روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    طعن على قرار مجلس تأديب السادة أعضاء هيئة البحوث الزراعية

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    طعن على قرار مجلس تأديب السادة أعضاء هيئة البحوث الزراعية Empty طعن على قرار مجلس تأديب السادة أعضاء هيئة البحوث الزراعية

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الخميس ديسمبر 08, 2011 6:49 pm


    47 شارع قصر النيل محمد راضى مسعود
    ت 23918458 المحامى بالنقض
    والادارية العليا

    تقرير طعن

    انه فى يوم ...... الموافق ..............الساعة صباحاً
    حضر امامى انا ...............مراقب المحكمه الاداريه العليا

    الاستاذ /محمد راضى مسعود المحامى المقبول امام هذه المحكمة وقرر انه يطعن نيابة عن موكله السيد الدكتور/ ..........فى القرار الصادر من مجلس تأديب السادة أعضاء هيئه البحوث الزراعية والصادر بجلسة 2/10/2011 فى الدعوى التأديبية رقم 141 لسنه 2011 والقاضى منطوقه بالآتى :ـ قرر مجلس التأديب مجازاة الدكتور ......... بالتنبيه .
    ضد
    السيدالاستاذ الدكتور رئيس مركز البحوث الزراعية بصفته

    الوقائع وتقرير الاتهام

    تخلص الوقائع حسبما ورد فى تقرير الاتهام الصادر بتاريخ 11/ 8 /2011 من السيد رئيس مركز البحوث الزراعية ضد الطاعن بأنه سلك فى تصرفاته سلوكا غير لائق لايتفق واحترام الوظيفه حيث وجه للسيد حسام شلبى عبد الموجود لفظا خارج حدود اللياقه وقيدت الواقعة مخالفة تأديبية ضد المحال لمخالفته احكام المادة 76 /3 من القانون 47 لسنة 1978 بشأن العاملين المدنين بالدولة وأرفق مع تقرير الاتهام ملف التحقيق فى القضية رقم 51 لسنة 2011 المقيدة رقم 141 لسنة 2011 تأديب .
    وقد تداولت الدعوى بالجلسات وتمسك الطاعن بأنه لم يقارف المخالفة المنسوبة اليه وأحال الى ما اورده فى التحقيق بشأن ذلك وبشأن وجود خصومة بينه وبين الشاكى وشهوده الذين أيدوا روايته فيما حاول الصاقه بالطاعن ولم يقم المجلس شأنه شأن المحقق بتحقيق دفاع الطاعن فى هذا الشأن ثم اصدر قراره المطعون عليه ولما كان هذا القرار قد جاء على خلاف صحيح القانون ومخالفاً لقواعد الاثبات التأديبيه فإن الطاعن يطعن عليه وللأسباب الأتية :ـ

    أولا: ـ القصور فى التسبيب .
    ومن حيث أن المقرر قانونا أن تسبيب الحكم يعتبر شرطا من شروط صحته ولذا فأنه يجب أن يصدر الحكم مشتملا علي الأسباب التى بني عليها وإلا كان باطلا كذلك ايضا فأن القصور في أسباب الحكم الواقعية يترتب عليه بطلان الحكم ولذا فقد أوجبت المادة/ 43 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم47لسنة 1973 أن ” تصدر الأحكام مسببة ” وتسبيب الأحكام يعني بيان الأدلة الواقعية والحجج القانونية التى بنت عليها المحكمة حكمها، والحكمة التى اقتضت تسبيب الأحكام واضحة وهي حمل القاضي علي العناية بحكمة لتوخي العدالة في قضائه كما أنها تحمل علي أقناع الخصوم بعدالة الأحكام حتى تنزل من النفوس منزلة الاحترام وفوق كل هذا فأنها لأزمة لتمكين محكمة الطعن من إجراء الرقابة علي الحكم وتحقيقا لهذه الامور فأن الأحكام التأديبية يجب أن تكون الأسباب فيها مكتوبة علي النحو الذي يوضح وضوحا كافيا ونافيا للجهالة الأسانيد الواقعية والقانونية التى بنت عليها عقيدتها بالإدانة أو البراءة وتحقيقا لأوجه الدفاع الجوهرية للمتهم وانتهت إليه بشأن كل وجه منها سواء بالرفض أو بالقبول وذلك ليتسنى للمحكمة الإدارية العليا أعمال رقابتها القانونية علي تلك الاحكام بما يكفل تحقيق سلامة النظام القضائي لمحاكم مجلس الدولة وضمانا لأداء المحاكم التأديبية لرسالتها في تحقيق العدالة التأديبية ولضمان حسن سير المرافق العامة والاحترام الكامل للحقوق العامة للعاملين المقدمين لتلك المحاكم وعلي راسها حق الدفاع عن برائتهم مما نسب إليهم طعن عليا جلسة 6/ 4/ 1996 الدائرة الرابعة .

