روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    حكم الادارية العليا بالغاء قرار تأديب احد اعضاء هيئة تدريس جامعه الازهر

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    حكم  الادارية العليا بالغاء قرار تأديب احد اعضاء هيئة تدريس جامعه الازهر Empty حكم الادارية العليا بالغاء قرار تأديب احد اعضاء هيئة تدريس جامعه الازهر

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأحد نوفمبر 13, 2011 11:40 am

    باســم الشــعب

    مجلس الدولـة

    المحكمة الادارية العليا

    الدائرة الخامسة " موضوع "

    -----------------

    بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار / محمد احمد الحسينى عبد المجيد

    نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

    وعضوية السادة الاساتذة المستشارين / غبريال جاد عبد الملاك

    / احمد محمد حامد ،

    / عادل سيد عبد الرحيم بريك

    / سراج الدين عبد الحافظ عثمان

    " نواب رئيس مجلس الدولة "

    وحضور السيد الاستاذ المستشار / سيد عبد الله سلطان مفوض الدولـة

    وســــكرتارية الســـيد / سيد سيف محمد أمين الســر

    اصدرت الحكم الاتى:

    فى الطعن رقم 8004/48ق عليا

    المقام من:

    محمد حسينى موســـــــــــــى

    ضـــــــــــد

    رئيس جامعه الازهـــــر " بصفته "

    فى القرار الصادر من مجلس تأديب اعضاء هيئة التدريس بجامعة الازهر بجلسة 2/5/2002 فى الدعوى التأديبية رقم 14/2001

    ----------------------------------------------

    " الاجــــــــــــــــراءات "

    فى يوم الاحد الموافق 12/5/2002 اودع الاستاذ/ محمود محمد الطوخى المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب هذه المحكمة – تقرير الطعن الماثل – فى قرار مجلس التأديب المشار اليه بعاليه والذى قرر فى منطوقه مجازاته واخرين بعقوبة اللوم مع تأخيرالعلاوة المستحقة لكل منهم.

    وطلب الطاعن للاسباب المبينة بتقرير الطعن بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه لحين الفصل فى الموضوع ، وفى الموضوع بالغائه فيما قرره من مجازاته بعقوبة اللوم مع تأخير العلاوة المستحقة وببراءته مما نسب اليه.

    وقد اعلن تقرير الطعن الى المطعون ضده بصفته على النحو المبين بالاوراق.

    واودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبوله شكلا ورفضه موضوعا.

    ونظر الطعن امام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر جلساتها وبجلسة 29/9/2003 قررت احالته الى الدائرة الخامسة " موضوع " بالمحكمة الادارية العليا لنظره بجلسة 6/12/2003 والتى نظرته بتلك الجلسة وما تلاها من جلسات حيث اودع الطاعن مذكرتى دفاع ، كما اودعت الجامعة حافظة مستندات ومذكرة دفاع ، وبجلسة 23/10/2004 قررت المحكمة اصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم ، حيث صدر هذا الحكم واودعت مسودته المشتملة على اسبابه ومنطوقه عند النطق به.



    " المحكمـــــــــــــــــة "

    بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات والمداولة قانونا.



    تابع الحكم رقم 8004 لسنة 48 ق :



    من حيث ان الطعن اقيم خلال الميعاد المقرر قانونا ، واذ استوفى سائر اوضاعه الشكلية الاخرى فمن ثم فانه يكون مقبول شـــــــــــــكلا.

    ومن حيث ان الفصل فى موضوع الطعن يغنى عن الفصل فى الطلب المستعجل.

    ومن حيث ان عناصر هذا النزاع تتحصل حسبما يبين من سائر الاوراق والقرار المطعون فيه فى انه بتاريخ 29/10/2001 اصدر فضيلة الدكتور رئيس جامعة الازهر قرارا باحالة كل من:

    1 – الدكتور/ وجيه محمد زكريا عمران – المدرس بكلية اصول الدين بالزقازيق.

    2 – الدكتور/ محمد السيد احمد شحاتة - " " " " " .

    3 – الدكتور/ محمد حسينى موسى – الاستاذ المساعد بقسم العقيدة والفلسفة بكلية اصول الدين بالزقازيق.

