روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    الطلاق في الحيض

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    الطلاق في الحيض Empty الطلاق في الحيض

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الجمعة سبتمبر 23, 2011 3:13 am

    في أول يوم من أيام الحيض نسيتْ أن تخبر زوجها وطلبت منه الطلاق وقام بإيقاع الطلاق ( الثالث ) ثم تذكرت ذلك وأخبرته ؟ ما هو الموقف الشرعي المترتب على ذلك ؟.

    الحمد لله

    اختلف الفقهاء في طلاق الحائض هل يقع أو لا ؟ فذهب جمهورهم إلى وقوعه ، وذهب جماعة منهم إلى عدم وقوعه ، وعليه الفتوى عند كثير من فقهاء العصر منهم الشيخ ابن باز رحمه الله ، والشيخ ابن عثيمين رحمه الله .

    قال الشيخ ابن باز رحمه الله : " طلاق الحائض لا يقع في أصح قولي العلماء ، خلافاً لقول الجمهور . فجمهور العلماء يرون أنه يقع ، ولكن الصحيح من قولي العلماء الذي أفتى به بعض التابعين ، وأفتى به ابن عمر رضي الله عنهما ، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم وجمع من أهل العلم أن هذا الطلاق لا يقع ؛ لأنه خلاف شرع الله ، لأن شرع الله أن تطلق المرأة في حال الطهر من النفاس والحيض ، وفي حالٍ لم يكن جامعها الزوج فيها ، فهذا هو الطلاق الشرعي ، فإذا طلقها في حيض أو نفاس أو في طهر جامعها فيه فإن هذا الطلاق بدعة ، ولا يقع على الصحيح من قولي العلماء ، لقول الله جل وعلا : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ) الطلاق/1.

    والمعنى : طاهرات من غير جماع ، هكذا قال أهل العلم في طلاقهن للعدة ، أن يَكُنَّ طاهرات من دون جماع ، أو حوامل . هذا هو الطلاق للعدة " انتهى من "فتاوى الطلاق" (ص44) .

    وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (20/58) : " الطلاق البدعي أنواع منها : أن يطلق الرجل امرأته في حيض أو نفاس أو في طهر مسها فيه ، والصحيح في هذا أنه لا يقع " انتهى .

    وعليه فإذا كان الطلاق صدر حال الحيض فإنه لا يقع ولا يعتد به ، وتظل المرأة في عصمة زوجها .

    وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه لله عن رجل طلق امرأته وهي حائض ، وكان لا يدري أنها حائض ، فهل يقع هذا الطلاق ؟

    فأجاب :

    " الطلاق الذي وقع وعلى المرأة العادة الشهرية اختلف فيه أهل العلم ، وطال فيه النقاش ، هل يكون طلاقا ماضيا أم طالقا لاغيا ؟ وجمهور أهل العلم على أنه يكون طلاقا ماضيا ، ويحسب على المرء طلقة ، ولكنه يؤمر بإعادتها وأن يتركها حتى تطهر من الحيض ثم تحيض مرة ثانية ثم تطهر ، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق ، هذا الذي عليه جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة : الإمام أحمد والشافعي ومالك وأبو حنيفة ، ولكن الراجح عندنا ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه ، أن الطلاق في الحيض لا يقع ، ولا يكون ماضيا ، ذلك لأنه خلاف أمر الله ورسوله ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ عَمِلَ عَمَلا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ ) والدليل على ذلك في نفس المسألة الخاصة : حديث عبد الله بن عمر حيث طلق زوجته وهي حائض ، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : ( مره فليراجعها ثم يتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق ) ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء ) فالعدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء أن يطلقها الإنسان طاهرا من غير جماع ، وعلى هذا فإذا طلقها وهي حائض لم يطلقها على أمر الله ، فيكون مردوداً ، فالطلاق الذي وقع على هذه المرأة نرى أنه طلاق غير ماض ، وأن المرأة لا زالت في عصمة زوجها ، ولا عبرة في علم الرجل في تطليقه لها أنها طاهرة أو غير طاهرة ، نعم ، لا عبرة بعلمه ، لكن إن كان يعلم صار عليه الإثم ، وعدم الوقوع ، وإن كان لا يعلم فإنه ينتفي وقوع الطلاق ، ولا إثم على الزوج " انتهى .

