روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

2 مشترك

    الطعن على الاحكام

    احمد طارق
    احمد طارق
    .
    .


    عدد المساهمات : 5
    نقاط : 13
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 31/03/2011

    الطعن على الاحكام Empty الطعن على الاحكام

    مُساهمة من طرف احمد طارق الأحد أبريل 10, 2011 2:44 pm

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    اود ان اعرف هل الاحكام التى تصدر بعدم الاختصاص القيمى والاحالة لمحكمة اخرى هل يجوز الطعن عليها بالاستئناف ثم بعد ذلك بالنقض .
    وهل يجوز الطعن بالاستئناف ثم بالنقض على الاحكام التمهيدية مثل الاحالة الى الخبراء او الاحالة للطب الشرعى .
    وهل القاعدة القانونية " لا يضار طاعن بطعنه " تسرى فى هذه الاحوال وفى القضاء المدنى ام انها تسرى فقط فى القانون الجنائى .
    ولسيادتكم جزيل الشكر
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    الطعن على الاحكام Empty رد: الطعن على الاحكام

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأحد أبريل 10, 2011 10:31 pm

    تجرى الماده 212 من قانون المرافعات بالآتى:ـ لايجوز الطعن في الاحكام التي تصدر اثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة الا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها ، وذلك عدا الاحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والاحكام القابلة للتنفيذ الجبرى والاحكام الصادرة بعدم الاختصاص والاحالة الى المحكمة المختصة ، وفي الحالة الاخيرة يجب على المحكمة المحالة اليها الدعوى ان توقفها حتى يفصل في الطعن. ( عدلت بالقانون 23 لسنة 1992 )

      الوقت/التاريخ الآن هو الثلاثاء مايو 07, 2024 4:33 pm