روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

3 مشترك

    الرجوع للدعوى الجنائيه بعد الحكم فيها نهائيا لايجوز حتى ولو تغير الوصف القانونى

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    09عال9 الرجوع للدعوى الجنائيه بعد الحكم فيها نهائيا لايجوز حتى ولو تغير الوصف القانونى

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأحد أغسطس 30, 2009 1:30 pm

    جرت مواد قانون الاجراءات الجنائيه فى المادة 454 بلأتى :ـ

    تنقضى الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها اليه ، بصدور حكم نهائى فيها بالبراءة او بالادانة .
    واذا صدر حكـم فـى موضوع الدعوى الجنائية ، فلا يجوز اعادة نظرها الا بالطعن فى هذا الحكم بالطرق المقررة فى القانون .

    كما جرت المادة 455 بلأتى :ـ

    لا يجوز الرجوع الى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها نهائيا بناءا على ظهور ادلة جديدة او ظروف جديدة او بناء على تغيير الوصف القانونى للجريمة .

    ومفاد ماتقدم انه لايجوز محاكمة الشخص عن فعل واحد مرتين لأن الحكم عليه بحكم نهائى معناه إنقضاء الدعوى الجنائية بالنسبةله وللوقائع المسندة إليه بصدور هذا الحكم النهائى فيهاسواء بالبراءة أو بالإدانة . وصدور الحكم فى موضوع الدعوى يمنع من إعادة نظرها إلا بالطعن على الحكم بالطرق المقررة قانوناً .

