روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    صحيفة طعن بالنقض فى جناية مخدرات

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    صحيفة طعن بالنقض  فى جناية مخدرات Empty صحيفة طعن بالنقض فى جناية مخدرات

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الإثنين أكتوبر 31, 2011 2:51 pm

    صحيفة

    الطعن بالنقض

    المقدمه

    من السيد الأستاذ / حمدي خليفة

    المحامي بالنقض



    محكمه النقض

    الدائرة الجنائية



    مذكره بأسباب الطعن بالنقض

    مقدمه من / طاعــــن



    وموطنه المختار مكتب الأستاذ/ حمدي احمد خليفة المحامي بالنقض - عماره برج الجيزة القبلي - الجيزة



    طعنا على الحكم

    الصادر من محكمة جنايات القاهرة في القضية رقم لسنه جنايات البساتين والمقيدة برقم لسنه كلى البساتين والصادر بجلسة والقاضي في منطوقه

    حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبه – الطاعن – بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه مبلغ 50000 جنيه ( خمسين ألف جنيه ) عن تهمة إحرازه لجوهر الحشيش المخدر بغير قصد .. وبالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبتغريمه مبلغ 10000 جنيه (عشرة ألاف جنيه ) عن التهمة الثانية وبمصادرة الحشيش المخدر المضبوط وبإلزامه بالمصاريف الجنائية .



    الوقائع

    إتهمت النيابة العامة الطاعن لأنه في يوم 17/12/2008 بدائرة قسم البساتين – محافظة القاهرة

    أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا ( حشيش ) في غير الأحوال المصرح بها قانونا .

    أحرز بقصد التعاطي جوهرا مخدرا ( حشيش ) في غير الأحوال المصرح بها قانونا وعليه طالبت النيابة العامة معاقبته بالمواد 1 ، 2 ، 7/1 ، 34/1 بند أ ، 37/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 61 لسنة 1977 ، 122 لسنة 1989 والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون .

    وإيذاء ذلك قدم الطاعن للمحاكمة وبجلسة 26/4/2009 .

    صدر الحكم

    بمعاقبه الطاعن بالسجن المشدد مدة ثلاث سنوات مع تغريمه مبلغ 50000 ألف جنيه عن التهمة الأولي وعن الثانية بالحبس لمدة سنة واحدة وتغريمه 10000 ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط وألزمته بالمصاريف الجنائية

    ولما كان

    هذا الحكم قد خالف القانون وقصر في أسبابه وأفسد في استدلاله فضلا عن إخلاله بحق الدفاع مما حدا نحو مبادرة الطاعن بالطعن عليه بالنقض من محبسه بتاريخ / /2009 وقيد الطعن برقم لسنة 2009 .. وهو يستند في أسباب الطعن بالنقض لما يلي

    أسباب الطعن

    السبب الأول : مخالفة القانون وتأويلة

    بداية .. ترجع مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه إلي سوء تفسير المحكمة للقانون الواجب التطبيق وتأويله يتمثل في تطبيقه علي الواقعة ولكن عند هذا التطبيق تعطي للقانون غير معناه الحقيقي أي تسيء تفسيره خاصة تطبيق العقوبة المقضي بها فيه

    ( الدكتور / محمود نجيب حسني – دور محكمة النقض في تفسير وتطبيق قانون العقوبات ص 287 وما بعدها )

    وحيال ذلك فإن المنطق والمبدأ القانوني في أن : تتمثل الجريمة بحسب الأصل في واقعة تخالف نصا من نصوص قانون العقوبات وبهذه المخالفة تنال الواقعة التكيف القانوني الخاص بالجريمة علي أنه في بعض الأحوال قد يرتكب الجاني واقعة جنائية تخضع لنصوص متعددة لقانون العقوبات

    وحيال ذلك

    ولما كانت الواقعة محل الإتهام كيفما صورتها النيابة العامة تمثل فعلا إجراميا واحدا كون جريمتي إحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار وقصد التعاطي فهنا أوجب المشرع اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد علي أن يكون الحكم بعقوبتها دون غيرها

    ( الدكتور / أحمد فتحي سرور النقض الجنائي ص 417 )

    وحيال ذلك

    نص المشرع في المادة 32/1 من قانون العقوبات علي أنه

    إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب إعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها

    وحيال ذلك .. استقر قضاء النقض علي أنه

    إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب إعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها مما يدل بصريح عبارتها علي أنه في الحالة التي يكون فيها للفعل الواحد عدة أوصاف يجب اعتبار الجريمة التي تمخض عنها الوصف أو التكييف القانوني الأشد للفعل والحكم بعقوبتها وحدها دون غيرها من الجرائم التي قد تتمخض عنها الأوصاف الأخف ( الطعن رقم 573 لسنة 51 ق جلسة 11/11/1981 مجموعة المكتب الفني س 32 ص 875)

    وحيث كان ذلك

    وكان الثابت من مطالعة مدونات القضاء الطعين فيما سطر عليه من التكييف القانوني الذي قدمت به النيابة العامة الطاعن للمحاكمة والذي يبين منه وبجلاء وصفه لفعل الطاعن من كونه ترتب عليه جريمتي حيازة المادة المخدرة بقصد الإتجار وبقصد التعاطي

    وهنا أوجب المشرع

    في منزل حكم مواده معاقبة الطاعن عن الفعل محل التكييف القانوني الأشد دون الأخر ..

    إلا أنه وعلي الرغم من ذلك

    ورد الحكم الطعين معاقبا الطاعن بعقوبتين أحدهما عن أحراز المادة المخدرة وذلك بالسجن المشدد ثلاث سنوات وتغريمه 50000 ألف جنيه وعن تعاطي المادة المخدرة بالحبس مع الشغل وغرامة 10000 ألف جنيه .

    وبفعلة الحكم الطعين

    كيفما ورد بمنطوقه يكون قد خالف القانون في صريح حكمة وأغفلت محكمة الموضوع ما أوجبه عليها المشرع من الاكتفاء بمعاقبة الطاعن عن الجريمة الأشد والتي أنزل عقابه عليها القضاء الطعين بالسجن المشدد دون معاقبته عن الجريمة الأخف والتي منع المشرع تطبيق جزاءها مع توقيع الأولي .

    وفي ذلك استقر قضاء النقض علي أنه

    لا يسأل الجاني إلا عن التكييف الأشد وحده دون أن الكيوف الأخري الاخف فلا يطبق عليه أي جزاء يقتضيه التكييف الأخف سواء كان أصليا أو تبعيا أو تكميليا ويحول الحكم عليه عن الجرائم ذات التكييف الأشد دون محاكمته عن الجريمة ذات التكييف الأخف لانه لا يجوز محاكمته عن فعل واحد أكثر من مرة .

    ( نقض 24 فبراير 1988 مجموعة الأحكام س 39 ص 5 )

    وهو الأمر

    الذي يكون معه الحكم الطعين قد خالف القانون مما يتعين معه نقضه والإحالة .

    السبب الثاني : القصور فى التسبيب

    الوجة الأول : قصور محكمة الموضوع فيما إعتري أسبابه من تناقض حاصل ما بينها وبعضها البعض وفيما أنتهي إليه قضائها الطعين بمنطوقه مما ينم عن عدم إحاطة هيئتها بواقعات الإتهام عن بصر وبصيره بادي ذي بدء

    انه ولما كان من المقرر في المبادىء الفريدة التي أرستها المحكمة العليا محكمة النقض أن ملاك الأمر في فهم صورة الواقعة وتحصيل تصويرها معقود لمحكمة الموضوع .. تحصلها مما يطمئن له ضميرها ويرتاح إليه وجدانها .. وهو من إطلاقاتها فلا سلطان لأحد عليها فيه ولا جناح أو مأخذ فيما تورده

    إلا أن حد ذلك

    أن لا يرد في مدونات حكمها ما يدل علي إضطراب المحكمة في بيان صورة الواقعة لما في ذلك ما يؤثر في منطق الحكم وصحة إستدلاله بما يتعذر معه – التصرف علي حقيقة الواقعة التي تناقضت في إيضاحها أسبابه

    وهو ما استقر عليه قضاء محكمة النقض

    المقرر في هذا الصدد أن الحكم يكون معيبا إذ جرت أسبابه علي نحو يناقض بعضها البعض الأخر وعلي نحو يستعصي علي المواءمة والتوفيق .. وبما ينبىء عن اضطراب صورة الواقعة في ذهن المحكمة وعدم إستقرارها الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة الأمر الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة مدي صحة تطبيق القانون علي الواقعة كما صار إثباتها بالحكم .. وهو ما يستوجب نقضه والإعادة

    ( نقض 9/1/1977 السنة 28 ص 44 رقم 9 ) ( نقض 4/11/1982 السنة 33 ص 847 رقم 174 )

    وذلك التناقض الذي يستوجب نقض القضاء الطعين

    قد صوره في مدوناته بوقوعه ما بين أسبابه وبعضها البعض .. وعلي نحو أخر ما بينها وبين ما انتهي إليه من منطوقه

    وقد تجلي ذلك

    فيما قرر به مصدره في قوله عن قصد المتهم من إحراز الجوهر المضبوط بالاتهام الأول المسند إليه والذي تمثل في قصد الاتجار .. من أن محكمة الموضوع لا تساير النيابة العامة في توافره لخلو الأوراق من دليل يؤيده – كما خلت مما يفيد تعاطيه أو إستعماله الشخصي وبات القدر المتيقن في الأوراق أن قصده من إحرازه هو القصد المجرد من تلك القصود

    وهو قول صريح في عباراته لما تهدي إليه من إنتقاء توافر قصدي الاتجار والتعاطي او الاستعمال الشخصي في حيازة الطاعن للمواد المخدرة

    إلا أنه .. وعلي الرغم من ذلك

    تناقض أسباب الحكم الطعين علي نحو مخالف لصريح لفظ تلك القالة وتجلي ذلك فيما ثبت لمحكمة الموضوع علي وجه القطع واليقين من كون الطاعن أحرز بقصد التعاطي جوهرا مخدرا في غير الأحوال المصرح بها قانونا

    وفي ذلك ما نسبت به محكمة الموضوع في أسباب قضائها للطاعن من توافر قصد التعاطي لديه في حيازته .. وهو تناقض صريح مع سابق قولها من إنتفاء توافر ذلك القصد لديه .. بل وأن حيازته للمادة المخدرة مجردة من ثمة قصود

    وذلك التناقض .. إستطال أمره لما انتهي إليه منطوق الحكم الطعين

    وهذا لما في قوله السابق من تجرد الحيازة من القصود ما يدين الطاعن في حيازته المجرده للمواد المخدرة .. ويرفع عنه إدانته في حيازتها بقصد التعاطي كجريمة مستقلة عن سالفتها وفقا لقيد ووصف النيابة العامة للاتهام

    إلا أنه يأتي منطوق القضاء الطعين بما يناقض تلك القاله معاقبا الطاعن عن جريمة حيازة المادة المخدرة بقصد التعاطي فضلا عن معاقبتة عن حيازته لها المجردة .. بانتفاء قصد التعاطي لدي الطاعن في تلك الحيازة .

    وهذا التناقض اكد الاضطراب الذي شاب الحكم الطعين لما جرت عليه أسبابه ومنطوقه .. علي نحو ينم عن عدم إحاطة هيئتها بواقعة الاتهام مما يستوجب نقضه مع الإعادة

    الوجه الثاني : قصور تسبيب محكمه الموضوع فى إطراحها الدفع المبدي من المدافع عن الطاعن 00 ببطلان إذن النيابه العامه الصادر بتفتيش شخص ومسكن الطاعن لابتناءه على تحريات وصمت بعدم الجديه

    حيث أن الثابت

    أن المدافع عن الطاعن تمسك في مرافعته أمام محكمه الموضوع بعدم جديه التحريات التي ابتني عليها الإذن بالتفتيش 00 مما أسلس نحو بطلان ذلك الإذن وما ترتب عليه من أثار .

    وقد ساق الدفاع تدليلا على ذلك عدة قرائن تمثلت في كون التحريات المزمع إجراءها من السيد العقيد / خالد عبد العزيز .. والمفرغة في محضره المؤرخ 16/12/2008 قد وردت علي نحو لا تتسم معه بالجدية .

    هذا

    لأن ما سطره منها هو إتهام مجمل يمكن أن يطلق علي أي من المواطنين يفتقر إلى القرائن والدلائل التي تدل عليه وتؤيده 00 فضلا عن ثبوت عدم صحة تلك التحريات وذلك لعدم توصل جامعها ومجريها إلي تحديد أسم الطاعن ومحل إقامته على تلك التحريات وكذا تقاعسه عن تحديد سنه الحقيقي 00 وهي أمور الخطأ فيها يدل على عدم جديه التحريات بل ويعدمها من الأساس

    وقضت تأكيدا لذلك أحكام محكمه النقض على أن

    خطأ جامع التحريات فى أسم المتهم أو تحديد مهنته او سنه وطبيعه عمله يدل على عدم جديه التحريات فإذا ابطلت المحكمه الإذن الصادر بتفتيشه بناء على قصور تلك التحريات فإن هذا الاستدلال صحيح وسائغ تملكه المحكمه دون معقب عليها فى تقديرها . ( نقض 9/4/1985 السنه 36ق ص 555 رقم 95 ) ( نقض 4/12/1977 السنه 28 ق ص 1008 رقم 206 طعن 720 لسنه 47ق )

    وذلك

    لما هو ثابت من مطالعة محضر التحريات علي النحو الذي توصل إليه مجريها من كون المتحري عنه هو شخص يدعي /

    فى حين

    الثابت وبحق أن الطاعن يدعي /

    فكيف يستقيم ذلك

    مع القول من إن المقصود من التحري عنه هو الطاعن وإذا صح ذلك القول .. فكيف يقام التحري صحيحا ولم يتمكن القائم عليه من الوصول إلي أسم الشخص المتحري عنه ومحل إقامته إلا بعد إلقاء القبض عليه نفاذا للإذن النيابة الصادر ضد شخص خلاف الطاعن وفقا لما سطر به من كونه صادرا نفاذا ضد السيد /

    فذلك في مجموعة

    يدل وبيقين علي عدم جدية التحريات سالفة الذكر لكون مقدماتها وما توصلت إليه من نتائج وردا علي نحو لا يتفق معها ولا يؤيدها ويساندها بل أنه كشف عن قصورها التام وعدم صحتها .. وعليه يكون الإذن الصادر لجامعها وما كشف عنه تنفيذه مشوب بالبطلان بما يستتبعه بطلان كافة ما ظهر عن تنفيذه من أدله .

    وهكذا

    فقد إنكشف الواقع عن التحريات وبات إجراءها أمرا مزعوما وليس بها ما يجدي نحو إصدار الإذن محل الإتهام .

    ولا جناح علي الدفاع

    إذا تمسك في إثبات صحة ما يدفع به .. بما كشف عنه الواقع وأنتهت إليه الأوراق من إنعدام الجدية عن التحريات المشار إليها .

    لكون محكمة الموضوع لها

    أن تستعين فى إثبات قصور التحريات بأية قرينه أو دليل ولو كان لاحقا على تنفيذ الإذن بالتفتيش الصادر بناء عليها 00 وكل ماهو محظور فى هذا الصدد أن تؤخذ العناصر اللاحقه على ذلك التنفيذ دليلا على جدية التحريات السابقه عليه .

    لانه

    يتعين أن يكون الإذن بالتفتيش مسبوقا بتحريات جاده وصحيحه00أما مايسفرعن تنفيذه فامر لاحق لايجوز أن يستدل منه على مايفيد جدية التحريات السابقه على وجوده وصدوره

    ولا محل

    للقول فى هذا الصدد بأن التحريات إنما تجري على حكم الظاهر وأنه يكفي أن تكون قد دلت على أن جريمه قد وقعت من شخص معين ولو كان الامر غير ذلك 00 مادام ظاهر الحال يدل على وقوع تلك الجريمه إو إسنادها الى الجاني الذى أنصبت عليه التحريات بما يسوغ الأمر بالقبض والتفتيش الصادر ضده .

    لان ذلك الامر

    من إجراءات وأعمال التحقيق وليس من أساليب البحث والتحري 00 ولهذا فلا ينبغي صدوره إلا بناء على جريمه وقعت بالفعل وتحقق إسنادها الى متهم معين بعد أن قامت الدلائل الجديه والكافيه على إنه مرتكب تلك الجريمه التى يلزم أن تكون جنايه أو جنحه 00 والقول بغير ذلك ينطوي ولاشك على إهدار حريات المواطنين وحرمات مساكنهم وهو أمر نهي عنه الدستور والقانون وأبطله كل منهما ويسري البطلان على كل مايترتب عليه من أثار .

    وما أصاب

    تلك التحريات من بطلان أنسحب بدوره على الإذن الصادر مبتنيا عليها 00 ولا محل للقول فى هذا الصدد بأن مصدر ذلك الإذن قد أقتنع بجديه التحريات المذكوره 00 فأصدر الاذن بناء عليها لان إقتناع سلطه التحقيق لها لايكفي لتسويغ اصداره بل يتعين أن تكون جاده وعلى قدر من الصحه بحيث يسمح باستصدار ذلك الإذن وتراقب محكمه الموضوع هذه الجديه تحت رقابه محكمه النقض التى لها أن تقرها على رأيها ولها إلا تأخذ به وتبطل الإذن الصادر بناء علي التحريات القاصره 00 وتبطل ماترتب على تنفيذه من أثار .

    تصدت المحكمه للدفع السالف الذكر وأطرحته بقولها

    من كون محضر التحريات تضمن إثبات اسم الطاعن المعروف به بين زويه ومحل إقامته ونشاطه المؤثم كما أن مجريها إعتمد في إجراءه علي المصادر السرية التي وثق بها وتعامل معها .. وهذه البيانات كافية لدي المحكمة لاعتبار التحريات جدية وكافية لصدور إذن النيابة العامة .

    وما أوردته محكمة الموضوع

    سلفا لا يصلح ردا علي الدفع الجوهري المبدي من الطاعن وليس فيه ما يكفي لإطراحه

    وذلك لأن

    المحكمه إستعانت فى تقديرها لجديه التحريات انفه البيان بعناصر لاحقه على صدور الإذن بالقبض والتفتيش وهو أمر محظور عليها لان شرطه صحه الإذن وإصداره أن يكون مسبوقا بتحريات جديه تسوغ إصداره 00 وعلى المحكمه أن تعرض فى حكمها لتلك التحريات السابقه وتقول كلمتها فيها بأسباب سائغه ومقبوله بيد أن المحكمه قد أستقرت على مجرد قولها 00 بان التحريات وردت بشكل كافى لتمييز شخص المتهم عن غيره من الاشخاص 00 ولبيان أنه يزاول نشاطا فى المواد المخدره 00 وذلك 00 كتسويغا لإصدار الأمر بالقبض علي الطاعن وتفتيشه وتفتيش مسكنه

    فتواترت احكام محكمه النقض على ان

    العبره فى الإجراء هو بمقدماته لا بنتائجه وأنه لايجوز الإستدلال بالعمل اللاحق ولابالضبط اللاحق للقول بجديه التحريات ذلك أنه إذا لم ترصد التحريات الواقع السابق رصده فإن ذلك يؤكد عدم جديتها ومن ثم بطلان أى إذن يصدر بناء عليها .

    ( نقض 18/3/68 - س 19 - 62 - 334 )

    ( نقض 11/11/87 - س 37 - 173 - 943 ) ( نقض 3/4/78 س 29 - 66 - 350 )

    وما استدلت به وإن صح 00 فهو استدلال

    خاطىء 00 لأن مانما الى علم رجل الضبط القضائي من مايميز الطاعن عن غيره 00 ومن إقترافه جريمه أيا كانت جسامتها 00 لايبيح إصدار الأمر بالقبض والتفتيش بل يتعين أن يعقبه تحريات تتسم بالجديه حتى يمكن إستصدار هذا الاذن 00 خاصه وأن مصدر معلومات جامع تلك التحريات مجهول 00 ولم يشاء الكشف عنه والافصاح عن شخصيته ولهذا كان من اللازم على ذلك الضابط ان يجد فى تحرياته 00 كما أن حصول القائم بالتحريات على معلومات تنطوي على ارتكاب الطاعن جريمه ما لايعني حتما أن جريمه قد وقعت بالفعل تحقق إسنادها الى المطلوب استصدار الإذن بالتفتيش ضده 00 ولايفيد حتما بأن الطاعن يحوز المخدر ويتجر به لأن مصدر تلك المعلومات وأن كان قد شاهد هذه الواقعه المدعي بها والتى تنم عن حدوث جريمه 00 فإن هذا لايغني عن ضروره مشاهدتها بمعرفه الضابط القضائى بنفسه 00 فلا يجوز بحال أن تكون حريات المواطنين وحرمات مساكنهم رهن معلومات قد يصدق مصدرها أو يكذب لأن الإذن بالقبض والتفتيش من أعمال التحقيق ولايصدر لمجرد البحث عن الجرائم وتقصى وقوعها ومحاوله ضبط مرتكبها وأعمال البحث والتحري هذه لاتستدعي صدور الإذن المذكور 00 والذى يتعين صدوره بعد التاكد بالفعل بأن جريمه ماتعد - جنايه أوجنحه - قد وقعت بالفعل بل وتحقق وقوعها تماما 00 وقامت القرائن والدلائل التى ترجح إسنادها للمتهم المطلوب القبض عليه وتفتيشه .

    وليس ذلك فحسب

    بل أن محكمة الموضوع استعانت علي قالتها بجدية التحريات إلي دلائل قررت بإنطواء محضر التحريات عليها رغم عدم إلمامه بها .. وهي كونه تضمن اسم الطاعن ومحل إقامته .. وذلك ما هو إلي مصادرة علي المطلوب إثباته نحو أن الأسم ومحل الإقامة الذي تضمنه محضر التحريات لا يخص الطاعن كيفما وضح سلفا ..

