روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    الضريبه الموحده .. قانون الضرائب على الدخل وفقا لأخر التعديلات بالقانون رقم 187 لسنة 1993 . الجزء الاول

    مفيده عبد الرحمن
    مفيده عبد الرحمن
    مدير عام المنتدي
    مدير عام المنتدي


    عدد المساهمات : 3455
    نقاط : 9937
    السٌّمعَة : 9
    تاريخ التسجيل : 17/06/2009

    الضريبه الموحده .. قانون الضرائب على الدخل وفقا لأخر التعديلات بالقانون رقم 187 لسنة 1993 . الجزء الاول Empty الضريبه الموحده .. قانون الضرائب على الدخل وفقا لأخر التعديلات بالقانون رقم 187 لسنة 1993 . الجزء الاول

    مُساهمة من طرف مفيده عبد الرحمن الثلاثاء مارس 13, 2012 1:01 pm

    قانون رقم 157 لسنة 1981

    بإصدار قانون الضرائب علي الدخل



    اصدار 1



    يعمل فى شان الضرائب على الدخل باحكام القانون المرافق .



    اصدار 2



    يلغى العمل بالقوانين ارقام 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على
    ايرادات رؤوس الامـوال المنقولة وعلـى الارباح التجارية والصناعية وعلى كسب
    العمل و 99 لسـنة 1949 بفـرض ضريبة عامـة علـى الايـراد و 155 لسنة 1950
    بفرض ضريبـة اضافـية علـى ضريبة الاربـاح التجارية والصناعـية لمصلحة
    المجالس البلدية والقروية و 7 لسنة 1953 فى شان حصر الممولين الخاضعين
    للضرائب على الثروة المنقولة بالقانون رقم 14 لسنة 1939 المشار الـيه و 95
    لسنة 1973 بتنظيـم تحصيل الضريبة العامة على الايراد من بعض ملاك العقارات
    المبنية و27 لسنة 1977 باعفاء فـوائد ودائع الـبريد والبنوك مـن الضريبة
    على ايـرادات رؤوس الاموال المنقولة .

    وتلغـى احـكام القانون رقم 46 لسنة 1978 بشان تحقيق العدالة الضريبية وذلك فيما عدا المواد 25 , 26 فقرة اولى , 29 , 30 , 31 منه .

    كما يلغى كل حكم يخالف احكام هذا القانون .

    .



    اصدار 3



    تلغى ضريبة الجهاد المفروضة بالقوانين ارقام 113 لسنة
    1973 بفرض ضريبة جهاد على ايرادات رؤوس الاموال المنقولة و على الارباح
    التجارية و الصناعية و على كسب العمل , 117 لسنة 1973 بشان فرض ضريبة جهاد
    على بعض الاطيان الزارعية الخاضعة لاحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص
    بضريبة الاطيان , 118 لسنة 1973 بشان فرض ضريبة جهاد على ملاك العقارات
    الخاضعة لاحكام القانون رقم 56 لسنة 1954 بشان ضريبة العقارات المبنية كما
    تلغى كل من الضريبة الاضافية للدفاع و ضريبة الامن القومى المنصوص عليهما
    فى القانونين رقمى 277 لسنة 1956 بفرض ضريبة اضافية للدفاع و 23 لسنة 1967
    بفرض ضريبة لاغراض الامن القومى .

    كما تلغى الضريبة الاضافية بدائرة المحافظات المفروضة كنسبة
    من الضريبة الاصلية المقررة على ايرادات رؤوس الاموال المنقولة و على
    الارباح التجارية و الصناعية .



    اصدار 4



    يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال
    ستة اشهر من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية , و الى ان تصدر هذه اللائحة
    يستمر العمل باللوائح و القرارات المعمول بها حاليا فيما لا يتعارض مع
    احكام هذا القانون .

