روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    مذكرة فى القضية رقم 18لسنة 2000 جنح مستأنف ثان تالمحلة و المحجوزة للحكم بجلسة 15/4/2

    avatar
    البسيونى ابو عبده
    .
    .


    عدد المساهمات : 56
    نقاط : 150
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 12/01/2011

    مذكرة فى القضية رقم 18لسنة 2000  جنح مستأنف ثان تالمحلة و المحجوزة للحكم بجلسة 15/4/2 Empty مذكرة فى القضية رقم 18لسنة 2000 جنح مستأنف ثان تالمحلة و المحجوزة للحكم بجلسة 15/4/2

    مُساهمة من طرف البسيونى ابو عبده الأربعاء يناير 26, 2011 12:09 am


    مذكرة فى القضية رقم 18لسنة 2000
    جنح مستأنف ثان تالمحلة
    و المحجوزة للحكم بجلسة 15/4/2



    بدفاع / المدعية بالحق المدنى
    ضد
    المتهم

    الطلبات
    اولا /عدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير بة بعد المعياد وذلك طبقا لنص المادة 406 من قانون الاجراءات الجنائية 0
    ثانيا احتياطيا
    تأيد الحكم المستأنف بكافة مشتملاتة
    1 / ثبوت الاتهام فى حق المتهم عملا بنص المادة 304 من قانون الاجراءات الجنائية
    2 /توافر اركان جريمة خيانة الامانة المنصوص عليها فى 341من قانون العقوبات
    و قائع الدعوى
    حركت النيابة العامة ضد المتهم الجنحة 1327لسنة 1999لقيامة بتبديد المنقولات الزوجية الموجودة بقائمة المنقولات و طعن االمتهم على قائمة المنقولات بتزوير و تم تأجيل الدعوى لورد التقرير ثم ورد التقرير يجزم بان توقيع المزيل اسفل القائمة هو توقيع المتهم ثم صد الحكم حضوريابجلسة 29/9/2000 فى مواجهتة المتهم بالحبس شهرو تعويض المدنى
    و تم استئناف بجلسة 26/2*/2001 و تدوالت بجلسات و بجلسة 10/7/2001حضر و كيل المدعية بالحق المدنى دفع بعدم قبول الاستئناف شكلا لتقريربة بعد المعياد و ذلك لان الشهادة المرضية مزورة كذلك يعمل فى شركة مصر للغزل و النسيج وطلب التصريح بأستخراج شهادة بالاجازات التى قام بها المتهم عن الفترة بين 30/9/2000آلي الفترة 25/2/2001و تم استخراج شهادة من الشركة توضح لهئية الموقرة فترات الحضور و الانصراف المتهم عن تلك الفترة
    و بجلسة فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 4/12/2001عرض المنقولات عرضا كاملا طبقا للمفرادات القائمة سند الجنحة و بفعل تم عمل انذار بعرض المنقولات عر ض و تحد يد 28/11/2001لعرض المنقولات الا ان المتهم خالف قرار المحكمة التى قرارات بعرض المنقولات عرضا قانونيا طبقا لقائمة المنقولات و عرض جزءا من المنقولات لايبراء ذمتة 0 و خالف قرار المحكمة

    قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم ثم اعادة الدعوى للمرافعة للاستجواب المتهم عن دليلة عن ان المدعيى بالحق المدنى قد استلمت جزء من المنقولات فقرر المتهم انة يستند آلي المحضر الادارى 1233لسنة 1998ادارى قسم ثان المحلة 0
    الا ان المحكمة ردت على المتهم بانها غير مقتنعة بما جاء بمحضر فقررت المحكمة آلي حالت الدعوى آلي التحقيق و بجلسة 10/12/2002 تم سماع شهود المتهم مهم محمود حامد محمد الزى قرر بانة يسكن خلف منزل الزوجية و انة كان موجود عند حماتة و قت استيلاء المدعية بالحق المدنى على منقولاتها و انة تم مشاهدتة وهم يحملو بوتاجاز اربعة و تم الاستيلاء على الاشياء المستودة من السعودية كل ذلك من بلكونة حماتة و تم التميز بين المحلبى و المستورد و كما انة عد شعلات البوتاجاز محتفظ بها فى ذاكرتة و رد الشاهد الثانى نفس أقوال الشاهد الأول
    و تم سماع شهود المدعية بالحق المدنى الذين اكدو بان المدعية بالحق المدنى فوجئت بان المتهم وضع اقفال على الشقة منزل الزوجية و تركت منزل الزوجية و قامت فى شقة شقيقها بملك والد المتهم و ققررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة 15/4/2003
    دفاع المتهم
    الواضح من دفاع المتهم الكيدية و التنكيل بالمدعية بالحق المدنى و ذلك لتخبط فى الدفاع و استخدام حقة القانونى فى المماطلة فى اعطاء المدعية بالحق المدنى منقولاتها الزوجية من صور الكيدية المماطلة
    1/ الطعن بالتزوير ثم يأتى التقرير بان التوقيع توقيعة
    2/ حرر للمدعية بالحق المدنى جنحة سرق منقولاتة الخاصة بة و قضت المحكمة بالبراءة من اول درجة فاذا لكما يدعى المتهم بانها استولت على تلك المنقولات هى المدونة بالقائمة و فكيف تتهم بسرقة تلك المنقولات هى ملكها كما ان سبب البراءة لعدم صحة تالاتهام حسبما ققررت المحكمة و خاصة و هى مدير مدرسة تقام على تربية الصغار 0
    3/ يستند المتهم آلي المحضر الادارى رقم 1233لسنة1998ادارى ثانم المحلة و عدة محاضر ادارية من صنع المتهم
    4/ثم يدفع المتهم بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها ثم يتنازل عن الدفع و ذلك اطالة امد التقاضى 0
    الطلبــات
    اولا/ عدم قبول الاستئناف شكلا لتقرير بة بعد المعياد لا بنص المادة 402من قانون الاجراءات و ذلك مخالفتة نص المادة التى تقرر بان معياد الاستئناف عشرة ايام من تاريخ الحكم حضوريا و تطبيق ذلك فان المتهم لم يقم بتقرير الاستئناف فى المعيار القانونى دون عذر قهرى و ذلك واضح من شهادة اجازات المتهم و حضورى فى العمل خلال الفترة 29/9/2000آلي 25/2/2001
    ثانيا / تأيد الحكم المستأنف بكافة مشتملاتة و ذلك
    1 /ثبوت الاتهام فى حق المتهم عملا بنص المادة 304 من قانون اجراءات الجنائية وذلك لصحة الاسناد الاتهام و و قيا م المتهم بارتكاب جريمة خيانة امانة المنصوص عليها بالمادة 341 و ذلك ثبوت توقيعة على قائمة المنقولات
    و انة لم يقدم الدليل على لبراءة ذمتة و عرض المنقولات عرضا قانونيا بلا استند آلي المحضر الادارى 1233لسنة 1998ثان المحلة 0 و الذى يتضمن بان المتهم قام بعمل انذار على يدمحضر بتاريخ 12/2/1998 بعرض المنقولات يوم الثلاثاء الموافق 17/2/ 1998 و قام باعلان المدعية مع مأمور قسم ثان المحلة على عنوان منزل الزوجية الكائن ش وهبة ابو السعد
