روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

3 مشترك

    مذكره فى عدم جواز الغاء التوكيل الخاص بالبيع

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    مذكره فى عدم جواز الغاء التوكيل الخاص بالبيع Empty مذكره فى عدم جواز الغاء التوكيل الخاص بالبيع

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود السبت أغسطس 22, 2009 11:58 am

    مــــــذكـــــــرة
    مقدمة إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية الدائرة (30)مدنى كلى
    في القضية رقم لسنة 2008 مدنى كلى والمحدد لنظرها جلسة / / 2009

    بـــدفـــــاع

    السيد / ( مدعى عليه )
    ضــــــــد


    السيد / ( مدعى)
    الوقــــــائــع


    نحيلها إلى ماجاء بصحيفة افتتاح الدعوى منعا من التكرار وحرصا على وقت عدالة المحكمة الثمين .
    الدفــــــــــاع

    حرصا على وقت عدالة المحكمة نوجز دفاعنا في النقاط الآتية :-

    أولا :- جحد صورة العقد الابتدائى المزور المؤرخ 16/1/2008 سند الدعوى المقدمةبحافظة مستندات المدعيوطلب ر فض الدعوي لافتقارها للسند القانونى :
    الا ان الطالب قد فوجىء بحيله خبيثة وماكرة من شريكة (المدعى) السيد/ المدعى باقامة العديد من المحاضر والقضايا ومدعيا زورا ومصطنعا بتزوير توقيع الطالب على عقد بيع مزور بان الطالب قد حرر معه عقد بيع ابتدائى مؤرخ 16/1/2008 عن ذات الوحدات وان الطالب اشتراها منه بدفعات بنكية واعطى الاختصاص فى اى نزاع لمحاكم الاسكندرية .
    وذلك لابعاد الخصومة عن الطالب وهو رجل اعمال و يقيم بمدينة الغردقة وجميع اعماله وممتلكاتة بالاضافة الى المشروع بمدينة الغردقة الى جانب اصطناع هذا العقد المزور صلبا وتوقيعا على الطالب .وباغيا بذلك اصطناع مستندات لاقامة الدعوى طالبا عدم تعرض المدعى عليه له فى ملكه ومستندا ومقدما لصورة ضوئية من العقد الابتدائى المزور المؤرخ 16/1/2008 .
    وحيث ان (المدعى ) السيد/ المدعى قد اصطنع وزور العقد الابتدائى المؤرخ 16/1/2008 وذلك صلبا وتوقيعا وذلك ليصطنع ويزور دليلا لنفسه ومبررا مزورا لالغاء التوكيل والاستيلاء على اموال الطالب .
    فقد تمسك المدعى عليه بمحاضر الجلسات بالزام المدعى بتقديم اصل العقد وذلك حيث ان العقد مزور على المدعى عليه وتاجلت الجلسات عده مرات لتقديمة اصل العقد .
    وبعد ذلك وبعد مطالبة المدعى علية للمدعى مرارا وتكرارا بالزامة بتقديم اصل العقد سند الدعوى لاتخاذ اجراءات الطعن بالتزوير عليه صلبا وتوقيعا الا انه لايستطيع تقديم اصل مزور للعقد ووقوعة تحت طائلة القانون ومحاكمتة جنائيا على جريمة التزوير . وطبقا للقانون واحكام محكمة النقض :
    1-((المدعي هو المكلف قانونا باثبات دعواه وتقديم الأدلة التي تؤيد ما يدعيهفيها 0((
    (طعن رقم 98 لسنة 53 ق جلسة 22/5/1986)2- ((ومنالمستقر في قضاء محكمة النقض أن المدعي ملزم باقامة الدليل علي ما يدعية سواء كانمدعيا عليه اصلا في الدعوي أم مدعيا فيها 000((
    ((الطعن رقم 1799 لسنة 62 ق جلسة (17/6/1993 ) )) 3- ((ان عبء الاثبات يقععلي عاتق من يدعي ما يخالف الثابت أصلا مدعيا كان أو مدعي عليه , وأن من يدعي خلافاالظاهر فعليه عبء اثبات ادعائه 0((
    ) طعن رقم 722 لسنة 51 ق – جلسة 29/6/1988)4- ((التوقيع بالامضاء أو ببصمة الختم أو ببصمة الأصبح هو المصدرالقانوني الوحيد لاضفاء الحجية علي الأوراق العرفية وفقا لما تقضي به المادة 390/2من القانون المدني ((
