روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    حكم الدستورية باختصاص القضاء العادي بإخلاء الوحدات الحكومية

    avatar
    اشرف سعد الدين
    .
    .


    عدد المساهمات : 40
    نقاط : 104
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 28/08/2010

    حكم الدستورية باختصاص القضاء العادي بإخلاء الوحدات الحكومية  Empty حكم الدستورية باختصاص القضاء العادي بإخلاء الوحدات الحكومية

    مُساهمة من طرف اشرف سعد الدين الخميس يناير 13, 2011 10:13 pm

    السادة الأساتذة الفضلاء
    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
    كل عام و حضراتكم بخير
    سبق أن شاركت ببحث متواضع بشأن قرار مجلس الوزراء بإخلاء الوحدات الحكومية المؤجرة لها و تسليمها لأصحابها خلال مدة لا تتجاوزخمس سنوات ، و ذكرت فيه صدور أحكام من محكمة النقض برفض الدعاوى المقامة ضد الجهات الإدارية بطلب إخلائها من تلك الوحدات ، كما ذكرت صدور بعض الأحكام من القضاء الإداري بالإخلاء و تسليم الوحدات لأصحابها و بعضها بإلغاء قرارتلك الجهات الحكومية السلبي بالامتناع عن الاخلاء و تسليم الوحدات المذكورة ، و قد عقبت حينها على احكام القضاء الإداري المذكورة ، و ذكرت – فيما ذكرت - أن القضاء الإداري غير مختص بنظر تلك الدعاوى لكون الاختصاص بنظرها ينعقد للقضاء العادي إعمالاً للمادة الخامسة من القانون رقم 49 لسنة 1977 و غير ذلك من الأسباب ، و قد كان لبعض رجال القانون رأي آخر .

    و أخيراً حسمت المحكمة الدستورية العليا هذه المسألة ، و قضت باختصاص القضاء العادي بنظر الدعاوى المشار إليها سلفاً ، فالله الحمد على أفاء به علىّ من الرأي آنف الذكر و الذي تأيد بحكم المحكمة الدستورية المذكور ، و نظرت لخطورة حكم المحكمة الدستورية فقد رأيت المشاركة به و تقديمه للاستفادة العامة به ، و هاكم الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا




    باسم الشعب
    المحكمة الدستورية العليا
    بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الرايع من يوليو 2010 م ، الموافق الثاني و العشرين من رجب سنة 1431 هـ .
    برئاسة السيد المستشار/ فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
    و عضوية السادة المستشارين : نواب رئيس المحكمة
    وحضور السيد المستشار/ رئيس هيئة المفوضين
    وحضور السيد / أمين السر

    أصدرت الحكم الآتي
    في القضيتين المقيدتين بجدول المحكمة الدستورية العليا
    برقمي 55 لسنة 31 ، 4 لسنة 32 قضائية " تنازع "

    المقامة من
    السيد / رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لدار الكتب و الوثائق القومية

    ضـــــد
    1- السيد/ محسن محمد عبد المنعم
    2- السيد / وزير العدل

    الإجــراءات
    بتاريخي الثاني عشر من نوفمبر سنة 2009 ، و العشرين من يناير سنة 2010 ، أودع المدعي صحيفتي الدعويين قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم – في الدعوى الثانية – بصفة عاجلة ، بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة في الدعوى رقم 12068 لسنة 58 ق ، و في موضوع الدعويين بفض التناقض بين هذا الحكم و الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة في الإستئناف رقم 4020 لسنة7 ق ، و الأمر بتنفيذ هذا الحكم الأخير دو غيره .

    و قدم كل م المدعى عليه الأول و هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبا فيه االحكم بعدم قبول الدعوى .

    و بعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

    و نظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، و قررت المحكمة ضم الدعوى الثانية للدعوى الأولى للارتباط و ليصدر فيهما حكم واحد لجسة اليوم .