    المرجع المرتبط بالمادة



    اصدار 5



    ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية , و يعمل به على الوجه الاتى :

    1 – يعمل باحكام الضريبة على ايرادات رؤوس الاموال المنقولة و
    احكام الباب العاشر من الكتاب الثالث اعتبارا من اول الشهر التالى لتاريخ
    نشر هذا القانون .

    2 – يعمل باحكام الضريبة على الارباح التجارية و الصناعية و
    الضريبة على ارباح شركات الاموال اعتبارا من السنة الضريبية 1981 او السنة
    المالية المنتهية خلالها متى كان تاريخ انتهائها لاحقا لتاريخ نشر هذا
    القانون .

    3 – يعمل باحكام الضريبة على المرتبات اعتبارا من بداية السنة المالية 1981 / 1982 .

    4 – يعمل باحكام الضريبة على ارباح المهن غير التجارية و
    الضريبة العامة على الدخل و الاحكام العامة الواردة بالكتاب الثالث من هذا
    القانون فيما عدا احكام الباب العاشر من هذا الكتاب اعتبارا من اول يناير
    عام 1981 .

    يبصم هذا القانون بخاتم الدولة , و ينفذ كقانون من قوانينها .

    انور السادات .



    الكتاب الاول :

    الضريبة الموحدة علي الدخل الاشخاص

    الطبيعيين

    نطاق سريان الضريبة

    المادة 1



    تفرض ضريبة سنوية علي مجموع صافي دخل الاشخاص الطبيعيين الواردة ذكرها في المادة (2) من هذا القانون .

    .



    المادة 2



    تسري الضريبة علي المقيمين عادة في مصر علي النحو الموضح بهذا القانون .

    كما تسري الضريبة علي غير المقيمين في مصر بالنسبة لدخولهم المحققة في مصر .

    .



    المادة 3



    يعتبر الممول مقيما عادة في مصر اي من حالات الاتية :

    1- ان يقيم في مصر لمدة تزيد علي 183 يوما متصلة او متقطعة خلال السنة الضريبة

    2- ان يكون مصر محلا لاقامته الرئسية

    3- ان تكون مصر المركز الرئيسي لادارة نشاطه .

    4- ان تكون مصر مركزا لنشاطه التجاري او الصناعي او المهني .

    5- ان يكون من موظفي الدولة الذين يؤدون وظائفهم في الخارج وكانت دخولهم من خزينة الدولة .

    .



    المادة 4



    لا تسري الضريبة علي :

    1- السفراء والوزراء المفوضين وغيرهم من الممثلين السياسيين
    والقناصل والممثلين القنصليين الاجانب بشرط المعاملة بالمثل وفي حدود تلك
    المعاملة .

    2- الفنيين والخبراء الاجانب المقيمين في مصر متي كان
    استخدامتهم بناء علي طلب الحكومة او احدي الهيئات العامة او الخاصة او
    الشركات او احد الافراد بالنسبة لايراداتهم الناتجة من مصادر خارج جمهورية
    مصر العربية .

    .



    ثانيا : وعاء الضريبة

    المادة 5



    تستحق الضريبة في اول يناير من كل سنة كما تستحق بوفاة
    الممول او بانقطاع اقامته في مصر وتسري علي مجموع صافي الدخل الذي حققه
    الممول خلال السنة السابقة من الايرادات التالية طبقا للاحكام المنصوص
    عليها في هذا الكتاب .

    1- ايرادات رؤوس الاموال المنقولة .

    2- ايرادات النشاط التجاري والصناعي .

    3- المرتبات وما في حكمها .

    4- ايرادات المهن غير التجارية .

    5- ايرادات الثروة العقارية .

    .



    الباب الاول

    ايرادات رؤوس الاموال المنقولة

    الفصل الاول

    الايرادات الخاضعة للضريبة

    المادة 6



    تسرى الضريبة على الايرادات الاتية :

    1 – العوايد وغيرها مما تنتجه السندات و اذون الخزانة وما
    يدفع من مكافات التسديد ومن الانصبة الى حاملى السندات وغيرهم من الدائنين .