    ) الطعن رقم 351 لسنة 22 ق جلسة 3/5/1956 س 57 ص 572 (
    5- ((مفاد المادة 390/2 من القانون المدني – علي ما جري بهقضاء محكمة النقض - أنه لا حجية لصور الأوراق العرفية ولا قيمة لها في الاثبات الابمقدار ما تهدي الي الأصل اذا كان موجودا فيرجع اليه أما اذا كان الأصل غير موجودفلا سبيل للآحتجاج بالصورة اذ هي لا تحمل توقيع من صدرت منه والتوقيع بالامضاء أوبصمة الختم أو ببصمة الأصبع هي المصدر القانوني الوحيد لاضفاء الحجية علي الأوراقالعرفية
    ) الطعن رقم 291 سنة 34 ق – جلسة 4/6/1968 س 19 ص 1088 (
    وعلي ما تقدم يتضح للهيئة الموقرة أنالمدعي عليه قام بجحد الصورة من العقد الابتدائى المؤرخ 16/1/2008 المقدمة بحافظة مستندات المدعي و طلبالزامه بتقديم اصل العقد إلا أنه امتنع عن تقديمها لتصبح هذه الصورة لا حجيةلها عملا بما جري به قضاء محكمة النقض –(( أنه لا حجية لصور الأوراق العرفية ولا قيمةلها في الاثبات الا بمقدار ما تهدي الي الأصل اذا كان موجودا فيرجع اليه أما اذاكان الأصل غير موجود فلا سبيل للآحتجاج بالصورة اذ هي لا تحمل توقيع من صدرت منهوالتوقيع بالامضاء أو بصمة الختم أو ببصمة الأصبع هي المصدر القانوني الوحيد لاضفاءالحجية علي الأوراق العرفية – وعليه فقد اصبحت الدعوي بلا سند يؤيدها أو يعضدهاوالمدعي يقع عليه عبء اثبات دعواه والمحكمة غير ملزمه بلفت نظره لموجبات دفاعه ممايجدر معه رفض هذه الدعوي لخلوها من المستندات المؤيد او الدالة علي صحة الادعاء(( وهذا هو طلب المدعي عليه 0ويتضح جليا مما سبق ان الطالب (المدعى علية ) هو المالك الوحيد وصاحب حق التصرف فى الوحدات موضوع التوكيل رقم لسنة 2008 بمكتب توثيق والذى اعطاه المدعى بموجبة حق البيع لنفسه او للغير والتوقيع والتصديق على عقود البيع الابتدائية والنهائية امام الشهر العقارى واتخاذ جميع الاجراءات امام الشهر العقارى وتوكيل المحامين وذلك بخصوص الوحدات سالفة الذكر وحيث ان هذا التوكيل لايلغى الابحضور الطرفين طبقا للقانون وطبقا لما يرتبة من حقوق للطالب والغير ومنذ ذلك التاريخ انتقلت ملكية الوحدات سالفة الذكر الى الطالب(المدعى عليه) والذى قام بتحرير عقد بيع لكامل الوحدات مؤرخ 18/1/2008 والذى قام بالتصرف فيها بالبيع لنفسه وللغير .
    والذى لايحق للمدعى طلب الغاؤه منفردا وذلك طبقا لنصوص القانون واحكام محكمة النقض الموقرة ومنها : ((النص في المادة 715 من القانون المدني على أن (1) يجوز للموكل في أي وقت أن ينهيالوكالة أو يقيدها ولو وجد اتفاق يخالف ذلك .....(2) غير أنه إذا كانت الوكالةصادرة لصالح الوكيل أو لصالح أجنبي فلا يجوز للموكل أن ينهي الوكالة أو يقيدها دونرضاء من صدرت الوكالة لصالحه "يدل على أن إنهاء الوكالة في حالة ما إذا كانت صادرةلصالح الوكيل أو أجنبي لا يتم بالإرادة المنفردة للموكل بل لابد أن يشاركه في ذلكمن صدرت لصالحه الوكالة وهو الوكيل في الحالة الأولى أو الأجنبي الذي صدرت الوكالةلصالحه في الحالة الثانية. فإذا استقل الموكل بعزل الوكيل دون رضاء من صدرت لصالحهالوكالة فإن تصرفه لا يكون صحيحا ولا يتم العزل وتبقى الوكالة قائمة وسارية رغمالعزل وينصرف أثر تصرف الوكيل إلى الموكل((.
    ((الطعن رقم 2218 - لسنــة 70 - تاريخ الجلسة 03 \ 05 \ 2001 - مكتب فني 52 - رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 1))