    االى مجلس تأديب اعضاء هيئة التدريس بجامعة الازهر لمحاكمتهم تأديبيا عما نسب الى كل منهم.

    الاول : 00000000000000000

    الثانى : قيامه بطبع اسئلة للطلبة وايهامهم بأن هذه الاسئلة عليها عشرون درجة اعمال سنة على خلاف الواقع والقانون وذلك لاجبارهم على الشراء بدون ان يقوم كل طالب بنفسه بعرضها عليه والتوقيع بدليل الكتاب الخاص به بجدول وتكليف الطلبة باعداد بحث هو غير مكلف به اصلا وجميع الطلبة لهم نفس البحث والهدف هو اجبار الطالب على شراء الكتاب داخل جدول معد سلفا بمعرفنه يحوى اسم الطالب ورقم جلوسه بالاضافة الى افشاء اسرار الامتحان ، حيث ورد بورقة االاسئلة تسعة اسئلة من بين العشرة اسئلة التى سبق ان باعها للطلبة.

    الثالث " الطاعن " : اشترك مع الثانى فى كل المخالفات المنسوبة اليه.

    وعقب قيد الوقائع المشار اليها دعوى تأديبية برقم 14/2001 بسجلات مجلس التأديب نظرها بجلساته ، وبجلسة 2/5/2002 اصدر المجلس القرار المطعون فيه والذى قرر فى منطوقه مجازاة كل من المحالين بعقوبة اللوم مع تأخير العلاوة المستحقة ... تأسيسا على ثبوت ما نسب الى كل منهم فى حقه.

    ومن حيث ان مبنى الطعن الماثل والمقام من محمد حسينى موسى مخالفة القرار المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه ، الاخلال بحق الدفاع ، القصور فى التسبيب ، المغالاة فى الجزاء للاسباب المبينة بتقرير الطعن.

    ومن حيث انه عن الدفع المبدى من الطاعن ببطلان التحقيق الذى اجرى معه والذى على اساسه صدر قرار احالته الى مجلس التأديب لعدم حيدة المحقق لوكالته عن رئيس الجامعة بصفته الشخصية ، وكذلك الدفع ببطلان قرار ملجس التأديب

    المطعون فية لعدم صلاحية الدكتور / رأفت محمد أحمد حماد عضو مجلس التأديب مصدره لوكالته وكالة خاصة عن الدكتور/ احمد عمر هاشم رئيس الجامعة حينذاك ، مصدر قرار احالته الى مجلس التأديب.ومن حيث ان من الاصول العامة لمشروعية العقاب جنائيا كان ام تأديبيا ان المتهم برىء حتى تثبت ادانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه وان حق الدفاع اصالة او بالوكالة مكفول ولا يجوز لاية سلطة التدخل فى القضايا او شئون العدالة " المواد 67/1 ، 96/1 ، 166 من الدستور " ، كما نص الدستور على انه يتعين اجراء التحقيق المحايد الموضوعى النزيه فى كل اتهام ينسب الى اى انسان قبل تقديم المتهم المحاكمة او توقيع العقوبة التأديبية عليه ، ولذلك فقد نصت صراحة المادة 79 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47/1978 على انه لا يجوز توقيع جزاء على العامل الا بعد التحقيق معه كتابة وسماع اقواله وتحقيق دفاعه ، والتحقيق بصفة عامة يعنى الفحص والبحث والتقصى الموضوعى والمحايد والنزيه لاستبانة وجه الحقيقة فيما يتعلق بصحة حدوث وقائع محدودة ونسبتها الى اشخاص محدودين وذلك لوجه الحق والعدل والعدالة ولا يتأتى ذلك الا بتوافر الحيدة التامة فيمن يقوم بالتحقيق وذلك بتجرد المحقق من اية ميول شخصية ازاء من يجرى التحقيق معهم سواء كانت هذه الميول لجانبهم او كانت فى مواجهتهم وان التجرد الواجب توافره فى المحقق لا ينبغى ان يقل عن القدر المتطلب فى القاضى ، واساس ذلك ان الحكم فى المجال العقابى جنائيا كان او تأديبيا انما يستند الى امانة المحقق واستقلاله ونزاهته وحيدته ، كما يستند الى امانة القاضى ونزاهته وحيدته سواء بسواء ، وعليه فان ذات القواعد والضمانات الاساسية الواجب توافرها فى شأن صلاحية القاضى للفصل فى الدعوى هى الواجب توافرها ايضا فى شأن صلاحية المحقق الذى يتولى اجراء التحقيق ومن بين هذه القواعد ما نصت عليه المادة 146/3 من قانون المرافعات من ان القاضى لا يكون