    2 – العوايد القروض على اختلاف انواعها التـى تصدرها او
    تعقدها الحكومة او وحـدات الحكم المحلى او الاشخاص الاعتبارية او الشركات
    او المنشات بصفة عامة او تكون مطلوبة لديها باية صفة كانت .

    3 – ما يحصل عليه الاشخاص الطبعيين المقيمون عادة فـى مصر من
    سـواء كانوا من الافراد او من الجهات المنصوص عليها فى البند 2 من ارباح او
    فوائد او تسـديدات او استهلاكات لـراس المال اثنـاء حياة الشركة او فوائد
    تصفية ناتجة عن مساهمتهم فى شركات او منشات اجنبية لا تعمل فى مصر او فـى
    شركات مصرية تعمل فـى الخارج ولا تخضع للضريبة علـى ارباح شركات الاموال .

    كما تسرى على مـا يحصل عليه الافراد والجهات المشار اليها
    نظير رد او تسـديد او استهلاك حصص التاسيس او حصص اصحاب النصيب اذا تـم ذلك
    قـبل حـل الشركة او تصفيتها .

    4 – مـا يحصل عليه الافراد والجـهات المنصوص عليهم فـى البند
    السابق مـن فوائد وايرادات عمـا يملكـون مـن سندات و اوراق مالية اجنبية
    حكومية وغيرها من القيم المالية الاجنبية .

    5 – عوائد الديون ايا كان نوعها و فوائد الودائع و التامينات
    النقدية متىكانت هـذه الديون و الودائع و التامينات النقدية مطلوبة لمصريين
    او لاجانب مقيمين عادة فى مصر ولـو كانت الفوائد ناتجة من اموال مستثمرة
    فى الخارج .

    6 – عوائد الديون ايا كان نوعها و فوائد الودائع و التامينات
    النقدية فى جمهورية مصر العربية متى كانت مطلوبة لاجانب غير مقيمين بها
    عادة .

    7 – مقابل الحضور الذى يدفع المساهمين بمناسبة انعقاد الجمعيات العمومية.

    8 – ما يمنح لاعضاء مجالس الادارة فـى شركات المساهمة والمديرين واعضـاء

    مجالس المراقبة او الرقابة في شركات التوصية بالاسهم و
    الشركات ذات المسئولية المحدودة الخاضعة لاحكام القانون رقـم 159 لسنة 1981
    باصدار قانون شركات المساهمة و شركات التوصية بالاسهم و الشركات ذات
    المسئولية المحدودة , مـن المرتبات والمكافات و الاجور و المزايا النقدية
    والعينية و بدلات الحضور و طبيعة العمل

    وغيرها من البدلات والهبات الاخرى على اختلاف انواعها .

    9 – المرتبات و المكافات و الاجور و المزايا النقدية والعينية
    و بدلات الحضور و طبيعة العمل التـى يحصل عليها رؤساء و اعضاء مجالس
    الادارة المنتدبون او المديرون زيادة على المبالغ التى يتقاضاها اعضاء
    مجالس الادارة الاخرون , وذلك مقابل عملهم الادارى فيما يزيد على 5000 جنيه
    فى السنة لكل منهم وذلك دون الاخلال بحكم البند (5) مـن المادة 49 مـن هذا
    القانون .

    10 – بدلات التمثيل والاستقبال التـى يحصـل عليها رؤساء و
    اعضاء مجالس الادارة المنتدبون او المديرون فى الشركات المنصوص عليها فى
    البند 8 وذلك فيما يزيد على 3000 جنيه سنويا لكل منهم .