    الطلبات
    فالمدعي عليه يلتمس الحكم :
    • اولا : قبول تمسكه بجحده الصورة من العقد الابتدائى المؤرخ 16/1/2008 المقدمة بحافظة مستندات المدعي عملا بنص المادة 14 اثبات 0واستبعادهاواعتبارها كائن لم تكن لعدم تقديم الأصل 0
    • ثانيا : رفض الدعوي لخلوها منالمستندات المؤيدة لصحة الأدعاء عملا بنص المادة الأولي من قانون الاثبات والقانون المددنى واحكام محكمة النقض مع حفظ حقالمدعي عليه في الرجوع علي المدعي بشأن الآضرار التي اصابته من جراء هذه الدعوي معالزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.والله هو الحكم العدل 00000 عن المدعى علية
    سمير نصر الكرجاتى

    المحامى


    عدل سابقا من قبل محمد راضى مسعود في السبت ديسمبر 04, 2010 11:03 pm عدل 2 مرات
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    مذكره فى عدم جواز الغاء التوكيل الخاص بالبيع Empty رد: مذكره فى عدم جواز الغاء التوكيل الخاص بالبيع

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود السبت أغسطس 22, 2009 12:03 pm

    وزارة العدل
    مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
    الإدارة العامة للبحوث القانونية
    منشور فني رقم (15) بتاريخ 18/12/2006
    إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها والإدارات العامة بالمصلحة
    إلحاقا بالمنشور الفني رقم (10) بتاريخ 19/1/2001 بشأن عدم جواز إلغاء التوكيلات الخاصة التي تتضمن تحديد أنواع التصرفات التي يجوز للوكيل مباشرتها وكانت صادرة لصالح الوكيل أو الغير ، ولما كانت المادة (715) من القانون المدني تنص على أنه :
    1- يجوز للموكل في أي وقت أن ينهي الوكالة أو يقيدها ولو وجد اتفاق يخالف ذلك فإذا كانت الوكالة بأجر فأن الموكل يكون ملزما بتعويض الوكيل عن الضرر الذي لحقه من جراء عزله في وقت غير مناسب أو بغير عذر مقبول.
    2- على أنه إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو لصالح أجنبي فلا يجوز للموكل أن ينهي الوكالة أو يقيدها دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحه.
    فقد استظهرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة في فتواها المؤرخة 28/2/2000 ملف 88/1/69 مما تقدم أن الوكالة عقد يلتزم بمقتضاه الوكيل أن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل ، وهي في الأصل من عقود التراضي التي تتم بمجرد أن يتبادل طرفاه التغبير عن إرادتين متطابقتين ما لم يكن التصرف القانوني محل الوكالة شكليا فالوكالة إذا كان التصرف محلها هو البيع مثلا وهو عقد رضائي تنعقد بين طرفيها فور تلاقي إرادتيهما على ذلك بعكس الهبة فهي من العقود الشكلية التي يتطلب القانون الرسمية في إبرامها ، ومن ثم فإن الوكيل لا يستطيع إبرامها ما لم يكن موكلا في ذلك توكيلا رسميا وأن حدود الوكالة ضيقا واتساعا تتحدد بما هو منصوص عليه في عقد الوكالة أما حيث يخلو العقد من حكم فإنه يرجع إلى أحكام النيابة الاتفاقية باعتبارها المصدر للوكالة وأن الوكالة شأنها شأن سائر العقود ينصرف أثرها إلى طرفيها وإلى خلفهما العام دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث ، وأن الوكالة قد تكون عامة وهي لا تصلح إلا لمزاولة الوكيل أعمال الإدارة فقط نيابة عن الموكل ، وقد تكون خاصة وهذه لابد من توافرها لقيام الوكيل بأعمال التصرف شريطة أن تتضمن تحديد أنواع التصرفات التي يجوز للوكيل مباشرتها ومحل هذه التصرفات إذا كان التصرف من قبيل التبرع وأن الأصل أن الوكالة تنتهي بإتمام العمل محل الوكالة أو انقضاء أجلها أو وفاء أحد طرفيها غير أن هذا الأصل ليس من ا لنظام العام فيجوز لطرفيها الاتفاق على ما يخالفه كاستمرارها حتى مع وفاة الموكل ففي هذه الحالة لا تنتهي الوكالة بموت الموكل بل يلتزم بها ورثته في حدود التركة ، وكذلك الأمر إذا كانت الوكالة لمصلحة الوكيل أو الغير أو إذا كان من طبيعتها ألا تبدأ إلا عند وفاة الموكل كالتوكيل في سداد دين من التركة أو نشر مذكرات وبالنظر إلى أن الأصل في الوكالة أنها تصدر لصالح الموكل فقد قيل بعدم جواز عزل الوكيل إذا كانت الوكالة لصالحه أو لصالح الغير إلا برضاء من كانت الوكالة في صالحه وفي هذه الحالة فإن عزل الوكيل لا يكون صحيحا ولا ينعزل بل تبقى وكالتهن قائمة بالرغم من عزله وينصرف اثر تصرفه إلى الموكل وأنه إذا كان الأصل في الوكالة أن الموكل لابد أن يكون أهلا لمباشرة التصرف الذي وكل فيه غيره ، وكذلك الحال بالنسبة للوكيل عند مباشرة التصرف نيابة عن الموكل فإن هذا الأصل لا يؤخذ على إطلاقه فلا يجوز اشتراط استمرار أهلية الموكل لإبرام التصرف حتى تمام إبرامه في حالة الوكالة لمصلحة الوكيل أو الغير.
    فإذا كان المشرع بموجب نص صريح قد غل يد الموكل عن إنهاء الوكالة أو تقييدها في هذه الحالة على الرغم من تمام أهليته لذلك فإنه لذات الحكمة يعدو من المتعين القول أنه لا أثر لفقد الأهلية لدى الموكل عند مزاولة الوكيل التصرف إذا كانت الوكالة لصالحه أو لصالح الغير.