    ومن ذلك

    بيد ان محكمه الموضوع وعلى نحو ماجاء بحكمها الطعين

    اقامت قضائها على اساس فاسد مؤداه ان بلاغ القائم بالتحريات ضد الطاعن لسلطه التحقيق والوارد بمحضر التحريات يتضمن اتهاما بارتكاب جريمه وان هذا البلاغ يكفى لاستصدار الاذن بضبطه وتفتيشه 00 وبذلك 00 تكون قد اكتفت بالبلاغ المذكور وجعلته سندا ودعامه لتسويغ اصدار ذلك الاذن وهي دعامه قاصره بل وخاطئه فى القانون 00 لان البلاغ عن الواقعه لو كانت تشكل جنايه لايسوغ اصدار ذلك الاذن 00 والا اصبحت حريات الناس وحرمات مساكنهم رهن بمشيئه المبلغين الحاقدين وراغبي الانتقام والتشفي وما اكثرهم وهو ماتاباه العداله وتتاذي منه اشد الايذاء كما ينطوي على مخالفه صارخه لاحكام الدستور الذى يحمي تلك الحريات والحرمات ويرعاها ويصونها من العبث والتلاعب لما سلف البيان

    حيث قضت فى ذلك محكمتنا العليا محكمه النقض وقد ارست المبادىء الدستورية ان

    هذا ويبين من استصدار احكام محكمه النقض المستقره انها تشدد فى بسط رقابتها على استدلالات محكمه الموضوع تقديرها لجديه التحريات التى بني عليها الاذن بالقبض والتفتيش وتقديرا منها لاهميه هذا الاصدار الذى له خطره البالغ على حريات المواطنين وحرمات مساكنهم وهي من الحقوق الدستوريه الاساسيه لافراد المجتمع وانها قضت بانه اذا كانت محكمه الموضوع قد ابطلت الاذن بالتفتيش تاسيسا على عدم جديه التحريات لما ثبت لديها من ان الضابط الذى استصدره لوكان قد جد فى تحريه عن المتهم لتوصل الى طبيعه عمله لقصوره فى التحري مما يبطل الامر الذى استصدره ويهدر الدليل الذى كشف عنه تنفيذه فان هذا استنتاج سائغ ومقبول تملكه محكمه الموضوع

    ( نقض 6/11/77 س 28 - 90 - 1914 )

    وبلغ الحكم الطعين قمه فساده

    عندما افصحت محكمه الموضوع عن اطمئنانها الى التحريات التى اجريت لانها تضمنت معلومات كافيه لتميز شخص الطاعن عن غيره من الاشخاص ولبيان انه يزاول نشاطا فى المواد المخدره 00 وابنت من ذلك اقتناعها بما شهد به عن ما اسفرت عنه تلك التحريات الباطله

    وذلك

    لانه لايجوز الاستناد فى القضاء بادانه الطاعن الى دليل مستمد من شهاده القائم بالتحريات لانه انما يشهد بصحه الاجراءات التى قام بها على نحو مخالف القانون 00 ومثله لايجوز ان يسمع منه قول اوتقبل منه شهاده

    حيث قضت محكمه النقض بان

    التفتيش الباطل لاتسمع شهاده من اجراه لانه انما يشهد بصحه اجراء قام به على نحو مخالف للقانون وينطوي على جريمه 00

    ( نقض 3 يناير 1990 لسنه 41 ق ص 41 رقم طعن 15033 لسنه 19 ق )

    وعليه

    يكون الحكم الطعين فيما سطر على اوراقه اطراحا لذلك الدفع الجوهري والذى تمسك به المدافع عن الطاعن ولم ينفك منه مؤكدا بطلان اذن النيابه العامه الصادر بتفتيش شخص ومسكن الطاعن لابتناءه على تحريات لاتتسم بالجديه 00 قد ورد مقصرا فى رده مخالفا

    ما استقرت عليه جموع احكام محكمه النقض حيث قضت

    ان الاذن الباطل يترتب عليه بطلان كافه الادله التى اسفر عنها تنفيذه وكذلك الانحراف المنسوب للمتهم فى اعقابه وضبط المخدر ذاته لان هذه الادله مترتبه على القبض الذى وقع باطلا ولم يتواجد لولاه ولان القاعده فى القانون ان كل مابني على باطل فهو باطل ( نقض 21/10/1958 السنه 9 ص 839 رقم 206 )

    ( نقض 9/4/1973 السنه 24 ص 506 رقم 15 طعن 674 لسنه 43 ق )

    وقضت

    بانه اذا كانت المحكمه قد ابطلت الاذن بالتفتيش لعدم جديه التحريات التى ابتني عليها استنادا الى ان من اجراها لم يكن يعلم اسم المتحري عنه بالكامل اوموطنه ومحل سكنه وطبيعه عمله فان ذلك استدلال مقبول تملكه محكمه الموضوع دون معقب

    ( نقض 19/12/1977 السنه 1008 رقم 206 طعن 720 لسنه 47 ق )

    ( نقض 6/11/1977 السنه 28 ص 914 رقم 190 طعن 640 لسنه 47 ق )

    وقضت كذلك

    بان شرط صحه اصدار الاذن بالتفتيش ان يكون مسبوقا بتحريات جديه ويرجح معها نسبه الجريمه الى الماذون بتفتيشه وعلى المحكمه حتي يستقيم ردها على الدفع ببطلان ذلك الاذن ان تبدي رايها فى عناصر التحريات السابقه على الاذن دون غيرها من العناصر اللاحقه على تنفيذه وتقول كلمتها فى كفايتها اوعدم كفايتها لتسويغ اصدار الاذن اما وهي لم تفعل فان حكمها يكون معيبا بالقصور والفساد فى الاستدلال

    ( نقض 13 مارس 1986 السنه 37 ص 412 رقم 85 طعن 7079 لسنه 55 ق )

    والحكم الطعين على ذلك النحو

    قد اورد فى مدوناته مالايصلح لان يكون دليلا سائغا على اطراح الدفع المبدي انف الذكر لان ماورد بمحضر التحري من بيانات هي بذاتها المعني عليها بالقصور ومن ثم فلا يجوز اتخاذها سند للالتفات عن الدفع لان فى ذلك مايعد مصادره على المطلوب

    حيث استقرت محكمه النقض على ان

    الدفع ببطلان اذن التفتيش لعدم جديه التحريات التى بني عليها جوهري ويتعين على المحكمه ان تعرض لهذا الدفع وتقول كلمتها باسباب سائغه ولايصح لاطراحه العباره القاصره التى لايستطيع معها الوقوف على مسوغات ماقضى به الحكم فى هذا الشان اذ لم تبد المحكمه رايها فى عناصر التحريات السابقه على الاذن بالتفتيش اوتقول كلمتها فى كفايتها لتسويغ اصداره من سلطه التحقيق مع انها اقامت قضاءها بالادانه على الدليل المستمد مما اسفر عنه تنفيذ هذا الاذن ومن ثم يكون الحكم معيبا بالقصور والفساد فى الاستدلال بما يستوجب نقضه

    ( نقض 4/2/80 س 31-37-182 ) ( نقض 3/4/78 س 29 - 66 - 350 نقض 1665 لسنه 47 ق )

    ومن ذلك كله

    فقد ثبت من قاله محكمه الموضوع فى جماعها

    انها قد اعتصمت بسلطتها التقديريه فى تقدير التحريات اعتقادا منها ان تلك السلطه مطلقه تجري دون رقيب اوحسيب 00 وهو استدلال معيب لان هذه السلطه لاتباشر مهامها الا من خلال عناصر تصلح وتكفي للنتائج التى تترتب عليها فاذا انقطعت الصله بين المقومات والنتائج كان الاستدلال معيبا فاسدا 00 وتبسط محكمه النقض رقابتها عليه ويستلزم ان يكون سائغا فى الفصل ومقبولا فى المنطق واذا لم تقدم محكمه الموضوع فى مدونات حكمها الاسباب المقبوله التى ادت بها 00 لاقتناعها بالتحريات محل المنازعه واطمئنانها اليها فان استدلالها يكون قاصرا حيث لايكفى مجرد العبارات والالفاظ المرسله التى لايستساغ الوقوف من خلالها على المراد منها 00 سندا لاطراح الدفاع الجوهري لعدم جديه التحريات التى صدر الاذن بالتفتيش بناء عليها 00 واذا لم تعرض المحكمه لعناصر دفاع الطاعن فى هذا الصدد وامسكت عن تحقيق مايلزم تحقيقه قبل تكوين عقيدتها بجديه التحريات المذكوره فانها تكون قد قصرت فى واجبها فى تمحيص وقائع الدعوي وبحث كافه عناصرها للتعرف على الحقيقه وهو مايعيب حكمها الطعين 00 مما يستوجب نقضه والاحاله طالما انها اقامت قضائها بالادانه بناء على ذلك الاذن الصادر بالتفتيش والادله التى اسفر عنها تنفيذه

    وقد استقرت احكام محكمه النقض على ان

    الواقع من مدونات اسباب الحكم ان المحكمه كونت عقيدتها فى الدعوي بناء على ضبط كميه من المواد المخدره لدي الطاعن فى حوزته كما ورد بمحضر الضبط رغم اقتناعها بان الاوراق لاتفصح عن سبب احرازه للمخدر للتعاطي او الاتجار او الاستعمال الشخصى وهو امر غير جائز لان ضبط المخدر عنصر جديد فى الدعوي لاحق على تحريات الشرطه وعلى اصدار الاذن بالتفتيش ومن ثم فلا يجوز اتخاذه دليلا على جديه التحريات التى ينبغي ان تكون سابقه عليه 00 لان شرط صحه الاذن بالتفتيش ان يكون مسبوقا بتحريات جاده تسوغه وتبرر اتخاذ هذا الاجراء ضد المتهم والا كان باطلا تبطل الادله المستمده منه والمترتبه على تنفيذه تاييدا لما استقر عليه قضاء النقض ببطلان الاذن الصادر بالضبط والتفتيش اوالتسجيل اوباي عمل من اعمال التحقيق 00 يبطل بالتالي كافه الادله المترتبه على تنفيذ ذلك الاذن مادامت وثيقه الصله به واما كانت توجد لولاه

    ( نقض 4/12/77 س 28 - 206 - 1008 ) ( نقض 26/11/78 س 29 - 170 - 830 )

    ( نقض 6/11/77 س 28 - 190 - 914 )

    وقضى

    لايجوز الاستناد فى ادانه المتهم الى ضبط الماده المخدره معه نتيجه التفتيش الذى قام به وكيل النيابه لان هذا الدليل متفرع عن القبض الذى وقع باطلا ولم يكن ليوجد لولا هذا الاجراء الباطل ولان مابني علي باطل فهو باطل ( نقض 2/10/1958 - 920 - 206- 839 )

    وكذا

    لئن كان تقدير الظروف التى تبرر التفتيش من الامور الموضوعيه التى يترك تقديرها لسلطه التحقيق للامر به وتحت رقابه واشراف محكمه الموضوع التى لها ان تعول عليها اوتطرحها جانبا الا ان شرط ذلك ان تكون الاسباب التى تستند اليها من شانها ان تؤدي الى مارتبه عليها ( نقض 12/3/73 - س 23 رقم 90 ص 349 )

    وقضى ايضا

    ضبط المخدر عنصر لاحق على التحريات التى تجريها الشرطه وعلى اصدار الاذن بالتفتيش بل انه هو المقصود بذاته باجراء التفتيش فلا يصح ان يتخذ منه دليلا على جديه التحريات السابقه عليه لان شرط صحه الاذن ان يكون مسبوقا بتحريات جديه ويرجح منها نسبه الجريمه الى الماذون بتفتيشه مما كان يقتضى من المحكمه حتى يستقيم ردها على الدفع ان تبدي رايها فى عناصر التحريات السابقه على الاذن دون غيرها من العناصر اللاحقه عليه 00 وان تقول كلمتها فى كفايتها وعدم كفايتها لتسويغ اصدار الاذن اما وهي لم تفعل فان حكمها يكون معيبا بالقصور والفساد فى الاستدلال واجب نقضه والاحاله

    ( نقض 13/3/86 س 38 رقم 95 ص 412 - طعن 7079 لسنه 55 ق )

    ( نقض 11/11/77 س 38 - 173 - 943 ) ( نقض 18/3/68 س 16 - 62 - 334 )

    وكذا

    التفتيش الباطل يترتب عليه بطلان كافه الادله المترتبه على تنفيذه ومنها ضبط المخدر ذاته والاعتراف الصادر من المتهم ولو امام سلطه التحقيق كما لاتسمع شهاده من اجراه

    ( نقض 3/1/90 - س 41 - رقم 4 - ص 41 - طعن 1503 لسنه 56 ق )

    وعلى الرغم من ذلك

    ومن ان المدافع عن الطاعن قد جاء فى المقام الاول مدافعا عن الحريات الشخصيه والتى انتهكتها تلك التحريات التى اثبت الواقع اتصافها بعدم الجديه مما ادي الى بطلانها وبطلان مابني عليها 00 كمبدا عام ارسته محكمه النقض فى العديد من احكامها وارست ضوابط تقويم هذه التحريات والتى جاءت على نقيضه التحريات القائم عليها شاهد الاثبات الاول فى ذلك الاتهام

    حيث قالت محكمه النقض

    ان المقرر ان تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ اصدار الاذن بتسجيل الاحاديث وبالضبط والتفتيش وان كان موكولا الى سلطه التحقيق التى اصدرته تحت رقابه محكمه الموضوع الا انه اذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الاجراء فانه يتعين على المحكمه ان تعرض لهذا الدفع الجوهري وتقول كلمتها فيه 00 الخ

    ( مجموعه احكام النقض جلسه 13 مايو 1978 الطعن بجدول النيابه رقم 1481 لسنه 1987 وبجدول المحكمه 715 لسنه 57 ق لم ينشر )

    وذلك كله

    حفاظا علي ماسلف الاشاره اليه الا وهي حماية الحريه الشخصيه ذلك المبدا الذى نص عليه الدستور المصري اذ نص فى مادته 41 على انه " الحريه الشخصيه حق طبيعي وهي مصونه لاتمس وفيما عدا حاله التلبس لايجوز القبض على احد اوتفتيشه اوحبسه اوتقييد حريته باى قيد اومنعه من التنقل الا بامر تستلزمه ضروره التحقيق وصيانه امن المجتمع ويصدر هذا الامر من القاضى المختص او النيابه العامه وذلك وفقا لاحكام القانون

    وكذلك فى الماده 44 اذ نصت على " للمساكن حرمه فلا يجوز دخولها اوتفتيشها الا بامر قضائى مسبب وفقا لاحكام القانون

    الا ان الحكم الطعين

    قد جاء ضاربا بكل الاعراف التى ارساها دستورنا الحكيم وارستها محكمتنا العليا محكمه النقض والابرام مقرا فى ذلك النيابه العامه فى تصرفها باصدار الاذن بالتفتيش على الطاعن بناء على تلك التحريات معتصما باطمئنانه الى ما اورده مجريها بمحضره ومسطرا فيما بين مدوناته ماشهد به من واقعه تحريه عن الطاعن 00 على الرغم من ان دفاع الطاعن قد نال منها ومن شهاده مجريها وقد ايده فى ذلك الدفاع قانون الاجراءات الجنائيه واحكام محكمه النقض حيث ان الماده 331 أ0ج تنص على ان " البطلان يترتب على عدم مراعاه احكام القانون المتعلقه باى اجراء جوهري وقضت الماده 336 أ0ج على انه " اذا تقرر بطلان اجراء فانه يتناول جميع الاثار التى تترتب عليه مباشره 00 ولزم اعادته متي امكن ذلك

    وهذا القصور والعوار

    اللذان اصابا الحكم الطعين فيما ركن اليه ردا على دفاع الطاعن 00 لزما ابطاله واستوجبا نقضه والاحاله وذلك لما فيه من ما يتغير به وجه راي المحكمه فى التحريات المطروحه عليها لو انها فطنت الى اوجه القصور التى شابتها 00 وهو قصور جوهري يترتب عليه قطعا ثبوت عدم جديتها وبطلان الاذن الصادر بناء عليها وماترتب عليه من اثار كما اوضحنا سلفا 00 لذ1 يتعين نقض الحكم والاحاله

    الوجه الثالث : غموض وابهام واجمال الحكم الطعين فى اطراحه للدفع

    المبدي من المدافع عن الطاعن .. دون العمل علي تحقيقها ..

    مما يعد خروجا عن واجبها .. وقصورا في تسبيبها

    وذلك

    حيث أن المدافع عن الطاعن قد تمسك في دفاعه من بين ما تمسك به :

    - ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور إذن النيابة العامة

    - بطلان الإقرار المنسوب للطاعن بمحضر الضبط

    - عدم معقولية تصور حدوث الواقعة محل الاتهام كيفما صورها ضابط الواقعة

    وحيال تلك الدفوع

    وما استند عليه المدافع عن الطاعن في إبداءه لها أمام محكمة الموضوع وتمسكه بها وبتغييرها الرأي حيال واقعة الاتهام

    إلا أن .. الحكم الطعين

    قد طرح ذلك الدفاع جملة بقالة مبتورة فحواها في أن جملة تلك الدفوع يرمي الدفاع من ورائها إلي محاولة تشكيك المحكمة فيما اطمئنت إليه من أدلة الإثبات سالفة البيان .. وأن اطمئنان المحكمة لما سلف يكفي للرد علي هذا الدفاع الموضوعي

    وتلك القالة

    علي ذلك النحو قد جاءت مجملة مبهمة لا يتحقق منها الغرض من تسبيب الأحكام .. وتنبىء من أن المحكمة في جلساتها لم تتعرض لدفاع الطاعن وتقسطه حقه في البحث والتمحيص للوقوف علي وجه الحق وكان ذلك أمرا مقضيا علي محكمة الموضوع .. تواترت علي إيضاحه محكمة النقض

    حيث قضت بان

    على المحكمه ان تعرض لدفاع المتهم وتقسطه حقه من البحث مادام منكرا للتهمه المسنده اليه وكان دفاعا جوهريا وان الدفاع الجوهري هو الذى يترتب عليه لوصح تغيير وجه الراي فى الدعوي فتلتزم المحكمه ان تحققه بلوغا الى غاية الامر فيه اوترد عليه باسباب سائغه تؤدي الى اطراحه

    ( نقض 21/1/1973 مجموعه احكام النقض س 24رقم 132 ص 15 )

    فكان يتعين

    على محكمه الموضوع تحقيق دفع الطاعن ومنازعته فى تلك بدلا من طرحه باسباب مبهمه بدعوي انه لاوجه للتشكيك فى الدعوي 00 محاجه باطمئنانها لأدلة الثبوت 00 لما يعد فى ذلك من مصادره على المطلوب اثباته 00 بل على الدفاع ذاته

    حيث استقرت احكام محكمتنا العليا محكمه النقض على ان

    منازعه المتهمين فى صوره الواقعه واستحاله حصولها على النحو الذى رواه شهود الاثبات 00 تعد دفاعا جوهريا كان يتعين على المحكمه تحقيقه مادام ذلك التحقيق ممكنا وليس مستحيل ولايجوز للمحكمه طرحه بدعوي اطمئنان المحكمه لاقوال هؤلاء الشهود مادامت بذاتها المراد اثبات كذبها ومجافاتها للحقيقه لما ينطوي عليه هذا الرد من مصادره على المطلوب وعلى الدفاع

    ( نقض 17/3/1983 السنه 34 ص 392 رقم 79 طعن 5590 لسنه 52 ق )

    وكذا

    انه لما كان الدفاع الذى ابداه الطاعن يتجه الى نفى الفعل المكون للجريمه والى استحاله حصول الواقعه كما رواها شهود الاثبات فانه يكون دفاع جوهريا لتعلقه بتحقيق الدليل فى الدعوي لاظهار وجه الحق فيها 00 مما كان يقتضى من المحكمه وهي تواجهه ان تتخذ من الوسائل لتحقيقه وتمحيصه بلوغا لغايه الامر فيه

    ( نقض 11 سبتمبر سنه 88 طعن 2156 لسنه 58 ق )

    وبذلك

    فقد ثبت وبيقين ان الحكم الطعين فيما لجأ اليه من قاله قد اصابها القصور فى اطراح دفاع الطاعن 00 على نحو لايتحقق الغرض منها فى التسبيب والذى اوجبت محكمه النقض ان يكون فى صوره بيان جلى مفصل حتى يستطاع الوقوف به على مسوغات ذلك الحكم الطعين فى اطراحه لذلك الدفع السديد

    فالحكم الطعين قد اورد تلك القاله على نحو مخالف لجماع ما استقرت عليه احكام محكمه النقض حيث استقر قضاء النقض على ان

    من حيث ان المقرر انه لكي يتحقق الغرض من التسبيب فيجب ان يكون فى بيان جلى مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ماقضى به اما افراغ الحكم فى عبارات عامه معماه او وضعه فى صوره مجهله فلا يتحقق به الغرض الذى قصده الشارع من استيجاب تسبيب الاحكام ولايمكن محكمه النقض من مراقبه صحه تطبيق القانون على الواقعه كما صار اثباتها بالحكم ( نقض 29/1/1973 س 24 ق ص 114 )

    وقضى كذلك

    من حيث ان المقرر كذلك ان الحكم يكون مشوبا بالغموض والابهام متى جاءت اسبابه مجمله وغامضه فيما اثبتته اونفته من وقائع سواء كانت متعلقه ببيان توافر اركان الجريمه اوظروفها اوكانت بصدد الرد على وجه الدفاع الهامه اوالدفوع الجوهريه اذا كانت متعلقه بعناصر الادانه على وجه العموم اوكانت اسبابه يشوبها الاضطراب الذى ينبىء عن اختلال فكرته من حيث تركيزها فى موضوع الدعوي وعناصرها الواقعيه بما لايمكنه من استخلاص مقوماته سواء ماتعلق منها بواقعه الدعوي او بالتطبيق القانوني وتعجز بالتالى محكمه النقض من اعمال رقابتها على الوجه الصحيح

    ( نقض 6/7/1966 س 17 ق 146 ص 779 ) ( نقض 10/2/1991 الطعن رقم 21611 لسنه 59 ق )

    وكـــذا

    ان المقرر ايضا انه ينبغي الا يكون الحكم مشوبا باجمالى او ابهام مما يتعذر معه تبين مدي صحه الحكم من فساده فى التطبيق القانوني على الواقعه وهو يكون كذلك كما جاءت اسبابه مجمله وغامضه فيما اثبتته اونفته من وقائع سواء كانت متعلقه ببيان توافر اركان الجريمه اوظروفها اوكانت بصدد الرد علي اوجه الدفاع الهامه اوالدفوع الجوهرية اوكانت متصله بعناصر الادانه على وجه العموم اوكانت يشوبها الاضطراب الذى ينبىء على اختلال فكرته من حيث تركيزها فى موضوع الدعوي وعناصر الواقعه مما لايمكن معه استخلاص مقوماته سواء ماتعلق منها بواقعه الدعوي اوبالتطبيق القانوني وتعجز بالتالى محكمه النقض عن اعمال رقابتها علي الوجه الصحيح

    ( نقض 14/6/1983 طعن رقم 1104 س 53 قضائية )

    وعليه

    فقد وضح وبيقين مدي القصور الذى اصاب اسباب الحكم الطعين فى اطرحها لذلك الدفع الجوهري مخالفه بذلك جميع احكام النقض انفه الذكر مما يتعين تصويب ذلك بنقض الحكم والاحاله

    الوجه الرابع : قصور الحكم الطعين فى عدم ايراده لدفع الطاعن بانتفاء

    صلته بالمضبوطات محل الاتهام .. مما يكشف من أن المحكمة

    لم تطالعه وتقسطه حقه في البحث والتمحيص

    لماكان ذلك

    وكان الثابت ان دفاع الطاعن قد قام من بين ماقام عليه بإنتفاء صلته بالمضبوطات محل الاتهام .. من كونه ملفق عليه لوجود خلافات ما بينه وبين ضابط الواقعة .. وقد أكد ذلك من ثبوت اختلاف اسمه ومحل إقامته عن ما قامت حياله التحريات واثبتت حيازته للمواد المخدرة

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    صحيفة طعن بالنقض  فى جناية مخدرات Empty رد: صحيفة طعن بالنقض فى جناية مخدرات

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الإثنين أكتوبر 31, 2011 2:52 pm


    وعلى الرغم من ذلك

    الا ان الحكم الطعين التفت عن ذلك الدفع كليه دون ان يورد فى مدوناته مايدل على ان محكمه الموضوع قد واجهته او انها قد اطلعت عليه واقسطته حقه فى البحث والتمحيص00 وهو مايخالف ما استقرت عليه احكام محكمه النقض

