها الى نظام قانوني خاص لمواجهة أثارها الخطيرة على المجتمع وردع مرتكبيها .
    ثالثأ// من المهم تمييز نشاطات الكفاح المسلح عن الجرائم الارهابية والحق في المقاومة وتقرير لمصير وفقأ لمبادئ القانون الدولي غير أن ذلك لايسمح مطلقأ لتفسير الانتهاكات التي تقوم بها بعض المليشيات والعصابات على اعتبار انها اعمال مقاومة لمخالفتها للمستقر في الاتفاقات والمواثيق الدولية من شروط الاعمال الكفاح المسلح خاصه ما يتعلق بأحترام تقاليد الحروب وأعرافها وعدم الاعتداء على المدنيين ومن لايشاركون مباشرا أو يكفون عن الاشتراك في العمليات الحربية . فالاعتر اف بشريع المقاومة في القانون الدولي لايتضمن حتمأ الا اعتراف بشيعة نشاطاتها لاسيما تلك التي تتعلق بقتل المدنيين وخطفهم وتدمير الممتلكات وكل ذلك يعد في ضمن العمليات الارهابية وضوع .تعمل التشريعات الجنائية الوضعية في مختلف دول العالم على معالجة مشكلة الإرهاب، غير أنها تقف عاجزة عن وضع تعريف محدد لهذه الظاهرة، وتكتفي بالنص على أفعال معينه تمثل صورًا من الجرائم الإرهابية يتم إخضاعها لنظام قانوني خاص لمواجهة أثارها على المجتمع وردع مرتكبيها . فالقانون الفرنسي على سبيل المثال لم يفرد للإرهاب قانونًا خاصًا، إنما عالجه ضمن نصوص قانون العقوبات، وحدد أفعالا معينه مجرمة أخضعها لقواعد أكثر صرامة باعتبارها جرائم إرهابية إذا اتصلت بمشروع إجرامي فردي أو جماعي بهدف الإخلال بالنظام العام بصورة جسيمه عن طريق التخويف والترويع. وبموجب القانون رقم 86/1020 لعام 1986 عرف المشرع الفرنسي الإرهاب بأنه (خرق للقانون، يقدم عليه فرد من الأفراد، أو تنظيم جماعي بهدف إثارة اضطراب خطير في النظام العام عن طريق التهديد بالترهيب). أما القانون الأمريكي فلم يتعامل مع الإرهاب باعتباره جريمة مستقلة إلا بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 وخاصة فيما يتعلق بمكافحة تمويل الإرهاب، والتنصت على المواطنين والمقيمين وتقييد حرياتهم. أما القانون المصري فلم يتعامل مع الإرهاب بوصفة جريمة مستقلة ولم يضع لها قواعد موضوعية أو إجرائية خاصة حتى صدور القانون رقم 97 في 1992 الذي عرف الإرهاب في مادته الثانية (يقصد بالإرهاب في تطبيق أحكام هذا القانون استخدام القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع يلجأ إليه الجاني تنفيذا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي ، بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو اللقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة، أو بالاتصالات أو المواصلات أو بالأموال أو المباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لإعمالها، أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين و اللوائح). تعمل التشريعات الجنائية الوضعية في مختلف دول العالم على معالجة مشكلة الإرهاب، غير أنها تقف عاجزة عن وضع تعريف محدد لهذه الظاهرة، وتكتفي بالنص على أفعال معينه تمثل صورًا من الجرائم الإرهابية يتم إخضاعها لنظام قانوني خاص لمواجهة أثارها على المجتمع وردع مرتكبيها . فالقانون الفرنسي على سبيل المثال لم يفرد للإرهاب قانونًا خاصًا، إنما عالجه ضمن نصوص قانون العقوبات، وحدد أفعالا معينه مجرمة أخضعها لقواعد اكثر صرامة باعتبارها جرائم إرهابية إذا اتصلت بمشروع إجرامي فردي أو جماعي بهدف الإخلال بالنظام العام بصورة جسيمه عن طريق التخويف والترويع. وبموجب القانون رقم 86/1020 لعام 1986 عرف المشرع الفرنسي الإرهاب بأنه (خرق للقانون، يقدم عليه فرد من الأفراد، أو تنظيم جماعي بهدف إثارة اضطراب خطير في النظام العام عن طريق التهديد بالترهيب). أما القانون الأمريكي فلم يتعامل مع الإرهاب باعتباره جريمة مستقلة إلا بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 وخاصة فيما يتعلق بمكافحة تمويل الإرهاب، والتنصت على المواطنين والمقيمين وتقييد حرياتهم. أما القانون المصري فلم يتعامل مع الإرهاب بوصفة جريمة مستقلة ولم يضع لها قواعد موضوعية أو إجرائية خاصة حتى صدور القانون رقم 97 في 1992 الذي عرف الإرهاب في مادته الثانية (يقصد بالإرهاب في تطبيق أحكام هذا القانون استخدام القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع يلجأ إليه الجاني تنفيذا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي ، بهدف الإخلال بالنظام العام او تعريض سلامة المجتمع وامنه للخطر إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو اللقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة، أو بالاتصالات أو المواصلات أو بالأموال أو المباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لاعمالها، أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين و اللوائح).
