روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

2 مشترك

    ما تكييف هذا الفعل قانوناً ؟ ...

    المحامي العام
    المحامي العام
    .
    .


    عدد المساهمات : 18
    نقاط : 30
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 15/01/2011

    ما تكييف هذا الفعل قانوناً ؟ ... Empty ما تكييف هذا الفعل قانوناً ؟ ...

    مُساهمة من طرف المحامي العام الثلاثاء فبراير 08, 2011 8:41 pm

    وقع المدعى عليه على عقد بيع ،،، فرفع المدعي دعوى صحة توقيع على هذا العقد ،،، وقبل إعلان المدعى عليه بعريضة الدعوى توفي هذا الأخير ...
    فقام ورثة المدعى عليه بإعلان المدعي بوفاة مورثهم ،،، فلم يبالي المدعي ولم يعبأ واستمر في دعوته فقام بإعلان المدعى عليه وليس ورثته ،،، لا ،،، قام بإعلان المدعى عليه ( الميت ) مرتين وحصل على حكماً بصحة توقيعه !!!

    ما تكييف هذا العمل قانوناً ؟ والجزاء المترتب عليه ؟ ...

    وجزاكم الله خيراً ،،،
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    ما تكييف هذا الفعل قانوناً ؟ ... Empty رد: ما تكييف هذا الفعل قانوناً ؟ ...

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الخميس فبراير 17, 2011 4:29 pm

    عذرا على التأخير وارجو ان تراجع الطعن رقم الطعن رقم 1857 لسنة 68 ق والطعن رقم الطعن رقم 0161 لسنة 47 وهم يقرروا المبادىء الاتية :ـ

    انعقاد الخصومة. شرطه. أن تكون بين شخصين من الأحياء. تخلف ذلك. أثره. انعدام الخصومة.

    لأصل أن تقوم الخصومة بين طرفيها من الأحياء فلا تنعقد أصلاً إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة وإلا كانت معدومة .


    من المقرر أن الخصومة لا تنعقد إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة، ومن ثم فإنها في مواجهة الخصم المتوفى تكون معدومة ولا ترتب آثراً .

    وقد قضت ايضا

    إذ كان الثابت في الأوراق - وباتفاق طرفي التداعي - وفاة مورثة الطاعنين قبل الطعن على قرار لجنة الطعن الضريبي بالدعوى رقم....... سنة.........الزقازيق الابتدائية - التي أقيمت باعتبار المورثة وآخر مدعيين فيها - وكان أمر هذه الوفاة مطروحاً على محكمة الاستئناف فإن الخصومة في هذه الدعوى تكون قد ولدت معدومة بالنسبة لمورثة الطاعنين ويكون الحكم الصادر فيها منعدماً لا سبيل لإنكاره إلا بطريق الدعوى المبتدأة - حيث يتقرر فيها انعدامه - أو بالتمسك بعدم وجوده عند الاحتجاج به، وكان حقاً على تلك المحكمة والحال كذلك أن تقضي من تلقاء ذاتها بعدم جواز استئنافه لتعلق ذلك بالنظام العام إلا أنها وقد تنكبت هذا النظر فإن حكمها المطعون فيه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.


    [الطعن رقم 951 - لسنــة 61 ق - تاريخ الجلسة 11 / 02 / 1999]
    __________________

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة مايو 10, 2024 8:52 pm