    حيث قضت بان

    ولئن كان الاصل ان المحكمه لاتلتزم بمتابعه الطاعن فى مناحي دفاعه المختلفه للرد على كل شبهه يثيرها على استقلال الا انه يتعين عليها ان تورد فى حكمها مايدل على انها واجهت عناصر الدعوي وادلتها والمت بها على وجه يفصح عن انها فطنت اليها ووازنت بينها عن بصر وبصيره وانها اذ التفتت عن دفاع الطاعن كليه او اسقطته جمله ولم تورده على نحو يكشف عن انها اطلعت عليه او اقسطته حقه فان حكمها يكون قاصرا

    ( نقض 10/10/1985 - س 36 - 149 - 840 ) ( نقض 3/12/1981 - ص 32 - 181 - س 32 - 1033 )

    ( نقض 25/3/1981 - س 32/47 - 575 ) ( نقض 5/11/1979 - س 30 - 167 - 789 )

    ( نقض 26/3/1979 - س 30 - 81 - 394 ) ( نقض 24/4/1987 - س 29 - 84 - 442 )

    وهو الامر

    الذى يبين معه يقينا مدي القصور الشديد الذى الم باسباب الحكم الطعين ممايتعين نقضه والاحاله

    الوجه الخامس : قصور الحكم الطعين فى بيان الاسباب التى دان بموجبها الطاعن مما يخالف الغرض من تسبيب الاحكام بداية 00 من نافله القول قضاء محكمه النقض

    انه يتعين على المحكمه ان تورد فى مدونات حكمها ما يقطع فى الدلاله على انها قرات اوراق الدعوي قراءه مبصره واحاطت بادله الاثبات والنفى عن بصر وبصيره ووازنت بينها وان يكون حكمها مبراء من التعسف فى الاستنتاج ومخالفه العقل 00 والمنطق وطبائع الامور والا تبني قضاءها على الفروض والاحتمالات المجرده لان الدليل اذ خالطه الاحتمال سقطت صلاحيته فى الاستدلال هذا الا انه حتى يستقيم قضاء الحكم ويستقيم بنيانه وتكتمل له شرائط صحته وكيانه ان ينبذه ويتنبذ التدخل اوتقطيع اوصال الدعوي ومنها او حرفها الى غير مؤداها اوافتراض العلم استنادا الى قرينه يفترضها من عندياته اويضعها باجتهاد غير محمود اويضرب في غير مضرب وكذلك فانه من المقرر ان الاحكام الجنائية تبني على حجج قطعيه الثبوت على الجزم واليقين وليس على الظن والحدس والتخمين وفضلا عن ذلك فان اسباب الحكم يتعين ان تكون فى صوره منظومه متناغمه وخلوا من اجزاء متناقضه ومتهادمه ومتخاصمه وان توضح الاسباب التى ادان بموجبها الطاعن حتي يتسنى لمحكمه النقض مراقبه تلك الاسباب مع النتيجه التى انتهي اليها

    وقد اوضحت محكمه النقض ذلك فى احكامها حيث قضت

    بانه 00 اذا حكمت المحكمه بادانه الطاعن واقتصرت فى الاسباب على قولها ان التهمه ثابته من التحقيقات والكشف الطبي فان هذا الحكم يكون غير مقنع ويتعين نقضه لان هذه العبارات ان كان لها معني عند واضعي الحكم فان هذا المعني مستور فى ضمائرهم لايدركه غيرهم ولو كان الغرض من تسبيب الاحكام ان يعلم من حكم لماذا حكم لكان ايجاب التسبيب ضربا من العبث 00 ولكن الغرض من التسبيب ان يعلم من له حق المراقبه على احكام القضاء من الخصوم وجمهور ومحكمه النقض ماهي مسوغات الحكم وهذا العلم لابد لحصوله من بيان مفصل ولوالى قدر تطمئن معه النفس والعقل الي ان القاضى ظاهر العذر فى ايقاع حكمه على الوجه الذى ذهبت اليه

    ( نقض جلسه 28/3/1929 مجموعه القواعد القانونيه ج 1 ق 183 ص 223 )

    وكذا

    ان تسبيب الاحكام من اعظم الضمانات التى فرضها القانون على القضاء اذ هو مظهر قيامهم بماعليهم من واجب تدقيق البحث وامعان النظر لتعرف الحقيقه التى يعلنونها فيما يفصلون فيه من الاقضيه وبه وحده يسلمون من مظنه التحكم والاستبداد لانه كالعذر فيما يرتاونه ويقدمونه بين يدي الخصوم والجمهور وبه برفعون ماقد يرد علي الاذهان من الشكوك والريب فيذعن الجميع الى عدلهم مطمئنين 00 ولاتقنع الاسباب اذا كانت عباراتها مجمله ولاتقنع احد ولاتجد فيها محكمه النقض مجالا يثبت صحه الحكم من فساده

    ( 12/2/1929 مجموعه القواعد القانونيه ج1 ق 170 ص 178 )

    وقضى ايضا

    يجب ايراد الادله التى تستند اليها المحكمه وبيان مؤداها فى حكمها بيانا كافيا فلا يكفى الاشاره اليها بل ينبغي سرد مضمون كل دليل وذكر مؤداه بطريقه وافيه يبين منها مدي تاييده الواقعه كما اقتنعت بها المحكمه مبلغ اتساقه مع باقى الادله واذا كان ذلك فان مجرد استناد محكمه الموضوع فى حكمها على النحو سالف بيانه التى 00 دون العنايه بسرد مضمون تلك التحقيقات ويذكر مؤدي هذا التقرير والاسانيد التى اقيم عليها ولايكفى لتحقيق الغايه التي تغياها الشارع من تسبيب الاحكام ولمحكمه النقض مراقبه صحه تطبيق القانون على الواقعه كما صار اثباتها فى الحكم الامر الذى يصم الحكم بقصور يتسع له وجه الطعن ( 8/9/1979 احكام النقض س 30 ق 46 ص 231 )

    لما كان ذلك

    وكان البين من مطالعه مدونات الحكم الطعين انه قد اعتصم فيما انتهي اليه من قضاء الى قاله مفادها انها اطمانت الى التحريات وسائر ادله الاثبات الاخري فى الدعوي 00 ومؤداها جميعا ان الطاعن قارف جرم حيازه النبات المخدر المضبوط

    على الرغم

    من ان دفاع الطاعن قد نازع فى صحه تلك الادله ودلالتها فى نسبه الاتهام الى الطاعن مؤسسا ذلك على العديد والعديد من الدفوع التى نالت من تلك الادله والتفت عنها الحكم الطعين دون ان يرد عليها ردا سائغا فى اسبابه ومدوناته رغما من جوهريتها ودلالتها وتاثيرها فى مصير الدعوي الماثله 00 مكتفيا فى ذلك بقاله بانه لاوجه للتشكيك فى الدعوي 00 وان المحكمه تطمئن لثبوت التهمه نحو الطاعن

    والحكم الطعين فيما استند اليه

    قد ادان الطاعن بعبارات ان كان لها معني عند واضعيه فهو معني مستتر فى ضمائرهم لايدركه غيرهم 00 فرغم منازعه دفاع الطاعن فى الدلائل التى اسند الاتهام بموجبها 00 الا ان الحكم قصر فى تسبيبه بتعويله على تلك الدلائل دون ان يويضح سنده فى ذلك لكي يرفع مايرد على الاذهان من الشكوك والريب ليدعوا الجميع الى عدله مطمئنين مخالفا بذلك الغرض من التسبيب والذى يمثل فى علم القضاء والخصوم والجمهور بما هي مسوغات الحكم حتى يتمكنوا من ممارسه حقهم فى مراقبته فكان يتعين عليه بيان الاسانيد والحجج التى بني عليها والنتيجه فيما انتهي اليه وذلك فى بيان جلى مفصل والى قدر تطمئن معه النفس والعقل فى ان الحكم فى ادانته قد جاء على نحو سليم 00 وهو ماخالفه مما يتعين معه نقضه والاحاله

    وقد استقرت احكام النقض فى ذلك على ان

    مراد الشارع من النص فى الماده 310 من قانون الاجراءات الجنائية من تسبيب الاحكام هو وجوب ان يشتمل الحكم على اسباب التى بني عليها والا كان باطلا والمراد بالتسبيب المقيد قانونا هو تحديد الاسانيد والحجج المبني عليها الحكم والنتيجه فيما انتهي اليه سواء من حيث الواقع اومن حيث القانون ( مجموعه احكام محكمه النقض س 24 ق 17 ص 72 )

    الوجه السادس : قصور الحكم الطعين فى تسبيبه بادانه الطاعن دون ان يثبت الافعال والمقاصد التى تتكون منها اركان الجريمه

    بدايه 00 ان المقرر فى قضاء النقض الحكيم ان الاحكام فى المواد الجنائية يجب ان تبني على الجزم واليقين لاعلى الظن والاحتمال وهذا يوجب عملا بالماده 310 من قانون الاجراءات الجنائية 00 فى بيان الواقعه المستوجبه للعقوبه بيانا كافى يتحقق به اركان الجريمه

    فقد استقرت احكام محكمه النقض على ان

    المقصود من عباره بيان الواقعه الوارده فى الماده 310 من القانون المذكور ان يثبت قاضى الموضوع فى حكمه الافعال والمقاصد التى تتكون منها اركان الجريمه اما افراغ الحكم فى عباره عامه معماه اووضعه فى صوره مجمله فلا يتحقق الغرض من تسبيب الاحكام

    وكذا

    انه من الواجب طبقا للماده 310 من قانون الاجراءات الجنائيه ان يبين الحكم الواقعه المستوجبه للعقوبه مما يتوافر معه اركان الجريمه والا فان الحكم يكون معيبا بما يوجب نقضه

    ( نقض 30/10/1967 س 18 ق 216 ص 1055 ) وفى ذات المعني

    ( نقض 11/11/1968 س 19 ق 190 ص 950 ) ( نقض 22/6/1970 س 21 ق 218 ص 928 )

    ( نقض 9/2/1983 س 34 ق 41 ص 222 ) ( نقض 16/3/1983 س 34 ق 75 ص 371 )

    ( نقض 26/1/1992 طعن 2127 لسنه 60 ق )

    وايضا

    ( نقض 7 مارس 1995 فى الطعن رقم 5318 لسنه 63 ق س 46 ق 71 ص 453)

    لماكان ذلك: وكان الثابت من مطالعه اوراق الحكم الطعين والتى سطرت عليها بيانا عن الاتهام المسند للطاعن بانه حاز النبات المخدر المضبوط

    ولكن قد ورد الحكم الطعين مجهلا بيان تحقق اركان تلك الجريمه على نحو يوضح الافعال والمقاصد التى تتكون منها حيث انه جاء بعبارات عامه معماه مجمله فى ذلك الاسناد

    حيث ان

    جريمه حيازه النباتات المخدره هي من الجرائم العمديه فى فعل الحيازه 00 فيجب ان يتوافر القصد الجنائى لدي مرتكبها حيث يتطلب علم الجاني بانه يرتكب الجريمه بجميع اركانها التى تتكون منها 00 واقتراف ذلك بالنيه الخاصه التى يستلزمها القانون فى هذه الجريمه ( نقض 4 ابريل سنه 1938 مجموعه القواعد ج 4 رقم 196 ص 201 )

    ولايقدح فى ذلك

    قاله الحكم الطعين انه قد ثبت حيازه الطاعن للنباتات المخدره المضبوطه 00 لان ذلك لايشترط توافر عنصر الاستيلاء المادي على النبات المخدر

    وذلك مبدأ عام 00 ارسته محكمه النقض بقولها

    ان الحيازه المقصوده فى قانون المخدرات هي وضع اليد على الجوهر المخدر على سبيل الملك والاختصاص 00 ولا يشترط فيها الاستيلاء المادي بل يعتبر الشخص حائزا ولو كان المحرز للجوهر شخصا اخر نائبا عنه اما الاحراز فمعناه مجرد الاستيلاء ماديا على الجوهر المخدر لاى باعث كان كحفظه على ذمه صاحبه اونقله للجهه التى يريدها اوتسليمه لمن اراد او اخفائه عن اعين الرقباء اوالسعي فى اتلافه حتي لايضبط الى غير ذلك من البواعث

    ( طعن رقم 361 قضائية جلسه 19/2/1934 مجموعه القواعد ص 1045 )

    ( طعن رقم 1795 س 5 ق جلسه 28/1/1935 مجموعه القواعد ص 1045 )

    ( طعن رقم 188 س 20 ق جلسه 17/2/1950 مجموعه القواعد ص 1046)

    ( طعن رقم 1113 س 25 ق جلسه 16/1/1956 مجموعه القواعد ص 867 )

    ( طعن رقم 1759 س 28 قضائية جلسه 26/1/1959 مجموعه القواعد ص 967 )

    ( طعن رقم 192 س 34 ق جلسه 18/5/1964 مجموعه القواعد ص 1035 )

    ( طعن رقم 1068 س 49 ق جلسه 24/2/1980 مجموعه القواعد ص 262 )

    وكذلك ايضا

    فان قاله الحكم الطعين 00 بانه لاتوجد وقائع محدده تدل على اتجار الطاعن فى المخدر 00 وانما قد يكون لسهوله اخفاءه اونقله 00 لاتوضح بشكل من الاشكال توافر القصد الجنائى لدي الطاعن وانعقاد اليقين لدي هيئه المحكمه بانه على علم بالجوهر المخدر 00 وهو مالايستفاد من مجرد ضبطها معه 00 مع الفرض الجدلي بصحه حدوث ذلك

    وهو ما اكدته احكام محكمتنا العليا محكمه النقض 00 حيث نصت على

    ان المقرر ان القصد الجنائى فى جريمه احراز المخدر لايتوافر بمجرد تحقيق الحيازه الماديه بل يجب ان يقوم الدليل على علم الجاني بان ما يحوزه هو الجواهر المخدره المحظور احرازها قانونا وان كان الطاعن قد دفع بانه من الجائز ان يكون احد خصومه قد دس له لفافه المخدر المضبوطه معه فانه كان يتعين على الحكم المطعون فيه ان يورد مايبرر اقتناعه بعلم الطاعن بان اللفافه تحوي مخدرا اما استناده الى مجرد ضبطها معه فان فيه انشاء لقرينه قانونيه مبناها افتراض العلم بالجوهر المخدر من واقع حيازته وهو مالايمكن اقراره قانونا مادام ان القصد الجنائى من اركان الجريمه ويجب ان يكون ثبوته فعليا لاافتراضيا ( مجموعه احكام محكمه النقض س 33 ق 236 ص 1058 بند 1 فقط)

    وبذلك

    ( فقد اصاب العجز محكمه الموضوع عن اثبات ركن الحيازه او الاحراز على ان توافره كيفما اوضحنا سلفا رهن ثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصالا مباشرا بالوسطه وبسط سلطانه عليه على سبيل الملك والاختصاص ويشترط كذلك توافر علمه وارادته بماهيه المخدر 000( وكذلك عجزت عن اثبات توافر القصد الجنائى لدي الطاعن ) مفترضا فى ذلك تحققه دون ان يوضح دلاله ذلك فى توافر القصد الجنائى بطريقه نافيه للجهاله فى اقترافه لجريمه حيازه نباتات مخدره 00 حيث ان القصد الجنائى لايفترض ويجب ان يكون ثبوته ثبوتا فعليا لا افتراضيا عملا بقاعده ان الجريمه لاتقوم على احتمال تحقق احد اركانها ( نقض 13/4/1970 س 21 ص 586 )

    وعليه

    يكون الحكم الطعين قد اسند اتهامه الى الطاعن دون ان توضح محكمه الموضوع الافعال والمقاصد التى تتكون منها اركان تلك الجريمه كيفما اوجب القانون على كل حكم صادر بالادانه 00 مما يوصم اسبابه بالقصور فيتعين نقضه والاحاله

    حيث استقرت احكام محكمه النقض على ان

    القانون اوجب على كل حكم صادر بالادانه 00 ان يشتمل على بيان الواقعه المستوجبه للعقوبه بيانا تتحقق به اركان الجريمه والظروف التى وقعت فيها والادله التى استخلصت منها المحكمه ثبوت وقوعها من المتهم وان يلتزم

    ( باجراء مؤدي الادله التى استخلصت منها الاله ) حتى يتضح وجه الاستدلال بها وسلامه الماخذ والا كان حكمها قاصرا متعينا نقضه

    ( نقض 19/4/1976 مجموعه الاحكام لسنه 27 بند 97 ص 449 )

    الوجه السابع : قصور اسباب الحكم الطعين فى بيان ما استندت اليه الطاعن في دفاعه من مستندات تقدم تقدم بها مدافعه لهيئة المحكمة .. مما أدي إلي سقوط دلالتها

    حيث ان

    المدافع عن الطاعن وبجلسه المحاكمه المؤرخه 26/4/2009 تقدم لهيئه محكمه بعدد ثلاث حوافظ مستندات وفقا لما اثبت بمحضر جلستها مبتغيا طرحها علي بساط البحث لاقساطها حقها في الفحص والتمحيص إحقاقا لدفاعه الجوهري والهادف لإبراء ساحة الطاعن من هذا الاتهام الواهي

    وعلي الرغم من ذلك

    لم يورد الحكم الطعين تلك المستندات أو مضمونها بمدوناته بل أن هيئة المحكمة ذاتها اكتفت بإيراد المستندات تلك بمحضر جلستها دون إيراد ما انطوت عليه مكتفية بقالة متهاترة من كون دفاع الطاعن قدم ثلاث حوافظ مستندات انطوت علي ما بها من مستندات دون أن يصاحب ذلك إيراد كنهة تلك المستندات ودلالتها

    مما ادي

    الى سقوط هذه الدلاله عن محكمه الموضوع عند تكوين عقيدتها فيتعذر التعرف على اثرها فى الراي الذى انتهت اليه المحكمه وهو مايخالف المبادىء التى قررتها محكمتنا محكمه النقض فى العديد من احكامها

    حيث نصت على

    ان المقرر ان الادله فى المواد الجنائية ضمائم متسانده ومنها مجتمعه تتكون عقيده المحكمه منها بحيث اذا سقط احدهما او استبعد تعذر التعرف على اثر ذلك فى تقرير المحكمه لسائر الادله الاخري ( نقض 12/11/1989 لسنه 37 ص 114 رقم 25 طعن رقم 4985 س 55 ق )

    وحيث انه

    من المقرر ان للمحكمه ان تستنبط الواقعه الصحيحه من مجموع الادله التى اقتنعت بها 00 فاذا اسقط دليل من هذه الادله اثر ذلك فى سلامه استنباط المحكمه للواقعه 00 تلك هي القاعده التى نشاء منها تساند الادله فى الاثبات الجنائى والتى مؤادها ان الادله فى المواد الجنائية متسانده متكامله بحيث اذا سقط احدهما او استبعد تعذر التعرف على مبلغ الاثر الذى كان للدليل الساقط فى الراي الذى انتهت اليه المحكمه

    وبهذا عبرت محكمه النقض عن ذلك

    بانه لايشترط ان تكون الادله التى اعتمد عليها الحكم ينبىء كل دليل منها ويقطع فى كل جزئيه من جزئيات الدعوي اذ ان الادله فى المواد الجنائيه متسانده يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعه تتكون عقيده القاضى فلا ينظر الى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقى الادله بل يكفى ان تكون فى مجموعها كوحده مؤديه الى ماقصده الحكم منها ومنتجه فى اكتمال اقتناع المحكمه واطمئنانها الى ما انتهي اليه ( نقض 25/11/1972 س 23 رقم 230 ص 1472 )

    وهو الامر

    الذى يكون معه الحكم الطعين قد قصر قصورا جسيما فى اسبابه فيما اسقط دلاله تلك المستندات على نحو خالف اصول القاعده التى ارستها احكام محكمه النقض مما يتعين نقضه والاحاله

    الوجه الثامن : تقاعس وتخاذل محكمه الموضوع عن تحقيق الدليل الذي أسفر عنه مناقشة هيئتها لشاهد النفي المثبت بجلستها مما يمنم عن قصور أخر في أسبابها

    وذلك حيث ان الثابت

    من مطالعة محضر جلسة المحاكمة المؤرخ 26/4/2009 أنه قد تضمن أقوال أدلي بها شاهد النفي أمام هيئة المحكمة علي نحو يتضح معه صحة ما يدفع به المدافع عن الطاعن ويؤكد براءته مما نسب إليه من إتهام

    وعلي الرغم من ذلك

    ومن استجابة محكمة الموضوع لإدلاء الشاهد بأقواله أمام هيئتها .. تحقيقا لما ناشد إليه المدافع عن الطاعن وصولا لغاية الأمر فيه

    وعلى الرغم أيضا

    من المسلك الذى اقترفته محكمه الموضوع تحقيقا لطلب المدافع عن الطاعن 00 مما يؤكد انها قدرت اهميه ذلك الدليل الذى يركن اليه فى طلبه 00 الا انها تقاعست عن استكمال الاجراء الذى همت به فى مطلع جلساتها 00 وذلك بتخاذلها عن متابعه تنفيذ قرارها والمسفر عنه دليلا جنائيا قد يتحقق منه مايغير وجه رايها فى الاتهام 00 مع انه من المنوط بها تحقيقه اعمالا لواجبها الذى القاه على عاتقها المشرع وكانت فعلتها تلك

    ( التقاعس والتخاذل ) دون ان تورد فى حكمها مايسوغ عدولها عنه 00 اومنحي علتها فى اتجاهها ذلك

    حيث استقرت احكام النقض فى ذلك على

    انه لماكان ذلك وكان مسلك المحكمه على هذا النحو يدل على انها قدرت اهميه تحقيق ذلك الدليل وكانت المحكمه رغم ذلك قد فصلت فى الدعوي دون ان تورد فى حكمها مايسوغ عدولها عنه أوبحثها لدلالته وكان من المقرر انه متي رات المحكمه ان الفصل فى الدعوي يتطلب تحقيق دليل بعينه فان عليها تحقيقه مادام ذلك ممكنا بغض النظر عن مسلك المتهم فى هذا الشان لان تحقق ادله الادانه فى المواد الجنائيه لايصلح ان يكون رهن بمشيئه المتهم فان هي التفتت عن تحقيق هذا الدليل فعليها ان تثبت عله ذلك بشرط الاستدلال السائغ وهو ما اغفله الحكم المطعون فيه تماما 00 الامر الذى يعيبه بالقصور فى التسبيب فوق ما انطوي عليه من اخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه والاحاله

    ( نقض 10199 لسنه 65 ق جلسه 9/7/1997 ) كذلك (طعن رقم 1353 لسنه 47 ق جلسه 22/3/1978 )

    ( طعن رقم 2117 لسنه 49 ق جلسه 17/3/1980 ) ( طعن رقم 1654 لسنه 55 ق جلسه 26/11/1986

    وبذلك

    فقد اتضح مدي ما اصاب محكمه الموضوع فى اجراءاتها من تقاعس وتخاذل عن تحقيق الدليل الجنائى الذى قد يسفر عنه أقوال شاهد النفي 00 وهو مايصيب حكمها الطعين فى اسبابه بالقصور الجسيم الذى يتعين معه نقضه والاحاله

    الوجه التاسع : بطلان الحكم الطعين لعدم ايضاحه للاسباب التى بني عليها 00 بشكل جلى مفصل للوقوف على مسوغات ماقضى به 00 وهو مايخالف قانون الاجراءات الجنائية فيما ارساه فى نص الماده 310

