روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    نقابه .. طعن نقابة المحامين على حكم وقف انتخابات النقابة الفرعية بالاسكندرية

    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    نقابه .. طعن نقابة المحامين على حكم وقف انتخابات النقابة الفرعية بالاسكندرية Empty نقابه .. طعن نقابة المحامين على حكم وقف انتخابات النقابة الفرعية بالاسكندرية

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الثلاثاء يناير 11, 2011 12:44 am

    مجلس الدوله

    المحكمة الاداريه العليا


    تقرير طعن

    انه فى يوم الخميس الموافق 24-12-2009

    امامى انا سكرتير المحكمة الاداريه العليا

    حضر الاستاذ محسن محمد الدمرداش المحامى بالنقض
    والاداريه العليا بصفته وكيلا عن الاستاذ حمدى خليفه المحامى بصفته بموجب
    التوكيل العام الرسمى الرقيم 2731 لسنة 2009 توثيق نقابة المحامين
    طاعن

    ضـــــــــــــــــــد

    1. السيد الاستاذ هانى محمد لطفى فهيم المحامى
    2. السيد وزير العدل بصفته
    3. السيد الاستاذ المستشار رئيس محكمة
    الاسكندريه الابتدائيه بصفته رئيس اللجنة القضائيه المشرفه على انتخابات
    نقابة المحامين بالاسكندريه
    4. السيد رئيس محكمة جنوب القاهره الابتدائيه
    5. السيد نقيب المحامين بالنقابه الفرعيه بالاسكندريه
    مطعون ضدهم

    وقرر بانه يطعن

    على الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى يالاسكندريه الدائره الاولى
    افراد فى الدعوى الرقيمة 1100 لسنة 64 ق بجلسة 10-12-2009 والقاضى منطوقة
    فيما يلى:
    حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ومايترتب
    على ذلك من اثار على النحو المبين بالسباب والزمت جهة الادارة مصروفات الشق
    العاجل وامرت بتنفيذ الحكم بمسودته بغير اعلان وباحالة الدعوى الى هيئة
    مفوض الدوله لتحضيرها واعداد تقرير بالرأى القانونى فى الموضوع