    "فتاوى إسلامية" (3/268) .
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    الطلاق في الحيض Empty رد: الطلاق في الحيض

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الجمعة سبتمبر 23, 2011 3:17 am

    طلاق الحائض يقع بإجماع أهل الحق
    لا تصح نسبة عدم وقوع الطلاق في الحيض لأحد من أئمة أهل السنة مطلقا، فنسبة هذا القول إلى أصحاب أبي حنيفة غلط فلا يقول حنفي بهذا إلا من لم يكن من أهل السنة، كما أن نسبة هذا القول للقاضي أبي بكر ابن العربي المالكي غلط كبير، وكذلك نسبة هذا لابن عقيل الحنبلي وهم بلا شك، وأما نسبة هذا لأحد من الصحابة فكاذبة بلا شك ولا قال هذا أحد من التابعين قط، وكل ما ينقل بخلاف ذلك فهو أوهام أو أكاذيب الحشوية، ومن تتبع النصوص التي ينقلها المبتدعة عن السلف وحققها وجدها بخلاف ما يفترون، والمسألة محل إجماع ولا عبرة بمن شذ عن الإجماع على تقدير وجود من خالف لأن الإجماع قاض على هذا الشذوذ.

    نعم تصح نسبة هذا القول لنفاة الإجماع أو مستسهلي خرقه دوما كابن تيمية ومن تبعه، وما جرى عليه بسبب شذوذه معروف، كما أن نسبة هذا القول للشيعة الإمامية صحيحة، وكذلك صح ذلك عن ابن الوزير الصنعاني وأتباعه كالأمير الصنعاني والشوكاني وأمثالهم من مدرسة الزيود اللامذهبيين نفاة الإجماع فنسبة صحيحة ولا ننكرها، ولكن ننكر أن يكون هؤلاء من أهل السنة أصلا، ويجمعهم إنكار إجماعات أهل الحق وعدم الاعتداد بها، وطريقة هؤلاء اللامذهبيين نفاة الإجماع منتشرة اليوم في كثير ممن يظن أنهم يمثلون أهل السنة.

    الحجة على أن طلاق الحائض يقع


    روى الإمام البخاري في صحيحه قال:

    حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن أنس بن سيرين قال سمعت ابن عمر قال طلق ابن عمر امرأته وهي حائض فذكر عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ليراجعها قلت تحتسب قال فمه؟
    وعن قتادة عن يونس بن جبير عن ابن عمر قال مره فليراجعها قلت تحتسب؟ قال: أرأيت إن عجز واستحمق؟
    حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال حسبت علي بتطليقة.


    قال ابن رجب في "جامع العلوم والحكم":

    ((قال الإمام أحمد في رواية أبي الحارث ، وسئل عمن قال : لا يقع الطلاقُ المُحَرَّمُ ؛ لأنه يخالف ما أمر به ، فقال : هذا قول سوء رديء ، ثم ذكر قصة ابن عمر وأنه احتسب بطلاقه في الحيض ))اهـ.

    ثم نقل ابن رجب عن الإمام أبي عبيد القاسم قوله:

    ((الوقوع هو الذي عليه العلماء مجمعون في جميع الأمصار : حجازهم وتهامهم ، ويمنهم وشامهم ، وعراقهم ومصرهم ، وحكى ابن المنذر ذلك عن كل من يحفظ قوله من أهل العلم إلا ناسا من أهل البدع لا يعتد بهم))اهـ.