    حيث انه من المقرر قانونا انه يجب ان يشتمل الحكم على الاسباب التى بني عليها وفقا لنص الماده 310 من قانون الاجراءات الجنائية وتسبيب الاحكام هي ضمانه من الضمانات التى كفلها المشرع للخصوم وهي لاشك تحمل القاضى على العنايه بحكمه وتوخي الدقه والعداله فى قضاءه حتى لايصدر حكم تحت تاثير مجمل اوعاطفه اوعن فكره غامضه مبهمه لم تتضح معالمها عنده 00 بل يجب ان يكون الحكم واضحا فى اسباب محدده نتجت بعد تمحيص الراي فى الدعوي والموازنه الفعليه المحسوبه بين ادله النفى وادله الاتهام وتغليب احدهما على وجه الجزم واليقين على اخر

    ومن حيث ان الغرض من التسبيب ان يعلم من له حق المراقبه على احكام القضاء من خصوم وجمهور ومحكمه النقض ماهي مسوغات الحكم وهذا لاياتي بالمبهمات وقد تواترت احكام محكمه النقض على تاصيل تلك المعاني وجعلها قاعده لايجوز باي حال من الاحوال الخروج عليها والا اعتبر الحكم مشوبا بالبطلان يتعين نقضه 00 واوضحت كذلك غرض القانون من تسبيب الاحكام هادفا الى غايه ساميه هي الاطمئنان الى عداله تلك الاحكام

    حيث قضت احكام محكمه النقض

    بان تسبيب الاحكام من اعظم الضمانات التى فرضها القانون على القضاه اذ هو مظهر قيامهم بماعليهم من واجب تدقيق البحث وامعان النظر لتعرف الحقيقه التى يعلنونها فيما يفصلون فيه من الاقضيه وبه وحده يسلمون من مظنه التحكم والاستبداد وبه يرفعون ماقد يرد على الاذهان من الشكوك والريب فيدعون الجميع الى عدلهم مطمئنين ولاتنفع الاسباب اذا كانت عبارتها مجمله لاتقنع احدا ولاتجد محكمه النقض مجالا لتتبين صحه الحكم من فساده ( نقض 21/2/1929 مجموعه القواعد القانونيه ج 1 رقم 170 ص 78 )

    وتضيف محكمه النقض ايضا

    بانه يوجب الشارع فى الماده 310 اجراءات جنائية ان يشمل الحكم على الاسباب التى بني عليها والاكان باطلا والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الاسانيد والحجج المبني عليها والمنتجه له سواء من حيث الواقع اومن حيث القانون ولكي يتحقق الغرض منه يجب ان يكون فى بيان جلى مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ماقضى به اما افراغ الحكم فى عبارات عامه معماه او وضعه فى صوره مجمله مجهله فلا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من تسبيب الاحكام ولايمكن محكمه النقض من مراقبه صحه تطبيق القانون على الواقعه كما صار اثباتها بالحكم

    ( نقض 27/2/1975 مجموعه احكام النقض س 26 رقم 83 ص 35 )

    وكذلك تؤكد محكمه النقض الموقره

    يجب الا يحمل الحكم ادله الثبوت فى الدعوي بل عليه ان يبينها فى وضوح وان يورد مؤداها فى بيان مفصل للوقوف على مايمكن ان يستفاد منها فى مقام الرد على الدفوع الجوهريه التى يدلى بها المتهم وحتى يمكن ان يتحقق الغرض الذى قصده الشارع من تسبيب الاحكام ويمكن محكمه النقض من اعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا ( نقض 19/11/1972 مجموعه احكام النقض س 23 رقم 273 ص 1211 )

    ولذلك الوجه بيانه فى الاجمال التالى

    البيان الاول

    ان الحكم الطعين قد ذهب الى اعتناق التحريات وماحوته 00 واتخاذها مبررا لاصدار الاذن بالتفتيش رغم انه مطعون عليه بعدم الجديه وعدم الكفايه لتسويغ اصدار الاذن ولم يزيل الحكم الطعين البطلان الذى صابها بل اعتدت فى القضاء بالادانه بها دون ان تعني بازاله هذا البطلان الواضح والجلي مما يعد قصور فى التسبيب حيث اعتمدت المحكمه على التحري المسطر بمعرفة الضابط مستصدر الاذن من ان الطاعن حاز النباتات المخدره على الرغم من تضاربه وتناقضه مع ماخلصت له فى نتيجتها من ان الطاعن يحوز النبات المخدر بقصد الاتجار 00 منتهيا الحكم الطعين فى ذلك الى انتفاء قصد الاتجار والاكتفاء بالحيازه فقط 00 مما ينبىء من ان اعتماد الحكم ورد مرتكزا على دليل متناقض مع نتيجته 00 وهو الامر الذى يصمه بالقصور فى التسبيب

    حيث استقرت محكمه النقض فى ذلك المعني

    بانه يجب الايقع الحكم فى تناقض اوتضارب بين الاسباب اوتستند المحكمه على دليلين متناقضين دون تغيير لهذا التناقض

    ( نقض 22/10/1951 احكام النقض س 3 رقم 31 ص 75 )

    ( تقض 18/11/1957 س 8 رقم 245 ص 898 ) ( نقض 8/4/1958 س 9 رقم 100 ص 363 )

    البيان الثاني

    ان دفاع الطاعن تمسك ببطلان اذن التفتيش لعدم جديه التحريات لخطأ جامعها في اسم ومحل إقامته الطاعن 00 وكلها امور اغفل الحكم الطعين الرد عليها 00 ولو انه عنا بالرد عليها لتغير وجه الراي فى الدعوي اذ من هذه العناصر مجتمعه بتوافرها اوعدم توافرها يكون التحري اولايكون

    وقضت محكمه النقض بانه

    اذا ماكان الثابت من محاضر جلسات المحاكمه والحكم الطعين ان دفاع الطاعن اثارها واوردها الحكم من بين مدونات اسبابه الا انه لم يعني بالرد عليها لا من قريب ولا من بعيد وهو مايعد قصورا فى التسبيب يعجز محكمه النقض عن رقابه صحه تطبيق القانون حيث انها من الامور الموضوعيه التى يستقل بها قاضى الموضوع ولو عني بها الحكم لكان قد تغير وجه الراي فى الدعوي لتعلقها بدفاع جوهري وقصور الحكم عن الرد عليها بعيب الحكم بالقصور فى التسبيب خاصه 00 ولم تدلي المحكمه بدلوها فيها بما يكشف عن انها عندما فصلت فى الدعوي لم تكن ملمه بها الماما شاملا ولم تقم بما ينبغي عليها من وجوب تمحيص الادله المعروضه عليها فان الحكم يكون معيبا بالقصور

    ( طعن رقم 4709 لسنه 58 قضائية )

    البيان الثالث

    وهو عدم ايراد الحكم الطعين لدفع الطاعن بانتفاء صلته بالمضبوطات محل الاتهام 00 وابتغا الدفاع من وراء ذلك التدليل على كذب ماشهد وادلى به ضابط الواقعة من اقوال سواء ماورد منها فى تحقيقات النيابه العامه او فى جلسه المحاكمه 00 وعلى الرغم من وجاهه ذلك الدفاع الا انه لم يرد فى مدونات ذلك القضاء ولم تعني محكمه الموضوع بالرد عليه 00 مسقطه له ولدلالته مخالفة بذلك الاصل المتبع فى الاحكام الجنائية 00 والذى يلزمها فى ايراد كل دفاع يبديه المدافع 00 حتى تتمكن محكمه النقض من اعمال رقابتها على النحو الصحيح مما يعيب حكمها بالقصور فى التسبيب

    البيان الرابع

    ان الحكم الطعين لم يتولى بيان الواقعه المستوجبه للعقوبه بركنيها المادي والمعنوي 00 حيث اغفل بيان توافر اركان جريمه الحيازه المجرده من القصود الخاصه ولم يعني ببيان توافر القصد الجنائى العام المتمثل فى توافر علم الطاعن بان مايحوزه ( مخدر) 00 بل اورد الحكم واقعه الدعوي في صوره معماه مجهله دون بيان مفصل وهو ما استوجبه القانون مما يعيب الحكم بالقصور فى التسبيب من جماع مااجملناه سلفا 00 وان كنا قد سبق ان اوضحناه تفصيلا 00 فقد اتضح مدي البطلان الذى صاب الحكم المطعون فيه لعدم ايضاحه الاسباب التى بنى عليها بشكل جلي مفصل كيفما اوجبت الماده 310 من قانون الاجراءات الجنائية 00 مما يعيب اسبابه بالقصور فيتعين لذلك نقضه والاحاله

    الوجه العاشر : قصور الحكم الطعين فى بيان مؤدي الدليل الاساسى الذى ادان بموجبه الطاعن فقد استقرت احكام محكمتنا العليا محكمه النقض على ان

    ما اسرده الحكم الطعين على النحو سالف البيان ينطوي على قصور واضح فى البيان وان كان الايجاز ضربا من حسن التعبير الا انه لايجوز ان يكون الى حد القصور الذى يغفل سرد مؤدي الدليل الاساسى الذى قام عليه ومدي اتساقه مع سائر الادله التى بالحكم ومساندتها له

    ( نقض 4/6/79 س 30 ص 618 ) ( نقض 12/6/77 س 28 ص 753 ) ( نقض 8/4/68 س 19 ص 416 )

    وحيث كان ذلك

    وكان الثابت من مطالعه اوراق الحكم الطعين انه اقتنع واطمئن فى ادانته للطاعن على جمله من الادله اطلق عليها وصف ادله الثبوت والتى تمثلت فى شهاده الشهود وما اثبته الشاهد الاول فى محضر التحريات

    فى حين ان

    المدافع عن الطاعن قد تمسك فى دفاعه بمايطرح وينقص من دلاله تلك الادله

    ورغما عن ذلك

    فان الحكم الطعين اشار الى تلك الادله مجتمعه فى اطمئنانه باسناد الاتهام الى الطاعن والتي ورد دفاعه منقصا من دلالتها دون ان يوضح ماهو الدليل الاساسى من تلك الادله الذى قام عليه فى ادانته موضحا مدي اتساقه مع سائر الادله الاخري ومساندتها له وهو مايكون معه منطويا على قصور واضح فى البيان فيتعين نقضه والاحاله

    السبب الثالث : الفساد فى الاستدلال

    الوجه الاول : فساد الحكم الطعين باستدلاله بالتحريات فى نسب الاتهام جهة الطاعن .. لمخالفه ذلك لما هو مقرر فى الاحكام الجنائية

    حيث ان

    من المقرر ان الاحكام الجنائية يجب ان تبني على الادله التى يقتنع منها القاضى بادانه المتهم اوببراءته00 ويجب ان تكون تلك الادله صادره عن عقيده المحكمه 00 حيث انه لايصلح في القانون ان يدخل القاضى فى تكوين عقيدته ( بصحه الواقعه التى اقام عليها قضاءه اوبعدم صحتها ) حكما لسواه

    كما انه

    من المقرر وان كان يجوز للمحكمه ان تعول فى تكوين عقيدتها على التحريات بحسبانها قرينه تعزز ماسقته من ادله الا انها لاتصلح بمجردها ان يكون دليلا كافيا بذاتها اوقرينه مستقله على ثبوت الاتهام وهي من بعد لاتعدو ان تكون محرد راي لصاحبها يخضع لاحتمالات الصحه والبطلان والصدق والكذب الى ان يعرف مصدرها ويتحدد مكنهه

    لما كان ذلك

    وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه ان المحكمه قد اتخذت من التحريات وشهاده مجريها دليلا اساسيا فى ثبوت الاتهام فان حكمها يكون قد تعيب بالفساد فى الاستدلال ولا يغني عن ذلك ما اسفر عنه تقرير المعمل الكيماوي بمصلحه الطب الشرعي 00 وانتهائه الى ان الحرز بداخله نبات الحشيش المخدر 00 حيث المقرر ان تلك التقارير لاتنهض دليلا على نسبه الاتهام الى المتهم الامر الذى يؤكد قصور الحكم وفساده مما يعيبه ويوجب نقضه والاحاله

    مثال ( طعن جنائى جلسه 3/11/1988 س 39 ص 153 ص 1012)

    مثال ( طعن جنائى جلسه 22/3/1990 س 41 ق 92 ص 546 )

    مثال ( طعن جنائى جلسه 23/10/1990 س 41 ق 163 ص 934 )

    ولقد تواترت احكام محكمه النقض فى ذلك على انه

    لما كان من المقرر ان الاحكام يجب ان تبني على الادله التى يقتنع بها القاضى بادانه الطاعن اوببراءته 00 صادرا فى ذلك عن عقيده يجعلها هو مما يجريه من التحقيقات مستقلا في تحصيل هذه العقيده بنفسه لايشاركه فيها غيره ولايصح فى القانون ان يدخل فى تكوين عقيدته بصحه الواقعه التى اقام قضائه عليها اوبعدم صحتها حكما لسواه وانه وان كان الاصل ان للمحكمه ان تعول فى تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززه لما ساقته من ادله طالما انها كانت مطروحه على بساط البحث الا انها لاتصلح وحدها لان تكون قرينه معينه ودليلا اساسيا على ثبوت الصحه 00 ولماكان الثابت ان ضابط المباحث لم يبين للمحكمه مصدر تحرياته لمعرفه ما اذا كان من شانها ان تؤدي الى صحه ما انتهي اليه فانها بهذه المثابه لاتعدو ان تكون مجرد راي لصاحبها تخضع لاحتمالات الصحه والبطلان والصدق والكذب الى ان يعرف مصدره ويتحدد كنهه ويتحقق القاضى منه بنفسه حتى يستطيع ان يبسط رقابته على الدليل ويقدر قيمته من حيث صحته اوفساده وانتاجه فى الدعوي اوعدم انتاجه وان كانت المحكمه قد حصلت اساس اقتناعها على راي محرر محضر التحريات فان حكمها يكون قد بني على عقيده حصلها الشاهد من تجريه لا على عقيده اتصلت المحكمه بتحصيلها بنفسها فان ذلك يعيب الحكم المطعون فيه مما يتعين معه نقضه والاحاله بغير حاجه الى بحث باقى مايثيره الطاعن فى طعنه

    ( نقض 17/3/1983 س 24 - 79 - 392 )وفى ذات المعني ( نقض 18/3/1968 س 19 - 62 - 334 )

    وفضلا عن ذلك كله

    كان امرا مقضيا ان تسعي المحكمه الجنائية الى دراسة وفحص وتقييم الادله التى تسوغها سلطه الاتهام ضد الطاعن وتمحيصها التمحيص الكامل الشامل الذى يهيمن لها الفرصه للفصل فى الاتهام المطروح عليها عن بصر وبصيره كامله 00 وهو مايوجب عليها تحقيقه اذا ما انقطع التواصل فيما بينها وبين ما استعان بهم مجري التحريات كمصدر توصل من خلاله لجمع الاستدلالات 00 ولاينال من ذلك امساك دفاع الطاعن عن مطلب سماع شهاده مصدر مجري التحريات حول اعانته على جمعها 00 لان مجرد منازعته فى جديتها هو فى حد ذاته مطالبه بسماع شهاده مصدره فيها

    حيث قضت محكمه النقض على ان

    المحاكمات الجنائية تقوم اساسا على التحقيقات التي تجريها المحكمه بالجلسه وبحضور الطاعن والمدافع عنه وانه لايصح فى اصول الاستدلال ان تبدي المحكمه رايا فى دليل لم يعرض عليها لاحتمال ان يفي اطلاعها عليه ومناقشه الدفاع فيه عن حقيقه يتغير بها اقتناعها ووجه الراي فى الدعوي لايقدح فى ذلك ان يسكت الدفاع عن طلب اجراء التحقيق صراحه مادامت منازعته تتضمن المطالبه باجراءه

    ( نقض 11/9/1988 طعن رقم 2156 لسنه 58 ق )

    ( نقض 21/9/1995 س 46 - 146 - 954 - طعن 17642 س 23 ق )

    وقضى كذلك

    لايجوز للمحكمه ان تبدي رايا فى فى دليل لم يعرض عليها ولم يطرح على بساط البحث امامها

    ( نقض 17/1/1950 احكام النقض السنه 1 رقم 87 ص 268 طعن 1906 لسنه 19ق )

    ( نقض 4/2/1963 احكام النقض السنه 14 رقم 18 ص 89 طعن 3065 لسنه 32ق )

    وكذا

    لايصح للمحكمه ان تؤسس قضاءها بالاحاله على شهاده منقوله عن شخص مجهول لم تسمع اقواله

    ( نقض 24/2/1936 مجموعه القواعد القانونيه عمر مج رقم 244 ص 550 )

    وعليه

    يكون الحكم الطعين قد افسد فى استدلاله بالتحريات فى ادانه الطاعن 00 لما فى ذلك من ادخال محكمه الموضوع فى تكوين عقيدتها بصحه الواقعه ( التى قام عليها قضاءها ) حكما لسواها

    وكذا 00 مخالفه الاستدلال بها الاصل المتبع فى المحاكمات الجنائية 00 بان لايصح لمحكمه الموضوع ان تؤسس قضاءها بناء على شهاده متقوله عن شخص مجهول لم تسمع اقواله 00 وهو ماتمثل فى عدم سماع هيئتها لاقوال مصدر التحريات على الرغم من منازعه دفاع الطاعن فى ذلك 00 مما يتعين نقضه والاحاله

    الوجه الثاني : التعويل على اقوال شهاد الاثبات – مجري التحريات - والاستدلال بها على ثبوت ادانه الطاعن .. على الرغم من اعتناق محكمه الموضوع لما يخالف تلك الشهاده ويعمل على تجزئتها .. وهو ما ادي الى وقوع تضارب بينها وبين الاسباب الاخري التى عول عليها الحكم الطعين فى ادانته للطاعن مما يفسد الاستدلال بها

    لما كان ذلك

    وكان الثابت ان محكمه الموضوع قد عولت على اقوال شاهد الاثبات فى نسبه الادانه نحو الطاعن

    والتى وردت فى مضمونها بان

    التحريات السريه التي اجراها دلت على ان المتهم - الطاعن - يحوز مواد مخدره في غير الاحوال المصرح بها قانونا وذلك بقصد الاتجار بها 00 وبناء على ذلك تم اصدار اذن النيابه العامه محل الاتهام

    وقد اتخذ

    الحكم الطعين من تلك القاله سببا ودليلا اعتكزت عليه فى نسب الادانه للطاعن 00 بالاتهام الذى اقترفه واحيلت على سنده اوراقه من النيابه العامه لمحاكمته واكدت ذلك محكمه الموضوع فى طرحها لجميع الدفوع التى دفع بها الطاعن 00 على قاله واحده الاوهي اطمئنانها لشهاده شهود الاثبات وبما افصحت عنه من وصفها لواقعه الاتهام

    الا انه

    وعلى الرغم من ذلك كله ومن ان شاهد الاثبات هو ذاته القائم على التحريات وهو كذلك القائم على تنفيذ اذن النيابه العامه بالقاء القبض على الطاعن 00 نجد محكمه الموضوع وقد عادت واهدرت تلك الشهاده 00 وقامت على تجزئتها بشكل يتضارب فيما بينها وبين الاسباب الاخري - التحريات - التى اوردها الحكم الطعين تدليلا على نسبه الاتهام الى الطاعن

    وذلك

    بان اطمئنت الي ان الطاعن حاز النبات المخدر بقصد الحيازه فقط وليس بقصد الاتجار

    حيث قالت محكمه الموضوع فى ذلك

    بانه لم يقم دليل فى الاوراق على ان المتهم - الطاعن - توافر له هذا القصد 00 ولايفيد فى ذلك ضبط المخدر 00 وهو ما انتهي اليه بان احراز المتهم للمخدر احراز مجردا من القصود الخاصه 00 الخ

    ومحكمه الموضوع بتلك القاله

    قامت على تجزئه اقوال شهود الاثبات بان اخذت منها شقها الاول الا وهو حيازه النبات المخدر واطرحت الثاني

    وذلك الفعل المقترف من قبل هيئه الموضوع

    هو من الاصول المباحه لمحكمه الموضوع فعليها ان تاخذ بما تطمئن اليه وان تطرح ماعداه دون ان تلتزم ببيان عله ما ارتائته

    الا ان

    حد ذلك مشروط 00 بان محكمه الموضوع اذا تعرضت الى بيان المبررات التى دعتها الى تلك التجزئه 00 فقد اوجب عليها المشرع الاتقع فى تضارب بينها وبين الاسباب الاخري التى اوردتها تدليلا على ادانه الطاعن

    وذلك المحظور وقعت فيه محكمه الموضوع

    حيث قالت 00 تبريرا لتلك التجزئه ان الاوراق لاتفصح عن صحه توافر مقصود الاتجار لدي الطاعن 00 وهي بذلك تطرح مايخص قصد الاتجار من شهاده شاهود الاثبات 00 وتطرح كذلك ماقرره

    فكان يتعين عليها

    اعمالا لذلك ان لاتعول فى ادانتها للطاعن على الدلائل التى ساقتها اقواله خاصة ما قرر به شاهد الإثبات واراد منه التاكيد بصحه ماشهد عليه من توافر قصد الاتجار لدي المتهم 00 وتلك الدلائل تتمثل فى التحريات التى قام بها 00 والتى اسفرت عن ان الطاعن يحوز نبات مخدر بقصد الاتجار 00 وكذا اذن النيابه العامه الصادر بضبط الطاعن بناء على انه يحوز النبات المخدر بقصد الاتجار - خاصه - وان القائم على التحريات وعلى تنفيذ ذلك الاذن هو ذاته شاهد الاثبات

    وهو الامر الذى يؤكد

    ان محكمه الموضوع قد وقعت فى تناقض بين وتضارب واضح فى طرحها ذلك الجزء من اقوال شهود الاثبات وتعويلها على الاسباب الاخري والتى تعد معتكزه ومستمده من ذلك الجزء الذى التفتت عنه محكمه الموضوع

    ولقد ارست محكمتنا العليا محكمه النقض فى ذلك المعني

    فى العديد من احكامها 00 حيث قضت بانه

    لما كان ذلك وكان الاصل ان لمحكمه الموضوع ان تاخذ من اقوال الشاهد بما تطمئن اليه وان تطرح ماعداه دون ان تلتزم بيان عله ما ارتاته الا انها متى تعرضت الى بيان المبررات التى دعتها الى تجزئه الشهاده فيجب الايقع تناقض اوتضارب بينها وبين الاسباب الاخري التى اوردتها فى حكمها لما فى شانه ان يجعلها متخازله متعارضه لاتصلح لان تبنى عليها النتائج القانونيه التى رتبها الحكم عليها 00 واذ يبين من الحكم انه اتخذ من كون التحريات التى قام بها الشاهدان الضابطان سالفى الذكر مجهوله المصدر ولاتعبر الا عن راي صابها قرينه توهن من قوتها فى اثبات ما اسند للمتهم الاول وادانته تاسيسا على جديه ذات التحريات بما لايسوغ معه تجزئتها على نحو ماتردي فيه الحكم المطعون فيه من الاعتداد بها فى قضائه بادانه الطاعن الاول وعدم الاطمئنان اليها فى القضاء بالبراءه الامر الذى يعيب الحكم بعدم التجانس والتهاتر والتناقض فى التسبيب مما يوجز سببا لنقض الحكم ( الطعن رقم 1755 لسنه 61 ق جلسه 12/11/1995 )

    وقضى كذلك

    انه وان كان الاصل ان لمحكمه الموضوع ان تاخذ من اقوال الشاهد بما تطمئن اليه وان تطرح ماعداه دون ان تلتزم ببيان عله ما ارتأته الا انها متى تعرضت الى بيان المبررات التى عدتها الى تجزئه الشهاده فيجب الايقع تناقض اوتضارب بينها وبين الاسباب الاخري التى اوردتها فى حكمها مما فى شانه ان يجعلها متخاذله متعارضه لاتصلح لان ينبي عليها النتائج القانونيه التى رتبها الحكم عليها