    وجيز الواقعات
    فصل
    المطعون ضده الاول وقائع دعواه بموجب صحيفته المقدمه امام محكمة اول درجة
    فكان حاصلها انه يطلب الحكم بوقف تنفيذ والغاء القرار السلبى بامتناع جهة
    الاداره عن تنقية الجداول الخاصة بالجمعيه العموميه لانتخابات مجلس النقابه
    الفرعيه بالاسكندريه للمحامين عن الدوره الانتخابيه 2009-2013 مع ما يترتب
    على ذلك من اثار اخصها وقف الانتخابات المحدد لها يوم 13-12-2009 لحين
    اتمام تنقية الجداول
    وقال المدعى شرحا لدعواه انه على اثر اعلان المستشار رئيس محكمة الاسكندرية
    الابتدائيه ورئيس اللجنة القضائيه المشرفه على انتخابات النقابات المهنيه
    الفرعيه بالاسكندريه فتحت باب الترشيح لمقعد النقيب وعضوية مجلس النقابه
    الفرعيه للمحامين بالاسكندرية عن الدورة 2009-2013 وحدد لاجراء عملية
    الانتخاب يوم 13-12-2009 والاعادة يوم 20-12-2009 تقدم المدعى للترشيح
    لعضوية المجلس عن المقعد المخصص لمحكمة اللبان الجزئيه وتم قبول ترشيحه
    بالقعل ومن ثم توافرت له صفة المرشح والتى تجيز له الطعن فى القرارات
    الاداريه المتصله بالعمليه الانتخابيه برمتها
    واستطرد المدعى قائلا ان الدعوة للانتخابات المشار اليها وفتح باب الترشيح
    قد اتضح للمدعى اخيرا ان قرار الدعوة لهما صادر عن رئيس محكمة الاسكندريه
    الابتدائيه وينعى المدعى على هذا القرار صدوره من غير مختص ذلك انه ولئن
    كان القانون رقم 100 لسنة 1993 بشان ضمانات ديمقراطيه التنظيمات النقابيه
    المهنيه والمعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1995 قد سلب اختصاص التنظيم النقابى
    المهنى المصرى فى الاشراف على انتخابات تشكيلاته النقابه الا ان القانون
    رقم 197 لسنة 2008 بتعديل بعض احكام القانون رقم 17 لسنة 1983 بشان
    المحاماة قد اعاد هذا الاختصاص وفقا للماده 152 منه الى النقابه العامة
    التى اصبحت هى صاحبة الصفه فى دعوة الجمعيه العموميه للنقابه الفرعيه قل
    انتهاء مجلسها بستين يوما على الاقل لاجراء انتخابات جديده
    واردف المدعى بان هناك فوضى فى كشوف الجمعيه العموميه للنقابه الفرعيه
    بالاسكندريه ما بين اشخاص ليس لهم حق التصويت ومقيدين فى جداول محاكم جزئيه
    وبغير دوائرهم القانونيه وان كل التلاعب فى هذه الكشوف يهدر مبدأ تكافؤ
    الفرص بين المرشحين ويجعلها غير معبرة عن الاراده الحقيقيه ناخبين فتم
    اعطاء حق التصويت لمن عنهم امثال عماد محمد محمد حسن مقيد بجدول الابتدائى
    تحت رقم 210217 ومقيد بالجمعيه العموميه بدائرة منيا البصل الجزئيه ويعمل
    بوظيفه باحث قانونى بحى العامرية وغيرة كثيرين تم قيد بعض المحامين فى
    دوائر محاكم جزئيه غير دوائرهم واعطى 24 مثالا لذلك على النحو المبين
    بالعريضه كما اضاف المدعى بان كشوف الجمعيه العموميه جاءت خاليه من
    المحامين المقيدن بجداول غير المشتغلين ثم بين المدعى اوجه الاستجعجال وخلص
    مما تقدم الى طلباته
    نظرت المحكمة الشق العاجل على النحو المبين بمحاضرها وخلالها قدم المدعى
    سبعة عشر حافظة مستندات اهم ما طويت عليه بيان من المحاسب الالى لنقابة
    المحامين مبينا فيها اعضاء الجمعيه لكل دائرة جزئيه ومؤشر بلون مغاير بجانب
    بعضه بما يفيد الخطأ فى القيد بدائرة لايقع فيها مكتبة بالنقابة العامة
    للمحامين بالقاهره المقدم فى جلسة 19-11-2009 الى هذه المحكمة بناء على
    التصريح الصادر منها فى هذا الشأن والخطاب معتمد من كيل النقابة العامة
    وجاء فيه انه قد تم تشكيل لجان لتنقية الجداول الا انها لم تجتمع منذ
    تشكيلها حتى الان لمباشرة اعمالها وخطاب المدعى عليه الثانى الموجه الى
    نقيب المحامين بالنقابة الفرعيه بالاسكندريه والصادر فى 1-11-2009 رفض
    الاعتراض المقدم منه على كشوف الناخبين المعلنه بالنقابه الفرعيه . كما قدم
    المدعى صور ضوئيه من كشوف الناخبين المعلنه بالنقابه الفرعيه بالاسكندريه
    ومؤشر على صفحاتها بشعار اللجنة القضائيه المشرفه على الانتخابات بالنقابات
    الفرعيه بناء على تصريح المحكمة له وعددها خمسة عشر كشفا كما قدم مذكرة
    دفاع اوضح فيها ان كشوف الناخبين فى وضعها الحالى تسب اخلالا بالعملية
    الانتخابيه وصمم على طلباته الوارده بالعريضه وقدم الحاضر عن الدوله حافظتى
    مستندات طويتا على القرار المطعون فيه الصادر عن المدعى عليه الثانى
    باعتباره رئيس اللجنه القضائيه المشرفه على الانتخابات بالاسكندريه كما قدم
    تقريرا صادر عن خبراء وزارة العدل بموجب قرار التكليف الصادر لها فى
    19-2-2009 من رئيس محكمة استئناف القاهره ورئيس المجلس المؤقت للنقابه
    العامة للمحامين بالقاهره بشأن تنقية جداول النقابه الفرعيه بالاسكندريه
    وبجلسة 7-12-2009 قدم الحاضر عن الدوله مذكره دفاع طلب فى ختامها الحكم
    اصليا بعدم قبول الدعوى لزوال المصلحة على سند من ان كشوف الناخبين تمت
    مراجعتها من لجنة خبراء وزارة العدل فى 19-2-2009 قبل اقامة المدعى لدعواه
    الماثلة واحتياطيا رفض الدعوى باعتبار ان الكشوف نقيت من خبراء متخصصين وتم
    اعتمادها من اللجنه القضائيه المشرفه على النقابات الفرعيه بالاسكندريه
    ولا جه لطلب البطلان . كما قرر ان كشوف الناخبين هى الكشوف المعلنة
    بالنقابه الفرعيه وانه لم يتمكن من احضار صور طبق الاصل منها كما جحد الصور
    الضوئيه المقدمة من المدعى لكشوف الناخبين