    * فاذا كانت المدعية بالحق المدنى مقيمة فىمنزل الزوجية كما ادعى المتهم فى اعلانة اذن ليس فى حاجة فى عرض المنقولات او عمل انذار عرض لان المنقولات فى حيازتها كما لايعقل ان الزوج هو الذى يترك منزل الزوجية و يقيم فى منزل والدة انما تلك حيلة اصطناعها المتهم لاهدار حق المدعية بالحق المدنى ثم عمل محضر فى ذات اليوم يقر فية بان زوجتة ومجموعة من البلطجية استولو على الشقة و انتقل مساعد الشرطة آلي الشقة تم فتح باب الشقة معرفة المتهم فاذا كان هناك استيلاء كمايدعى المتهم فاين مظاهر الاستيلاء كان على الاقل تغير اقفال الشقة و ذلك لم يحدث 0
    • لم يجد احد فى الشقة سوى شقيقها لكما يدعى مساعد الشرطة
    • 0اليس كان فى امكان المتهم استدعاء الجيران و و اخذ اقوالهم فى محضر الشرطة او اى شهود مما كانو سيقوم بنقل المنقولات من الشقة لعرضها امام قسم الشرطة بلا خلا المحضر من اى دليل يؤيد اقوالة فى المحضر من شهود او تحريات المباحث 0لم تقتنع المحكمة بذلك المحضر اقتناعها بان ذلك المحضر من اصطناع المتهم و انة لايجوذ للمتهم ان ان يصطنع دليلا لنفسة و خلو المحضر من اى دليل يؤيد اقوال المتهم من شهود او تحريات المباحث و تم حفظ المحضر اداريا
    • طلب المتهم احالة الدعوى للتحقيق و استجابت الهيئة الموقرة آلي طلب المتهم
    • السؤال الذى يطرح نفسة اين كان هولاء الشهود وقت تحرير المحضر السابقة بحثة و المحاضر الادارية الاخرى
    • ثم اتى بشهود ليسو عدول و ذلك واضح من خلال اقوال الشهود0
    • فالشاهد الاول ليس بجار المتهم فى منزل الزوجية ليس من الجهة المطلة علية و انة يسكن فى خلف منزل الزوجية لايستطيع الرؤيا و عندما تم سؤالة من الهيئة الموقرة عن كيفية الرؤيا قال انة كان عند حماتة فى شقتها و راى المدعية بالحق المدنى و هى تقوم بانزال منقولات من شقة الزوجية و راى بو تاجاز اربعة شعلة فهل يعقل و قد مر اربع سنوات ان يتذكر عد الشعلة التى لفت نظرة كما راى ان بنها استولت على المستوردة من السعودية لاشياء المحليى فهل يعقل شخص فى الدور الثالث يستطيع التميز بين المستورد و المحلى
    • فاذا كان ذلك صحيحا انها قامت بالاستيلاء على المنقولات الزوجية فانها تقوم استيلاء الاشياء التى يسهل حملها و غالى ثمنها مثل الغسلة توماتك و التى يقدرثمنها الفان من جنيهات المصرية
    • وقامو بنقلها آلي اين 0 آلي شقة شقيقها الكائن فى منزل المتهم الكائن شارع عيد الرفاعى فهل يعقل ان تقوم المنقولات آلي منزل ابية وبة والد المتهم و اشقاء 0 ثم قرر الشاهد الثانى اقوال الشاهد الاول 0
    • اقوال شهود المدعية بالحق المدنى الذين قرر بان المتهم قام بالاستيلاء على الشقة و بها منقولات الزوجية و ضع الاقفال عليها و انها مقيمة فى شقة شقيقها الكائن فى منزل والد المتهم
    • باستعراض تلك الوقائع يتضح لهيئة الموقرة بجلاء تمام ثبوت الاتهام و ارتكاب جريمة خيانة التبديد عملابنص المادة 341من قانون العقوبات 0
    بنــاء علية
    • اصليا -عدم قبول الاستئناف شكلا لتقريربة بعد المعياد عملابنص المادة 402من قانون الاجراءات الجنائية
    • احتياطيا- تأيد الحكم المستأنف بكافة مشتملاتة عملابنص المادة 304 من قانون الاجراءات و المادة 341 من قانون العقوبات
    تفضلو بقبول قائق لاحترام
    http://kenanaonline.com/basune1

    وكيل المدعى بالحق المدنى




      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد مايو 19, 2024 6:25 am