    ( جلسه 28/4/1969 الطعن رقم 52 لسنه 39ق ) ( جلسه 10/10/1977 الطعن رقم 553 لسنه 47 ق )

    وقضى كذلك

    ان للمحكمه ان تاخذ ببعض اقوال الشاهد وتطرح البعض الاخر ولوكان منعيا على وقائع الدعوي ومتعلقا بها الا انه يجب ان يكون واضحا من الحكم الذى وقعت فيه تلك التجزئه ان المحكمه قد اناطت بالشهاده ومارست سلطتها فى تجزئتها بغير بتر لفحواها اذ ان وقوف المحكمه عند هذا الحد ينصرف الى انها لم تفطن الى مايعيب شهاده الشاهد بما يصم استدلالها بالفساد

    ( نقض 22/6/1994 مجموعه الاحكام س 15 رقم 99 ص 499 )

    وبذلك

    فقد اتضح وبجلاء ان ما اوردته محكمه الموضوع فى اسبابها تبريرا لتجزئه اقوال شاهد الاثبات قد ناقض بعضه البعض وتعارض مع الاخذ بالتحريات التي قام بها على الرغم من تضمنها لذات الشق الذى التفتت عنه محكمه الموضوع فى الشهاده وهو مايؤدي لاضطراب العناصر التى اودتها محكمه الموضوع وعدم استقرارها فى ادانه الطاعن وهو مايعد حائلا امام محكمه النقض فى استطاعتها من مراقبه صحه تطبيق القانون على حقيقه الواقعه مما يعيب الحكم بفساده بالاستدلال متعينا نقضه والاحاله

    وحيث استقرت محكمه النقض على ان

    ان ما اوردته المحكمه فى اسباب حكمها على الصوره المتقدمه يتناقض بعضه البعض الاخر بحيث لاتستطيع محكمه النقض ان تراقب صحه تطبيق القانون على حقيقه الواقعه بخصوص قيمه وحجيه ادله الادانه فى الدعوي " التحريات " لا ضطراب العناصر التى اودتها محكمه الموضوع وعدم استقرارها الاستقرار الذى يجعلها فى حكم الوقائع والادله الثابته مما يستحيل على محكمه النقض معه ان تتعرف على اساس كونت محكمه الموضوع عقيدتها فى الدعوي الامر الذي يجعل حكمها معيبا واجبا نقضه والاحاله

    ( طعن جلسه 11/7/1996 برقم 14166 لسنه 64 ق )
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    صحيفة طعن بالنقض  فى جناية مخدرات Empty رد: صحيفة طعن بالنقض فى جناية مخدرات

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الإثنين أكتوبر 31, 2011 2:54 pm

    الوجه الثالث : التعويل على اقوال شاهد الاثبات والاستدلال بها على ثبوت ادانه الطاعن 00 على الرغم من تكذيب دفاع الطاعن لها ومخالفه الاستدلال بها الاصل المتبع في الاحكام الجنائية حيث استقرت احكام محكمه النقض على ان

    اذا كان الدفاع قد قصد به تكذيب شاهد الاثبات ومن شانه لوصح ان يتغير به وجه الراي فى الدعوي كان لزاما على المحكمه ان تمحصه وتقسطه حقه بتحقيق تجريه بلوغا الى غايه الامر فيه اوترد عليه بما يدحضه اذ هي رات طرحه اما وقد امسكت عن تحقيقه وكان ما اوردته ردا عليه بقاله الاطمئنان الى اقوال الشاهد غير سائغ لما ينطوي من مصادره الدفاع قبل ان ينحسم امره فان حكمها يكون معيبا

    ( نقض 10/5/1990 س 41 - 124 - 714 )

    وكذا

    بانه لما كان الدفاع الذى ابداه الطاعن يتجه الى نفي الفعل المكون للجريمه والى استحاله حصول الواقعه لما رواها شهود الاثبات فانه يكون دفاعا جوهريا لتعلقه بتحقيق الدليل فى الدعوي لاظهار وجه الحق فيها مما كان يقتضى من المحكمه وهي تواجهه ان تتخذ من الوسائل لتحقيقه وتمحيصه بلوغا لغايه الامر فيه

    ( نقض 11 سبتمبر سنه 88 طعن 2156 لسنه 58 ق )

    وقضى ايضا

    لايشترط فى طلب التحقيق الذى تلتزم به المحكمه ويتعين عليها اجابته ان يكون مصاغا فى عبارات والفاظ معينه يل يكفى ان يكون مفهوما دلاله وضمنا مادام هذا الفهم واضحا دون لبس اوغموض كما هو الحال فى منازعه الطاعن ودفاعه السالف الذكر هذا الى ماهو مقرر بان تحقيق الادله فى المواد الجنائية هو واجب المحكمه فى المقام الاول ولايجوز بحال ان يكون رهن بمشيئه الطاعن اوالمدافع عنه

    ( نقض 9/10/1986 س 38 - 138 - 1728 طعن رقم 2825 لسنه 56 ق )

    وكذا لايقدح فى واجب المحكمه فى القيام بالتحقيق الواجب عليها ان يكون الدفاع قد طلبه وقالت ان الدفاع الذى قصد منه تكذيب اقوال الشاهد لايجوز الاعراض عنه بقاله الاطمئنان الى ماشهد به الشاهد المذكور لما يمثله هذا الرد من مصادره الدفاع قبل ان ينحسم امر تحقيق تجريه المحكمه ولايقدح فى هذا ان يكون الدفاع امسك عن طلب اجراء هذا التحقيق مادام ان دفاعه ينطوي على المطالبه باجراءه

    ( نقض 30/12/81 س 32 - 219 - 1220 )

    لماكان ذلك

    وكان الثابت ان المدافع عن الطاعن قد تمسك فى دفاعه بما يؤكد عدم جواز التعويل على اقوال ضابط الواقعة 00 وذلك لان للواقعه صوره اخري خلاف ما ارتسمت عليه فى اقواله 00 هذا فضلا عن انه لا يشهد الا على صحه عمل قام على اقترافه 00 وهو مايدعوه الى الادلاء بتلك الاقوال على ذلك النحو المدين للطاعن 00 وهو ماتكون معه اقواله تشوبها التعسف فى نسب ذلك الاتهام له وهو الامر الذى يكذب ماورد فيها

    الا ان الحكم الطعين

    قد ركن فى اسبابه الى ما يدلل على اطمئنان المحكمه التى اصدرته بما ورد فى اقواله بالصوره التى ارتسمت للواقعه منها 00 متخذه منها سندا فى ادانه الطاعن 00 على الرغم من عدم طرح اقواله على مسامعها 00 وهو ماجنحت عنه هيئه الموضوع فى ردها المبتور فحواه على ما ابداه دفاع الطاعن فى مرافعته الشفهيه واثبت على محاضر الجلسات حيال اقوال شاهد الاثبات وانفراده بالواقعة وتعمدة حجب أفراد القوة المرافقة 00 ضاربه به عرض الحائط دون ان تكلف نفسها عناء تحقيق وتمحيص غايه دفاعه

    فكان يتعين

    على محكمه الموضوع ان تسعي جاهدا الى احضار شاهد الاثبات بغيه الادلاء بشهادته على مسامعها ولكي يتمكن المدافع عن الطاعن وتتاح له الفرصه فى مناقشته لما قد تسفر عنه تلك المناقشه من مراوغه الشاهد واضطرابه مما يؤكد عدم صحة ما يشهد به ويطرح ذلك كله على بساط البحث امام هيئتها الموقره فتعمل على مواءمه الامور وتقدر على اى امر تكون عقيدتها

    وفي ذلك تقول محكمتنا العليا

    بان التفرس فى وجه الشاهد وحالته النفسيه وقت اداء الشهاده ومراوغته واضطرابه وغير ذلك مما يعين القاضى على تقدير اقواله حق قدرها ولاحتمال ان تجني الشهاده التى تسمعها المحكمه اويباح للدفاع مناقشتها مما يقنعها بغير مااقتنعت به من الادله الاخري التى عولت عليها

    ( نقض 12 اكتوبر سنه 1985 لسنه 36 رقم 141 ص 801 طعن 1605 لسنه 55 ق )

    ولاينال من ذلك كله القول

    بان المدافع لم يطلب سماع اقوال شاهد الاثبات مكتفيا بتلاوتها علي النحو الموضح بمحضر جلسة 26/4/2009

    لما فى ذلك من مصادره على المطلوب وايضاح هذا الامر يتحدد كنهه فى ثلاثه اوجه

    فمن جهه اولى

    ان تحقيق الادله الجنائية والتى تمثلت وتماثلت هنا فى سماع اقوال شاهد الاثبات هو واجب يقع على عاتق محكمه الموضوع اولا واخيرا لابتناء اقتناعها وتكوين فكرها وعقيدتها على اسس سليمه بعيده كل البعد عن مظنه التحكم

    وهو ماقالته محكمه النقض فى انه

    لايقدح فى واجب المحكمه القيام بالتحقيق الواجب عليها ان يكون الدفاع قد طلبه 00 الخ ( نقض 30/12/81 س 32 - 219 - 1220 سالف الذكر )

    اما عن الجهه الثانيه

    وهي مايفرضه المنطق القضائى من ان منازعه الدفاع فى التعويل على اقوال شاهد الاثبات فى وصف صوره الواقعه 00 فان ذلك يعد اعراضا فى امتناعه عن سماع شهاده شاهد الاثبات 00 بل ويتضمن فى الوقت ذاته طلبا دفينا ظهرت معالمه فى تحقيق ذلك الدفاع وهو لايكون الا بمناقشه الشاهد بحضور الطاعن ومدافعه

    وعن الجهه الثالثه

    تمثل فى المبادىء التى ارستها محكمتنا الجليله محكمه النقض فى ان التحقيقات الشفويه هي من الادله الجنائيه التى يتعين على هيئه المحكمه اجراءها تحقيقا لمعاونتها للدفاع على اداء ماموريته

    وذلك المبداء استقرت عليه العديد والعديد

    من احكام محكمه النقض فى قولها

    الاصل فى المحاكمات الجنائيه انها انما تبني على التحقيقات التى تجريها المحكمه فى الجلسه وتسمع من خلالها الشهود مادام سماعهم ممكنا وذلك فى مواجهه الخصوم وعليها ان تعاون الدفاع فى اداء ماموريته وان تامر بالبحث عن الشاهد واحضاره ولو بالقوه لاداء الشهاده مادام قد لجأ اليها فى ذلك ونسب الى الشاهد تعمد تهربه اوتهريبه حتى يدلى بشهادته فى مجلس القضاء مادامت المحكمه قد بنت احقيه الدفاع فى تمسكه بوجوب مناقشته ( نقض 12/12/1985 س 36 رقم 204 طعن 1916 لسنه 50 ق )

    وقضى ايضا تاكيدا لارساء ذلك المبدا الهام

    ان على المحكمه ان تعاون الدفاع فى اداء ماموريته وان تامر بالبحث عن الشاهد واحضاره ولو بالقوه لاداء الشهاده مادام الدفاع قد لجأ اليها

    ( نقض 28/3/38 مجموعه القواعد القانونيه مجموعه عمر ج 2 - 186-176)

    والحكم الطعين على ذلك النحو

    قد خالف الاصل المتبع فى الاحكام الجنائية ومن انها تبني على التحقيق الشفوي والذى لابد ان تجريه محكمه الموضوع بجلساتها العلنيه فضلا عما يمثله احضار شاهد الاثبات الثالث لسماع اقواله من سماح الفرصه للهيئه الموقره بالتفرس فى وجهه ومراوغته اثناء الاداء بشهادته ومما قد يسفر عنه ذلك من اضطراب وايهام فيما يظهر مدي صدقه - وينهار دفاع الطاعن المنازع للشهاده - اوكذبه فى اقواله - فيصح دفاع الطاعن ويتيعن بذلك اجابته له - وتكون بذلك ادانت الطاعن اعتكازا على اقوال شهود الاثبات بمافيهم شاهد الاثبات الثالث والذى لم يتبع فيها الاصل الواجب اتباعه 00 فسادا فى الاستدلال يتعين له نقض الحكم الطعين والاحاله

    واستقرت فى ذلك احكام محكمتنا العليا محكمه النقض على ان

    الاصل فى الاحكام الجنائية ان تبني على التحقيق الشفوي الذى تجريه المحكمه بالجلسه وتسمع فيه مواجهه الطاعن شهادات الشهود مادام سماعهم ممكنا

    ( نقض 11/11/82 س 3 ق - 179 - 170 )

    ( نقض 30/1/78 س 29 - 21 - 120 )( نقض 26/3/73 س 24 - 86 - 412 )

    وكذا

    الاصل فى المحاكمات الجنائية انها انما تبني على التحقيقات التى تجريها المحكمه فى الجلسه العلنيه وتسمع من خلالها الشهود مادام سماعهم ممكنا وذلك فى مواجهه الخصوم وعليها ان تعاون الدفاع فى اداء ماموريته وان تامر بالبحث عن الشاهد واحضاره ولو بالقوه لاداء الشهاده مادام قد لجأ اليها فى ذلك ونسب الى الشاهد تعمد تهربه اوتهريبه حتى لايدلى بشهادته فى مجلس القضاء 00 ومادامت المحكمه قد بنت احقيه الدفاع فى تمسكه بوجوب مناقشته ( نقض 12/5/1985 س 36 رقم 204 طعن رقم 1916 لسنه 50 ق )

    الوجه الرابع : فساد فى الاستدلال اقترفته محكمه الموضوع بان استندت فى ادانتها للطاعن على دلائل متناقضه متضاربه 00 دون ان تعمل هيئتها على رفع ذلك التناقض

    بدايه 00 ومن سنن القول وفروضه

    انه يجب على المحاكم الجنائية عند الاخذ فى ادانتها على دليلين تناقضا فيما بينهما ان تعمل علي رفع ذلك التناقض اولا والا كان يتعين عليها الاتجري استنباطا من تلك الوقائع المتناقضه فان اجرته رغما عن ذلك اصبح الدليلان متهاويان متساقطان لايبقي فيهما شيئا يعد قواما لنتيجه سليمه يمكن الاعتماد عليها فى ادانه المتهم

    وذلك الامر قررته محكمه النقض فى العديد والعديد من احكامها تاكيدا لاهميته فى مجال اثبات الادانه وفى مدي الاثر الناتج عن تلك الادله

    حيث قالت

    انه يجب على المحكمه عند استقراء وقائع متناقضه فى دلالتها ان تعمل على رفع هذه الوقائع المتناقضه فلا يجوز لها ان تجري استنباطا من وقائع متناقضه اذا لم تستطيع اجراء الملاءمه بينهما

    ( نقض 9 ديسمبر سنه 1996 طعن 13362 لسنه 64 ق )( نقض 3 اكتوبر 1985 مجموعه الاحكام س 19 ص 814 )

    ولماكان ذلك

    وكان الثابت ان اوراق الاتهام حملت فى طياتها العديد من الدلائل الا ان محكمه الموضوع اوردت فى حكمها الدلائل التى اطمئن لها وجدانها وارتاح عليها بالها فى اثبات الادانه الى الطاعن

    ولكن

    من بين تلك الدلائل ما اخذت به محكمه الموضوع وفقا لماسطرته النيابه العامه على اوراقها من قوائم ادله الثبوت ألا وهو التحريات والتي سطر علي محضرها بكون قصد الطاعن من حيازة المخدر الاتجار فيه .. في حين الثابت أن محكمة الموضوع اعتنقت اطمئنانها كون حيازة الطاعن للمواد المخدرة حيازة مجردة من ثمة قصود .. وأخذت من كلا الأمران دليلا نحو إدانة الطاعن

    وعلى الرغم

    من ذلك التناقض البين فيما بينهما الا ان هذا لم يكن حائلا بينهما وبين محكمه الموضوع 00 فاخذت بها فى نسب الادانه للطاعن مع انهما ينفيا بعضهما بعضا ولايعرف مما سطرته فى مدونات حكمها الطعين أيهما قصدته فى الادانه حيث انها لم تعمل على ازاله ذلك التناقض اوحتي ايضاح كيفيه التساير بشكل متساند يكمل بعضهما بعض وهو مايؤدي الى تهاوي كلاهما بكل ماحملاه من دلائل يمكن الاعتماد عليها

    وهو ذاته مااوضحته محكمه النقض فى حكمها المبين لوقوع هذا العيب الذى اقترفته محكمه الموضوع

    حيث قالت

    يقع هذا العيب اذا توافر التناقض بين اسباب الحكم بحيث ينفي بعضه بعضا ولايعرف اى الامرين قصدته المحكمه فيما يتعلق بواقعه الدعوي فهذا التناقض يجعل الدليل متهاويا متساقطا لاشىء فيه باقيا يمكن ان يعد قواما لنتيجه سليمه يصحه معه الاعتماد عليها والاخذ بها

    ( نقض 4 مايو سنه 1975 س 26 رقم 87 ص 379 )

    ( نقض 27 مايو سنه 1968 مجموعه الاحكام س 19 رقم 120 ص 603 )

    وذلك الفعل

    الذى اقترفته محكمه الموضوع فى بناء ادانتها هو فعل كافى لنقض حكمها الطعين وهذا لتقاعسها عن تفسير ذلك التناقض بشكل يرفعه ويتضح مدي استساقها واستنادها عليهما على الرغم من تناقضهما 00 فضلا عن ماقد يحدثه هذا الايضاح من تغيير راي المحكمه فى نسب الادانه للطاعن

    حيث قضت محكمه النقض بما مؤداه

    انه اذا اعتمد على دليلان متناقضان دون ان يفسر هذا التناقض بمايرفعه ويسوغ فى العقل الاستناد الى هذين الدليلين كان هذا الحكم فاسدا الاستدلال اذا كان من المحتمل ان المحكمه قد تنتهي الى غير الراي الذى انتهت اليه لو انها كانت قد تنتهي الى هذا التناقض ( نقض 17 يونيه سنه 1973 س 24 رقم 158 ص 758 )

    وكذا قضائها

    انه اذا اوردت المحكمه فى حكمها دليلين متعارضين واخذت بهما وجعلتهما عمادا فى ثبوت ادانه المتهم دون ان تتصدي لهذا التعارض بما يرفعه تكون قد اعتمدت على دليلين متساقطين لتعارضهما ( نقض 2 يناير 1939 مجموعه القواعد ج 4 رقم 324 ص 422 )

    وكذا

    لايجوز للمحكمه ان تجري استنباطا من وقائع متناقضه اذا لم تستطيع اجراء الملاءمه بينهما ويقع هذا العيب اذا توافر التناقض بين اسباب الحكم بحيث ينفي بعضه بعضا ولايعرف أي الامرين تصدق المحكمه فيما يتعلق بواقعه الدعوي فهذا التناقض يجعل الدليل متهاويا متساقطا لاشىء فيه باقيا يمكن ان يعتبر قواما لنتيجه سليمه يصح الاعتماد عليها والاخذ بها ( نقض 27/5/1968 مجموعه الاحكام س 19 رقم 120 ص 603 )

    ولماكان الامر كذلك

    وكان الثابت ان الحكم الطعين قد اورد هما وتساند اليهما فى ادانه الطاعن دون رفع ذلك التناقض الواضح بينهما يكون افسد فى استدلاله بهما مما يتعين نقضه والاحاله

    الوجه الخامس : فساد فى الاستدلال استمد من الاجمال الذى اوردته محكمه الموضوع فى مضمون اقوال شهاد الاثبات دون ان تعني بايضاح النتائج التى استحصلها من تلك الاقوال

    بدايه 00 ومن ضروب القول الصحيح 00 ان الشهاده واقعه ذات اهميه قانونيه 00 ولماكانت الشهاده فى نطاق الدعوي الجنائية فان الواقعه موضوع الشهاده تستمد اهميتها من حيث دلالتها على وقوع الجريمه ونسبتها الي المتهم وهو مايتضح معه ان موضوع الشهاده يكمن فيما تؤدي له الحقيقه باستنتاج سائغ يتلائم مع القدر الذى رواه الشاهد مع عناصر الاثبات الاخري

    ( قالها الفقيه الدكتور / محمود نجيب حسني فى مؤلفه الاثبات الجنائى ص 442 )

    لماكان ذلك

    وكان الثابت ان محكمه الموضوع قد اوردت فى حكمها الطعين اقوال شهاد الاثبات وهو مايبين معه انها قد اطمئنت الى تلك الشهاده بقدر ماحملته من دلائل على ادانه الطاعن مما يفيد انها اطرحت بها جميع الاعتبارات التى ساقها دفاع الطاعن مبتغيا اهدار تلك الشهاده وماحملته من صوره فى واقعه زائفه لم يقترفها الطاعن وذلك الامر من اطلاقات محكمه الموضوع فلها ان تزن اقوال الشهود كيفما تري وهو ماقررته محكمه النقض فى قولها

    انه من المقرر ان وزن اقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته وتعويل القضاء على اقواله مهما وجه اليها من مطاعن وحام حولها من شبهات كل ذلك مرجعه الى محكمه الموضوع تنزله المنزله التى نزلها وتقدره التقدير الذى تطمئن اليه وهي متي اخذت بشهادته فان ذلك يفيد انها اطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الاخذ بها ( طعن رقم 2327 لسنه 54 ق جلسه 30/5/1985 )

    ولكن ذلك الاطلاق 00 لم يتركه المشرع دون قيد اوحد يحكم به تلك الحريه الكامله التى يتمتع بها القاضى الجنائى فى الاخذ باقوال الشهود

    فوضع

    شرطا لازما اوجب على محكمه الموضوع الاخذ به فى استنتاجها وهو ان توضح فى حكمها بيان مراحل ذلك الاستنتاج وان لاتكتفي بسرد المقدمات 00 اقوال الشهود 00 دون النتائج المبنيه عليها ادانه الطاعن 00 حتى يتضح للمحكمه العليا - محكمه النقض - مدي التلازم العقلى والمنطقي بين تلك المقدمات ونتائجها ويتاكد لها تحقق شرطها فى صحه الاستنباط بان يكون سائغا فى العقل ومقبولا فى المنطق

    وذلك

    الشرط اللازم اوضحته محكمه النقض فى احكامها كمبدا عام تلتزم به محكمه الموضوع وان هي خالفته كان حكمها معيبا فى استدلاله يستوجب نقضه

    حيث قالت محكمه النقض

    اذا كان المشرع قد ترك للقاضى الجنائى الحريه الكامله في الاستنتاج ولم يقيده باي قيد الا انه الزمه بيان كيفيه استدلاله على النتائج التى خلص اليها من مقدماته المنطقيه بمعني ان يكون هناك تلازم عقلى ومنطقي بين المقدمات - اقوال الشهود - ونتائجها فى ادانه الطاعن وهو مايستوجب بيان كل مرحله على حده وعدم الاكتفاء بسرد المقدمات دون نتائجها حتى يمكن التاكد من انها متصله اتصالا وثيقا ومنطقيا بتلك النتائج لاشرط الاستنباط الصحيح ان يكون سائغا فى العقل ومقبولا فى المنطق لايجافى فى المالوف ولايتنافى مع طبائع الامور وهي ماقصرت المحكمه فى بيانه ولهذا كان حكمها معيبا مستوجبا النقض ( نقض 25نوفمبر سنه 1973 س 24 رقم 219 ص 1053 )