    وقال الإمام أبو جعفر الطحاوي الحنفي في "شرح معاني الآثار" :

    ((وقد رأينا { رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لما سأله عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن طلاق عبد الله امرأته وهي حائض ، أمره بمراجعتها } ، وتواترت عنه بذلك الآثار ، وقد ذكرتها في الباب الأول ولا يجوز أن يؤمر بالمراجعة ، من لم يقع طلاقه .
    فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم قد ألزمه الطلاق في الحيض ، وهو وقت لا يحل إيقاع الطلاق فيه ، كان كذلك من طلق امرأته ثلاثا))اهـ.

    وقال الإمام الخطابي على رواية "أرأيت إن عجز واستحمق":

    ((في الكلام حذف ، أي أرأيت إن عجز واستحمق أيسقط عنه الطلاق حمقه أو يبطله عجزه ؟ وحذف الجواب لدلالة الكلام عليه))اهـ.

    وقال المهلب : ((معنى قوله " إن عجز واستحمق " يعني عجز في المراجعة التي أمر بها عن إيقاع الطلاق أو فقد عقله فلم تمكن منه الرجعة أتبقى المرأة معلقة لا ذات بعل ولا مطلقة ؟ وقد نهى الله عن ذلك ، فلا بد أن تحتسب بتلك التطليقة التي أوقعها على غير وجهها))اهـ.

    قال الحافظ ابن حجر:

    (( وحكاه الخطابي عن الخوارج والروافض))اهـ أي القول الشاذ الرديء بعدم الوقوع.

    وقال الإمام ابن عبد البر:

    ((قول ابن عمر " فمه " معناه فأي شيء يكون إذا لم يعتد بها ؟ إنكارا لقول السائل " أيعتد بها " فكأنه قال : وهل من ذلك بد ؟))اهـ.

    وقال ابن عبد البر أيضا:

    ((لا يخالف في ذلك إلا أهل البدع والضلال يعني الآن ))اهـ. يشير إلى أن كل خلاف كان بين أهل السنة قديما فقد انتهى ومضى وانعقد الإجماع.

    وقال أيضا: ((وروي مثله عن بعض التابعين وهو شذوذ))اهـ أي أن عدم إيقاع الطلاق قول شاذ قضى عليه الإجماع ورد عليهم ابن عمر وغيره.

    وقال القاضي أبو بكر بن العربي في العارضة:

    ((قال علماؤنا الطلاق في الحيض وإن كان حراما فإنه يلزم إذا وقع خلافا لابن علية ومن تبعه والدليل عليه ..))اهـ.

    وابن علية هذا هو إبراهيم بن إسماعيل بن علية الذي قال الشافعي في حقه : إبراهيم ضال ، جلس في باب الضوال يضل الناس .
    قال الحافظ ابن حجر : وكان بمصر ، وله مسائل ينفرد بها . وكان من فقهاء المعتزلة .

    وقال القاضي عياض في "المعلم":

    ((أجمع أئمة الفتوى على لزومه إذا وقع إلا من لا يعتد به من الخوارج والروافض))اهـ.

    وقال الإمام النووي : ((أجمعت الأمة على تحريم طلاق الحائض الحائل بغير رضاها فلو طلقها أثم ووقع طلاقه ويؤمر بالرجعة لحديث ابن عمر المذكور في الباب ، وشذ بعض أهل الظاهر ، فقال : لا يقع طلاقه لأنه غير مأذون له فيه فأشبه طلاق الأجنبية))اهـ.

    وقال الحافظ الولي العراقي في "طرح التثريب" :

    ((الأمر بالمراجعة صريح في وقوع الطلاق في الحيض ، وإن كان معصية ، وأصرح منه قول ابن عمر ، وحسبت لها التطليقة التي طلقها ، وهو في صحيح البخاري كما تقدم ، وهذا مذهب الأئمة الأربعة .
    وحكاه النووي عن العلماء كافة ، وقال شذ بعض أهل الظاهر فقال لا يقع طلاقه لأنه غير مأذون له فيه فأشبه طلاق الأجنبية انتهى .
    وحكاه الخطابي عن الخوارج والروافض ، وقال ابن عبد البر لا مخالف في ذلك إلا أهل البدع والضلال والجهل ، وروي مثله عن بعض الرافضيين ، وهو شذوذ لم يعرج عليه أهل العلم انتهى ))اهـ. ثم رد على بدعة ابن حزم وسخافاته وزيف ادعاءاته.