    وفى ذلك قالت محكمتنا العليا كلمتها فى العديد من الاحكام
    لما كان البين من الإطلاع على الجنحة رقم ....... لسنة ...... قصر النيل ، التى أمرت المحكمة بضمهما ـ تحقيقاً لوجه الطعن ـ أن الواقعة موضوع الدعوى الجنائية فيها هى بعينها الواقعة موضوع الدعوى الراهنة رقم ...... لسنة ...... جنح الأزبكية ـ و المقيدة برقم ...... لسنة ...... جنح شمال القاهرة ـ فقد إتحدتا سبباً و خصوماً و موضوعاً ، إذ حررتا عن شيك واحد و بذات المبلغ وهو الشيك رقم ...... و الصادر بتاريخ ......... ، وقد حكم فى الدعوى الأولى نهائياً ببراءة الطاعن بتاريخ ، ومن قبل صدور الحكم المطعون فيه القاضى بالإدانة فى الدعوى الراهنة بتاريخ ......... لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا تجوز محاكمة الشخص عن فعل واحد مرتين ، ذلك أن الإزدواج فى المسئولية الجنائية عن الفعل الواحد أمر يحرمه القانون و تتأذى به العدالة ، وكانت المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن - تنقضى الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه و الوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم نهائى فيها بالبراءة أو بالإدانة ، وإذا صدر حكم فى موضوع الدعوى الجنائية فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن على الحكم بالطرق المقررة فى القانون - ولما كان الثابت ـ مما سلف ـ أن الواقعة المادية موضوع الدعوى الحالية هى بعينها الواقعة موضوع الدعوى رقم ...... لسنة ......... جنح قصر النيل ، وأن المتهم فى الدعويين شخص واحد ، وقد حوكم فيهما عن فعل واحد ، وإذ كان قد قضى فى الدعوى الأخيرة فى بحكم نهائى حاز قوة الأمر المقضى ببراءة الطاعن ، فإنه كان يتعين أن يقضى فى الدعوى الحالية ـ التى صدر فيها الحكم فى ......... أى بعد صدور الحكم فى الدعوى الأخرى و صيرورته نهائياً ـ بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها ، أما وقد قضى الحكم المطعون فيه بإدانة الطاعن عن نفس الفعل الذى سبق أن حكم ببراءته عنه فى الدعوى المشار إليها ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
    ( المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية )
    ( الطعن رقم 17692 لسنة 61 ق جلسة 1998/6/3 س 49 ص 778 )
    إن المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه " تنقضى الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والمسندة فيها إليه بصدور حكم نهائى فيها بالبراءة أو بالادانة وإذا صدر حكم فى موضوع الدعوى الجنائية فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن فى هذا الحكم بالطرق المقررة فى القانون " وتنص المادة 455 من ذات القانون على أنه " لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها نهائياً بناء على ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة أو بناء على تغير الوصف القانونى للجريمة " . ومفاد ذلك وعل ما جرى به قضاء محكمة النقض أنه يحظر محاكمة الشخص عن الفعل ذاته مرتين ، وأنه إذا رفعت الدعوى عن واقعة معينة بوصف معين وحكم فيها فلا يجوز بعد ذلك رفع الدعوى عن تلك الواقعة ذاتها بوصف جديد ومناط وحدة الواقعة ذاتها بوصف جديد ومناط وحدة الواقعة التى تمنع من إعادة المحاكمة ـ ولو تحت وصف جديد ـ أن يتحدد الأساس الذى أقيمت عليه الوقائع فى الدعويين بمعنى أن لا يكون لكل دعوى ذاتية مستقلة وظروف خاصة تتحقق بها الغيرية التى يمتنع معها القول بوحدة السبب فيهما. ( الطعن رقم 23634 لسنة 67 ق جلسة 1998/6/2 س 49 ص 764)
    من المقرر أن الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية أو بعدم جواز نظرها لسبق صدور أمر حفظ فيها من النيابة هو من قبيل الدفع بقوة الشىء المحكوم فيه ، وهى مشروطة باتحاد الخصوم والموضوع والسبب فى الدعويين ، ولا يصح القول بوحدة الواقعة فيما يتعلق بالأفعال عند تكرارها إلا إذا اتحد الحق المعتدى عليه ، فإن اختلف وكان الاعتداء عليه قد وقع بناء على نشاط إجرامى خاص فإن السبب لا يكون واحداً على الرغم من وحدة الغرض . ولما كان الثابت من الأوراق والمفردات التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن النيابة العامة بعد أن باشرت التحقيق الابتدائى رأت فى مذكرتها المحررة فى 1987/12/5 استبعاد البائع يوسف ..... للمشترى سامى ..... فى حين أن الدعوى المطروحة أقامها سامى ...... بطريق الادعاء المباشر ضد يوسف ...... متهماً إياه بتزوير عقد البيع المحرر فى 1985/10/25 بنزعه صحيفته الأولى وإبدالها بأخرى تحمل بيانات مخالفة للحقيقة منها تحريره فى 1986/2/13 وإذ كانت لكل من واقعتى التزوير ذاتية خاصة وظروف خاصة ، وتمت بناء على نشاط إجرامى خاص ، وقد أسند ارتكاب احداهما إلى سامى ..... بينما أسند ارتكاب الأخرى إلى يوسف ..... وقد وقعت كل منهما اعتداء على حق المتعاقد الآخر ، الأمر الذى تتحقق به المغايرة التى يمتنع معها القول بوحدة الخصوم ـ بصفتهم التى اتصفوا بها جناة أو مجنى عليهم ـ وبوحدة الموضوع والسبب ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون فضلاً عن مخالفته الثابت فى الأوراق ، قد أخطأ فى تطبيق القانون .
    ( المادة 454 إجراءات )
    ( الطعن رقم 8737 لسنة 60 ق جلسة 1998/2/25 س 49 ص 293 )
    من المقرر أن الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية - أو بعدم جواز نظرها لسبق صدور أمر بألا وجه فيها من النيابة العامة هو من قبيل الدفع بقوة الشىء المحكوم فيه ، ولئن كان هذا الدفع متعلقاً بالنظام العام وتجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض إلا أنه يشترط لقبوله أن تكون مقوماته واضحة من مدونات الحكم أو تكون عناصر الحكم مؤدية إلى قبوله بغير تحقيق موضوعى لأن هذا التحقيق خارج عن وظيفة محكمة النقض ، وإذ كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يدفع بسبق صدور أمر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية ، وكانت مدونات الحكم المطعون فيه قد خلت من مقومات صحة هذا الدفع التى تكشف عن مخالفة الحكم للقانون وخطئه فى تطبيقه فإن إثارة الطاعن هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض لا تكون مقبولة .
    ( المادتان 311 ، 454 إجراءات جنائية) ( الطعن رقم 29749 لسنة 59 ق جلسة 1997/9/18 س 48 ص 865 )
    المصدر محمد راضى مسعود