    ومن حيث أن الثابت أن الحكم المطعون فيه انتهي إلى مجازاة الطاعن عن المخالفة التى أدانه عنها استنادا إلى القول بأن تلك المخالفة ثابتة في جانبه من واقع التحقيقات دون أن يورد مضمون ما ورد بتلك التحقيقات ولا مضمون شهادة الشهود الذى استخلص منها تلك القناعة ولم يعن الحكم المطعون فيه بمناقشة ما ساقه الطاعن بشأن ما بينه وبين الشاكى والشهود من خصومة أو الرد عليه، فمن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد شابة قصور شديد في التسبيب والاخلال بحق الدفاع المقرر للمتهم، ولا يضير من ذلك ما هو مستقر عليه من أن المحكمة التأديبية غير ملزمة بتحقيق جميع الخصوم في جزئياتها إذ أن مناط ذلك أن تبرز أجمالا الحجج التى كونت منها عقيدتها، وإذ كان الثابت في الحالة المعروضة أن المحكمة التأديبية لم تبرز الحجج التي كونت عقيدتها عليها واكتفت بالقول بأن المخالفات ثابتة من واقع التحقيقات دون ان تورد مضمون ذلك علي النحو المتقدم، فمن ثم فأن الحكم المطعون فيه يكون قد صدر مشوبا بعيبين جوهريين وهما القصور في التسبيب والأخلال بحق الدفاع وأن أيا من هذين العيبين يكفي لبطلان الحكم المطعون.

    ثانيا :الخطأ فى تطبيق القانون :
    تجرى المادة 43 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 73 بالآتى :ـ الاجراءات امام المحاكم التأديبية لايجوز تاجيل النطق بالحكم اكثر من مرة وتصدر الاحكام مسببة ويوقعها الرئيس والاعضاء .
    فإذا كان ذلك وكان الثابت ان الحكم المطعون فيه لم يوقع سوى من رئيس مجلس التأديب الذى اصدره الامر الذى يبطله ويعيبه بما يستوجب الغاءه .