    اسباب الطعن

    السبب الاول : مخالفة القانون والخطا فى تطبيقه

    ان البين من استقراء الحكم فيه ان محكمة القضاء الادارى
    الدائرة الاولى افراد قد خالفت فيه عن جادة القانون واخطات فى تطبيقه وفضلا
    عن ذلك قد تاولته على نحو يتبى على التوفيق والملاءمة مع حقيقة مراميه
    وبيان ذلك يجليه ان الحكم المذكور قد خالف نص الماده السادسه مكرر من
    القانون رقم 100 لسنة 1993 المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1995 بشان ضمانات
    ديمقراطيه التنظيمات المهنيه وقد تمثل ذلك فى اعراضه البين عن حافظة
    المستندات المقدمة من الطاعن والتى تمثلت فى تقرير لجنة الخبراء المشكلة
    بقرار المستشار رئيس محكمة استئناف القاهره والتى انتهت الى تنقية الجداول
    بالنسبه لكافة النقابات الفرعيه ومن بينها نقابة الاسكندرية ويتطابق هذا
    تماما مع ما قدمة الحاضر عن هيئة قضايا الحكومة حين قدم ايضا الحافظة واكد
    على ان كشوف الجمعيه العموميه الخاصه بنقابة المحامين الفرعيه بالاسكندريه
    قد تم تنقيتها وانها روجعت من قبل اللجنة سالفة الذكر فضلا عن اعتمادها اى
    اعتماد كل ورقه من السيد الاستاذ المستشار رئيس محكمة استئناف القاهره
    ورئيس اللجنة القضائيه المشرفه على انتخابات النقابات المهنية انذاك
    وحيث انه تجدر الاشاره فى هذا المقام الى ان الشهاده المقدمة من الحاضر عن
    النقابه الفرعيه بالاسكندريه والمعتمده من السيد الاستاذ وكيل النقابه لا
    تعدو ان تكون تعبيرا عن راى فرد واحد وليس المجموع فضلا عن انها قدمت فى
    غفلة من الطاعن الذى يعد وفقا نص الماده 138 من قانون المحاماة هو الممثل
    القانونى والذى يمثل المحامين وحده دون غيره من الاعضاء
    وواقع الامر ان ما ناطت به الماده سالفة الذكر والتى يترتب عليها الا يعتد
    باى اجراء او اوراق او مستندات تقدم باسم النقابه او غيرها الا اذا كانت
    معتمده ومزيلة بتوقيع النقيب شخصيا وحده دون غيره لان تلك الماده قد افردت
    خصوصيات خاصه جعلته ان يتخذ صفة المدعى او يتدخل بنفسة بكل دعوى تتعلق
    بكرامة المحامين او النقابه ويترتب على ذلك الايعتد باى اجراء مخالف بذلك
    النص الا ان البادى ان الحكم الطعين قد اراد ان يغلف نفسه مما اوجبه
    القانون عليه فى هذا الصدد وكشف عن تناقضة مع ذاته واضطراب فكرته عن موضوع
    الدعوى اذ ضاع لنفسه مهربا تمثل فى التعلل بان الجداول لم يتم تنقيتها حتى
    الان وان لجنة تنقية الجداول لم تجتمع حتى الان
    وهذا الامر مردود ليه بانه على الرغم من هذه الاختصاصات الواسعه والتى
    منحها المشرع للسيد الاستاذ نقيب المحامين فى شان الماده 138 و 139 والتى
    تحدد الشخص الذى يملك توجيه الدعوه لمقعد مجلس نقابة المحامين وهو النقيب
    اى الطاعن فان اى اوراق او مستندات تقدم من غير الطاعن فلا يجب ان يعتد بها
    او لايؤخذ بها لان من قام بهذا الاجراء واثبته فى محضر الجلسة لا يمثل
    الطاعن لانه ليس بيده سند وكالة حتى يضفى على الطاعن هذا الاجر اء الذى تم
    وبهذا تردى الحكم فى التناقض الذى تتهاتر به الاسباب وتتماحى حتى انه لا
    يعرف الى اى وجهة اراد الحكم ان ييمم شطرها بما ينبىء عن اختلاف فكرته عن
    واقعة الدعوى
    وصفوة القول فيما تقدم وهو ان الحكم المطعون فيه قد شاب بنيانه بالنسبة
    للشق الثانى من اسباب الدعوى على شفا جرف هار لبث ان يتصدع ويتداعى وعلى
    هذا فان قول الطاعن فى عوار الحكم اذ تاول نصوص القانون على غير مراميها
    يكون قد تطابق مع حقائق القانون
    الا ان الحكم المطعون فيه وبرغم وضوح المستندات المقدمه والادله الدامغه
    على صدور تلك الكشوف والجداول المعتمده من لجنة الخبراء بوزارة العدل نجد
    انه طرح هذه المستندات جانبا ولم يقسطها حقها من التنفيذ والتمحيص الامر
    الذى يجعل المطعون فيه حريا بالالغاء لهذا السبب
    السبب الثانى : بطلان الحكم المطعون فيه لابتنائه
    على الشهاده الصادره من وكيل النقابه ومخالفة نص الماده 138 من قانون
    المحاماة بشأن ان النقابه يمثلها النقيب وليس الوكيل