    عدل سابقا من قبل محمد راضى مسعود في الجمعة نوفمبر 26, 2010 7:58 pm عدل 2 مرات
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    09عال9 رد: الرجوع للدعوى الجنائيه بعد الحكم فيها نهائيا لايجوز حتى ولو تغير الوصف القانونى

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأحد أغسطس 30, 2009 1:41 pm



    لما كانت المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائئية تنص على أن - تنقضى الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوع عليه و الوقائع المسندة إليه بصدور حكم نهائى فيها بالبراءة أو بالإدانة ، وإذا صدر حكم فى موضوع الدعوى الجنائية ، فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن فى هذا الحكم بالطرق المقررة فى القانون - ومن ثم كان محظوراً محاكمة الشخص عن الفعل ذاته مرتين .
    ( المادة 454 إ . ج )
    ( الطعن رقم 4735 لسنة 60 ق جلسة 1997/3/29 س 48 ص 402 )
    من المقرر أن الامر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية له حجيته التى تمنع من العودة إلى الدعوى الجنائية مادام لم يلغ فلا يجوز مع بقائه قائماً إقامة الدعوى عن ذات الواقعة التى صدر الأمر فيها لأن له فى نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضى . لما كان ذلك ، وكان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية و المدنية ، مما كان ينبغى معه على محكمة ثانى درجة حتى ولو لم يدفع به أمامها - بإعتباره دفاعاً مسطوراً - أن تمحصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه أو ترد عليه بما يدفعه أما وهى لم تفعل فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه .
    ( المواد 209، 310، 454 ، 455 من قانون الاجراءات الجنائية )
    ( الطعن رقم 10565 لسنة 62 ق جلسة 1995/2/8 س 46 ص 333 )
    الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها نهائياً . بناءً على تغيير الوصف القانونى للجريمة . غير جائز . المادة 455 إجراءات . سبق القضاء نهائياً ببراءة الطاعن من تهمة تبديد جرار زراعى . إعادة نظر الدعوى بوصف آخر هو النصب ببيعه ذلك الجرار دون أن يكون مالكاً له أو له حق التصرف فيه . و القضاء بإدانته . خطأ فى القانون . لمحكمة النقض تصحيحه و القضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها .

    القاعدة:

    لما كان طرح واقعة تبديد الطاعن للجرار الزراعى الذى يحمل رقم شاسيه ..... موضوع عقد الشركة بين الطاعن و المدعى بالحقوق المدنية المؤرخ ..... وصدور حكم نهائى ببراءته منه تأسيساً على قيام الشريكان ببيع هذا الجرار غلى آخر بموجب عقد البيع المؤرخ .... على السياق المتقدم - يمنع من إعادة محاكمة الطاعن عن الواقعة ذاتها بوصف جديد ، لما هو مقرر من انه لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها نهائياً بناء على تغيير الوصف القانونى للجريمة ، وذلك تطبيقاً لنص المادة 455 من قانون الإجراءات الجنائية فإنه لا يجوز طرح الدعوى من جديد أمام القضاء عن ذات الفعل وضد ذات الطاعن المحكوم ببراءته . لما كان ما تقدم ، و كانت الواقعة التى حركت سلطة الإتهام - الدعوى لمحاكمة الطاعن عنها فى الجنحة رقم ....... لسنة ....... السنبلاوين - موضوع الطعن الماثل - سبق أن طرحت على المحكمة - التى خولها القانون سلطة الفصل فيها - فى الجنحة رقم ..... لسنة ..... السنبلاوين و أصدرت فيها حكماً نهائياً ببراءته منها ، فإن المحكمة إذ عادت إلى نظر الدعوى بوصف آخر للفعل و فصلت فى موضوعها من جديد بالنسبة للطاعن بعد أن زالت ولايتها بإصدار الحكم الأول ، يكون حكمها المطعون فيه قد اخطأ فى القانون خطأ يؤذن لهذه المحكمة - عملاً بنص المادة 1/39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض - أن تصحح الحكم على مقتضى القانون بالقضاء بعدم جواز نظر الدعوى رقم 8271 لسنة 1985 جنح السنبلاوين لسابقة الفصل فيها نهائياً فى الجنحة رقم 3641 لسنة 1984 السنبلاوين .
    ( الماده 455 إجراءات جنائيه )
    ( الطعن رقم 19172 لسنة 59 ق جلسة 1993/12/22 س 44 ص 1226 )إدانة الطاعن بجريمة بناء بدون ترخيص لمجرد إختلاف الأعمال موضوع الدعوى المنضمة عن تلك فى الدعوى المطروحة دون تحقيق دفاعه بأن أعمال بناء العقار جميعه نتيجة قصد جنائى واحد ونشاط إجرامى متصل . قصور .