    11 – تسري احكام البنود ( 8 ) و (9) و ( 10 ) من هذه المادة
    علي الشركات الخاضعة لاحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 باصدار نظام استثمار
    المال العربي باصدار نظام استثمار المال العربى والاجنبى و المناطق الحرة ,
    واحكام القانون 146 لسنة 1988 باصدار قانون الشركات العاملة في مجال تلقي
    الاموال لاستثمارها والشركات الخاضعة لاحكام القانون رقم 203 لسنة 1989
    باصدار قانون الاستثمار والشركات الخاضعة للقانون رقم 203 لسنة 1991 بشان
    قطاع الاعمال العام . .

    .



    الفصل الثاني

    تحديد ايرادات الداخلة في وعاء الضريبة

    المادة 7



    تحدد الايرادات الداخلة في وعاء الضريبة باجمالى الايرادات المنصوص عليها فى المادة (6) من هذا القانون وذلك على النحو التالى :

    1 – فيمـا يتعلق بالسندات و اذون الخزانة و القروض علـى اختلاف انواعها بمقدار الايراد الموزع او الفائدة او اية مزايا اخرى .

    2 – فيما يتعلق بمكافات التسديد بقيمة الفرق بين سعر اصدار السند والمبلغ الذى سدد فعلا .

    3 – فيمـا يتعلـق بالانصبة بقيمـة ما يحصـل عـليه حاملو السندات واصحاب الودائع من هذه الانصبة .

    4 – فيما يتعلق بالايرادات المنصوص عليها فى البندين (3) و (4) من المادة (1) من هذا

    المادة ( 6 ) من القانون بقيمة الايراد او الفائدة او اية
    مبالغ اخرى مما نص عليها , وذلك كله بعد خصم الضرائب الاجنبية المسددة عنها
    .

    5 – فيما يتعلق بفوائد الديون والودائع والتامينات بقيمة
    الفوائد . ويستحق اداء الضريبة فـى هـذه الحالة بمجرد الوفاء بالفوائد مهما
    تكن الصورة التى يتم بها الوفاء وفى حالة تسديد كل او بعض الديون دون
    الفوائد تحسـب الضريبة علـى اساس ان الفوائد سددت اولا ولا يسـرى ذلك علـى
    الديون التى تخفض بحكم قضائى ولا علـى التسديدات التى تتم بطريق التوزيع
    القضائى

    6 – فيما يتعلق بالمبالغ المنصوص عليها فى البنود 7 , 8 , 9 ,
    10 , 11 من المادة ( 6) اولى مـن هـذا القانون يحدد وعاء الضريبة بقيمة
    المبلغ الذى يحصل عليه المستفيد فعلا .



    الفصل الثالث

    الاعفاء من الضريبة

    المادة 8



    يعفى من الضريبة :

    1- العوائد المستحقة علي الارصدة الدائنة للحسابات التي تفتح تنفيذا لاتفاقات الدفع وبشرط النعاملة بالمثل .

    2- عوائد القروض والتسهيلات الائتمانية التي تحصل عليها
    الحومة او وحدات الادارة المحلية او الهيئات العامة او شركات القطاع العام
    من مصادر خارج جمهورية مصر العربية .

    3- العوائد المستحقة علي ارصدة الحسابات الحرة بالنقد الاجنبي والجنية المصري والحسابات الخاصة بالنقد الاجنبي .

    4- عوائد السندات التي تصدرها شركات المساهمة المصرية التابعة
    للقطاع العام او الخاص بما لايزيد علي معدل العائد الذي يقرره البنك
    المركزي المصري علي الودائع لدي البنوك لاجال يساوي اجال السندات وذلك بشرط
    ان تطرح السندات المشار اليها للاطتتاب العام وان تكون اسهم اشركة المصدرة
    لهذه السندات مقيدة في سوق الاوراق المالية .

    5- عوائد السندات التي تصدرها بنوك القطاع العام وكذلك عوائد
    السندات التي تصدرها البنوك التي يساهم فيها راس المال العام باكثر من 50 %
    والمسجلة لدي البنك المركزي المصري متي كان اصدار هذه السندات بهدف تمويل
    مشروعات داخل جمهورية مصر العربية .