    وللحافظ ابن رجب كلام طويل مهم في "جامع العلوم والحكم" منه قوله:

    ((وقد روي عن أبي الزبير ، عن ابن عمر : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ردها عليه ولم يرها شيئا، وهذا مما تفرد به أبو الزبير عن أصحاب ابن عمر كلهم مثل : ابنه سالم ، ومولاه نافع ، وأنس ، وابن سيرين ، وطاووس ، ويونس بن جبير ، وعبد الله بن دينار ، وسعيد بن جبير ، وميمون بن مهران وغيرهم وقد أنكر أئمة العلماء هذه اللفظة على أبي الزبير من المحدثين والفقهاء ، وقالوا : إنه تفرد بما خالف الثقات ، فلا يقبل تفرده ، فإن في رواية الجماعة عن ابن عمر ما يدل على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حسب عليه الطلقة من وجوه كثير))اهـ. وطول في ذلك بكلام متين.


    وقال في رحمة الأمة: ((اتفق الأئمة الأربعة على أن الطلاق في الحيض لمدخول بها أو في طهر جامع فيه محرم إلا أنه يقع ..))اهـ.

    والنصوص كثيرة وكلام أهل العلم فيها كثير.

    اقتباس:
    المسألة محل اتفاق بين المذاهب الأربعة المتبعة وليست محل إجماع
    بل هي محل إجماع أيضا لشذوذ الخلاف، ولأن أهل الحق في الأعصار المتأخرة اتفقوا على هذه الأربعة دون سواها فانحصر الحق فيها.

    اقتباس:
    ولقد أخذ قانون الأحوال الشخصية عندنا في سورية، وفي عديدٍ من البلدان العربية والإسلامية بهذا القول..
    لا يحتج بحكومات الدول العربية والإسلامية اليوم، لأن أقل أحوالهم الفسق والفجور، وإنما يحتج بكلام الأئمة والعلماء الربانيين وإجماع الأمة، وهذه الحكومات قد أجمعت على إسقاط حدود الله وعدم العمل بها وأجمعت على تحكيم القوانين الوضعية الباطلة وما أجمعوا عليه من الفساد المقنن أكثر بكثير من أن يحصر هنا.

    اقتباس:
    وواضعو قانون الأحوال الشخصية فحولٌ فطاحلُ مشهودٌ لهم وليسوا .... بحالٍ من الأحوال
    بل هم من شر خلق الله وهم جهال غالبا فإن كان فيهم عالم فهو من علماء السوء علماء السلاطين وليسوا إلا فطاحل في البلاء والشذوذ ومخالفة الإجماع، ولو باحوا بهذا في قرون مضت لحبسوا حتى يتعفنوا في الحبس.

    وبهذا يعلم أن هذه المسألة من مسائل الإجماع وأن من خالف فيها فهو فاسق لا سيما علماء السوء الخبثاء، وهم في كل دولة عربية وإسلامية يحيطون بالحاكم ويحلون له ما شاء ويفتونه بالقول الشاذ، وبعضهم جاهل لم يبحث المسألة فيفتي بلا تدقيق، وبهذا يعلم أن الموافق لقانون المنتدى هو هذا الذي قلناه.
    _________________منقووول_
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    الطلاق في الحيض Empty رد: الطلاق في الحيض

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الجمعة سبتمبر 23, 2011 3:18 am