    تنص الماده 138 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 على ان " نقيب
    المحامين هو الذى يمثل المحامين ويتكلم باسمهم ويحافظ على كرامة النقابه
    وكرامة اعضائها ويرى الالتزام بتقاليدها ويشرف بوجه عام على سير اعمال
    النقابه وفق احكام هذا القانون
    وتنص الماده 28 من اللائحه الداخلية على ان :"تدون محاضر اجتماعات المجلس فى سجل خاص ويوقع كل محضر رئيس المجلس وامين السر"
    وحيث ان المستفاد من النصوص سالفة الذكر ان نقيب المحامين هو المنوط به
    تمثيل المحامون وكذا الاشراف على سير العمل الادارى بالنقابه فضلا عن اى
    جميع محاضر جلسات المجلس يتعين تحرير محاضر بها على ان تثبت فى دفتر خاص
    يسمى دفتر اجتماعات مجلس النقابه يوقع عليه من النقيب ومن امين عام المجلس
    هذا بالاضافه الى ضرورة توقيع النقيب (الطاعن ) على كل محضر من محاضر جلسات
    المجلس التى تعقد وكذا كل شهادة تخص العملية الانتخابيه امر لازم وبديهى
    وشرط جوهرى لاكتساب رعية هذه الهاده وقانونيتها ويترتب على ذلك انه بدون
    توقيع النقيب على تلك الشهاده تصبح هى والعدم سواء
    فإذا كان ذلك كذلك وكان ما قدمة الحاضر عن النقابه من تلك الشهاده المنسوبه
    صدورها الى وكيل النقابه فان تلك الشهاده يتعين عدم الاعتداد بها وبعدم
    صحتها ومصداقيتها لكونها من توقيع النقيب (الطاعن )عليها ورئيس المجلس فانه
    يترتب على عدم التوقيع انعدامه ومن ثم يضحى لا وجود له اصلا على ارض الواع
    ومن ثم فان ما انتهى اليه الحكم الطعين وخلص اليه من انه اعتمد فى قضاؤه
    سالف الذكر على تلك الشهاده الغير صحيحه واهدر حجيه تلك التقارير الصحيحه
    والتى تم مراجعتها من قبل اللجنه المشكله بقرار المستشار رئيس محكمة
    استئناف القاهره فانه يكون قضاؤه باطلا لابتنائه على شهادة تخلو من توقيع
    النقيب عليها باعتباره الممثل القانونى للنقابه ويتعين والحاله هذه بطلانه
    واعتواره والغاؤه
    السبب الثالث : الفساد فى الاستدلال
    الثابت ان الحكم المطعون فيه قد بنى على دعامة هشه لا ترقى الى مرتبة
    التسبيب القانونى المنصوص عليه فى الماده 178 مرافعات من حيث وجوب اشتمال
    الاحكام على الاسباب التى بنيت عليها والا كانت باطله
    والمقرر فى فقه قانون المرافعات ان الفساد فى الاستدلال هو " لا يكون
    استدلال الحكم بالادله التى استند اليها مؤديا للنتيجه التى استخلصها منها
    اذا لا يكفى ان تكون الادله التى يستند اليها الحكم مما يجوز الاستناد
    اليها قانونا وانما يتعين فوق ذلك ان يكون استدلاله بها مؤديا للنتيجه التى
    استخلصها منها وهذا الاستخلاص يخضع لعمليه عقليه يقوم بها القاضى مستخدما
    علمه وذكاءه معا فاذا لم يقم بها على نحو ما يقوم به القاضى المعتاد مخالف
    تقديره المنطق العادى كان تقديره غير سائغ بما يتحقق معه عيب الفساد فى
    الاستدلال""
    ( يراجع فى هذا المعنى د.فتحى والى بند 339 )
    وتاكيدا لهذا المعنى قضى "بان المقرر فى قضاء محكمة النقض ان اسباب الحكم
    تكون مشوبة بالفساد فى الاستدلال اذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط
    ويتحقق ذلك اذا استندت المحكمة فى اقتناعها الى ادله غير صالحه من الناحيه