    ولاحظت الجمعية العمومية أن المشرع بمقتضى أحكام القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق المعدل بالقانون رقم 103 لسنة 1976 ناط بمكاتب التوثيق تلقي المحررات وتوثيقها فيما عدا ما نص عليه وأوجب على الموثق قبل القيام بإجراء التوثيق للمحرر أن يتثبت من توافر أهلية طرفي المحرر ورضائهم وصفاتهم وسلطاتهم فيما يتعلق بمحتوى المحرر مادة "(5) من قانون التوثيق" فإذا تبين له أن المحرر المطلوب توثيقه ظاهر البطلان بمعنى أن يتوصل إلى ذلك البطلان بظاهر عبارات المحرر المطلوب للتوثيق ذاته أو ما ورد في أي مستند رسمي آخر ودون حاجة إلى الخوض في موضوع المحرر أو العلاقات بين أطرافه ومن أمثلة هذا البطلان الظاهر كون محل المحرر غير مشروع أو نقص أهلية أحد طرفي التعاقد أو أن يكون هناك حظر على أحد أطرافه في إجراء التصرف ومن مثل هذه الحالة الأخيرة قيام الموكل بإلغاء توكيل سبق له إصداره لصالح الوكيل متضمنا النص على عدم جواز إلغائه إلا بموافقة الوكيل ، ومن مثيلاتها كذلك قيام الموكل بإلغاء توكيل يتضمن نصا بعدم جواز إلغائه نهائيا لصدوره لمصلحة الوكيل أو الغير ففي مثل هذه الحالات يمتنع على الموثق توثيق المحرر الذي ظهر له بطلانه وعليه إخطار أصحاب الشأن بذلك "مادة (6) من قانون التوثيق" لذلك انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم جواز قيام مكاتب التوثيق بإلغاء التوكيلات التي تتضمن شروطا بعدم جواز إلغائها إلا بحضور الطرفين أو عدم إلغائها نهائيا وكذلك التوكيلات المتضمنة شرطا باستمرار التوكيل بعد وفاة الموكل أو فقده أياه
    بناء على ما تقدم
    أولا : تضاف فقرة ثانية للمبادة (19 مكرر) من تعليمات الشهر طبعة 2001 المضافة بالمنشور الفني10 لسنة 2001 (كما يمتنع على مكاتب التوثيق وفروعها للقيام بإلغاء التوكيلات العامة أو الخاصة التي تتضمن شروطا بعدم جواز إلغائها إلا بحضور الطرفين أو عدم إلغائها نهائيا وكذلك التوكيلات المذكورة المتضمنة شرطا باستمرار التوكيل بعد وفاة الموكل أو فقده لأهليته ويسري ذلك على التوكيلات المذكورة التي تتضمن مصلحة للوكيل أو للغير كحق البيع للنفس أو الغير.
    ثانيا : على الإدارة العامة للتفتيش الفني الثلاث وأمناء المكاتب والأمناء المساعدين ورؤساء مأموريات الشهر العقاري ورؤساء مكاتب وفروع التوثيق مراعاة تنفيذ ما تقدم.
    لذا يقتضى العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه.

