روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    رفض طلب الإحالة للتحقيق لإثبات أو نفى توقيع المورث على عقد البيع المطعون عليه بالتزوير لعدم تقديم أوراق مضاهاه . قصور وإخلال بحق الدفاع .

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

     رفض طلب الإحالة للتحقيق لإثبات أو نفى توقيع المورث على عقد البيع المطعون عليه بالتزوير لعدم تقديم أوراق مضاهاه . قصور وإخلال بحق الدفاع . Empty رفض طلب الإحالة للتحقيق لإثبات أو نفى توقيع المورث على عقد البيع المطعون عليه بالتزوير لعدم تقديم أوراق مضاهاه . قصور وإخلال بحق الدفاع .

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأربعاء يناير 05, 2011 1:26 pm

    الموجز:

    الدفاع الجوهرى . حق الخصم فى طلب إثباته أو نفيه بإحدى وسائل الإثبات الجائزة قانونا . التزام محكمة الموضوع بإجابته إليه شرطه . عدم كفاية أوراق الدعوى والأدلة المطروحة فيها لتكوين عقيدة المحكمة وأن تكون وسيلة الإثبات المطلوبة منتجه فى النزاع . رفض طلب الإحالة للتحقيق لإثبات أو نفى توقيع المورث على عقد البيع المطعون عليه بالتزوير لعدم تقديم أوراق مضاهاه . قصور وإخلال بحق الدفاع .

    القاعدة:

    المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ ان طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهرى بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانونا هو حق له يتعين على محكمة الموضوع إجابته إليه متى كانت هذه الوسيلة منتجة فى النزاع ولم يكن فى أوراق الدعوى والأدلة الأخرى المطروحة عليها ما يكفى لتكوين عقيدتها فيه . إذ كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الاستئناف بطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات أن عقد البيع المؤرخ 1960/11/3 لم يصدر من مورث المطعون عليهم من الثالثة للأخيرة لأنه لم يكن يوقع ببصمة أصبعه وإنما كان يستعمل ختمه وأن البصمة المذيل بها العقد مزورة عليه وذلك بعد أن أورى خبير مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية تعذر فحص هذه البصمة لعدم تقديم أوراق للمضاهاه ، وكان إثبات أو نفى حصول التوقيع على الورقة المطعون عليها ـ بإعتبار أنه واقعة مادية ـ يجوز اثباته بطرق الإثبات كافة ومنها شهادة الشهود ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أطرح هذا الطلب وانتهى إلى رفض الطعن بالتزوير ورتب على ذلك قضاءه بتأييد الحكم المستأنف مجتزئا القول أن الطاعن تقاعس عن تقديم أوراق مضاهاه ، وهو رد غير سائغ ولا يواجه دفاع الطاعن رغم أنه دفاع جوهرى من شأنه ـ لو صح ـ ان يتغير وجه الرأى فى الدعوى ، فإنه يكون معيبا بالقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع .
    ( المواد 178 مرافعات و 30 ، 58 إثبات )
    ( الطعن رقم 822 لسنة 59 ق - جلسة 1993/12/5 س44 ع 3 ص 326 )

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد أبريل 28, 2024 9:09 am