    الهوامش
    (1) ميدل إيست أونلاين 11/4/2006
    (2) هاليداي،فريد (الأمة والدين في الشرق الأوسط)- ترجمة عبد الإله النعيمي،دار الساقي-بيروت ط1 2000 ص74
    (3) د.محمد التونجي (المعجم الذهبي) در العلم للملايين – بيروت ط1 1969 ص186
    (4) حرب،طارق(جريمة الإرهاب قانونيا فقهيا)دراسة منشورة في ملحق الصباح(آفاق استراتيجية) الأسبوعي العدد 784 ليوم 11آذار 2006 ص4
    (5) مناف، متعب (الإرهاب..والإرهاب في العراق)بحث منشور في مجلة (المستقبل)العدد (1) تشرين الأول 2005ص74
    (6) نعمة علي حسين (مشكلة الإرهاب الدولي – دراسة قانونية) مركز الأبحاث والمعلومات- بغداد 1984ص33
    (7) للمزيد من التفاصيل، راجع بحثنا الموسوم (القضية الفلسطينية في تاريخ العراق الحديث) مجلة الحكمة العدد 41 لسنة2006 ص40 وما بعدها
    (Cool العمر، فاروق صالح (التأثير الصهيوني في سياسة الولايات المتحدة الأمريكية 1942-1952) بيت الحكمة، بغداد ط1 2003ص272
    (9) جريدة الشرق الأوسط، العدد 9758 الثلاثاء 2/8/2005 في خبر عن اختطاف عنصرين من (مجاهدي خلق).
    (10) راجع بحثه الموسوم(حقيقة سياسة الإرهاب ومكافحة الإرهاب "قراءة في المسكوت عنه أمريكيا") المنشور في مجلة (المستقبل)العدد(1) تشرين الأول 2005 ص85 فما فوق.
    1. لسان العرب (ابن منظور)-مجلد ثاني القاموس المحيط للفيروز ابادي
    2. الارهاب السياسي (اوديس العكرة بيروت1993)
    3. مشكلة الارهاب الدولي(نعمة علي حسين)
    4. نشوء الارهاب وتطورة(د.احمد جلال عزالدين)
    5. مقدمة في دراسة القانون الدولي الجنائي(د. حميد السعدي-بغداد)
    6. الارهاب الدولي (فؤاد قسطنطين نيسان)
    7. مباحث في القانون الدولي (د.صالح جواد كاظم-دار الشؤون الثقافية العامة)
    8. احكام القانون الدولي في الشريعة الاسلامية(د.حامد سلطان)
    9. العمل الفدائي الفلسطيني واسلوب الكفاح ضد الاستعمار(المؤسسة الثقافية-بغداد)
    10. الارهاب اسبابة ودافعة(العميد صبحي سلوم)
    11. مكافحة الارهاب (اللواء الدكتور احمد بلال عزالدين)
    12. الارهاب الدولي(د.محمد عزيز شكري-دار العلم للملايين)
    13. نشوء الارهاب-مصدر سابق
    14. الارهاب والعنف السياسي(محمد السمال-دار النفائس)
    15. مشكلة الارهاب الدولي-مصدر سابق
    16. الارهاب اسبابة وداوفعة-مصدر سابق
    17. مصدر سابق
    18. مشكلة الارهاب الدولي-مصدر سابق
    19. الارهاب اسبابة ودوافعة-مصدر سابق
    20. الارهاب الدولي
    21. الارهاب والعنف السياسي(محمد السماك)
    22. الارهاب والشريعة الاسلامية(د.هيثم عبد السلام-مجلة الحكمة العدد21السنة 2001)
    23. نفس المصدر
    24. مجلة التربية العدد10لنة 2002مقالة الاستاذ نور الدين الخالدي
    25. اثار الحرب في الفقة الاسلامي (د.وهبة الزحيلي)
    26. الموسوعة الفقهية
    27. الامم المتحدة ومواجهة الارهاب(بطرس غالي-مجلة السياسة الدولية العدد127 لسنة 1997)
    28. الاصوليات المعاصرة اسبايها ومظاهرها(روجية غارودي)
    29. الاسلام في الفكر الاوربي(البرت معداني)
    30. الاسلام في الفكر الاوربي (البرت معداني)
    31. نفس المصدر
    32. نفس المصدر
    33. مبادىء القانون الدولي العام(د. عبد العزيز محمد سرحان-دار النهضة العربية)
    34. مكافحة الارهاب(اللواء الدكتور احمد بلال عز الدين)
    35. الامم المتحدة ومواجهة الارهاب 0مصدر سابق
    36. مجلة الحكمة-العدد21لسنة2001
    37. الارهابيون حصائصهم ومصادرهم(العميدابراهيم حماد-تونس 1988)



      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد مايو 12, 2024 3:41 am