    المحكـــمة
    بعد الاطلاع على الأوراق ، و المداولة .
    حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفتي الدعويين و سائر الأوراق – تتحصل في أن المدعى عليه الأول كان قد أقام الدعوى رقم 781 لسنة 2002 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية ضد المدعي ، بطلب الحكم بطرده من الشقتين محل النزاع و إخلائه منهما و التسليم . و بياناً لذلك أورد أن المدعي استأجر هاتين الوحدتين بعقد إيجار مؤرخ 5/3/1994 لقاء أجرة شهرية تدفع كل ستة أشهر ، و بتاريخ 2/4/1997 أصدر مجلس الوزراء قراراً بإلزام الأجهزة الحكومية و الهيئات التابعة لها – و من بينها الهيئة التي يمثلها المدعي – بإخلاء الوحدات المستأجرة لهذه الجهات و إعادتها لمؤجريها في مدة لا تتجاوزخمس سنوات ، و إذ انتهت هذه المهملة دون أن تنفذ قرار مجلس الوزراء فقد أقام الدعوى للحكم له بالطلبات الآنفة البيان ، و بتاريخ 30/4/2003 ، قضت تلك المحكمة برفض الدعوى، و أقامت قضاءها على سند من أن أحكام الإخلاء في تشريعات إيجار الأماكن قد وردت على سبيل الحصر ، و ليس من بينها قرار مجلس الوزراء الذي يرتكن إليه المدعى عليه الأول سنداً لدعواه ، و قد تأيد هذا القضاء بالحكم الصادر بتاريخ 30/12/2003 من محكمة استثناف القاهرة في الاستثناف رقم 4020 لسنة 7 قضائية . و من جهة أخرى فقد أقام المدعى عليه الأول الدعوى رقم 12068 لسنة 58 قضائية ، أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة ، ضد المدعي بطلب الحكم بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تنفيذ قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2/4/1997 المشار إليه آنفاً ، فقضت تلك المحكمة بتاريخ 20/4/2008 بالطلبات، و إذ رأى المدعي أن الحكمين النهائيين الصادر أحدهما من جهة القضاء العادي و الآخر من جهة القضاء الإداري قد تناقضا فيما بينهما و يتعذر تنفيذهما معاً ، فقد أقام هذه الدعوى بغية فض هذا التناقض .
    و حيث إن مناط قبول طلب الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقاً للبند ثالثاُ من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة1979 ، هو أن يكون أحد الحكمين صادراً من أي جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي و الآخر من جهة أخرى منها ، و أن يكون قد حسما موضوع النزاع في جوانبه كلها أو بعضها و تناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً، متى كان ذلك ، و كان البين من الأوراق أن محكمة شمال القاهرة الابتدائية قضت في الدعوى رقم 781 لسنة 2002 برفض الدعوى التي أقامها المدعى عليه الأول ، و تأيد هذا القضاء بالحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة في الاستئناف رقم 4020 لسنة 7 قضائية ، بما مفاده رفض طلب إخلاء الوحدتين المؤجرتين و تسليمهما للمدعى عليه الأول ، و أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 12068 لسنة 58 قضائية قد قضى بإلغاء القرار السلبي الصادر من المدعي بالامتناع عن تنفيذ قرار مجلس الورزاء بإلزام الأجهزة الحكومية و الهيئات التابعة لها بإخلاء الوحدات المستأجرة لها و تسليمها لمؤجريها خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات ، مما مقتضاه إخلاء الوحدتين المؤجرتين و تسليمهما للمدعى عليه الأول ، و من ثم فإن الحكمين يكونان قد اتحدا تطاقاً و تناقضا ، و غدا إنفاذ قضائهما معاً متعذرا ، و تبعاً لذلك فإن مناط التناقض يكون متحققا.

    و حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المفاضلة التي تجريها المحكمة بين الحكمين النهائيين المتناقضين ، لتحدد على ضوئها أيهما أحق بالاعتداد به عند التنفيذ، إنما يتم على أساس ما قرره المشرع من قواعد لتوزيع الولاية بين جهات القضاء المختلفة .

    و حيث إنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المنازعات المتعلقة بإيجار الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستأجرين – و على ما نصت عليه المادة (5) من القانون رقم 49 لسنمة 1977 في شأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، تختص بها المحاكم العادية دون غيرها ، بالنظر إلى أن هذه المنازعة تتعلق بجوهر حق الملكية ، وهي بهذه المثابة أدخل إلى اختصاص القضاء العادي صاجب الولاية العامة في المتازعات الناشئة عن روابط القانون الخاص طبقاً لأحكام المادة (15) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 ، حتى لو نشأت هذه المنازعات من تدخلات من جهة الإدارة في صورة قرارات اكتملت لها مقومات القرارات الإدارية ، و من ثم يكون الحكم الصادر من جهة القضاء العادي – دون الحكم الصادر من جهة القضاء الإداري – هو الأحق بالاعداد في مجال التنفيذ.

    و حيث إنه من المقرر – و على ما اطرد عليه قضاء هذه المحكمة – أن طلب وقف تنفيذ أحد الحكمين المتناقضين – أوكليهما – يتفرع من أصل النزاع حول فض التناقض بينهما ، و إذ تهيأ ذلك النزاع للفصل في موضوعه – على ما تقدم – فإن طلب الفصل بصفة عاجلة بوقف التنفيذ يكون قد صار غير ذي موضوع.

    فلهذه الأسباب

    حكمت المحكمة بالاعتداد بالحكم النهائي الصادر في الدعوى رقم 781 لسنة 2002 شمال القاهرة الابتدائية المؤيد بالحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة في الاستئناف رقم 4020 لسنة 7 قضائية.

    أمين السر رئيس المحكمة

    أرجو أن تتقبلوا تحياتي
    أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد أبريل 28, 2024 6:40 pm