    القاعدة:

    لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإدانة الطاعن لمجرد إختلاف الأعمال التى كانت موضوع الدعوى المنضمة عن الأعمال موضوع الدعوى المطروحة وذلك دون تحقيق دفاعه من أن أعمال إقامة بناء العقار جميعه كانت نتيجة قصد جنائى واحد ونشاط إجرامى متصل قبل صدور الحكم نهائياً فى الدعوى أساس الدفع ، فإنه يكون مشوباً بالقصور مما يعيبه .
    ( المادة 310 اجراءات جنائية )
    ( الطعن رقم 19216 لسنة 59 ق جلسة 1993/11/30 س 44 ص 1085 )المصدر محمد راضى مسعود
    lingo_over
    lingo_over
    .
    .


    عدد المساهمات : 37
    نقاط : 41
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 25/08/2009
    العمر : 51
    العمل/الترفيه : مبرمج

    09عال9 رد: الرجوع للدعوى الجنائيه بعد الحكم فيها نهائيا لايجوز حتى ولو تغير الوصف القانونى

    مُساهمة من طرف lingo_over الخميس سبتمبر 24, 2009 10:59 am

    بارك الله فيكم
    أمجد محمد عبد العظيم
    أمجد محمد عبد العظيم
    .
    .


    عدد المساهمات : 1
    نقاط : 1
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 16/03/2011
    العمر : 50
    العمل/الترفيه : محامى حر

    09عال9 رد: الرجوع للدعوى الجنائيه بعد الحكم فيها نهائيا لايجوز حتى ولو تغير الوصف القانونى

    مُساهمة من طرف أمجد محمد عبد العظيم السبت مارس 19, 2011 6:58 pm

    • السلام عليكم أيها السادة الزملاء الأجلاء أما بعد ،،،، فلقد حررت محضرا عن واقعة خيانة أمانة بموجب إيصال أمانة وصدر ضد المتهم حكماً غيابياً والذى عارض لاحقاً وجحد الصورة الضوئية فكلفته المحكمة بإعلان المجنى علية وآثر المتهم إعلان المجنى علية على المحل المختار الثابت بالكارنية وهو عنوان قديم ولم نقم بتغييره أو تحديثه بالكارنية فوردت إجابة المحضر بعدم وجود أحد بهذا الإسم بذلك العنوان وفى الجلسة اللاحقة كلفت المتهم بإعلان المجنى علية بأن يتم الإعلان فى مواجهة النيابة العامة مباشرةًَ وفى الجلسة اللاحقة ونتيجة لإنتفاء علمنا بما سبق جميعه لم نحضر ولم نقدم أصل الإيصال ومن ثم قضت المحكمة بالبراءه لعدم تقديم أصل المستند ......وبعد 3 أشهر من الحكم وأثناء تواجدنا بذات المحكمة علمت بما سبق فأقمت جنحة مباشرة بذات الإيصال وعندئذ دفع محامى المتهم بعدم الجواز لسابقة الفصل فيها المادتين 454 ، 455 إجراءات ..... فبما تنصحونى وما مدى جدية هذا الدفع فى حالتى على نحو ما قد سلف بيانه ... وشكراًت/0226974453 أو0125830222

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس مايو 02, 2024 5:33 am