    الإدارة العامة للشئون القانونية الأمين العام المساعد الأمين العام
    رئيس القطاع


    عدل سابقا من قبل محمد راضى مسعود في السبت ديسمبر 04, 2010 11:14 pm عدل 2 مرات
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    مذكره فى عدم جواز الغاء التوكيل الخاص بالبيع Empty رد: مذكره فى عدم جواز الغاء التوكيل الخاص بالبيع

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود السبت أغسطس 22, 2009 12:07 pm

    مواد انتهاء عقد الوكالة بين التبسيط والتعقيد

    نقلا عن منتدى المحامين العرب



    إعداد : محمد أبواليزيد



    مراجعة : المحامية مجد عابدين.



    في ظل تعقيدات مقننة وممنهجة في إجراءات التسجيل العقاري ، احتل عقد الوكالة مكانة متقدمة في أن يكون الوسيلة الأنجع والأسرع في إضفاء مسحة رسمية على المحررات العرفية بين المتعاملين حيث أن هذا لا يستغرق وقتا ولا يستنزف مالا ، إلا أنه بمراجعة عابرة للمواد القانونية الناظمة لهذا العقد في القانون المدني نجد أنه يكتنفها الكثير من الغموض خاصة فيما يتعلق بانتهاء الوكالة.
    وعلى سبيل المثال المادة 714 "المتعلقة بانتهاء الوكالة قد نصت على انتهاءها بالحالات التالية :



    1. بانتهاء العمل الموكل فيه



    2. أو بانتهاء الأجل المعين للوكالة



    3. أو بموت الموكل أو الوكيل



    وهنا قد يقول قائل أن النص واضح وصريح ولا اجتهاد مع وجود نص بلغ في وضوحه هذا المبلغ فأضحت الثقافة القانونية السائدة هي انقضاء التوكيل بمجرد موت الموكل أو موت الوكيل.



    بعد هذا تأتي الفقرة الأولى من المادة (715) فتدخل بنا في مناطق أكثر ضبابية في هذا الخصوص حين تجيز للموكل في أي وقت يشاء أن ينهى الوكالة أو يقيدها ولو وجد اتفاق يخالف ذلك فإذا كانت الوكالة بأجر فأن الموكل يكون ملزما بتعويض الوكيل عن الضرر الذي لحقه من جراء عزله في وقت غير مناسب أو بغير عذر مقبول.



    وهنا يصبح عقد الوكالة من الهشاشة لدرجة تتعرض معها مصالح الوكيل والغير لخطر محقق عند قيام الوكيل بإنهاء الوكالة في أي وقت يراه ، وكان هذا يحدث بالفعل رغم الاتفاق بين طرفي العقد على عدم الإلغاء فزاد اللغط بين الأفراد وزادت قضايا المحاكم مما دعا لتدخل الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة من خلال المنشور الفني رقم (7) للإدارة العامة للبحوث القانونية بمصلحة الشهر العقاري بتاريخ 30/12/1993 والذي تم التنبيه فيه على مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها والإدارات العامة بالمصلحة بالامتناع عن إلغاء التوكيلات الصادرة من العملاء للبنوك التي تتيح للبنوك بموجبها رهن أو بيع محلات تجارية أو عقارات أو منقولات أو غير ذلك نيابة عن العملاء ضمانا أو وفاءا للمديونيات المستحقة عليهم لصالح البنوك والتي ينص بها على عدم جواز إنهائها أو تقييدها إلا بموافقة كتابية من البنك على ذلك بموجب محرر موثق أو مصدق على توقيع الموكل أو الوكيل عليه.
    ومع كل ما تقدم ، فإن الفقرة الثانية من المادة (715) من القانون المدني تنص على أنه:



    " إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو لصالح أجنبي فلا يجوز للموكل أن ينهى الوكالة أو يقيدها دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحه".