    تابع الحكم رقم 8004 لسنة 48 ق



    صالحا لنظر الدعوى اذا كان وكيلا لاحد الخصوم فى الدعوى فى اعماله الخصوصية بأعتبار ان الوكالة توفر صلة شخصية بين الوكيل والموكل يلتزم بمقتضاها الوكيل بأتباع رأى الموكل والسعى لتحقيق مصلحته ، لذا فان هذا الوكيل يكون غير صالح لنظر الدعاوى التى يكون موكله خصما فيها ، وهذه القاعدة تطبق فى شأن صلاحية المحقق للتحقيق لذات المحكمة المقصودة فى شأن القاضى على ما تقدم ......... " الطعن رقم 3285/34ق عليا ت جلسة 13/5/1989 ، الطعن رقم 734/49ق عليا جلسة 6/7/2003 ".

    ومن حيث انه على هدى ما تقدم ، ولما كان الثابت ان الاستاذ الدكتور/ محمد بكر حسين وان كان هو الذى اجرى التحقيق فى الوقائع المنسوبة الى الطاعن واخرين الا انه قد انتهى منه واعد مذكرة بنتيجته بتاريخ 24/10/2001 فى حين ان التوكيل الصادر له عن رئيس الجامعة رقم 5428/ب كان بتاريخ 2/6/2002 ومن ثم فان هذا التوكيل لا ينف حيدته بشأن التحقيق محل الدعوى التأديبية رقم 14/2001 التى احيلت الى مجلس التأديب بقرار رئيس الجامعة المؤرخ 29/10/2001 أاى فى تاريخ سابق على صدور التوكيل المشار اليه ومن ثم يكون الدفع المبدى من الطاعن فى هذا الخصوص لا سند له من الواقع او القانون متعينا الالتفات عنه. بيد انه من ناحية اخرى فانه قد ثبت لهذه المحكمة بيقين والذى اكدته فى حكمها االصادر فى الطعن رقم 734/ 49 ق عليا جلسة 6/7/2003 وحكمها الصادر فى الطعن رقم 3659/49ق عليا جلسة 14/2/2004 ان الاستاذ الدكتور/ رأفت محمد احمد حماد عضو مجلس التأديب كان محامى رئيس الجامعة حينذاك الدكتور احمد عمر هاشم بموجب التوكيل العام الرسمى رقم 240/ح بتاريخ 8/1/2002 توثيق مدينة نصر ، ومن ثم فان ذلك من شأنه ان يفقد العضو المذكور الصلاحية للجلوس فى مجلس التأديب مصدر القرار المطعون فيه على النحو السالف بيانه ، ومن ثم يغدو القرار المطعون فيه والصادر بتاريخ 2/5/2002 قد جاء مشوبا بالبطلان لهذا السبب مما يتعين معه القضاء بالغائه فيما خلص اليه من مجازاة الطاعن بعقوبة اللوم مع تأخير العلاوة المستحقة له مع ما يترتب على ذلك من اثار ، وغنى عن البيان ان ذلك لا يحول دون اعادة اتخاذ الاجراءات التأديبية قبل الطاعن وفقا لصحيح القواعد القانونية المقررة.

    " فلهذه الاسباب "

    حكمت المحكمة ... بقبول الطعن شكلا ، وفى الموضوع بالغاء قرار مجلس التأديب المطعون فيه فيما انتهى اليه من مجازاة الطاعن على النحو الموضح بالاسباب مع ما يترتب على ذلك من اثار وامرت باعادة الدعوى رقم 14/2001 الى مجلس تأديب اعضاء هيئة التدريس بجامعة الازهر للفصل فيها مجددا من هيئة اخرى.

    صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة السبت الموافق من شوال سنة 1425 هجرية والموافق 27/11/2004 بالهيئة المبينة بصدره.

    ســـكرتير المحكمـة رئيس المحكمــــة


      الوقت/التاريخ الآن هو السبت أبريل 27, 2024 1:02 am