    6- عوائد الودائع وحسابات التوفير بالبنوك الخاضعة لاشراف البنك المركزي المصري وبصناديق توفير البريد .

    7- المزايا النقدية او العينية التي يحصل عليها المستامن او المدخر عن طريق السحب الذي تجريه شركات التامين او الادخار .

    .



    الفصل الرابع

    تحصيل الضريبة

    المادة 9



    تلتزم كـل هيئة او شركة او منشاة او جهـة بـان تحجزها مما
    يكون عليها دفعه من الفوائد وغيرها مـن الايرادات المنصوص عليها بالمادة
    (6) مـن هذا القانـون نسبة تعادل 32 % من اجمالي الايرادات التي تسري عليها
    الضريبة وذلك عند كل توزيع اوسداد سواء اكان المستفيد مقيما او غير مقيم
    في مصر .

    كما تلتزم ايضا في حالة المزايا والتوزيعات العينية بان تحجز
    النسبة المشار اليها في الفقرة السابقة علي ان تستاديها من صاحب الشان ولها
    في هذا السبيل حق الحبس قانونا .

    ويجب توريد المبالغ المحتجزة لمامورية الضرائب المختصة خلال
    الخمسة عشر يوما الاولي من الشهر التالي للشهر الذي احتجزت فيه هذه المبالغ
    طبقا للاوضاع والاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية .

    .



    المادة 10



    يلتزم كل من يحصل علي اي من ايرادات القيم المالية
    الاجنبية الخاضعة للضريبة طبقا لحكم المادة 6 من هذا القانون ان يسدد نسبة
    تعادل 32 % من قيمة الايردات المنصوص عليها في البندين 3 و 4 من المادة 6
    من هذا القانون التي حصل عليها لمامورية الضرائب المختصة خلال خمسة عشر
    يوما من تاريخ تسلمه الايراد .

    كما يلتزم كل بنك او شركة او منشاة تحصل مباشرة او بواسطة
    غيرها اي مبلغ من الايرادات المشار اليها بان تحجز منه نسبة تعادل 32 %
    وتوريد الي لمامورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوما الاولي من كل
    شهر بالنسبة لما يكون قد حجز لحساب المصلحة خلال الشهر السابق وذلك طبقا
    للاوضاع والاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية .

    .



    المادة 11



    بالنسبة لعوائد الديون المطلوبة لافراد مقيمين بمصر وتكون
    ثابتة بمقتضى عقود رسمية محرره فى مصر او محرره فى الخارج ومشمولة بالصيغة
    التنفيذية فى مصر , يلتزم الدائن عند تسديد اى مبلغ من مبالغ العائد ان
    يورد لمامورية الضرائب المختصة نسبة تعادل 32 % من المبلغ المسدد و ذلك
    خلال خمسة عشر يوما من تاريخ دفع هذا المبلغ .

    فاذا لم تسدد العوائد كلها او بعضها فى ميعاد الاستحقاق التزم
    الدائن بتبليغ مامورية الضرائب المختصة خلال شهرين من ميعاد الاستحقاق
    طبقا للاوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية .



    المادة 12



    يكون المدين فيما يتعلق بعوائد الديون المطلوبة لافراد
    مقيمين بمصر وتكون ثابتة باوراق عرفية او لم تكن قد حررت سندات بها مكلفا
    عند قيامه بتسديد العوائد كلها او بعضها او عند قيامه بتسديد الدين ان يحجز
    من المبالغ التى يلتزم بادائها نسبة تعادل 32 % من اجمالى العوائد
    المذكورة وان يوردها الى مامورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوما
    التالية مصحوبة باقرار موقع منه طبقا للاوضاع التى تحددها اللائحة
    التنفيذية .