    في فتح الباري ؛( قوله ( باب إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق ) كذا بت الحكم بالمسألة ، وفيها خلاف قديم عن طاوس وعن خلاس بن عمرو وغيرهما أنه لا يقع ، ومن ثم نشأ سؤال من سأل ابن عمر عن ذلك ). وفي كتاب الفروع لابن مفلح ؛ (ومنع ابن عقيل في الواضح [ في مسألة النهي ] وقوعه في حيض ، لأن النهي للفساد ).وجاء في المغني لابن قدامة : ( وحكاه أبو نصر عن ابن عليه وهشام بن الحكم ).
    سيدي الازهري صدقت ففي هذا النص كذب وتدليس , فلم يثبت عن احد من الصحابة ولا عن طائفة من أصحاب أبي حنيفة، ولا القاضي أبي بكر فيما اطلعت عليه والله اعلم ، سؤالي الا بنتقض الاجماع بخلاف هؤلاء؛ طاوس و خلاس بن عمرو و ابن عقيل وهشام بن الحكم ؟ ومن هو محمد بن عبد السلام الخشني ؟ اذاسمحتم
    أما طاوس:

    فإنما نقلوا هذا عنه من محلى ابن حزم، والذي في المحلى هذا النص :

    ((طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد الله بن طاوس عن أبيه أنه كان لا يرى طلاقا ما خالف وجه الطلاق ..))

    وهذا لو صح لا دلالة فيه على ما افتروه على طاوس، فطاوس يريد أنه لا يرى طلاقا مشروعا على السنة ما خالف وجه الطلاق الصحيح ولم يرد طاوس أن الطلاق لا يقع فمن زعم أن طاوسا لم يوقع الطلقة فقد كذب عليه وافترى، ويجوز أيضا أن يكون لا يرى الحيضة التي وقع فيها الطلاق محسوبة ضمن العدة بل تبدأ العدة من الحيضة التالية ولكن الطلاق وقع، والدليل على هذا ما في المصنف لابن أبي شيبة قال:

    ((نا ابن علية عن ليث عن طاوس قال : إذا طلق الرجل المرأة وهي حائض لم تعتد بتلك الحيضة))اهـ.

    لكن في صحة ذلك النص عن طاوس أصلا نظر ففي مصنف عبد الرزاق:

    ((عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني ابن طاووس عن أبيه أنه سمع ابن عمر يسئل عن رجل طلق امرأته حائضا فقال : أتعرف عبد الله بن عمر ؟ قال : نعم ، قال : فإنه طلق امرأته حائضا ، فذهب عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فأخبره الخبر ، فأمره أن يراجعها ، قال : لم أسمعه يزيد على ذلك))اهـ. أي أن طاوسا لم يكن يزد في هذا الحديث تلك الزيادة التي عند ابن حزم في محلاه!!

    خلاس بن عمرو:

    ومثل الذي قلناه عن طاوس نقوله عن خلاس فإن ابن حزم روى عنه في محللاه ما يلي:

    (( نا محمد بن سعيد بن نبات نا عباس بن أصبغ نا محمد بن قاسم بن محمد نا محمد بن عبد السلام الخشني نا محمد بن المثنى نا عبد الرحمن بن مهدي نا البغوي بن يحيى عن قتادة عن خلاس بن عمرو أنه قال في الرجل يطلق امرأته وهي حائض قال لا يعتد بها))اهـ.

    هذا ما رواه ابن حزم عن خلاس وفسره أنه لا يعتد بالطلقة !!! وقد دلس ابن حزم بدليل ما في المصنف لابن أبي شيبة قال:

    ((نا ابن مهدي عن همام عن قتادة عن سعيد وخلاس قالا : لا تعتد بتلك الحيضة))اهـ فما أكذب من جعل مكان الحيضة الطلقة؟؟!!!!

    وكذلك الحال بالنسبة لما افتروه على جمع كابن المسيب وغيره لا فرق ومن شك فليطالع مصنف ابن أبي شيبة وغيره.