    الموضوعيه للاقتناع بها او الى عدم فهم الناحيه الواقعيه التى تثبت لديها
    او وقوع تناقض بين هذه الناحيه كما فى حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة
    التى انتهت اليها المحكمة بناء على تلك العناصر التى تثبت لديها"
    (نقض 25-6-1981 طعن رقم 705 لسنة 46 ق)
    كما يتحقق الفساد فى الاستدلال ايضا باستخلاص الحكم لادلة ليس من شانها ان تؤدى عقلا الى ما انتهى اليه
    (نقض جلسة 9-1-1984 طعن رقم 168 لسنة 48 ق)
    او باستخلاص الحكم من الاوراق واقعة لا تنتهجها
    (نقض جلسة 7-6-1986 طعن رقم 875 لسنة 54 ق)
    وحيث انه وترتيبا على ما تقدم فان النتيجة التى استخلصها الحكم من الواقعات
    التى تثبت لديه لا تؤدى اليها المنطق السليم والتقدير الطبيعى للامور
    للقاضى العادى كما ان استدلاله بان توقيع الاعضاء على المحضر وان المحكمة
    تقدرعدم جدية هذا الدفع لابتنائه على عدم توقيعه (اى الطاعن ) فان هذا
    الفساد الذى استنتجه الحكم خلص اليه جعل المحكمة لا تفرق بين الكشوف
    الحقيقيه والتى تم اعتمادها ومراجعتها من النقيب وبين الشهاده المطعون
    عليها ويجرى حاليا تحقيق داخلى بشان تلك الشهاده الصادره من السيد وكيل
    النقابه ووكذا مع المحامى الذى حضر الجلسه واثبت عن طريقها ان اللجنة لم
    تجتمع
    ومتى كان ذلك فان ما انتهى اليه الحكم الطعين حين اعتد بالشهاده الصادره
    فرد واحد غير صحيحه واهدار حجية تلك التقارير فانما يدل على عدم فهم
    المحكمة للمدلول الذى اشار اليها الطاعن فى محضر الجلسه او المرافعه
    الشفويه او تلك الحافظه التى دونت الدعوى بها تلك المستندات ومن ثم فان ما
    انتهى اليه الحكم الطعين يعد ولا شك مظهرا من مظاهر الفساد فى الاستدلال
    والواضح جليا ان الحكم مال بغير مبرر او منطق الى تعميم العبارات وجميع
    الافعال والتصرفات واتخ1خا مسلكا ضد الطاعن واهدر صالح جموع المحامين وخالف
    كل قواعد اللغه والمنطق وعلوم الاستنباط والقياس والاستخلاص فعاب مسلكه كل
    عيوب الفساد فى الاستدلال
    ومن المقرر فى قضاء النقض "اسباب الحكم تعتبر مشوبه بالفسادد فى الاستدلال
    اذا انطوت على عيب يمس الاستنباط ويحقق ذلك اذا استندت المحكمة فى اقتناعها
    الى ادله غير صالحه من الناحيه الموضوعيه للاقتناع بها والى عدم فهم
    العناصر الواقعيه التى تثبت لديها او وقوع تناقض بين هذه العناصر كما فى
    حالة عدم اللزوم للنتيجه التى انتهت اليها المحكمة بناء على تلك العناصر
    التى تثيت لديها"
    (الطعن رقم 705 لسنة 44ق جلسة 25-6-1981 رقم 1271 ص 2567 )
    واذا كان ذلك وكانت النتيجة التى اتخلصها الحكم الطعين من واقعه لم تثبت
    لديه ولم يقدم الدليل على ثبوتها بشان عيوب الفساد فى الاستدلال والقصور
    الشديد فى الاستخلاص واعمال المنطق والذى ينحدر بالحكم الى درجة البطلان
    مما جعله خليقا بالالغاء
    السبب الرابع : القصور فى التسبيب وانعدام الاساس القانونى للحكم المطعون فيه
    المقرر باجماع ان مدونات الحكم يجب ان تعين على القطع لوجود المخالفه محل
    النعى وعلى القطع بانتفاء احتمال وجودها والا عجز محكمة النقض عن ضبطها
    والقول بوقوع المخالفه او عدم وقوعها على وجه اليقين