    وذلك

    الشرط اللازم الذى اوضح مفاده الحكم سالف الذكر فقد اهدره الحكم الطعين بكل ماحمل من اعتبارات راعاها المشرع واستحسنتها محكمه النقض

    حيث ان

    محكمه الموضوع قد اوردت فى مدونات حكمها المقدمات التى اعتكزت عليها فى نسب الادانه صوب الطاعن وقد تمثل ذلك فيما اوردته بمضمون اقوال شاهد الإثبات الا انها لم تبين باسباب حكمها الطعين النتائج التى استخلصتها من تلك الاقوال ولم تفصح عن النتيجه التى خلصت اليها منها 00 سوي قولها باطمئنانها الى تلك الشهاده فى نسب الادانه للطاعن ( علي الرغم من اعتناقها ما يخالف صريح عباراتها )

    وهو امرا

    كان يتعين عليها بيانه حتى يمكن لمحكمه النقض مراقبه صحه استدلالها فى النتائج التى انتهت اليها من واقع المقدمات التى اوردتها 00 وهو مايستحيل عليها مباشرته والقيام به اذا ما اقتصرت المحكمه على ايراد وبيان المقدمات المستمده من اقوال الشاهد دون النتائج التى استخلصتها منها ورتبت عليها قضائها 00 وفقا لما يستفاد منها كقرائن يمكن اتخاذها دليلا على ادانه الطاعن 00 ولماكانت تلك القرائن التى عولت عليها المحكمه فى قضائها بترت من حيث نتائجها 00 وانهار استنتاج الواقعه المطلوب اثباتها منها 00 وهو مايشوب حكمها الطعين بالفساد فى الاستدلال منها كوقائع معلومه لمعرفه واقعه مجهوله وهي ادانه الطاعن

    ومادام الامر كذلك

    فانه من المتعين على المحكمه الا تكتفي فى حكمها ببيان الوقائع المعلومه لديها والتى استحدثها من اقوال الشاهد بل عليها ان تبين فى الحكم النتيجه اوالنتائج التى اسفرت عنها تلك المقدمات وماهيه ما استخلصه منها حتى يمكن مراقبه المنطق القضائى للحكم بحيث تكون النتائج المستخلصه من المقدمات التى اوردتها المحكمه مؤديه اليها فى منطق سائغ واستدلال مقبول غير مشوبه بالتعسف فى الاستنتاج اوفساد فى الاستدلال وهو مايتحقق عند عدم التلازم الفعلى والمنطقي للنتائج التى انتهت اليها من خلال العناصر التى ثبتت لديها وابتنيت عليها

    وكان على محكمه الموضوع

    حتى يسلم قضاءها من هذا العوار ان يتضمن حكمها النتيجه التى استخلصتها من كل مقدمه اومنها مجتمعه وكيف اتخذتها سندا فى قضاءها بالادانه ولايكون ذلك بقالتها سالفه الذكر لانها لم تتضمن بيان واضح لايشوبه الغموض 00

    وهو الامر

    الذى لم تراعيه محكمه الموضوع بل لم تلتفت نحو تحقيقه ولو بالقدر اليسير الذى يمكن محكمتنا العليا من اداء حقها فى مراقبه ذلك الحكم الطعين مما اصبح الفساد يطوق الاستدلال من كل جانب فاوجب ذلك نقض الحكم والاحاله

    الوجه السادس : فساد فى الاستدلال باقرار الطاعن لضابط الواقعه بحيازته

    للنبات المخدر على الرغم من انكاره لذلك فى تحقيقات

    النيابه العامه وجلسات المحاكمه وتمسك المدافع عنه بذلك فى

    دفاعه 00 ومخالفته لما سبق ان اقتنعت به محكمه الموضوع

    حيث ان الثابت

    من مطالعه مدونات الحكم الطعين ان محكمة الموضوع قد اسندت ادانتها الى الطاعن بناء على استدلالها باقراره لضابط الواقعه بحيازته للنبات المخدر

    وهو ما اوضحته

    فى مدونات حكمها الطعين عن ما استقرت عليه صوره الواقعه فى عقيدتها 00 بان المتهم اقر لضابط الواقعه باحرازه للمواد المخدره على وجه يعاقب عليه القانون

    واستدلال محكمه الموضوع بهذا الاقرار الوارد بمحضر الاجراءات مشوبا بالفساد 00 وايضاح ذلك يتجلى فى النواجي التاليه

    اولا : انه ليس من المتصور عقلا ومنطقا ان يعترف المتهم على نفسه بارتكاب مثل هذه الجريمه التى يعرف ان عقابها يصل الى حد الاعدام مما يؤكد حصوله إن صح كرها عن الطاعن

    ثانيا: ان قيام محرر المحضر باثبات ذلك على لسان الطاعن على خلاف الحقيقه ملاك الامر فيه ضمير الضابط محرر المحضر

    حيث استقرت احكام محكمه النقض على ان

    الاصل ان الاعتراف الذى يعول عليه يجب ان يكون اختياريا وهو لايعتبر كذلك ولو كان صادقا اذا حدث اثر ضغط اواكراه كائنا ماكان قدره

    ( طعن رقم 1056 لسنه 41 ق جلسه 26/12/1971 س 22 ص 805 )

    وكذا

    الاصل فى الاعتراف الذى يعول عليه ان يكون اختياريا وهو لايعتبر كذلك ولو كان صادقا اذا صدر اثر ضغط اواكراه كائنا ماكان قدره

    ( نقض رقم 853 لسنه 42 ق جلسه 15/10/1972 س 22 ص 1049 )

    وذات المعني : ( طعن رقم 1193 لسنه 45 ق جلسه 23/11/1975 س 26 ص 726 )

    ولقد استقرت اراء الفقهاء على ان

    شرط صراحه الاعتراف ومطابقته للحقيقه هو نتيجه لازمه لصدور الاعتراف عن اراده حره وشرط ان يكون الاعتراف اراديا يقتضى ان يكون التعبير عن هذه الاراده واضحا لالبس فيه ولا غموض ( احمد فتحي سرور - نظرية البطلان ص 265 )

    ثالثا : تمسك الطاعن بتحقيقات النيابه العامه بانكاره لما نسب اليه من اتهام وانكر كذلك صدور اى اعتراف منه بحيازه نباتات مخدره بقصد الاتجار ولم يتنازل عن ذلك الانكار امام محكمه الموضوع وهو ما اثبت بمحاضر جلستها المؤرخ 26/4/2009

    وعلى الرغم من ذلك

    الا ان محكمه الموضوع اطرحت اصرار الطاعن وتمسكه بالإنكار أمام هيئتها وبتحقيقات النيابه واخذت من اعترافه بمحضر الشرطه دليلا على ادانته على الرغم من بطلانه وبطلان مانسب اليه مما يوصم اخذها بذلك الاعتراف بعدم الصحه وهو ما اوضحته محكمه النقض فى قالتها

    مادامت ادانه المتهم قد اقيمت على الدليل المستمد من محضر تفتيش باطل وعلى الاعتراف المنسوب اليه فى هذا المحضر الذى انكره فيما بعد 00 فانها لاتكون صحيحه لاعتماد الحكم على محضر اجراءات باطله ( نقض 28/11/50 س 2 - 97 - 255 )

    رابعا : ان المحكمه تناقضت مع نفسها حيث اطمانت الى اقوال محرر المحضر فى شان الاعتراف الذى نسبه الى الطاعن بمحضر الشرطه والذى جاء نصه من انه بمواجهته بما تم ضبطه ( اعترف بحيازته للمواد المخدرة ) فى حين انها تقرر التفاتها عن ماشهد به ضابط الواقعه من ان حيازه الطاعن للنبات المخدر كان ( بقصدالاتجار) 00 مكتفيه بذلك ( بالحيازه المجرده ) للنباتات المخدره 00 وهو مالايستطيع معه ان تكون محكمه الموضوع كونت عقيدتها مطمئنه فى ادانتها الى الطاعن على اعترافه الوارد بمحضر الضبط ثم تعود ادراجها الى الالتفات عن قصد الاتجار فى حيازه النبات المخدر مع ان اعتراف الطاعن نسب له عن اتهامه بحيازه نبات مخدر بقصد الاتجار 00 بل قرر ان المبلغ المالى المتحصل معه هو حصيله اتجارة .. فايهما اذا يعول عليه 00 اعتراف المتهم الذي اطمانت اليه المحكمه ام قول المحكمه بان الحيازه لم تكن مصحوبه بقصد الاتجار

    كما ان المنطق القضائى 00 كان يفترض معاقبه الطاعن طبقا للاعتراف خاصه وان المحكمه قد اخذت به واعتبرته صادرا منه صحيحا 00 الا ان العقاب كان على جريمه حيازه النبات المخدر فقط 00 وهو ماينصب عليه وحده الاعتراف

    خامسا : يضاف الى جماع ماسبق ايضاحه منازعه دفاع الطاعن فى صحه الاعتراف المنسوب اليه الادلاء به لضابط الواقعه 00 وهو ما التفتت عنه محكمه الموضوع ولم تعني به فى مدونات حكمها الطعين 00 ايرادا وردا عليه

    ومن جماع تلك الاسباب

    يبين وبجلاء مدي الفساد الذى اصاب الحكم الطعين فى استدلاله باعتراف المتهم المنسوب اليه فى محضر الضبط مما يتعين نقضه والاحاله

    الوجه السابع : فساد فى الاستدلال ادي الى خطأ فى الاسناد بان اسند الحكم ادانته الى الطاعن بناء على استدلالات لاترقي الى مستوي الدليل الكامل

    من المقرر انه وان كانت محكمه النقض لاتملك مراقبه محكمه الموضوع فى مدي كفايه الادله اثباتا اونفيا الا انها تملك فى نطاق رقابتها للمنطق القضائى التثبت من مدي صلاحيه الادله الوارده فى الحكم من ناحيه موضوعيه بحته لان تكون للوقائع المختلفه عناصر اثبات اونفى سائغه فالقرائن القضائيه لاتصلح للاثبات الا اذا كانت اكيده فى دلالتها الا فتراضيه ولايجوز الاعتماد على مجرد الدلائل فى الاثبات لانها بحكم طبيعتها لاتدل على الواقعه المراد اثباتها بطبيعه مثبته غير قابله للتاويل

    ( نقض 17/11/1959 مج احكام س 20 رقم 190 ص 986 )

    ( نقض 28/5/1945 مج القواعد ج 6 رقم 582 ص 118 )

    واستقرت اراء الفقهاء على ان

    يجب ان يكون اقتناع القاضى مبنيا على ادله صحيحه ويكفى ان يتوافر لديه دليل واحد متي كان هذا الدليل كاملا اما اذا هو استند الى استدلالات وهو ماكان حكمه معيبا

    (الدكتورعمرو السعيد رمضان مبادىء قانون الاجراءات الجنائية الطبعه الثانيه 84-89-90)

    وايضا

    ليس للقاضى ان ينبي حكمه الاعلى ادله فيجب ان يتوافر لديه دليل كامل على الاقل ولامانع بعد ذلك من ان يعززه بالاستدلالات فيكون حكمه معيبا اذا استند على الاستدلالات وحدها ولكل دليل قواعد واصول لايكتسب حق الدليل الا بها

    ( الدكتورمحمود مصطفى شرح قانون الاجراءات الجنائية طبعه11لسنه79ص 416 - 417)

    وحيث كان ذلك

    وكان الحكم الطعين قد اسند ادانته الى الطاعن مستندا فى ذلك على استدلالات لاترقى الى مستوي الدليل الكامل

    وايضاح ذلك: فان الحكم الطعين قد اورد بمدوناته الدلائل التى استند اليها بقاله اطمئنانه لما اثبته شاهد الاثبات ومحضر التحريات وتقرير المعمل الكيماوي وكذا اطمئنانه الى الاعتراف المنسوب للطاعن بمحضر الشرطه 00 وتلك الادله على ذلك النحو لاترقى الى مستوي الدليل الكامل الذى يمكن التعويل عليه فى اسناد الادانه الى الطاعن

    وذلك على التوضيح الاتي

    فاقوال شاهد الإثبات قامت محكمه الموضوع على تجزئتها مكتفيه فى ذلك بالاطمئنان الى حيازه الطاعن للنبات المخدر دون توافر قصد الاتجار 00 وقد اوردت بمدوناتها مبررات تلك التجزئه بشكل يتناقض مع الاسباب الاخري التى اوردها الحكم الطعين تدليلا على ادانه الطاعن على التفصيل سابق الذكر وهو الامر الذى ينتقص من كمالها ومن دلالتها فلا يمكن التعويل عليها فى ادانه الطاعن

    وكذا الاعتراف المنسوب صدوره للطاعن فلا يمكن التعويل عليه فى ادانه الطاعن على حد القول انه دليل كامل وذلك لثبوت تحصيله بناء على اكراه وضغط واقع على الطاعن حيث ان الاصل فى الاعتراف الذى يعول عليه ان يكون اختياريا وهو لايعتبر كذلك ولو كان صادقا اذا صدر اثر ضغط او اكراه كائنا ماكان قدره

    ( نقض رقم 853 لسنه 42 ق جلسه 15/10/1972 س 82 ص 1049 )

    ولم يبقى بعد ذلك من الادله والقرائن التى ساقها الحكم الطعين سوي التحريات القائم بها محرر المحضر وتلك التحريات لاتصلح دليلا اوقرينه يمكن ان يقام عليها قضاء بالادانه 00 لانها لاتعبر الا عن راي جامعها وهي وحدها لاتصلح كما سبق القول ان تكون دليل اوقرينه يمكن ان يقام عليها قضاء بالادانه والقاضى الجنائى يقيم قضاءه بالادانه بناء على عقيدته الخاصه واقتناعه الخاص ولايدخل فى اطمئنانه رايا اخر سواه

    ( نقض 17/3/1983 لسنه 34 ق ص 392 رقم 79 )

    هذا فضلا

    عن مانعاه الطاعن ومدافعه من عدم جديتها فى اثبات الادانه لعدم توصلها لحقيقه اسم الطاعن ومحل إقامته وامساك مجريها عن الافصاح عن مصدره بالاضافة الى اعتناق محكمه الموضوع لما يخالف ماتوصلت اليه التحريات 00 حيث استقرت على ان الطاعن يحوز الجوهر المخدر للاتجار فى حين اطمئنت المحكمه ان الحيازه للنبات المخدر بقصد الحيازه فقط 00 فجماع تلك الامور توصمها وتنتقص من دلالتها

    وبذلك

    يبين وبجلاء لايعتريه ثمه شائكه ان جماع الادله التى تساند اليها الحكم الطعين قد شابها التخاذل مما توصف معه بالاستدلالات وليست ادله كامله وهو مايصيب استدلاله بالفساد مما يتعين له نقضه والاحاله

    فقد قضت محكمه النقض

    بانه لما كان ذلك وكان هذا الاطلاق فى حريه القاضى فى الاقتناع يحدها ماهو معزز بانه وان كان اساس الاحكام الجنايه هو حريه قاضى الموضوع فى تقدير الادله القائمه فى الدعوي الا انه يرد على ذلك قيود منها ان يدلل القاضى - أي بالدليل وليس بالاستدلال - على صحه عقيدته فى اسباب حكمه بادله ( وليس بمحض قرائن او استدلالات ) تؤدي الى مارتبه عليها - فلا يشوبها خطأ فى الاستدلال اوتناقض اوتخاذل

    ( نقض 2/4/1957 س 8 ق 93 ص 352 )

    الوجه الثامن : عدم المام محكمه الموضوع بدلاله المستندات المقدمه من دفاع الطاعن فى جلسه المحاكمه المؤرخه 26/4/2009 مما ادي الى سقوط دلالتها علي نحو يصعب معه التعرف على مبلغ اثرها فى نفس وعقيده المحكمه وهو فساد اخر اصاب الاستدلال حيث استقرت احكام محكمه النقض على ان

    ان المقرر ان الادله فى المواد الجنائية ضمائم متسانده ومنها مجتمعه تتكون عقيده المحكمه بحيث اذا سقط احدهما او استبعد تعذر التعرف على اثر ذلك فى تقدير المحكمه لسائر الادله الاخري ( نقض 12/11/1986لسنه 37 ص 114 رقم 25 طعن رقم 4985 س 55 كما قضي

    من المقرر ان للمحكمه ان تستنبط الواقعه الصحيحه من مجموع الادله التى اقتنعت بها فاذا سقط دليل من هذه الادله اثر ذلك فى سلامه استنباط المحكمه للواقعه تلك هي القاعده التى نشا منها تساند الادله فى الاثبات الجنائى 00 والتى مؤداها ان الادله فى المواد الجنائية متسانده متكامله بحيث اذا سقط احداهما او استبعد تعذر التعرف على مبلغ الاثر الذى كان للدليل الساقط فى الراي الذي انتهت اليه المحكمه وبهذا عبرت محكمه النقض عن ذلك بانه لايشترط ان تكون الادله التى اعتمد عليها الحكم يبين كل دليل منها ويقطع فى كل جزئيه من جزئيات الدعوي اذ ان الادله فى المواد الجنائية متسانده يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعه تتكون عقيده القاضى فلا ينظر الى الدليل بعينه لمناقشته على حده دون باقى الادله بما يكفي ان تكون فى مجموعها كوحده مؤديه الى ماقصده الحكم منها منتجه فى اكتمال اقتناع المحكمه واطمئنانها الى ما انتهي اليه

    ( نقض 25/11/1972 س 23 رقم 230 ص 1472 )

    وقد ارست محكمه النقض قاعدة تساند الادله

    وهي تعني ان مجموع الادله يكون وحده واحده ترتكز عليها عقيده المحكمه ويقينها حينما انتهت اليه من قضاء فالادله متسانده يكمل بعضها بعضا ليكتمل بها يقين المحكمه ويرتكز عليها فى مجموعها عقيده قضائها ويطمئن اليها مجتمعه وجدانها 00 فلا ينظر الى كل دليل معين واثره فى هذه الوحده او انه يبني عن نتيجه معينه فى قضاء الحكم ( على هذه القاعده استقرت احكام محكمه النقض )

    ( حكم نقض جنائى جلسه 28/10/1963 طعن 774 لسنه 33 ق مج 1 لسنه 14 العدد 3 ص 700 قاعده 127 )

    ( حكم نقض جنائى جلسه 27/1/1969 طعن 2091 لسنه 38 ق مج السنه 20 العدد 1 ص 187 قاعده 41)

    ( حكم نقض جنائى جلسه 24/12/1972 طعن 145 لسنه 42 ق مج السنه 23 العدد 3 ص 1431 قاعده 322 )

    ( حكم نقض جنائى جلسه 6/4/1981 طعن 1836 لسنه 50 ق مج السنه 32 ص 324 قاعده 57 )

    ( ومن النتائج المترتبه على القاعده سالفه الذكر وهي تساند الادله )

    اذا سقط احد هذه الادله او ابتعد فانه يتعذر تعرف مبلغ الاثر الذى كان لهذا الدليل المستمد اوالباطل فى الراي الذى انتهت اليه المحكمه كذلك يتعذر التعرف على ماكانت تنتهي اليه المحكمه لو انها فطنت الى ان هذا الدليل غير قائم 00 لذلك وجبت عند النقض الاحاله لاعاده وزن الادله القائمه بعد استبعاد احدهما

    ( حكم نقض جنائى جلسه 10/2/1964 طعن 1999 لسنه 33 ق مج السنه 15 العدد 1 ص 126 قاعده 26 )

    ( حكم نقض جنائى جلسه 16/5/1966 طعن 405 لسنه 36 ق مج السنه 17 العدد 2 ص 613 قاعده 11 )

    ( حكم نقض جنائى جلسه 18/1/1983 طعن 5314 لسنه 52 ق مج السنه 34 ص 107 قاعده 18 )

    لما كان ذلك : وكان الثابت من مطالعه حيثيات الحكم المطعون فيه انه قد سقط عنه الالمام بما قدم من مستندات وبدلالتها المؤكده لبراءه ساحه الطاعن من ذلك الاتهام وفقا لما انطوت عليه 00

    حيث تبين

    ان المدافع عن الطاعن قد تقدم بثلاث حوافظ مستندات بغية طرحهم علي بساط البحث أمام الهيئة الموقرة

    وعلى الرغم

    من انه قد ثبت مدي اهميه تلك المستندات فى دلالته القاطعه لبراءه الطاعن مما نسب اليه 00 اعتكاز المدافع عن الطاعن عليها في دفاعه وما أبداه في مرافعته أمام محكمة الموضوع

    الا انها

    لم تثبت أيا منها في مدونات حكمها الطعين مايؤكد التفاتها تماما عن تلك المستندات وعن دلالتها 00 ويؤكد وباليقين عدم مطالعتها لها 00 علي الرغم ماتمثله من دلاله فى تكوين عقيده المحكمه 00 لو انها طالعتها ولم تسقطها جمله وتفصيلا من تحصيلها

    وبذلك يكون الحكم المطعون فيه قد اسقط دليل من الادله الجنائية التى تبرا ساحه الطاعن من ذلك الاتهام مما يتعذر التعرف على مبلغ اثر ذلك الدليل فى عقيده المحكمه وهو مايعيبه بالفساد فى الاستدلال

    الوجه التاسع : فساد الحكم الطعين فى الاستدلال بجماع الادله انفه الذكر رغم تنافرها مع حكم العقل والمنطق مما ادي الى تعسف فى الاستنتاج فقد تواترت احكام النقض على ان

    من اللازم فى اصول الاستدلال ان يكون الدليل الذى يعول عليه الحكم مؤديا الى مارتبه عليه من نتائج ويعتبر متفقا فى الاستنتاج والا تتنافر مع حكم العقل والمنطق ولمحكمه النقض ان تراقب ما اذا كان من شان الاسباب التى يوردها الحكم ان تؤدي الى النتيجه التى خلص اليها من عدمه ( نقض جلسه 27/5/1986 طعن رقم 639 س 56 ق )

    وحيث ان الثابت

    ان جماع الادله سالفه الذكر قد اتخذ منها الحكم الطعين سندا فى ادانه الطاعن على الرغم من انها جاءت متخاذله على نحو لاتؤدي بحال من الاحوال الى النتيجه التى اسفر عنها الحكم مما يعيبه بعيب التعسف فى الاستنتاج فيتعين نقضه والاحاله

    السبب الثالث : الاخلال بحق الدفاع

    الوجه الاول : الاخلال فى التعرض لدفاع الطاعن بتناقض اقوال الشاهد الاول عما قرره فى التحقيقات وتناقضها مع اقوال الشاهد الثاني 00 وذلك فى بحثه والرد عليه باسباب سائغه

    حيث ان الثابت فى صحيح القانون وعلى ما استقر عليه قضاء النقض

    يجب بيان الاسباب القانونيه للحكم اى بيان اركان الواقعه وظروفها القانونيه والنص المطبق عليها وبيان اسبابه الموضوعيه ايضا اى الادله التي بني عليها الحكم اثباتا اونفيا فى بيان كافي 00 وعن طريق مراقبه اسباب الحكم الموضوعيه 00 انتهت محكمه النقض الى ان تراقب شطرا هاما فى الموضوع فى الدعوي مما يتطلب الحكم ان يكون مؤسسا تاسيسا سليما على ادله توافرت لها شروط معينه وان يكون نفس طريق سردها محققه للغايه من هذا الرد ومؤديه فى الفصل الى ما انتهي اليه الحكم من نتائج بغير غموض اوتضارب 00 فهي تراقب سلامه استخلاص النتائج من المقدمات بحيث تكون متفقه مع المنطق السوي 00 وذلك امر طبيعي بغير مراعاته يصبح تسبيب حكم الادانه من ايسر الامور مهما كانت هذه الادانه مجابيه للصواب فى كل عناصرها اوبعضها وتتهاد بالتالى كل ضمانه كفلها الشارع لدرء الحدود بالشبهات اوالشرع فى تكوين العقيده فى الدعوي على وجه او اخر على غير التثبت واليقين تكوينا مبتسرا لايتحقق به عمل ولاتقومن فيه للحق قائمه

