روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    مذكرة ( صحافه ) امام محكمة جنح مستأنف الدقي

    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    مذكرة ( صحافه ) امام محكمة جنح مستأنف الدقي Empty مذكرة ( صحافه ) امام محكمة جنح مستأنف الدقي

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الأحد يناير 16, 2011 2:36 pm

    محكمة جنح مستأنف الدقي
    دائرة (الاثنين)
    مذكرة
    بدفاع
    احمد أبو الخير الدسوقى متهم
    ضد النيابة العامة وآخر
    فى الجنحة رقم 4154 لسنة 2009 والمستأنفة برقم 26739 لسنة 2010
    والمحدد لنظرها جلسة الاثنين 27/12/2010
    الوقائع
    حتى لا نطيل على عدالة المحكمة نحيل إلى ما جاء بتحقيقاتالنيابة العامة والشكوى المقدمة من المدعى بالحق المدني
    الدفاع
    سيدي الرئيس
    الحاضر طلب البراءة من التهمة المنسوبة إلي المتهم متمسكا بمذكرة دفاعه المقدمة أمام محكمة اول درجة .

    كما يدفع أمام عدلكم ببطلان حكم محكمة أول درجة للخطأ في تطبيق القانون.
    بطلان حكم أول درجة للخطأفي تطبيق القانون .
    عدالة المحكمة الموقرة
    يبين جليا وبوضوح في الحكم المستأنف انه مخالف للقانون و به بطلان واضح وضوح الشمس لأننا بعد مطالعتنا للحكم والمواد العقوبة التي حوكم المتهم بموجبها هي المواد أرقام 171 ,302 فقرة 1 /303 فقرة 1 , 306 ,307 من قانون العقوبات.
    ويعلم القاصي والداني أن تلك المواد لا يوجد بها عقوبة الحبس حيث أن عقوبة الحبس تم إلغائها في جرائم النشر بالقانون رقم 147 لسنة 2006 والذي نشر بالجريدة الرسمية في 15/7/2006 العدد 28 مكرر .
    وجاء فيه بالنص وخصوصا في المادة الثانية منه على الأتي:
    تلغى عقوبة الحبس في الجرائم المنصوص عليها في المواد 182 /185 /303 / 306 /من قانون العقوبات ,وترفع الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المقررة لهذه الجرائم إلى مثليها.
    و أيضا المادة السابعة من نفس القانون التي نصت على :
    ينشر
    هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ
    نشره يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها
    . صدر برئاسة الجمهورية فى20 جماد الأخر سنة 1427 هـ (الموافق 15 يوليه سنة 2006 م ) .
    ..إذنسيدي الرئيس
    هذه المواد التي قيدت بها الجنحة لا يوجد فيها عقوبة الحبس وتم إلغائها بالقانون سالف الذكر الذي ألغي الحبس في جرائم النشر وتم استبدال العقوبة بالغرامة على فرض الإدانة فمن أين جاءت المحكمة الموقرة بعقوبة الحبس ومن اى قانون حكمت المحكمة بالحبس……..” من نصوص تم تعديلها كما أسلفنا سابقا“.
    .. وأيضا يجب على محكمة الموضوع أن تبين في حكمها اذا حكمت بالإدانة عبارات القذف ولا يكفى الإحالة وهذا لا يوجد في حكم الإدانة أمام
    عدالتكم فالمحكمة لم توضح ألفاظ القذف بل الحكم عبارة عن حكم مطبوع سلفا
    وهذا لا ينال منه كونه مطبوع ولكن يجب أن يثبت الألفاظ به ويسببه التسبيب
    القانوني السليم لأنه حكم بالإدانة وليس البراءة حتى لا يسببه
    .
    وقد ذهب المستشار معوض عبد التواب إلى :
    يجب على محكمة الموضوع أن تبين في
    حكمها القاضي بالإدانة عبارات القذف ولا يكفى في هذا مجرد الإحالة على
    محضر التحقيق أو عريضة الدعوى لان الحكم بذاته يجب أن يكون مظهرا للواقعة
    التي عاقب عليها ولقاضى الموضوع أن يستخلص وقائع القذف من أدلة الثبوت في
    الدعوى ولكن لمحكمة النقض أن تراقبه فيما يرتبه من النتائج القانونية على
    الوقائع موضوع الدعوى
    .
    ( القذف والسب والبلاغ الكاذب و إفشاءالأسرار و الشهادة الزور طبعة 2003 صـ64)
    وفى ذلك قضت محكمة النقض إلي :
    من
    المقرر أن مقتضى قاعدة شرعية الجريمة والعقاب أن القانون الجنائي يحكم ما
    يقع في ظله من جرائم إلى أن تزول عنه القوة الملزمة بقانون لاحق ينسخ
    أحكامه
    . وهذا هو ما قننته الفقرة الأولى من المادة الخامسة من قانون العقوبات بنصها على أن - يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها وما أوردته المادة المشار إليها في فقرتها الثانية من أنه - ومع هذا إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائياً قانون أصلح للمتهم فهو الذي يتبع دون غيره - إنما
    هو استثناء من الأصل العام يؤخذ في تفسيره بالتضييق ويدور وجودا وعدما مع
    العله التي دعت إلى تقريره ، لآن المرجع في فض التنازع بين القوانين من حيث
    الزمان هو قصد الشارع الذي لا تجوز مصادرته فيه
    .
    (الطعن رقم 9098 لسنة 64 ق جلسة 10 / 7 / 1999 هيئة عامة س 47 ص 5)
    وقضت أيضا في ذلك:
    يلزم أن يشير الحكم أيضا إلى نص القانون الذي عاقب المتهم بمقتضاه بصريح نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية و ألا كان باطلا متعينا نقضه.
    (نقض 23/10/1956 أحكام النقض س 7 رقم 291 ص 1061 و8/4/1958 س 9رقم 109 ص 405 و12/ 4/1960 و19/5/1967 و 26/10/1978 )
    وأيضا:
    وبطلان
    حكم الإدانة لعدم إشارته الى نص القانون الذي حكم بموجبه مقصور على عدم
    الإشارة الى نصوص القانون الموضوعي دون نصوص قانون الإجراءات الجنائية
    .
    (نقض 3/4/1967 أحكام نقض س 18 رقم 91 ص 470)
    .. إذن الحكم باطلا بطلان ظاهر[u]وواضح لمخالفته لنص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية التي نصت على :
    يجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها , وكل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها , و أن يشير الى نص القانون الذي حكم بموجبه.
    .. و أذا
    طالعنا حكم الإدانة المعارض فيه لوجدنا أن الحكم لم يبين ما هو القذف
    المسند الى المجني عليه ولكنه أحال القذف الى المقال المنشور ولم يوضح
    الأفعال
    التي أسندها المتهم للمجني عليه .
    بناء عليه
    يلتمس الدفاع الحاضر مع المتهم إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا ببراءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه .
    وكيل المتهم
    [/u]

      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين مايو 06, 2024 4:24 pm