    وهنا ، ووفقا لمتطلبات المرحلة التي فرضتها التشابكات في التعامل بالتوكيلات ، سواء كان هذا في الرهون العقارية أو بيع العقارات والسيارات وغير ذلك ، فقد استظهرت إدارة الفتوى لوزارات الداخلية والخارجية والعدل بمجلس الدولة في فتواها المؤرخة 8/9/2001 ملف 126/9/313 أنه وفقا لما استقرت عليه الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة من أن الوكالة عقد يلتزم بمقتضاه الوكيل أن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل وهي في الأصل من عقود التراضي التي تتم بمجرد أن يتبادل طرفيها التعبير عن إرادتين متطابقتين ما لم يكن التصرف محل الوكالة شكليا وأن حدود الوكالة ضيقا واتساعا يتحدد بما هو منصوص عليه في عقد الوكالة. وأن الوكالة قد تكون عامة وهي لا تصلح إلا لمزاولة الوكيل أعمال الإدارة فقط نيابة عن الموكل وقد تكون خاصة وهذه لابد من توافرها لقيام الوكيل بأعمال التصرف شريطة أن تتضمن تحديد أنواع التصرفات التي يجوز للوكيل مباشرتها. وأنه متى كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو لصالح الغير فإنه لا يجوز للموكل عزل الوكيل أو إلغاء الوكالة إلا برضاء من كانت الوكالة لصالحه ، وفي هذه الحالة فإن عزل الوكيل لا يكون صحيحا ولا ينعزل بل تبقى وكالته قائمة بالرغم من عزله ، وأنه على الموثق في هذه الحالة أن يتثبت من أن هذه الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو الغير وفي هذه الحالة يمتنع عليه إلغاء التوكيل إلا برضاء من صدرت لصالحه الوكالة.



    وأنه متى ثبت أن موضوع الوكالة وكالة خاصة تنطوي على مصلحة للوكيل أو الغير يؤيدها ويعضدها ما ورد في موضوعها من حق الوكيل في البيع لنفسه أو الغير والتوقيع على عقد البيع النهائي والتي تدل دلالة واضحة على أن هذه الوكالة تنطوي على مصلحة للوكيل ومن ثم يمتنع على الموكل إلغاء هذه الوكالة إلا برضاء من صدرت الوكالة لصالحه ويمتنع على الموثق توثيق إقراره بإلغاء هذه الوكالة.



    ومع هذا فقد ظل النص الوارد في المادة (714) من القانون المدني في خصوص انتهاء الوكالة : "تنهى الوكالة بانتهاء العمل الموكل فيه أو بانتهاء الأجل المعين للوكالة وتنتهي أيضا بموت الموكل أو الوكيل". هو السائد والمسيطر في الثقافة القانونية لدى موثقي مصلحة الشهر العقاري والمتعاملين معها من القانونيين ، فكأن موت أحد طرفي الوكالة هو نهاية المطاف بالنسبة لعقد الوكالة مما تسبب معه الكثير من الضرر للمتعاملين ، وعليه فقد بادرت الإدارة العامة للبحوث القانونية بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق بتعميم المنشور الفني رقم (15) بتاريخ 18/12/2006 وذلك في خصوص ما استظهرته الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة في فتواها المؤرخة 28/2/2000 ملف 88/1/69 التي جاء بها "................... أما حيث يخلو العقد من حكم فإنه يرجع إلى أحكام النيابة الاتفاقية باعتبارها المصدر للوكالة ، وأن الأصل أن الوكالة تنتهي بإتمام العمل محل الوكالة أو انقضاء أجلها أو وفاة أحد طرفيها غير أن هذا الأصل ليس من ا لنظام العام فيجوز لطرفيها الاتفاق على ما يخالفه كاستمرارها حتى مع وفاة الموكل ففي هذه الحالة لا تنتهي الوكالة بموت الموكل بل يلتزم بها ورثته في حدود التركة ، وكذلك الأمر إذا كانت الوكالة لمصلحة الوكيل أو الغير أو إذا كان من طبيعتها ألا تبدأ إلا عند وفاة الموكل كالتوكيل في سداد دين من التركة أو نشر مذكرات وبالنظر إلى أن الأصل في الوكالة أنها تصدر لصالح الموكل فقد قيل بعدم جواز عزل الوكيل إذا كانت الوكالة لصالحه أو لصالح الغير إلا برضاء من كانت الوكالة في صالحه وفي هذه الحالة فإن عزل الوكيل لا يكون صحيحا ولا ينعزل بل تبقى وكالته قائمة بالرغم من عزله وينصرف اثر تصرفه إلى الموكل وأنه إذا كان الأصل في الوكالة أن الموكل لابد أن يكون أهلا لمباشرة التصرف الذي وكل فيه غيره ، وكذلك الحال بالنسبة للوكيل عند مباشرة التصرف نيابة عن الموكل فإن هذا الأصل لا يؤخذ على إطلاقه فلا يجوز اشتراط استمرار أهلية الموكل لإبرام التصرف حتى تمام إبرامه في حالة الوكالة لمصلحة الوكيل أو الغير.