    ثالثا :ـ مخالفة القائم بالتحقيق للاصول والقواعد المتعلقه بحيدة المحقق وسايره فى ذلك مجلس التأديب .
    فلم يحقق دفاع الطاعن بشأن ما بينه وبين الشاكى والشهود من ضغينه حال كونه قد تقدم بمذكرة ضد قيام الشاكى ومؤهله دبلوم تجارة بحضور زراعة وتوجيه النصيحة للفلاحين بجمعية الدروتين بنبروه مما تسبب فى اخطاء فى مجموعات الهجين الثلاث وطالب بضم مذكرته فى هذا الشأن ولكن المحقق اغفل ذلك الامر ولم يعن حتى باثباته فضلا عما هو ثابت بدفتر الحضور الذى يشرف عليه الشاكى والقيام بالشطب على توقيع الدكتور الطاعن لمدة ثلاثة ايام رغم حضوره ومن بينهم يوم 16/3/ 2011 وهو يوم اجتماع وعندما شاهد الطاعن هذه الفعله اقسم ان يبلغ النيابة الادارية وبالفعل فعل ذلك وقد حققت النيابة الادارية هذا الامر وثبت امامها ان الطاعن كان حاضرا فما كان من الشاكى الا الزعم ان الطاعن قد تلفظ فى حينه بالفظ الذى نسبوه اليه ( آحه ) يضاف الى ذلك انه ايضا اى الطاعن كان قد تقدم بمذكرة ضد أمين المخازن وهو الشاهد فتحى محمد عبد اللطيف اغا والذى تسبب بإهماله فى فساد التقاوى بقيمه تزيد عن 2 مليون جنيه اكثر من عشر لوطات وقد ثبت ذلك برفض المحافظات استلامها لفسادها وتلفها ولم يعن ايضا السيد المحقق بالنظر لهذه الجزئية ومن بعده المجلس مصدر الحكم المطعون فيه رغم اثره وجوهريته فى تغيير وجه الرأى فى الدعوى الامر الذى لايجد معه الطالب دا من التمسك بهذا الحق امام عدالة المحكمة العليا اذا انها تجمع بين صفتى محكمة القانون والموضوع فإذا كان ذلك وكان يحق للطاعن التمسك بهذا الدفاع والذى سيدعمه بالستندات التى حرم من تقديمها سلفا اعمالا للمادة 232من قانون المرافعات ’’ الإستناف ينقل الدعوى بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الإستناف فقط ,, وقد قضت محكمتنا العليا ,, ومن حيث إنه لما كانت الطاعنة قد انكرت واقعه تلفظها بالعبارات المنسوبة اليها اثناء دورة التدريب والندوة السالف ذكرهما ، وكان الاستناد فى اثناء تلك الواقعه الى شهادة الشهود وحدها يقتضى الا يكون بين الطاعنه وبين من سمعت شهادته ضغيفه سابقة والا يكون فى مسلك الشاهد تجاه الواقعه او فى الظروف التى سبقت ادلائه بشهادته ما يحول دون الاطمئنان الى تلك الشهادة وان لا ينطوى اثبات الواقعه بشهادة الشهود على اخلال بحق الدفاع بالاعراض عن سماع شهود ممن حضروا الواقعه غير شهود الاثبات الذين بدأو الاتهام اصلا وكان الثابت أن التحقيق الذى اجرى مع الطاعنة وقام عليه قرار الجزاء المطعون فيه استند فى اثبات الواقعه الى شهادة موسى محمد عجلان الذى نشب بينه وبين الطاعنه نزاع سابق على 1/3/1992 تاريخ تقدمه بالمذكرة التى تضمنت الاتهام المنسوب اليهما وذلك بسبب اصراره على الاحتفاظ بمفتاح المكتب الذى كان يشغله بالمنطقة التى نقلت الطاعنه اليها وفقا للثابت بالتحقيق ، وكان مسلك الشاهد الثانى فاروق احمد محمد المتمثل فى التراخى فى التوقيع على المذكرة المحررة فى 21/12/1991 حتى 1/3/1992 وفقا للثابت بالتحقيق انما يشكك فى صحة الاتهامات التى حوتها المذكرة ويحول دون الاطمئنان الى شهادته ، وكان الثبات بالاوراق ان الجزاء الموقع على الطاعنه قد استند كذلك الى المذكرة المقدمه من محمد محمود يحيى الذى نشب نزاع يينه و بينها بسبب رفضه تسليمها اوراق التدريب ومحاولته اثبات تمارضها خلال اجازة مرضية منحت لها ، وكان التحقيق قد اخل بحق الدفاع باعراضه عن سماع اى شهادة اخرى غير شهادة موسى محمد عجلان وفاروق احمد محمد اللذين بدأ الاتهام بالمذكرة التى قدماها فى 6/3/1992 وكان القول بأن الشركة لا تملك ولايه تخولها استدعاء غيرهما من شهود الواقعه التابعين لشركات اخرى انما يؤدى الى تعذر اثبات الوقائع المنسوبة الى الطاعنة وليس الى التسليم بثبوتها ، فإن قرار الجزاء المطعون فيه يكون غير قائم على سبب بيرره لعدم ثبوت المخالفة المنسوبة للطاعنة على وجه القطع و اليقين الامر الذى يستوجب القضاء بالغائه . الطعن رقم 2712 لسنة 39 ق عليا

    فإذا كان ذلك وكان الثابت من أوراق الدعوى أن القرار المطعون فيه قد انتهى فيما انتهى اليه بادانة الطاعنه على أسباب متهاترة مهتزة لم يساندها ثمة دليل مما يقطع ويؤكد عدم صحة ما نتهى إليه بما يستوجب الغاءه .
    عن طلب وقف التنفيذ :ـ
    لما كان القرار المطعون فيه قد خالف القانون وجاء على خلاف الثابت بالاوراق قاصرا فى التسبيب مخلا بحق الدفاع ومرجح الالغاء وفى تنفيذه ضرر بليغ يلحق بالطاعن .

    لذلــــك

    يلتمس الطاعن :ـ
    أولا :ـ بصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار المطعون فيه حتى يفصل فى موضوع هذا الطعن .
    ثانيا :ـ بقبول الطعن شكلا والحكم بالغاء القرار المطعون فيه وبراءة الطاعن مع ما يترتب على ذلك من آثار .

    وكيل الطاعن

    محمد راضى مسعود
    المحامى




      الوقت/التاريخ الآن هو السبت أبريل 27, 2024 10:31 am