روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    البسطويسي يعلن ترشحه للرئاسة ويطرح إعلان دستوري لمرحلة انتقالية

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    البسطويسي يعلن ترشحه للرئاسة ويطرح إعلان دستوري لمرحلة انتقالية Empty البسطويسي يعلن ترشحه للرئاسة ويطرح إعلان دستوري لمرحلة انتقالية

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأحد مارس 13, 2011 11:42 pm

    كتب – محمد طعيمة :

    أعلن القاضي هشام البسطويسي ترشحه لرئاسة الجمهورية، وافتتح برنامجه السياسي بطرح إعلانا دستوريا لمرحلة انتقالية يقودها مجلس رئاسي.

    :نص الإعلان

    بعد أن أسقطت جماهير الشعب في «ثورة 25 يناير» البيضاء دستور سنة 1971، ورغبة في سرعة تثبيت قواعد الحكم أثناء فترة الانتقال من الحكم الديكتاتوري الفاسد إلى نظام حكم ديمقراطي، السيادة فيه للشعب فعلاً وقولاً، ولكي تنعم البلاد باستقرار شامل يتيح لقوى شعبها العامل والاستثمار الجاد والشريف والعودة للإنتاج، والنهوض بمصر إلى المكانة التي نرجوها لها جميعا، فإن مجلس الرئاسة يعلن باسم الشعب، أن حكم البلاد في فترة الانتقال سيكون وفقًا للأحكام التالية:

    أولا – مبادئ عامة:

    مادة 1: جميع السلطات مصدرها الشعب.

    مادة 2: المصريون لدى القانون سواء فيما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات، وإليهم وحدهم يعهد بالوظائف العامة المدنية والعسكرية. وتضمن الدولة ممارسة هذه الحقوق لجميع المواطنين.

    مادة 3: الحرية الشخصية وحرية الرأي مكفولتان في حدود القانون، وللملكية وللمنازل حرمة وفق أحكام القانون.

    مادة 4: حرية العقيدة مطلقة وتحمى الدولة حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقا للعادات المرعية فيها، على ألا يخل بالنظام العام ولا ينافى الآداب.

    مادة 5: تسليم اللاجئين السياسيين محظور.

    مادة 6: لا يجوز إنشاء ضريبة إلا بقانون، ولا يكلف أحد بأداء رسم إلا بناء على قانون، ولا يجوز إعفاء أحد من ضريبة إلا في الأحوال المبينة في القانون.

    مادة 7: القضاء مستقل لا سلطان عليه لغير القانون، وتصدر أحكامه وتنفذ وفق القانون باسم الشعب.

    ثانيا – نظام الحكم:

    مادة 8: رئاسة الدولة تكون لمجلس ثلاثي (مجلس الرئاسة) يسهر على تأكيد سيادة القانون، ويرعى الحدود بين السلطات، وتعرض عليه قرارات الحكومة (رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم) للتصديق عليها حيثما تكون متفقة مع أحكام القانون والدستور، وله حق الاعتراض عليها في حالة مخالفتها للدستور أو القانون.

    مادة 9: يتولى مجلس الرئاسة أعمال السيادة العليا وبصفة خاصة التدابير التي يراها ضرورية لحماية هذه الثورة والنظام القائم عليها لتحقيق أهدافها كما يتولى تعيين الوزراء وعزلهم.

    مادة 10: مدة مجلس الرئاسة سنة واحدة يتولى فيها السلطة التشريعية والإعداد لوضع دستور جديد تقوم به هيئة تأسيسية منتخبة لغرض وضع الدستور. كما يقوم مجلس الرئاسة بوضع قانون جديد لمباشرة الحقوق السياسية تمهيدًا لانتخاب مجلس تشريعي وانتخاب رئيس جمهورية.

    مادة 11: تصدر قرارات مجلس الرئاسة بإجماع الآراء. ويكون اختيار أعضاء مجلس الرئاسة بالتوافق بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة وقيادات ثورة 25 يناير لمدة سنة واحدة. ولمجلس الرئاسة اختيار لجان معاونة له في الشؤون التشريعية وفى الشؤون الإدارية.

    مادة 12: لا يجوز لأعضاء مجلس الرياسة الترشح للانتخابات التي تجرى طوال الفترة التي تتشكل فيها الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، أو لاختيار رئيس الجمهورية أو لانتخاب أعضاء البرلمان الجديد.

    مادة 13: يتولى مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه أعمال السلطة التنفيذية.

    مادة 14: يتألف من مجلس الرئاسة ومجلس الوزراء مجلس أعلى ينظر في السياسة العامة للدولة وما يتصل بها من موضوعات ويناقش ما يرى مناقشته من تصرفات كل وزير في وزارته وكذلك القرارات والتشريعات المتصلة بأعمال السيادة والعلاقات الدولية.

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد مايو 12, 2024 10:05 pm