    والثابت كذلك فى صحيح القانون وعلى ما استقر عليه قضاء النقض

    ان الدفاع الجوهري الذى يتعين اجابته وتحقيقه هو ان يكون فى صوره طلب جازم والذى يقرع اذان المحكمه ولاينفك الطاعن او دفاعه عنه متمسكا به حتى قفل باب المرافعه اومسطوره فى محضر الجلسه

    واستقرت احكام محكمه النقض على ان

    عدم تعرض الحكم للدفاع الجوهري للمتهم او ايراده يعد اخلالا بحق الدفاع وقصور ذلك انه يتعين على المحكمه ان ترد على ما اثير من الطاعن ومرافعه من اوجه دفاع اودفوع وطلبات وواجبها فى ذلك مستمد من احترام حقوق الدفاع وسلامه تسبيب الاحكام ومخالفه ذلك يعد اخلالا من المحكمه بحق الدفاع

    ( نقض جنائى س 29 ص 242 ، 579 س 35 ص 702 ، س 26 ص 364 )

    ( نقض جنائى س 34 ص 906 ، س 28 ص 985 ، س 320 ص 290 )

    ( نقض جنائى س 36 ص 699 ص 1066 ، س 28 ص 1037 ، س 25 ص 258 )

    لما كان ذلك

    وكان الثابت أن دفاع الطاعن قد قدم من ضمن ما قام عليه .. بتمسكه نحو عدم معقولية تصور حدوث واقعة الاتهام كيفما صورها شاهد الإثبات في أقواله المثبتة بتحقيقات النيابة العامة

    وقد أوضح الدفاع

    لمحكمة الموضوع العديد من الدلائل التي تؤكد كيدية الاتهام وتلفيقه علي الطاعن .. ومن أن ما قرره ضابط الواقعة ما هو إلا قول مبتور عن حقيقة صورة الواقعة التي أوردها الطاعن في أقواله وأكدها شاهدي النفي فيما أدلي به من شهادته أمام محكمة الموضوع وقد دلل علي ذلك صراحة خطأ ضابط الواقعة في أسم ومحل إقامة الطاعن .. مما أكد زور قوله حيال تحريه عن الطاعن كيفما أوضحناه سلفا

    إلا أن الحكم الطعين

    قد جاء مخلا في تعرضه لذلك الدفاع الجوهري مؤكدا اطراحه له .. معتصما بقاله متهاتر سندها من اطمئنانها لشاهد الإثبات والتحريات التي قام بإجراءها

    وذلك الرد

    ليس بالرد الكافي لاطراح ذلك الدفاع وليس أدل علي ذلك من تعارضه مع ما اعتنقته المحكمة من عدم صحة ما نسب للطاعن من قصود في إحراز الجوهر المخدر والذي يتبعه عدم اطمئنانها لأقوال شاهد الإثبات وما أجراه في تحريه أي عدم صحة الواقعة المصورة فيها

    فضلا عن ذلك كله

    فان ما اوراه الحكم الطعين حيال ذلك لم يوضح مرمي اطمئنانه لهذه الأدلة في تصوير الواقعة محل الاتهام ولم يوردها فى مدوناته وفقا لما هو متعين عليه 00 فى ان يوردها بوضوح وان يوردها مؤداها فى بيان مفصل مادام اتخذ منها عمادا فى طرحه ذلك الدفع الجوهري مما يهدر دلالته فى طرح ذلك الدفاع

    حيث استقرت احكام محكمه النقض

    يجب الايجمل الحكم ادله الثبوت فى الدعوي بل عليه ان يبينها فى وضوح وان يورد مؤداها فى بيان مفصل للوقوف على مايمكن ان يستفاد منها فى مقام الرد على الدفوع الجوهرية التى يدلى بها المتهم وحتى يمكن ان يتحقق الغرض الذى قصده الشارع من تسبيب الاحكام ويمكن محكمه النقض من اعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا ( نقض 19/11/1972 مجموعه احكام النقض س 23 رقم 273 ص 1211 )

    وهو الامر الذى يتاكد معه وبجلاء

    ان الحكم الطعين وعلى الرغم مما تقدم 00 إلا أنها لم تعرض لذلك الدفع من بحث وتمحيص مما اثير به من نقاط باجابتها مايتغير به وجه الراى فى الدعوي فكان يتعين عليها العمل على تحقيقه كيفما اوجب المشرع فى الادله الجنائية دون الاكتفاء بقالتها تلك قاصرة البيان .. مما يكون معه في ذلك ما يخل بحقوق الدفاع فيتعين معه نقصه والإحالة

    الوجه الثاني : عدم الرد على الدفوع المبداه من الطاعن والمسطره على اوراق الحكم الطعين باسباب سائغه تكفى لاطراحها واطراح دلالتها فى براءه الطاعن مما اسند اليه 00 وهو ما ادي الى الاخلال بحقوق دفاعه

    حيث استقرت احكام محكمه النقض فى العديد من احكامها على ان

    يتعين على المحكمه ان تعرض لدفاع الطاعن وتقسطه حقه فى البحث مادام منكرا للتهمه المسنده اليه وكان دفاعا جوهريا وان الدفاع الجوهري هو الذى يترتب عليه لوصح تغيير وجه الراي فى الدعوي فتلتزم المحكمه ان تحققه بلوغا الى غايه الامر فيه اوترد عليه باسباب سائغه تؤدي الى اطراحه( نقض 21/1/1973 مجموعه احكام النقض س 24 رقم 92 ص 152 )

    وقضى ايضا

    من المقرر ان حق الدفاع من الحقوق الدستوريه ومن المبادىء المستقره لمحكمه النقض ان كل طلب او وجه الدفاع يدلي به لدي محكمه الموضوع ويطلب اليها على سبيل الجزم ان تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يتغير به وجه الراى فى الدعوي يجب على المحكمه ان تمحصه وتجيب عليه فى مدونات قضاءها والا اصبح حكمها معيبا بعيب الاخلال بحق الدفاع ( نقض 3/12/56 سنه 7 ق رقم 329 صفحه 1226 )

    وكذلك

    من المقرر انه اذا كان الاصل ان المحكمه لاتلتزم بمتابعه المتهم فى مناحي دفاعه المختلفه الا انه يتعين عليها ان تورد فى حكمها مايدل على انها واجهت عناصر الدعوي والمت بها على وجه يوضح عن انها فطنت اليها ووازنت بينها فاذا هي التفتت كلية عن التعرض لدفاع الطاعن وموقفه من التهمه التى وجهت اليه بما يكشف عن انها قد اطرحت هذا الدفاع وهي على بينه منه ومن امره فان حكمها يكون قاصر البيان مستوجبا نقضه

    ( نقض 25/3/1948 س 35 رقم 72 ص 338 ) وفى ذات المعني ( طعن 6492 لسنه 53 ق )

    وقضى كذلك

    انه ولئن كان الاصل ان المحكمه لاتلتزم بمتابعه المتهم فى مناحي دفاعه المختلفه الا انها يتعين عليها ان تورد فى حكمها مايدل على انها واجهت عناصر الدعوي والمت بها على نحو يفصح انها فطنت اليها ووزانت بينها وعليها ان تعرض لدفاع الطاعن ايرادا له وردا عليه مادام متصلا بواقعه الدعوي ومتعلقا بموضوعها وبتحقيق الدليل فيها فاذا قصرت فى بحثه وتمحيصه وفحص المستندات التى ارتكز عليها بلوغا لغايه الامر فيه واسقطته فى جملته ولم تورده على نحو يكشف عن انها احاطت به واقسطته حقه فان حكمها يكون مشوبا بالقصور بما يبطله

    ( نقض 6/6/85 س 36-134-762 ) وفى ذات المعني ( طعن 4683 لسنه 54 ق )

    وقضى كذلك

    اذا كان الحكم بعد ان استعرض الادله والقرائن التى تمسك بها الخصم تاييدا لدفاعه قد رد عليها ردا منبئا بعدم درسه الاوراق المقدمه لتاييد الدفاع فانه لايكون مسببا التسبيب الذى يتطلبه القانون ويكون باطلا متعينا نقضه

    ( نقض 10/12/1943 طعن رقم 39 ص 12 )

    وقضى ايضا

    يجب ان يشتمل كل حكم بالادانه على بيان الواقعه المستوجبه للعقوبه بيانا تتحقق به اركان الجريمه التى دان المتهم بها والظروف التى وقعت فيها ومؤدي الادله التى ارتكزت عليها واستخلصت منها ثبوت التهمه مع مراعاه مقتضيات حق الدفاع والرد على الدفاع الجوهري ويكون ذلك فى جلاء ووضوح بغير غموض او اضطراب 00 ويكون ذلك ايضا فى استخلاص سائغ ينتجه الثابت فى الاوراق 00 ويكون ذلك فى صوره واضحه مكتمله المعالم تمكن محكمه النقض من اعمال رقابتها على الوجه الصحيح ومخالفه هذا النظر تبطل الحكم ويتعين عند نظر الطعن فيه ان يقترن نقضه بالاحاله

    ( حكم نقض جنائى جلسه 19/1/1982 طعن رقم 2626 لسنه 51 قضائيه مج السنه 33 ص 52 قاعده 8 )

    وقضى كذلك

    من حيث ان المقرر بانه وان كانت المحكمه غير ملزمه بمتابعه المتهم فى مناحي دفاعه المختلفه الا ان شرط ذلك ان تورد فى حكمها مايدل على انها واجهت عناصر الدعوي ووازنت بينها واطرحت دفاع الطاعن وهي على بينه من امره

    ( نقض 14/5/1992 طعن رقم 22150 لم ينشر )

    وقد قضى

    بان المحكمه تلتزم دوما باقامه حكمها على قدر كافى بتبرير قضائها ويتحقق هذا التقرير بالرد على اوجه الدفاع دون الجري وراء ادلته وملاحقتها دليلا دليلا شريطه ان تدلل باسباب سائغه فى العقل والمنطق على طرحها لمبني دفاع المتهم ولو لم ترد علي دليل ساقه هذا الدفاع ( نقض 5 يناير 1978 س 29 رقم 8 ص 46 )

    وكما قضي

    مؤدي ذلك انه اذا طرح على المحكمه دفاع كان عليها ان تنظر فى اثره فى الدعوي فان كان منتجا فعليها ان تقدر مدي جديته فاذا ماراته متسما بالجديه قضت الى فحصه لتقف على اثره فى قضائها فان هي لم تفعل كان حكمها قاصرا

    ( طعن رقم 519 سنه 46 ق طعن رقم 983 سنه 48 ق جلسه 12/4/1980 31س مج 1 ص 1069 )

    وانزالا لذلك المفهوم القضائى والذى تواترت عليه جميع احكام

    النقض سالفه الذكر

    على الثابت من اوراق الحكم الطعين ماسطر فى مجملها من دفوع مبداه من المدافع عن الطاعن

    والتى تمثلت فى

    - بطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل الإذن بهما من النيابة العامة

    - بطلان الإقرار المنسوب للطاعن بمحضر الضبط

    - انفراد ضابط الواقعة بالشهادة وتعمده حجب باقي أفراد القوة المرافقة

    وجماع تلك الدفوع

    قد جاءت فى جملتها منكره للاتهام الذى نسب الى الطاعن وجاءت موصوفه بالدفاع الجوهري حيث يترتب عليهم جميعا لوصادفوا صحيح القانون ان يتغير بهم وجه الراي فى الدعوي لذى فقد الزمت محكمه النقض فى العديد من احكامها انفه الذكر محكمه الموضوع بتحقيق دفاع المتهم بلوغا الى غايه الامر فيهم او الرد عليه باسباب سائغه تؤدي الى اطراح دفاعه والا يصبح حكمها معيبا بعيب الاخلال بحق الدفاع

    الا ان محكمه الموضوع

    قد التفتت عن الرد على تلك الدفوع منفرده باسباب سائغه تؤدي الى اطراحها دون النظر الى حيويتها فى تغيير الراي فى الدعوي فلم تقسطها حقها فى البحث والتمحيص كيفما يجب وفقا للقواعد العامه المتبعه فى بحث الادله الجنائية

    حيث ان محكمه الموضوع

    اعتصمت بقاله واحده جعلتها سلاحا تهدر به كل دفع من دفوع الطاعن 00 وقد تمثلت فى ان محكمه الموضوع تطمئن بأدلة الإثبات لديها

    وتلك القاله

    لاتعد فى حد ذاتها سببا سائغا لاطراح ايا من الدفوع سالفه الذكر لاعتمادها على تقدير هيئه محكمه الموضوع للادله التى ثبتت لديها والاخذ بها لطرح اى دفع ايا كان فهي لاتعد التسبيب الذى يتطلبه القانون اعمالا لحق الدفاع وهو عوار لايرفعه ان الحكم الطعين افرد سببا لطرح كل دفع ابداه المدافع عن الطاعن 00 لان تلك الاسباب مرجعها قاله واحده الاوهي الاطمئنان والاقتناع والتصديق 00 وهي امور لاتصلح ان تكون اسباب لطرح دفاع الطاعن لابتنائهم على السلطه التقديريه لمحكمه الموضوع فى تقدير ادله الاثبات

    حيث قضي احقاقا لذلك

    بانه لما كان الدفاع المسوق من الطاعن يعد دفاعا جوهريا لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم فى الدعوي ويترتب عليه لو صح تغيير وجه الراي فيها واذا لم تقسطه المحكمه حقه وتعني بتحقيقه بلوغا الى غايه الامر فيه واقتصرت فى هذا الشان على ما اوردته فى حكمها لاطراح ذلك الدفاع من اسباب لاتؤدي الى النتيجه التى رتبت عليها فان الحكم يكون معيبا مما يستوجب نقضه والاحاله ( 22/1/1973 احكام النقض س 24 ق 23 ص 95 )

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    صحيفة طعن بالنقض  فى جناية مخدرات Empty رد: صحيفة طعن بالنقض فى جناية مخدرات

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الإثنين أكتوبر 31, 2011 3:01 pm

    وهو الامر

    الذى اصبح معه الحكم الطعين مخلا بدفاع الطاعن مما يتعين معه نقضه والاحاله

    الوجه الثالث : الاخلال بحق الدفاع فى عدم الرد على كل ماورد من دفوع مسطره بمحضر الجلسه

    حيث استقرت احكام محكمه النقض على ان

    الدفاع المسطور فى اوراق الدعوي يكون واقعا قائما مطروحا دائما على المحكمه فى أي مرحله تاليه وهو مايوجب عليها ابداء الراى بشانه فى ان لم يعاود الطاعن اثارته ذلك بان من المسلم به ان المحكمه متى رات ان الفصل فى الدعوي يتطلب دليل بعينه فاذا عليها تحقيقه مادام ذلك ممكنا وهذا بغض النظر عن مسلك الطاعن فى شان هذا الدليل لان تحقيق الادله فى المواد الجنائيه لايصح ان يكون رهنا بمشيئه الطاعن فى الدعوي فاذا هي التفتت عن تحقيق هذا الدليل فعليها ان تبين عله ذلك بشرط الاستدلال السائغ

    ( نقض 24/4/1978 س 29 - 84 - 442 )

    وقضى كذلك

    بانه ولئن كان الاصل ان المحكمه لاتلتزم بمتابعه المتهم فى مناحي دفاعه المختلفه الا انه يتعين عليها ان تورد فى حكمها مايدل على انها واجهت عناصر الدعوي والمت بها على وجه يفصح عن انها فطنت اليها ووازنت بينها

    ( مجموعه احكام محكمه النقض س 36 ق 134 ص 762 )

    وكذلك

    اذا كان الدفاع الذى تمسك به الطاعن 00 يعد فى خصوص الدعوي المطروحه دفاعا جوهريا مما كان يتعين معه على المحكمه ان تمحصه وان تتناوله فى حكمها بيانا لوجه ما انتهي اليه قضاؤها بشانه اما وهي قد التفتت كليه عن التعرض له بما يكشف عن انها قد اطرحته وهي على بينه من امره فان حكمها يكون قاصر البيان

    ( 1/1/1973 احكام النقض س 24 ق 3 ص 12 )

    وحيث ان

    للطاعن دفاع واقع وقائم مسطور وثابت بمحضر الجلسه المؤرخ 26/4/2009 وقد ابدي فى مرافعته امام هيئه محكمه الموضوع ولم ينفك عنه الطاعن بل تمسك به وتمسك بالثمره التى قد تنتج عنه لو ان محكمه الموضوع اتجهت صوبه وصوب تحقيقه

    وقد تمثل ذلك الدفاع

    - انتفاء صلة الطاعن بالمضبوطات محل الاتهام

    - بطلان تنفيذ إذن النيابة العامة في مواجهة الطاعن لعدم صدوره حياله

    الا انه وعلى الرغم من ذلك

    فمحكمه الموضوع التفتت عن هذا الدفاع بل اطرحته جمله وتفصيلا من اوراق الحكم الطعين فلم تذكره فى اوراقها ولم يحض بالرد عليه تباعا لذلك 00 بالرغم من انه دفاعا جوهريا 00 كان يتعين على المحكمه ان تمحصه وتتناوله فى حكمها وتوضح وجه ما انتهي اليه قضاؤها بشانه 00 فضلا عن انه ثبت بمحاضر جلساتها وهي من اوراق الدعوي التى طالعتها محكمه الموضوع 00 واثبتت قيامها بذلك فى صداره حكمها الطعين مما تكون معه على بينه من امر ذلك الدفاع فالتفاتها عنه يوصم حكمها بالقصور فى البيان فضلا عن اخلالها بحقوق الدفاع فى التعرض لدفاعه ايرادا له وردا عليه مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والاحاله

    الوجه الرابع : الاخلال بحق الدفاع فى عدم ايراد اوجه دفاعه المسطور بحوافظ المستندات والرد عليها واقساطها حقها فى البحث والتمحيص

    فقد استقرت احكام محكمه النقض على ان

    من المقرر ان الدفاع المكتوب مذكرات كان اوحوافظ مستندات هو متمم للدفاع الشفوي وتلتزم المحكمه بان تعرض له ايرادا وردا والا كان حكما معيبا بالقصور والاخلال بحق الدفاع ( نقض 19/1/91 س 42 - 24- 191 - طعن 313 لسنه 56 ) ( نقض 3/4/84 س 35 - 82 - 378 )

    ( نقض 11/1/78 س 29 - 110 - 579 ) ( نقض 16/1/77 س 28 - 13-63 )

    ( نقض 26/1/76 س 27 - 24 - 113 ) ( نقض 8/12/69 س 20 - 281 - 1378 )

    وقضى ايضا

    ان كان الثابت من المستندات التى يعتمد عليها الطاعن فى اثبات دفاعه قد قدمت منه بعد حجز القضيه للحكم ولم يكن مرخصا له من المحكمه فى تقديمها فذلك مما يسوغ للمحكمه الالتفات عنها ولكن اذا كان الطاعن قد تمسك بهذا الدفاع امام المحكمه وكان دفاعه جوهريا قد ترتب عليه لوصح تغيير وجه الراى فى الدعوي وكانت المحكمه لم تعن بتحقيق هذا الدفاع اوترد عليه فان حكمها يكون قاصرا قصورا يعيبه مما يستوجب نقضه

    ( نقض 20/5/52 - س 3 - 364 - 977 )

    وكذا

    تمسك الطاعن بدلاله المستندات مقدمه منه فى نعي ركن الخطأ يعد دفاعا هاما فى الدعوي ومؤثرا فى مصيره واذا لم تلق المحكمه بالا الى هذا الدفاع فى جوهره ولم تواجهه على حقيقته ولم تفطن الى فحواه ولم تقسطه حقه وتعني بتمحيصه بلوغا الى غايه الامر فيه بل سكتت عنه ايرادا له وردا عليه ولم تتحدث عن تلك المستندات مع مايكون لها من دلاله فى نفى عنصر الخطأ ولو انها عنيت ببحثها لجاز ان يتغير وجه الراى فى الدعوي فان حكمها يكون معيبا بالقصور ( نقض 11/2/73 س 24 - 30 - 146 )

    وايضا الدفاع المثبت فى صفحات حافظه المستندات المقدمه للمحكمه الاستئنافيه وسكوت الحكم عنه ايرادا وردا عليه يصمه بالقصور المبطل له ( نقض 11/2/73 س 24 - 32 - 101 )

    كما قضى بانه لماكان وكان الحكم المطعون فيه قد اعتنق اسباب الحكم المستانف الذى اغفل الاشاره الى دفاع الطاعنه ولم يورد مضمون المستندات المقدمه منها اثباتا لهذا الدفاع بما يبين منه ان المحكمه واجهت عناصر الدعوي والمت لها على وجه يفصح عن انها فطنت اليها ووازنت بينها وانها اطرحت هذا الدفاع وهي على بينه من امره وبعد ان قامت بما ينبغى عليها من تدقيق البحث لتعرف وجه الحقيقه الامر الذي يصم الحكم المطعون فيه بالقصور فى البيان ويعجز محكمه النقض عن اعمال رقابتها على الوجه الصحيح ومن ثم يتعين نقضه والاعاده دون حاجه الى بحث باقى اوجه الطعن ( نقض 4/1/88 - 39 - 3 - 66 )

    وكما قضى

    لماكان من المقرر فى قضاء محكمه النقض المدنيه والجنائية على حد السواء انه اذا كان الحكم قد اقتصر على الاشاره الى المستندات المقدمه فى الدعوي والتحقيق الذى اجري فيها ولم يبين وجه ما استدل به من ذلك على ثبوت الحقيقه التى اسس عليها قضاءه فهذا قصور فى التسبيب يستوجب نقضه

    ( جلسه 29/11/1945 طعن رقم 18 سنه 15 ق الجزء الاول من مجموعه احكام النقض فى 25 عاما ص 559 )

    وكذلك

    اذا لم يتحدث الحكم عن مستند هام فى الدعوي رغم تمسك الخصم ذى المصلحه بما فيه من الدلاله على صحه دعواه فانه يكون معيبا بقصور اسبابه

    ( المرجع السابق جلسه 22/5/1946 طعن رقم 140 سنه 15 ق ص 554 قاعده 105)

    لماكان ذلك

    وكان الثابت من مطالعه محضر الجلسه المؤرخ 26/4/2009 ان المدافع عن الطاعن تقدم بثلاث حوافظ مستندات

    وهو الامر

    الذى يتجلى معه ان الاتهام المنسوب للطاعن اقترافه ماهو الا مهاترات ومزاعم اختلقها مجري التحريات 00 والذى لم يقم بها على ارض الواقع 00 بل انه سطر محضرها دون التاكد من صحه المعلومات التى وردت اليه 00 من مرشد المنطقه والذى نشبت الخلافات بينه وبين الطاعن 00 ونوه عنها المدافع عنه