    المادة 13



    يلتزم المدين بان يحجز نسبة تعادل 32 % من اجمالى العوائد
    ويوردها الى مامورية الضرائب المختصة فى المواعيد وطبقا للاوضاع المبينة
    فى المادة السابقة وذلك اذا كان الدائن من الافراد المقيمين فى الخارج او
    كان الدين لشركة اجنبية مركزها فى الخارج وليس لديها فرع فى مصر مهما يكن
    نوع السند المثبت للدين .

    ومع مراعاة ما هو مقرر من الزام احد الطرفين بحجز المبالغ
    المشار اليها فى المواد السابقة وتوريدها لمامورية الضرائب المختصة على
    الطرف الاخر اذا كان مقيما فى مصر ان يقدم لمامورية الضرائب المختصة خلال
    عشر يوما من تاريخ دفع العوائد اقرارا مبينا به كل التفاصيل الخاصة بتلك
    العوائد طبقا للاوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية .

    فاذا لم يقدم الاقرار بقى مسئولا قبل مصلحة الضرائب عن الوفاء بقيمة المبالغ التى كات يتعين حجزها وتوريدها .

    .



    المادة 14



    يلتزم كل من يؤول او ينتقل اليه دين ذو عائد مهما تكن
    الطريقة التى ال او انتقل بها الدين بان يتحقق من تنفيذ الاحكام المشار
    اليها فى المواد السابقة سواء من جانب الدائن او المدين و الا كان مسئولا
    عن المبالغ التى لم يتم حجزها وتوريدها فى مواعيد المقررة وذلك دون الاخلال
    بما هو مقرر من جزاءات اخرى .

    وفى جميع الاحوال يستحق اداء المبالغ المنصوص عليها فى هذا
    الفصل فى ذات المواعيد المقررة لسداد الايرادات التى تسرى عليها الضريبة
    ويجب ان يتم توريدها لمامورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوما الاولى
    من الشهر التالى للشهر الذى تسدد فيه .

    ويعتبر ما سدد من المبالغ المحجوزة سدادا نهائيا للضريبة ولا يلتزم الممول بالاقرار عنها طبقا لاحكام المادة (91) من هذا القانون .

    وتكون الضريبة على حساب الدائن و لا يجوز الاتفاق على ما يخالف ذلك .

    .



    الباب الثاني

    إيرادات النشاط التجاري والصناعي

    الفصل الاول

    الايردات الخاضعة للضريبة

    المادة 15



    تسرى الضريبة على صافى ارباح اصحاب المهن والمنشات
    التجارية او الصناعية ومن بينها منشات المناجم والمحاجر والبترول وغيرها او
    المتعلقة بالحرف بغير استثناء الا ما ينص عليه القانون .

    كما تسرى هذا الضريبة على صافى الارباح التى تتحقق خلال السنة
    من اى نشاط تجارى او صناعى ولو اقتصر على صفقة واحدة , وتبين اللائحة
    التنفيذية القواعد التنظيمية لما يعتبر صفقة واحدة فى تطبيق احكام هذه
    المادة .



    المادة 16



    تسرى الضريبة على اباح كل منشاة مشتغلة فى مصر متى كانت
    متخذة شكل منشاة فردية , وكذلك ارباح الشريك المتضامن والشريك الموصى فى
    شركات التضامن

    وشركات التوصية البسيطة والشريك فى شركات الواقع .

    وتخضع للضريبة ارباح المنشاة المشتغلة فى مصر الناتجة فى مباشرة نشاط فى الخارج ما لم يكن متخذا شكل منشاة مستقلة .

    .



    المادة 17



    تسرى الضريبة على الارباح التى تتحقق نتيجة العملية او
    العمليات التى يقوم بها السماسرة والوكلاء بالعمولة وبصفة عامة كل ربح
    يحققه اى شخص او شركة اشخاص او وكالة او مكتب يشتغل باعمال الوساطة لشراء
    او بيع او تاجير العقارات او اى نوع من السلع او الخدمات او القيم المنقولة
    .

    .