    ابن عقيل:

    وأما ما نقلوه عن ابن عقيل فلا يصح، وما في الفروع فالظاهر أن فيه سقطا أو خللا لعلهم لم يحسنوا قراءته، والعادة أن العلماء لما يتكلمون في كتب الأصول عن قاعدة النهي يقتضي الفساد يستثنون طلاق الحائض ويبينون الفرق، وهذه كتب الحنابلة من منهم نسب هذا لابن عقيل؟؟ وأصحابه الحنابلة أعلم به من غيره فأين وجدوا في كلامهم هذا؟؟ وهذا صاحب المغني يقول:

    (( فصل : فإن طلق للبدعة ، وهو أن يطلقها حائضا ، أو في طهر أصابها فيه ، أثم ، ووقع طلاقه .
    في قول عامة أهل العلم .
    قال ابن المنذر ، وابن عبد البر : لم يخالف في ذلك إلا أهل البدع والضلال .وحكاه أبو نصر عن ابن علية ، وهشام بن الحكم ، والشيعة قالوا : لا يقع طلاقه ؛ لأن الله تعالى أمر به في قبل العدة ، فإذا طلق في غيره لم يقع ، كالوكيل إذا أوقعه في زمن أمره موكله بإيقاعه في غيره ..))اهـ,

    وصاحب المغني عارف بابن عقيل ينقل عنه في كتابه هذا، وعلى كل حال فكتاب ابن عقيل المنقول عنه ذلك الكلام اسمه (الواضح) وهو مطبوع فمن يملكه فليحقق لنا المسألة.

    وأما هشام بن الحكم :
    فترجمته في لسان الميزان هكذا:

    ((هشام بن الحكم أبو محمد الشيباني: من أهل الكوفة سكن بغداد وكان من كبار الرافضة ومشاهيرهم وكان مجسما يزعم أن ربه طوله سبعة أشبار بشبر نفسه ويزعم أن علم الله محدث ذكر ذلك ابن حزم وقال قتيبة في مختلف الحديث كان من الغلاة ويقول بالجبر الشديد ويبالغ في ذلك ويجوز المحال الذي لا يتردد في بطلانه ذو عقل ..))اهـ.
    فهذا الزنديق بمثله ينقض إجماع المسلمين؟؟

    وأما محمد بن عبد السلام الخشني:

    فهو محدث قديم ورد اسمه في رواية خلاس الماضية، والخشني بريء لأنه مجرد راو ، ومن عادة الحشوية أن يعمدوا إلى الرواية التي تلائمهم فيفسرونها على هواهم كرواية خلاس بن عمرو ثم يجعلون رجال السند إليه قائلين بمثل فهمهم !! فكذلك فعلوا بالخشني راوي رواية خلاس بن عمرو الماضية !! ولو صح أن الخشني يعتقد عدم وقوع الطلاق بالحيض لم ينقض خلافه الإجماع لأنه ليس بفقيه فكيف الاجتهاد؟؟!!

    قال ابن الفرضي في تاريخ علماء الأندلس: ((ولم يكن عند الخُشَنِيّ كبير علم بالفقه، إنما كان الغالب عليه حفظ اللغة، ورواية الحديث. وكان: ثقة في ذلك مأموناً.))اهـ.
    وقال في ترجمة ولده: ((وكان قليل العلم بالفقه والحديث، وإنّما كان يتقدم بأبوته وفضله))اهـ.

    وأما ابن حزم فلو كان عبد الله بن عمر حيا وقال له بأنني احتسبت بتلك الطلقة لما أخذ بقوله والدليل ما قاله بنفسه في محلاه وهذا نصه:

    ((وأما ما روى من قوله: "ما يمنعني أن أعتد بها" وقوله: "وحسبت لها التطليقة التي طلقتها" فلم يقل فيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسبها تطليقة ولا أنه عليه الصلاة والسلام هو الذي قال له اعتد بها طلقة إنما هو إخبار عن نفسه ولا حجة في فعله ولا فعل أحد دون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم))اهـ فهذه منزلة الصحابة عنده.
    __________________
    لا إله إلا الله محمد رسول الله
    آخر تعديل بواسطة الأزهري ، 21-01-2010 الساعة 09:56 PM
    رد مع اقتباس
    الأزهري
    مشاهدة ملفه الشخصي
    إرسال رسالة خاصة إلى الأزهري
    البحث عن المشاركات التي كتبها الأزهري
    #3
    قديم 21-01-2010, 08:46 PM
    الصورة الرمزية الأزهري
    الأزهري الأزهري غير متواجد حالياً
    (مشرف) ثقة ثقة