    وعلى الرغم من ذلك

    فلم تتعرض محكمه الموضوع لتلك المستندات بما يمثله من دلاله فى براءه الطاعن مما نسب اليه 00 بل انها لم تطالعه من الاصل واكد ذلك ما اوردته في مدونات حكمها الطعين حيال تلك المستندات مكتفيه بقالتها من أنها طالعتها .. بدون إيراد مفادها ودلالتها وما سطر بها من دفاع

    وهو الامر

    الذى تكون معه محكمه الموضوع لم تلتزم فى تعرضها لدفاع الطاعن المسطور على حوافظ المستندات 00 على الرغم من انها متممه لدفاعه 00 ايرادا وردا عليه فلم تسردها فى حكمها الطعين ولم تقسطها حقها فى البحث والتمحيص مع ان ماتضمنته يعد دفاعا جوهريا بتحقيقه مايتغير به وجه الراى فى الدعوي بما ينبىء باخلال جسيم فى حقوق الدفاع استطال الى الحكم المطعون فيه فيتعين نقضه والاحاله

    السبب الخامس : الإخلال بحق الدفاع في عدم التنبيه عليه بتعديل وصف الاتهام الموجه إليه من النيابة العامة

    وذلك

    حيث أن الثابت أن النيابة العامة قدمت الطاعن إلي المحاكمة علي وصف من كونه حاز بقصد الاتجار والتعاطي جوهرا مخدرا في غير الاحوال المصرح بها قانونا

    إلا أن

    محكمه الموضوع لم تساير النيابه العامه فى ان قصد المتهم من حيازته للنباتات المخدره المضبوطه كان بقصد الاتجار 00 حيث ان الاوراق خلت من دليل يرشح ويدلل على قيام هذا القصد فلم يثبت فى حق الطاعن ماينم عن انصراف قصده الى الاتجار بذلك المخدر ولم يضبط حال قيامه بممارسه هذا النشاط

    بل

    ان المحكمه تري وفى حدود سلطتها التقديريه ان حيازه المتهم للماده المخدره كان بقصد الاحراز فقط لابقصد الاتجار والتعاطي او الاستعمال الشخصي 00 ومن ثم تعاقبه بناء على هذا

    وعليه

    فقد قامت محكمه الموضوع بتغيير الوصف القانوني للفعل المسند للمتهم 00 دون تقيد منها بالوصف الذى اسبغ على هذه الواقعه من النيابه العامه

    " ومحكمه الموضوع فى ذلك "

    " عملت بالحق الذى خوله "

    " لها القانون وتواترت "

    " على ايضاحه احكام محكمتنا "

    " العليا محكمه النقض فى "

    " العديد من احكامها حيث "

    " نصت على "

    المحكمه ملزمه بان تنزل الحكم الصحيح على الواقعه التى رفعت بها الدعوي غير مقيده فى ذلك بالوصف الذى اسبغ على هذه الواقعه ولا بالقانون الذى طلب عقاب المتهم طبقا لاحكامه ( 11/6/1987 احكام النقض س 28 ق 135 ص 756 )

    وقضى

    الاصل ان محكمه الموضوع لاتتقيد بالوصف القانوني الذى تسبغه النيابه العامه على الواقعه المسنده الى المتهم وان واجبها ان تمحص الواقعه المطروحه عليها على جميع كيوفها واوصافها وان تطبق عليها القانون تطبيقا صحيحا

    ( 15/5/1978 احكام النقض س 29 ق 95 ص 516 ) ( 31/3/1977 س 28 ق 79 ص 366 )

    ولكن ورغما عن ذلك

    فلم تنبه الطاعن الى هذا التغيير 00 لتحضير دفاعه بناء على الوصف الجديد 00 وهو الامر الذى اوجبه عليها القانون 00 كيفما اعطاها الحق فى ذلك التغيير وهو مايعتبر من جانبها خطأ فى تطبيق القانون واخلال اخر فى حقوق الدفاع

    وتفصيل ذلك يكون في الاتى

    1. ان المحكمه استعملت الرخصه المخوله لها بالماده 308 اجراءات جنائية والتى جري نصها على مايلى ( للمحكمه ان تغير فى حكمها الوصف القانوني للفعل المسند للمتهم ولها تعديله باضافه الظروف المشدده التى ثبت من التحقيق او من المرافعه فى الجلسه ولوكانت لم تذكر بامر الاحاله او التكليف بالحضور 00 ولها ايضا اصلاح كل خطأ مادي وتدارك كل سهو فى عباره الاتهام مما يكون فى امر الاحاله او فى طلب التكليف بالحضور وعلى المحكمه ان تنبه المتهم الى هذا التغيير وان تمنحه اجلا لتحضير دفاعه بناء على الوصف اوالتعديل الجديد اذا طلب ذلك

    ولكن

    المحكمه ركنت للماده 308 اجراءات 00 فاستخدمت حقها فى تعديل وصف الاتهام من حيازه بقصد الاتجار الى مجرد الاحراز 00 ولكنها لم تؤدي ماعلى المحكمه من واجب تنبيه المتهم الى هذا التغيير 00 وهذا خطأ فى تطبيق القانون 00 واخلال بحق الدفاع يتعين معه نقض الحكم والاحاله

    ولايقدح

    فى ذلك ماجاء باحد احكام النقض انه غني عن البيان ان استظهار محكمه الموضوع ان الاحراز كان بقصد التعاطي وتغييرها الوصف القانوني للواقعه دون اضافه شىء من الافعال او المظاهر التى لم تكن موجهه الى المتهم لا اخلال فيه بحق الدفاع ولايلزم هنا تنبيه التهم الى هذا التغيير لانه ليس فيه اضافه تتضمن تعديلا للتهمه المسنده اليه لان هذا التغيير فى مصلحته

    ( نقض 28/3/1971 احكام النقض س 22 رقم 71 ص 310 )

    وهذا التوجيه فى احكام محكمه النقض مردود عليه بمايلى

    أ- ان نص الماده 308 اجراءات اوجبت على المحكمه عند استعمال حقها فى تعديل التهمه 00 او تغيير الوصف 00 او تدارك السهو 00 او اصلاح الخطأ المادي 00 اوجب عليها عند كل ذلك 00 ان تنبه المتهم اليه وان تمنحه اجلا لتحضير دفاعه اذا طلب ذلك واستعمال المحكمه حقها 00 دون اداء ماعليها من واجب 00 خطأ فى تطبيق القانون 00 بل هو تعسف لاينبغي للمحكمه ان تمارسه

    ب- ان تبرير عدم الالزام بتنبيه المتهم الى تغيير فى الوصف 00 بدعوي ان هذا التنبيه فى مصلحته 00 تبرير لايجد سنده فى القانون 00 ذلك ان الماده 308 اجراءات لم تقم بتضيق حالات التغيير والتعديل لتجعل بعضها واجب تنبيه المتهم اليه 00 والبعض الاخر غير لازم التنبيه اليه

    ج- ان هذا الاتجاه يتناقض مع القواعد العامه فى تغيير القاعده الاجرائيه 00 لانه فى حاله وجود نص فى قانون الاجراءات الجنائيه بحكم الحاله المعروضه 00 يفسر النص هديا بالغايه منه ( د/ مامون سلامه - الاجراءات الجنائيه ص 28 )

    ( نقض 15/3/1960 - 17/4/1961 مجموعه ابوشادي ج3 رقم 3896 ، 1839 )

    د- من المبادىء الاساسيه التى تحكم نظر الدعوي امام المحكمه هو تقيدها بطلبات الخصوم وهذا مايعبر عنه بمبدأ عينيه وشخصيه الدعوي وقد حرص المشرع على تقنين هذا المبدأ فى الماده 307 اجراءات حيث نص على انه ( لايجوز معاقبه المتهم عن واقعه غير التى وردت بامر الاحاله اوطلب التكليف بالحضور كما لايجوز الحكم على غير المتهم المقامه عليه الدعوي

    وقد اورد المشرع

    على هذا القيد استثناء ضمنه الماده 308 اجراءات جنائية فى شقين الاول حق للمحكمه والثاني واجب عليها ويتمثل الشق الاول فى سلطه المحكمه فى تغيير الوصف القانوني للفعل وفى تعديل التهمه باضافه الظروف المشدده التى ثبت من التحقيق او من المرافعه فى الجلسه ولوكانت لم تذكر بامر الاحاله اوبالتكليف بالحضور 00 ولها ايضا اصلاح كل خطأ مادي وتدارك كل سهو فى عباره الاتهام مما يكون فى امر الاحاله او فى طلب التكليف بالحضور ويتمثل الشق الثاني وهو الواجب الملقي على المحكمه حيث استخدام حقها فى التغيير اوالتعديل اوالاصلاح اوالتدارك ان تنبه المتهم الى هذا التغيير وان تمنحه اجلا لتحضير دفاعه بناء على الوصف اوالتعديل الجديد اذا طلب ذلك ويفسر هذا النص الاجرائى بالغايه منه والغايه منه ذات شقين - حق وواجب :

    الشق الاول - اعطاء المحكمه حق سلطه التغيير حتى لايكون هناك تشتيت للعداله الجنائية بدون مبرر وهذا حقها

    الشق الثاني - ضمان حق المتهم فى الدفاع عن نفسه 00 ويتمثل فى واجب المحكمه فى تنبيه المتهم اومدافعه

    وبالتالى

    فان الغايه من هذه القاعده الاجرائيه 00 المنصوص عليها بالماده 308 اجراءات قد تحققت فى الطعن الماثل بالنسبه لحق المحكمه فى تغيير وصف الاتهام 00 ولكنها لم تتحقق بالنسبه لواجب المحكمه فى تنبيه المتهم اومدافعه الى هذا التغيير 00 مما ينطوي على اخلال بحق المتهم فى الدفاع عن نفسه 00 يتعين معه نقض الحكم والاحاله

    هـ- ان تقدير معيار مصلحه المتهم الذى استندت اليه محكمه النقض فى حكمها السالف الالماح 00 عند تغيير وصف الاتهام من حيازه بقصد الاتجار الى الحيازه بقصد الحيازه المجرده يشاركها فى تقديره ايضا دفاع المتهم 00 ولايمكن مصادره هذا الحق بزعم ان العقوبه فى الوصف المعدل اخف من العقوبه على وصف النيابه 00 ذلك ان الدفاع هو الذى يحدد طريقه ومنهجه واسلوبه فى الدفاع عن المتهم طبقا للوصف الوارد بالاوراق ولاشك ان طريقه ومنهجه واسلوبه 00 سوف يدور مع الوصف الجديد 00 ولايحق لاحد 00 ان يصادر هذا الحق 00 بزعم ان الدفاع لن يضيف جديدا

    ز- ان فى جرائم المخدرات 00 الذى اتبعه الشرع اخيرا 00 الى تغليظ العقاب بشانها الى درجه الاعدام مايفرض توافر كافه الضمانات للمتهم ومن بينها واجب التنبيه عليه مما تجريه المحكمه من تغيير اوتعديل اوتصحيح عملا بالمادة 308 اجراءات

    و- ان اطلاق تطبيق نصوص الماده 308 اجراءات جنائيه فيما يتعلق بواجب المحكمه تنبيه المتهم الى هذا التغيير الذى تجريه 00 يخرج احكام محكمه النقض من الوقوع فى شائعه عدم التناسب بين معيار التغيير الذى تلتزم المحكمه بالتنبيه اليه وبين الذى لاتلزم بالتنبيه اليه

    وقد تواترت فى ايضاح ذلك الواجب الملقي على عاتق محكمه الموضوع اراء الفقهاء

    حيث 00 يري الدكتور مامون سلامه فى مؤلفه الاجراءات الجنائيه فى التشريع المصري 00 طبعه 1973 صفحه 625 ومابعدها ( فى جميع الفروض التى تباشر فيها المحكمه سلطتها فى تغيير الوصف القانوني للواقعه اوتغيير التهمه باضافه الظروف المشدده اوبتصحيح الخطأ المادي وتدارك السهو يجب على المحكمه ان تكفل للمتهم حقه فى الدفاع ومن ثم يتعين عليها تنبيه المتهم ومدافعه ان وجد الى هذا التغيير 00 م 308 وهذه القاعده هي تطبيق للمبدأ السابق تقريره والقاضى بوجوب اعلام المتهم بالتهمه المسنده اليه فى امر الاحاله او ورقه التكليف بالحضور حتي يتمكن من اعداد دفاعه بناء على الاتهام الموجه اليه

    وعليه

    فاذا جرت المحكمه ذلك التغيير اوالتعديل دون ان تنبه المتهم الى ذلك فانها تكون قد اخلت بحق المدافع فى الدفاع مما يترتب عليه بطلان ماتم من اجراء وماترتب عليه من حكم فى الدعوي بناء على الوصف اوالتغيير الجديد

    ويستطرد الدكتور مامون سلامه قائلا

    ولاشك ان هذا الاتجاه الذى تبنته محكمه النقض فى كثير من احكامها هو فى غايه الخطوره من حيث الاخلال بحق المتهم فى الدفاع

    (مثال : حكم النقض محل الاشاره جلسه 28/3/1971 س 22 رقم 71 ص 310 سابق الذكر )

    فحق المتهم فى الدفاع لاترتبط بجسامه اوتفاهه الجريمه المنسوبه اليه وانما هو يتلازم مع الاتهام الموجه اليه فالمتهم بواقعه معينه يلزم ان توفر له المحكمه كل سبل الدفاع 00 فاذ1 كان المتهم قد دفع التهمه المنسوبه اليه بناء على وصف قانوني معين فلا شك ان من حقه ان يسوق دفاعه بناء على أي وصف اخر تري المحكمه اخفاؤه على الواقعه حتى ولو كانت وصفا اخف من الاول ولم يتضمن ايه اضافه للوقائع المنسوبه اليه 00 فيما لاشك فيه ان حق الدفاع يتضمن ليس تفنيد الادله فحسب وانما ايضا نفى الصله غير المشروعه عن الفعل باثبات ان الوقائع لاتدخل تحت اى نموذج تشريعي من نماذج التجريم

    ويستطرد الفقيه قائلا

    وبناء عليه نري ان عدم تنبيه المتهم الى التغيير اوالتعديل ايا كانت صوره يعتبر اخلالا بحق الدفاع وسواء اكان التعديل باستبعاد بعض عناصر الواقعه اوباعطائها تكييف مختلف عن الوصف الذى طرحته النيابه العامه

    وبذلك وبناء على ماسلف

    يكون الحكم الطعين قد استخدم حقه فى تعديل القيد والوصف دون العمل بالواجب الذى شرعه القانون فكان يتعين على المحكمه ان تفطن الى ذلك وان تنبه الدفاع الى هذا التغيير وان تمنحه اجلا لتحضير دفاعه بناء على هذا الوصف وهذا التعديل الجديد 00 اما وانها لم تفطن الى ذلك وعلى ما اوجبه القانون فى هذا الخصوص فى المادتين 307 ، 308 فان حكمها يكون مشوبا بالاخلال بحق الدفاع ( طعن 12/12/1955 احكام النقض س 6 ق 234 ص 1470 )

    وعليه

    يكون الحكم قد اخطأ فى تطبيق القانون فيما يخص الفقره الاخيره من الماده 308 اجراءات فضلا عن ماشابه من خطأ الاخلال بحق المتهم فى الدفاع مما يتعين معه القضاء بنقض الحكم والاحاله

    اما عن الشق المستعجل بايقاف التنفيذ لماكان المشرع قد استحدث فى الماده التاسعه من القانون رقم 23 لسنه 92 بتعديل الماده 63 مكرر من اجراءات الطعن امام محكمه النقض بانه يجوز للطاعن فى حكم صادر من محكمه الجنايات بعقوبه مقيده اوسالبه للحريه ان يطلب فى مذكره اسباب الطعن وقف تنفيذ الحكم الصادر ضده مؤقتا لحين الفصل فى الطعن ويصدر رئيس المحكمه على وجه السرعه جلسه لنظر هذا الطلب 00 فصلت لها النيابه وكان المشرع وان لم يورد معيارا يستهدي به فى وقف تنفيذ الحكم الا انه اعتصم بالقواعد الوارده فى قانون المرافعات المدنيه والتجاريه فان هذا الايقاف يجد مسوغه بالاوراق حيث ان الثابت من مطالعه الاسباب التى بني عليها الطعن الماثل انها قد صادقت صحيح الواقع والقانون بما يجعلها حريه بالقبول جديره بالحكم على مقتضاها وهو مايتاكد معه مدي البطلان الذى طوق الحكم الطعين وشابه فى كافه اجزاءه الامر الذى ينعقد معه ركنا الجديه والاستعجال فضلا عن ركن الخطر المتمثل فيما يلاقيه الطاعن من صنوف الالم والحسره وهو مكبل بهذه الصوره وخلفه عائله ضاع عائلها واصبحت تتكفف قوت يومها وتعاني قهر الحاجه والحرمان وهو ماتتوافر معه الشروط الموضوعيه والقانونيه المبرره لايقاف التنفيذ لحين الفصل فى اسباب الطعن المرجح القبول ان شاء الله

    بناء عليه : يلتمس الطاعن من عداله هيئه محكمه النقض الموقره الحكم

    اولا : بقبول الطعن شكلا

    ثانيا : بتحديد اقرب جلسه للنظر فى الطلب العاجل والقضاء بصفه مستعجله بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل فى موضوع الطعن الماثل

    ثالثا : وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه رقم لسنه جنايات البساتين والمقيد برقم لسنه البساتين والصادر بجلسه والقضاء

    اصليا : بنقض الحكم وبراءه الطاعن مما هو منسوب اليه

    احتياطيا : بنقض الحكم واحاله القضيه الى محكمه استئناف القاهره دائرة الجنايات للفصل فى موضوعها مجددا امام هيئه مغايره

    وكيل الطاعن

    حمدي خليفة

    المحامي بالنقض

    باسم الشعب

    محكمة النقض

    الدائرة الجنائية

    الخميس (أ)



    المؤلفة برئاسة السيد المستشار / رضا القاضي نائب رئيس محكمة النقض

    وعضوية السادة المستشارين / محمد محجوب و أبو بكر البسيوني

    أحمد حافظ و نبيل الكشكي

    نواب رئيس المحكمة

    وحضور رئيس النيابة العامة لدي محكمة النقض السيد / محمد السنباطي

    وأمين السر السيد / وليد رسلان

    في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة

    في يوم الخميس 7 من شوال سنة 1431 هـ الموافق 16 من سبتمبر سنة 2010

    أصدرت الحكم الآتي

    نظر الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم .. لسنه .. قضائية

    المرفوع من

    السيد / محكوم عليه

    ضــد

    النيابة العامة

    إتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم .. سنة .. البساتين ( المقيدة بالجدول الكلي برقم .. سنة .. ) بوصف أنه في يوم .. من .. سنه .. بدائرة البساتين – محافظة القاهرة

    أولا : أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا ( حشيشا ) في غير الأحوال المصرح بها قانونا .

    ثانيا : أحرز بقصد التعاطي جوهرا مخدرا ( حشيشا ) في غير الأحوال المصرح بها قانونا

    وأحالته إلي محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقا للقيد الوصف الواردين بأمر الإحالة .

    والمحكمة المذكورة قضت حضوريا في .. من .. سنة 2009 عملا بالمواد 1 ، 2 ، 38/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقوانين والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول وقرار وزير الصحية رقم 46 لسنة 1997 مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بشأن التهمة الثانية . بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه خمسين ألف جنيه عن تهمة إحرازه لجوهر الحشيش المخدر بغير قصد بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبتغريمه عشر ألاف جنيه عن التهمة الثانية وبمصادرة الحشيش المخدر المضبوط باعتبار أن الإحراز في التهمة الأولي مجردا من القصود .

    فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في .. من .. سنة ..

    وأودعت مذكرة بأسباب النقض في .. من .. سنة .. موقعا عليها من الأستاذ / حمدي خليفة المحامي بالنقض

    وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة علي ما هو مبين بمحضر الجلسة .

    المحكمة

    بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا.

    من حيث أن الطعن استوفي الشكل المقرر في القانون .

    وحيث أن مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه إنه إذ دانه بجريمتي إحراز جوهر الحشيش المخدر مجردا من قصوده وإحرازه بقصد التعاطي قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، ذلك بأنه قرر في عبارة عامة معماة ، بما تتوافر به أركان الجريمتين اللتين دان الطاعن بهما كما نفت المحكمة عنه قصد التعاطي بالنسبة للوصف الأول من الاتهام مع أنها أثبتته للوصف الثاني وأنزلت به عقوبته بمنطوق حكمها مما ينبىء عن اختلال صورة الواقعة في ذهن المحكمة وتناقضها في حكمها . مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .

    وحيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله " حيث أن واقعة الاتهام حسبما استقرت في يقين المحكمة مستخلصة من سائر أوراقها وما دار بشأنها من تحقيقات بجلسة المحاكمة تتحصل في أن التحريات السرية التي أجراها العقيد خالد عبد العزيز سيد أحمد المفتش بإدارة مكافحة المخدرات بالقاهرة أكدت حيازة وإحراز المتهم للمواد المخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانونا ويحتفظ بمسكنه بحانوت الملابس المملوك له فحرر محضر بذلك بتاريخ .... وعرضه علي النيابة المختصة فأذنت له بتاريخ ... الساعة 2 مساءا بتفتيش شخصه ومسكنه ومحل الملابس المملوك له لضبط ما بحوزته من المواد المخدرة ونفاذا لذلك الإذن انتقل وبرفقته قوة من الشرطة السرية يوم ... وتمكن من ضبطه حوالي الساعة 15ر8 صباحا أمام مسكنه حاملا حقيبة يد جلدية بفتحها عثر بداخلها علي عدد خمس قطع مختلفة الأحجام من مادة داكنة اللون ثبت أنها لجوهر الحشيش المخدر وفارغ علبه سجائر مارلبورو والتي تحوي عدد عشرة سجائر ملفوفة بورق البفرة والمخلوط دخانها بجزئيات صغيرة من ذات الجوهر سالف الذكر وقد وزنت كمية جوهر المخدر المضبوط بالقطع الخمس حوالي 21ر87 جم قائم باللفافات بميزان المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي بوزارة العدل ، وبمواجهته للمتهم أقر له بإحرازه للجوهر المخدر المضبوط والسجائر وما بها من ذلك بقصد التعاطي " ثم أقام الحكم قضاءه علي ما شهد به ضابط الواقعة والذي لا يخرج عن مضمون ما سبق بيانه ، ثم عرض الحكم للقصد من الإحراز بقوله " وحيث أنه عن قصد المتهم من إحراز الجوهر المضبوط بالاتهام الأول المسند إليه فإن المحكمة لا تساير النيابة العامة من حيث أن قصده كان الإتجار فيها لخلو الأوراق من دليل يؤيده – كما خلت مما يفيد تعاطيه أو استعماله الشخصي وبات القدر التيقن في الأوراق أن قصده من إحرازه هو القصد المجرد من تلك القصود " ثم أوقعت عليه المحكمة عقوبتي الإحراز المجرد من أي قصد والإحراز بقصد التعاطي . لما كان ذلك , وكان هذا الاستدلال علي الصورة المبهمة التي ورد بها في الحكم لا يتسنى معه لمحكمة النقض معرفة ما إذا كانت النتيجة القانونية التي انتهت إليها المحكمة هي التطبيق الصحيح للقانون علي واقعة الدعوى . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلي بحث باقي أوجه الطعن .

    فلهذه الأسباب

    حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا ، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلي محكمة جنايات القاهرة للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى .

    أمين السر نائب رئيس المحكمة

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة مارس 29, 2024 6:04 am