    المادة 18



    تسرى الضريبة على كل مبلغ يدفع لاى شخص طبيعى او شركة اشخاص على سبيل

    العمولة او السمسرة غير المتصلة بمباشرة مهنته او اية مبالغ
    اخرى تدفع مقابل حقوق معرفة او استغلال او اداء على اختلاف انواعها وصورها
    وذلك بغير اى تخفيض سواء لمواجهة التكاليف او الاعباء العائلية وبذات السعر
    المقرر فى المادة (90) من هذا القانون .

    ويلتزم دافع العمولة او السمسرة او اية مبالغ اخرى تدفع مقابل
    الحقوق المنصوص عليها فى الفقرة السابقة من هذه المادة بحجز مقدار الضريبة
    المستحقة وتوريدها الى مامورية الضرئب المختصة التى يتبعها خلال الخمسة
    عشر يوما الاولى من الشهر التالى لدفع العمولة او السمسرة او اية مبالغ
    اخرى تدفع مقابل الحقوق المنصوص عليها فى الفقرة السابقة طبقا للقواعد و
    الاجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية .

    .



    المادة 19



    تسرى الضريبة على الارباح الناتجة من تاجير محل تجارى او
    صناعى سواء شمل الايجار كل او بعض عناصره المادية او المعنوية كما تسرى
    الضريبة على الارباح الناتجة من تاجير الالات الميكانيكية والكهربائية
    والالكترونية .

    ويصدر قرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير الزراعه بتجديد
    القواعد الاسس المحاسبية لتحديد صافى ارباح الالات التى تستخدم فى الزراعة
    فيما عدا الجرارات الزراعية حتى قوة 86 حصان و ماكينات الرى .

    .



    المادة 20



    تسرى الضريبة على الارباح الناتجة من بيع اى اصل من
    الاصول الراسمالية للمهن والمنشات المنصوص عليها فى هذا الباب وكذا الارباح
    المحققة من التعويضات نتيجة الهلال او الاستيلاء على اى اصل من هذه الاصول
    سواء اثناء حياة المنشاة او عند انقضائها .

    واذا ما تم استخدام ثمن بيع هذه الاصول او التعويضات المدفوعة
    عن هلاكها او الاستيلاء عليها بالكامل فى شراء اصول راسمالية انتاجية خلال
    ذات السنة التى تم فيها البيع او الحصول على التعويض او خلال السنتين
    التاليتين لانهاء هذه السنة تستنزل هذه الارباح من ارباح المهنة او المنشاة
    عن السنة او السنوات المالية التالية للبيع او للاستبدال كل ذلك بشرط
    امساك دفاتر منتظمة على النحو المحدد فى المادة (100) من هذا القانون دون
    الاخلال باية مزايا اخرى منصوص عليها فيه .

    ولا يسرى حكم هذا المادة على الارباح الناتجة من اعادة تقييم
    اصول المنشاة الفردية او شركة الاشخاص عند تقديمها كحصة عينية نظير الاسهام
    فى راسمال شركة مساهمة او عند اندماجها فى شركة مساهمة وذلك كله بشرط عدم
    تصرف مقدم الحصة العينية او صاحب المنشاة او الشركاء بحسب الاحوال فى
    الاسهم المقابلة لانصبتهم مدة خمس سنوات .

    كما لا يسرى حكم فى المادة على الارباح الناتجة من اعادة
    تقييم اصول المنشاة الفردية وشركة الاشخاص عن تحويلها الى شركة من شركات
    المساهمة .

    .



    20 مكرر



    ( المادة 20 مكررا مضافة بالقانون رقم 90 لسنة 2000 – الجريدة الرسمية العدد 20 ( تابع ) (ا) 18 5- 2000

    يخضع للضريبة بسعر ( صفر ) ناتج التعامل في الاوراق المالية
    المقيدة في سوق الاوراق المالية المصرية مع عدم جواز خصم الخسائر الناجمة
    عنه او ترحيلها لسنوات تالية .

      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين مايو 20, 2024 12:08 am