    (يراجع فى ذلك الاستاذ محمد كمال عبدالعزيز المحامى _تقنين المرافعات ص 1088 )
    وقضى فى هذا المقام "بان المشرع استوجب تسبيب الاحكام بقصد حمل القضاة على
    الا يحكموا على اساس فكرة مبهمه لم تستبين معالمها وان يكون الحكم نتيجة
    اسباب معينه محدد مفاهيمها"
    (جلسة 21-6-1957 السنة الثانيه رقم 136 ص 1318 )
    واسباب الحكم يقصد بها بيان الحجج والاسانيد القانونيه التى بنى عليها الحكم وهذا هو المقصود باسباب الحكم فى قضاء مجلس الدوله
    (يراجع فى هذا المعنى دعوى الالغاء للمستشار محمد ماهر ابو العنيني _ الجزء الاول )
    وتاكيدا لهذا المعنى قضى "بان محكمة النقض لا تراقب لماذا اقتناع انقاضى
    وانما تراقب كيف اقتناع اى كيف حصل الوقائع التى رتب عليها النتيجه التى
    انتهى اليها ومن ثم فانه كلما كانت الاسباب الواقعيه للحكم لا تشمل على
    عناصر الوقائع الاساسيه التى تعتبر مفترضات لتطبيق القاعده القانونيه على
    نحو يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون كان الحكم قاصر التسبيب
    او منعدم الاساس القانوىن"
    (نقض جلسة 5-1-1972 س 23 طعن رقم 142 ,1163 لسنة 2 ق)
    وقضى ايضا فى هذا المعنى بان "النص فى الماده 176 من قانون المرافعات على
    وجود اشتمال الاحكام على الاسباب التى بنيت عليها والا كانت باطله يدل على
    ان المشرع ارد ان يحمل الحكم اثبات صحته وضمانات بلوغه الغايه المقصوده منه
    وذلك عن طريق التحقق من اطلاع القاضى على اوراق الدعوى ومستنداتها واتصال
    علمه بما ابداه الخصوم فيها من طلبات ودفوع ومن انه استخلص الوقائع الصحيحه
    فى الدعوى من واقع تلك الاوراق وذلك فمكان الوقوف على ان الحكم قد حصل فهم
    الواقع فى الدعوى ثم كيف هذا الفهم ثم طبق القانون على حاصل هذا التكييف
    تطبيقا صحيحا وقد رتب القانون البطلان على مخالفة ذلك او اغفاله او القصور
    فى اسباب الحكم الواقعيه كما لو اقام الحكم قضاءه على واقعه لا سند لها فى
    اوراق الدعوى وتحت بصر الخصوم فيها من عناصر الاثبات بتناضلون فى دلالته"
    (نقض مدنى 19-4-1983 طعن رقم 1805 لسنة 49 ق)
    واذا كان الثابت ان الحكم قد بنى قضاؤه الطعن على فكره مبهمه غير محدودخ
    المعالم وهى ان كشوف الجمعيه العموميه للمحاكم الجزئيه والتى تمثل الوعاء
    الانتخابى قد تطرق اليها الشك فى مدى صحتها ومصداقيتها قانونا لتكون
    الانتخابات التى تجرى طبقا لها تعبيرا صادقا عن اررادة المحامين فى كل
    محكمة جزئيه فى اختيار ممثليهم واية ذلد اقرار الحاضر عن النقابه العامة
    بمحضر الجلسه بان الكشوف لم تعتمد من النقيب او من يمثله قانونا قضلا عن
    عدم مراجعتها من النقابه
    اذن فقول الحكم المطعون فيه ان هذه الكشوف لم تعتمد من مجلس النقابه العامة
    فهو مردود على هذا الذى انتهى اليه الحكم سالف الذكر ان تلك الكشوف قد تمت
    مراجعتها وتوقيعها من قبل الطاعن وكذا مطابقتها بتلك الكشوف التى قامت
    اللجنة القضائيه بمراجعتها ولا يوجد ثمة اختلاف بين هذه الكشوف وتلك
    القارير لان تلك الفتره الزمنيه بينها ليست بعيده
    ومما لا شك فيه ان الحكم المطعون فيه قد اخطأ فى فهم واقعات الدعوى
    وتداعياتها وذلك لانه ليس صحيحا كما ذكر بان الكشوف الخاصه بالجمعيه