    فإذا كان المشرع بموجب نص صريح قد غل يد الموكل عن إنهاء الوكالة أو تقييدها في هذه الحالة على الرغم من تمام أهليته لذلك فإنه لذات الحكمة يغدو من المتعين القول أنه لا أثر لفقد الأهلية لدى الموكل عند مزاولة الوكيل التصرف إذا كانت الوكالة لصالحه أو لصالح الغير. لذلك انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم جواز قيام مكاتب التوثيق بإلغاء التوكيلات التي تتضمن شروطا بعدم جواز إلغائها إلا بحضور الطرفين أو عدم إلغائها نهائيا وكذلك التوكيلات المتضمنة شرطا باستمرار التوكيل بعد وفاة الموكل أو فقده أهليته.


    عدل سابقا من قبل محمد راضى مسعود في السبت ديسمبر 04, 2010 10:58 pm عدل 1 مرات
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    مذكره فى عدم جواز الغاء التوكيل الخاص بالبيع Empty رد: مذكره فى عدم جواز الغاء التوكيل الخاص بالبيع

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود السبت أغسطس 22, 2009 12:08 pm

    وفي السابق تعرض الفقه القانوني لهذه القضية حيث يقول الدكتور / محمد كامل مرسي رئيس اللجنة القائمة على وضع التقنين المدني الحديث:
    " تبقي الوكالة بعد وفاة الموكل أو الوكيل إذا وجد اتفاق بذلك هذا الاتفاق قد يكون صريح أو ضمنياً إذا كانت الوكالة قد عملت في مصلحة الموكل وشخص أخر أو من مصلحة الموكل و الوكيل "



    (شرح القانون المدني الجديد – العقود المسماة – عقد الوكالة – ص 320 – طبعة 1949)

    ويقول الدكتور / عبد الرازق السنهوري " .... وانتهاء الوكالة بموت الموكل كانتهائها بموت الوكيل لا يعتبر من النظام العام فيجوز الاتفاق على ما يخالف هذا الحكم فلا تنتهي الوكالة بموت الموكل بل يلتزم بها الورثة في حدود التركة , كذلك لا تنتهي الوكالة بموت الموكل إذا كانت في مصلحة الوكيل أو في مصلحة الغير .......... "



    (الوسيط في شرح القانون المدني – الجزء السابع – المجلد الأول – العقود الواردة على العمل المقاولة والوكالة والوديعة والحراسة طبعة دار إحياء التراث العربي ببيروت ص 656 : 659)



    ويؤكد الدكتور المستشار / قدر ي عبد الفتاح الشهاوي " لا تنتهي الوكالة بموت الموكل إذا كانت في مصلحة الوكيل أو في مصلحة الغير "



    (أحكام عقد الوكالة – ص 506 – طبعة 2001)



    المستشار/ إبراهيم سيد أحمد تبني الرأي سالف التأكيد وأيد هذا بالعديد من أحكام النقض



    (عقد الوكالة فقها وقضاءً – ص 119 – طبعة دار الكتب القانونية بالمحلة 2005)
    وفي أحكام محاكم الاستئناف جاء:



    " لا تنتهي الوكالة بموت الموكل إذا كانت صدرت لمصلحة الوكيل "



    (استئناف 13/3/1900 عدد 12 ص 174 ، واستئناف 28/12/1932 منشور بمجلة المحاماة عدد 15 رقم 142 ديسمبر 1932)



    وجاء في أحكام محكمة النقض :



    للعاقدين أن يتفقا على أن تستمر الوكالة رغم وفاة أحدهما على أن تنتقل التزامات المتوفى منهما إلى ورثته ، وهذا الاتفاق كما يكون صريحا قد يكون ضمنيا ولقاضى الموضوع استخلاص الاتفاق الضمني من ظروف العقد وشروطه بأن تكون الوكالة لمصلحة الموكل والغير مثلا ، وإذن فمتى كان الواقع هو أن المطعون عليه الأول تعهد بموجب عقد رسمي بأن يتنازل عن دين له قبل باقي المطعون عليهم إلى مورث الطاعن ونص في الاتفاق على أن هذا التنازل هو لأجل تحصيل المبلغ من المدينين ودفعه إلى الطاعن الذي يداين المطعون عليه الأول بأكثر منه وكان الحكم المطعون فيه قد كيف هذا الاتفاق بأنه وكالة تعلق بها حق الغير وليس للموكل سحبها أو إسقاطها بغير رضاء وقبول هذا الغير ، فان هذا الذي قرره الحكم صحيح في القانون .



    ( الطعن رقم 327 لسنة 20 ق جلسة 1953/1/22 س 4 ص 375 )



    أيضا هناك من المصادر ما يؤيد استمرار الوكالة في ظل وفاة أحد طرفيها فقد جاء بمرجع مرشد الحيران إلي معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية – محمد قدري باشا – ص 110 – الطبعة الثالثة 1909 " تستمر الوكالة الخاصة المرتبة لمصلحة الوكيل أو الغير رغم وفاة أحد طرفيها "..



    من خلال ما تقدم نرى أن حماية عقد الوكالة وبالذات حماية الوكيل فيه تعود بنتائج إيجابية على المجتمع والأفراد المتعاملين بهذا العقد لأنه في الحقيقة وواقع الأمر فأغلب عقود الوكالة لا سيما ما يتعلق بعقار أو مركبة هي عقود بيع وما التوكيل الذي تتضمنه إلا لتنصل الموكل من القيام بالإجراءات وانسحابه منها بعد أن قبض ثمن المبيع وأصبح المشتري الوكيل هو المضطر لمتابعة هذه الإجراءات والأجدر تعديل النص القانوني وفق فتاوى الجمعية وذلك ليكون واضحاً وصريحاً بشكل لا لبس فيه ولا غموض
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    مذكره فى عدم جواز الغاء التوكيل الخاص بالبيع Empty رد: مذكره فى عدم جواز الغاء التوكيل الخاص بالبيع

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود السبت ديسمبر 04, 2010 11:00 pm

    الاستاذة منال رشوان اليك هذه المشاركة علك تجدين فيها ضالتك
    avatar
    حسين عبداللاهي احمد
    .
    .


    عدد المساهمات : 25
    نقاط : 61
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 15/12/2010
    العمر : 63
    العمل/الترفيه : محامي بالنقض

    مذكره فى عدم جواز الغاء التوكيل الخاص بالبيع Empty رد: مذكره فى عدم جواز الغاء التوكيل الخاص بالبيع

    مُساهمة من طرف حسين عبداللاهي احمد السبت ديسمبر 18, 2010 1:08 pm

    محمد بك بارك الله فيك
    وادعو الله الايحرمنا من اسهاماتك وعلمك
    حسين عبداللاهي احمد
    المحامي
    حمدى عيد
    حمدى عيد
    .
    .


    عدد المساهمات : 4
    نقاط : 4
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 18/04/2012

    مذكره فى عدم جواز الغاء التوكيل الخاص بالبيع Empty رد: مذكره فى عدم جواز الغاء التوكيل الخاص بالبيع

    مُساهمة من طرف حمدى عيد الأربعاء أبريل 18, 2012 7:33 pm

    اللهم أرزقنا حبك .. وحب من أحبك ..
    وحب كل عمل يقربنا اليك

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس مايو 02, 2024 9:40 pm