    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 5,005
    افتراضي
    ونظرا لكراهتي تعليق مسألة فرأيت أن أسعى في البحث عن حقيقة قول ابن عقيل الحنبلي في "الواضح" الذي نقل منه ابن مفلح في الفروع ما تقدم، فعثرت على صورة من طبعة المؤسسة لكتاب "الواضح" وهو كتاب في أصول الفقه، وقد بحث ابن عقيل مسألة [النهي يقتضي الفساد] كما هو معروف عند الحنابلة، وقد وقفت على ذلك الفصل في كتاب "الواضح" المذكور ورأيت أن أنقل لكم صورة ما رأيت بعد الاختصار وحذف ما ليس مقصودا وتجميع الفقرات المقصودة، وهذه صورة الموضع الذي أحال عليه ابن مفلح والذي تناول فيه ابن عقيل مسألة النهي يقتضي الفساد وتعرض فيه لذكر طلاق الحائض فتمعنوا:





    فانظر إلى قول ابن عقيل هذا الذي ملخصه أن الأصل عندهم في النهي أنه يقتضي الفساد إلا لدلالة وقرينة تفيد أنه لا فساد، ثم ذكر ابن عقيل بعد هذا مسألة البيع عند النداء يوم الجمعة ولم يتعرض لما قبلها وهو الطلاق في الحيض وكأنه يقول أما الطلاق في الحيض فلم نقل بفساده وقلنا بوقوعه من أجل الدلالة ـ كحديث ابن عمر ـ وأما مسألة البيع عند النداء وما بعدها فهي على الأصل والقاعدة والنهي فيها يقتضي الفساد، وهذا الكلام من ابن عقيل يخالف ما في مطبوعة الفروع لابن مفلح إذ فيه:
    ((ومنع ابن عقيل في الواضح [ في مسألة النهي ] وقوعه في حيض ، لأن النهي للفساد )) اهـ وها أنت ذا تشاهد صورة كلام ابن عقيل في كتابه الواضح بنص واضح وليس فيه ما في الفروع، والظاهر أن في الفروع سقطا بين المعقوفين قدره محقق الكتاب باجتهاده خطأ فأخل بالمعنى.

    ومما يدلك على صحة ما ذكرنا لك عن ابن عقيل من أن استثناء الطلاق معروف عندهم أن قرينه الإمام الحنبلي الأصولي الكبير أبا الخطاب الكلوذاني قال في كتابه " التمهيد في أصول الفقه" في نفس المسألة :
    ((احتج الخصم بأن قال : النهي يقتضي قبح المنهي عنه وكراهة الآمر له، وقبحه لا يدل على بطلانه، كالطلاق في حال الحيض ، والبيع في وقت النداء، والصوم يومي العيدين وأيام التشريق والصلاة في الحرير والغصب والوضوء بالماء الغصب وفي آنية الذهب والفضة والحد بالسوط الغصب وغير ذلك .
    والجواب عنه أنا نقول: قبحه لا يدل على الفساد، وإنما المفسد كونه يدل على وجوب الامتناع عن الفعل ... والمعنى في جميع ما ذكروه يدل على الفساد على التدريج المذكور إلا في الطلاق والحد، وإنما حكمنا بصحتهما لقيام الدلالة على ذلك، أما في الطلاق فلخبر ابن عمر رضي الله عنهما وأما في الحد فللإجماع ..))اهـ.
    والكلام كما ترى واضح وهو شبيه بكلام ابن عقيل حتى كأن أحدهما ناقل عن الآخر أو كلاهما ناقل عمن تقدمهما.

      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين مايو 20, 2024 1:44 pm