    العموميه للنقابه الفرعيه بالاسكندريه لم يتم تنقيتها قانونا وواقعا بل ان
    الثابت تماما على العكس وفقا لما قدمه الطاعن ووفقا لما قدمة الحاضر عن
    هيئة قضايا الدوله وما ساقه للتدليل على هذا بمذكراته
    اما ان يقول الحكم كلاما مبهما وغامضا ويفتقر الى اقامة الدليل المعتبر
    قانونا على صحة وثبوت الواقعات التى اتخذها الحكم سندا لقضائه فان الحكموقد
    جاء ايضا مفتقدا لهذا الدليل كل هذا يعيب الحكم ويسوءه وينحدر به الى درجة
    البطلان بما يجعله خليقا بالا لغاء لهذا السبب
    السبب الخامس : مخالفة الثابت فى الاوراق والقصور فى التسبيب
    الثابت ان اغفال الحكم بحث دفاع ابداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم لاسيما
    اذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا فى النتيجه التى انتهت اليه المحكمة اذ
    يعتبر هذا الاغفال قصورا فى اسباب الحكم الواقعيه ويترتب على ذلك انه اذا
    طرح على المحكمة دفاع كن عليها ان تنظر اثره فى الدعوى فان كان منتجا
    فعليها ان تقدر مدى جديته حتى اذا ما راته متسما بالجديه مضت الى فحصه لتقف
    على اثره فى قضائها فان لم تفعل كان حكمها قاصرا
    وتاكيد لهذا المعنى فانه اذا استند الخصم الى دفاع قد يترتب على تحقيقه
    تغير وجه الراى فى الدعوى الى اوراق او مستندات بها دلاله معينه فى شان
    ثبوت هذا الدفاع او نفيه فاذا استلزم الامر تاكيد هذه الدلاله او نفيها
    الالتجاء الى اهل الخبرة وطلب الخصم تمكينه من ذلك تعين على المحكمة اجابته
    الى طلبه متى كانت هذه الوسيله منتجه فى النزاع ولم يكن فى اوراق الدعوى
    ما يكفى لتكون عقيدتها فاذا لم تستجب المحكمة لهذا الطلب يكون قصورا فى
    اسباب حكمها
    وحيث ان الثابت من الاطلاع على محضر الجلسه ولا سيما وان الشهاده الصادره
    من وكيل النقابه لا تعدو ان تكون معبرة عن راى فرد واحد فقط اما التقارير
    المقدمه ضمن حافظة المستندات من القنابه فهى تمثل راى جموع الخبراء
    المنتدبيين لتنقيه هذه الجداول وكذا حافظة المستندات المقدمه من لطاعن ان
    الحافظه تنطوى على هذه التقارير ويدون على وجهها ان هذه التقارير قد تم
    مراجعتها من قبل تلك اللجنة المشكله بقرار السيد الاستاذ المستشار رئيس
    محكمة استئناف القاهره المشرف على النقابه انذال وعلى الرغم من اهمية هذا
    الدفاع وما اشار اليه الطاعن فان الحكم يكون قد جنح جنوحا بعيدا عن ارض
    الواقع والقانون
    واذا كان ما قدمه الحاضر عن الطاعن والذى ليس بيده وكالة عنه من شهادة لا
    تعبر عن حقيقة الواقع ودون ان تكون مزيلة بخاتم النقابه العامة والخاصه
    بمكتب النقيب دون ان تكون مستخرجة من سجل المشرف على مكتب الاستاذ النقيب
    الطاعن والذى يمثل النقابه وفقا لنص الماده 138 من قانون المحاماة فان هذه
    الشهاده لا ترقى الى مرتبة الصحه ولا تعبر عن ارادة النقيب او مجلس النقابه
    باكمله دائما تعبر عن راى منفرد بذاته لا يمثل جموع المحامون بحيث يمكن
    القول انه يمكن اهدار هذه التقارير المعتمده رسميا من اعلى جهة رقابيه
    وتكون تلك الشهاده بديلا عنها كما ذكر الحكم المطعون فيه الامر الذى يؤدى
    الى عيب مخالفة الثابت بالاوراق الرسميه المعتمده من رئيس اللجنة القضائيه
    انذاك فان من المسلمات فى مدى رقابة محكمة النقض على الفصل فى الواقع انه
    يعنى تحقق القاضى بداءة من الوجود المادى للوقائع واحاطته بها على ضوء
    قواعد القانون فى الاثبات بالفصل فى الواقع يقدم بعبارة اخرى على ركيزتين
    الواقع وفقا لقواعد القانون
    وفى قول اخر ان الفصل فى الواقع اذ من شانه شان الفصل فى القانون يمكن ان
    يلحقه عيب الخطأ فى القانون وعلى ذلك فلا حجة مطلقا للمبدأ السائد فقها وهو
    السياده او السلطه المطلقه لقاضى الموضوع فى اثبات الواقع لما ينطوى عليه
    من فهم خاطىء لوظيفة قاضى الموضوع فى مجال اثبات الواقع فعمله ليس الواقع
    بغير قانون انما عمله مركب من الواقع والقانون فى وقت واحد معا فكون قاضى
    الموضوع صاحب سلطة مطلقة فى اثبات الواقع لا يعنى ان سلطته فى ذلك ثابته
    دون معقب عليها وانما هى سلطة معلقه على شرط هو احترام القاضى لقواعد
    الاثاره وطرق التحقيق المبينه فى القانون وهو ما تتوسع فيه محكمة النقض حين
    تتطلب دوما ان يقيم القاضى استخلاصه الواقعى على اسباب واقعيه سائغه وتكون
    مؤديه منطقا وعقلا الى ذلك فدللت بذلك على انه يقدر حرصها على قانونيه
    الحكم فانها تحرص ايضا على منطقية من حيث الواقع
    اذن فكان يتعين على الحكم المطعون فيه بدلا من ان ينظم قصائد شعرية ومدائح
    نثرية فى ان لجنة تنقية الجداول لم تجنمع وان يعتبر تلك الشهاده الضاله
    دليلا اكيدا على عدم تنقية كشوف الجمعيه العموميه كان عليه ان يتاكد من صحة
    تلك التقارير بمخاطبة اللجنة التى اقرتها واعتمدتها فصلا عن انه لم يكن
    حياديا بل انه خصما وحكما فى ان واحد ولم يعطى المستندات التى قدمها الطاعن
    للتدليل على دفاعه ايه اهميه ولم يفندها حتى يتغير وجه الراى فى الدعوى
    بناء عليها بالاضافه الى انه كان يتعين ان تحال الدعوى الى اهل الخبرة ممن
    تتوافر فيهم القدر لانهم اجدر على تحقيق دفاع الطاعن لاسيما وان اهل الهبرة
    شوف يتحققون من توافر الجانب المادى فى هذه الكشوف بمعنى اخر اما وان
    الحكم المطعون فيه لم يحقق دفاع الطاعن فانه يكون وقد جانبه الصواب متعينا
    القضاء بالغاؤه لهذا السبب
    واخيرا ولا يتصور ان يتخذ الحكم المطعون فيه لمجرد زعم فاسد ووهن واضح قدمة
    شخص لا يمثل الطاعن وليس بيده سند وكالة عنه وتغدو تلك الشهادة سالفة
    الذكر وقد جاءت منعدمة موصمة بالعار لا سند لها من الواقع

    بناء عليه

    يلتمس
    الطاعن تحديد اقرب جلسة اما دائرة فحص الطعون بالمحكمة الاداريه العليا
    لتقرر من جانبها احالة هذا الطعن الى المحكمة الموقرة ابتغاء ان تقضى
    الطاعن وفى مواجهة المطعون ضدهم بما يلى:

    اولا:بقبول هذا الطعن شكلا
    ثانيا: بصفة مستعجلة بوقف هذا الحكم المطعون فيه حتى يقضى فى موضوع الطعن
    ثالثا: وفى الموضوع باحالة هذا الطعن الى
    محكمة الاداريه العليا لتقضى فيه بالغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء
    الادارى _الدائرة الاولى _ بجلسة 10-12-2009


    وكيل الطاعن

    محسن الدمرداش

    المحامى بالنقض

      الوقت/التاريخ الآن هو السبت أبريل 27, 2024 10:33 pm