روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    أركان جرمة البلاغ الكاذب

    عماد محمود خليل
    عماد محمود خليل
    مشرف مميز
    مشرف مميز


    عدد المساهمات : 212
    نقاط : 585
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 01/06/2010
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    أركان جرمة البلاغ الكاذب  Empty أركان جرمة البلاغ الكاذب

    مُساهمة من طرف عماد محمود خليل الأحد أبريل 15, 2012 9:25 am

    اركان جريمة البلاغ الكاذب

    --------------------------------------------------------------------------------

    · تنص المادة 303 عقوبات :
    يعاقب علي القذف بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خسة الاف جنيه ولا تزيد علي عشرة آلاف وخمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين 0
    · وحيث تنص المادة 305 عقوبات علي آلاتي :
    وأما من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد فيستحق العقوبة ولو لم يحصل منه إشاعة غير الإخبار المذكور ولم تقم دعوى بما أخبر به 0
    وتجد الإشارة الي أن العقوبة المنصوص عليها بالمادة 303 هي ذات العقوبة التي تطبق عند إعمال نص المادة 305 وأن ما جاء بصحيفة الجنحة المباشرة هو المقصود منه تطبيق العقوبة المنصوص عليها بالمادة 303 والوارد الإشارة إليها صراحة بالمادة 305 أما مادة القيد والوصف المعمول بها هي 305 وهي سند الدعوى وهذا ما تم توضيحه و تصحيحه في مواجهة الحاضر عن المتهمة 0
    وعلي ما تقدم فأن الدفع بإقامة الدعوى من غير ذي صفة دفع لا محل له من الواقع حيث ان المدعي بالحق المدني هو المتهم في الجنحة سند الدعوى ولا نعلم ما المقصود من هذا الدفع أم هو دفع لتشويش معالم الواقع والحقيقة ولكي يذهب الاتجاه الي بعيد عن الحقيقة وهو دفع مبتور منذ لحظة إطلاقه مما يدفعنا الي الرد عليه بعدم القبول لكونه قول مرسل عاري من الدليل المادي الذي يعضده ويسانده وهو دفع مضيعة للوقت والمجهود غير جدير بالبحث فيه 0




    ثبوت الواقعة في حق المتهمة والتصميم علي إعمال نص القيد والوصف وتوقيع أقصي العقوبة المنصوص عليها بالمادة 305 والتي تحيل الي العقوبة المنصوص عليها بالمادة 303


    × وحيث أن أركان جريمة البلاغ الكاذب هي :
    1. الإبلاغ عن واقعة :
    أن القانون لا يشترط في جريمة البلاغ الكاذب أن يكون التبليغ بالكتابة بل كل ما يتطلبه هو أن يكون قد حصل من تلقاء نفس المبلغ , ويستوى في ذلك أن يكون قد تقدم خصيصا للإدلاء به أو أن يكون قد أدلي به أثناء التحقيق معه في أمر لا علاقة له بموضوع البلاغ 0
    2. أمر مستوجب لعقوبة فاعله :
    لا يشترط للعقاب علي البلاغ الكاذب أن يكون الأمر المبلغ عنه قد اسند إلى المبلغ ضده علي سبيل التأكيد أو بناء علي ما يعلمه المبلغ هو نفسه , بل يصح العقاب ولو كان الأمر المذكور قد أسند إلى المبلغ ضده في صيغة إشاعة أو عن طريق الرواية عن الغير 0
    3. الجهة التي يقدم إليها البلاغ :
    إن جريمة البلاغ الكاذب تتحقق ولو لم يحصل التبليغ من الجاني مباشرة متي كان قد هيأ المظاهر التي تدل علي وقوع جريمة بقصد إيصال خبرها إلى السلطات المختصة ليتهم أمامها من أرادا اتهامه بالباطل 0
    4. كذب البلاغ :
    لا يشترط للعقاب علي جريمة البلاغ الكاذب أن يكون كل ما جاء في البلاغ من وقائع كاذب بل يكفي أن تكون هذه الوقائع قد مسخت كلها أو بعضها مسخا من شأنه الإيقاع بالمبلغ ضده 0

    5. القصد الجنائي :
    يجب لتوافر القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب أن يكون المبلغ قد قدم علي التبليغ مع علمه بأن الوقائع التي بلغ عنها مكذوبة وأن الشخص المبلغ في حقه برئ مما نسب إليه وأن يكون ذلك بنية الإضرار بالمبلغ ضده 0
    وبأعمال ما تقدم علي الواقعة نجد :
    · قيام المتهمة بتاريخ 27/10/2002 بالتوجه الي قسم الدقي للإبلاغ علي واقعة حدثت كما تتداعى كذبا بتاريخ 25/10/2002 بائرة قسم مدينة نصر أن المدعي بالحق المدني قام بالتاريخ المذكور بالتعدي عليها بالضرب وأحدث بها إصابات وصفتها بالمحضر وإمعانا في هذا المسلسل الذي هو من نسج خيالها وذويها للإيقاع بالمدعي المدني في غياهب السجن لكي تتحصل علي الطلاق منه والذي انتهي بها في دعوى التطليق الي طلب التطليق خلعا لما فشلت خدعتها الفخ الذي نصبته للمدعي المدني وهو الذي قدم لها كل شيء جميل وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان فقد منحها اسمه ومنحها الطفل الجميل الذي يحتاج الي من يرعاه من أبوين وليس جده أو خاله أو شخص آخر سوى أبيه وأمه وأن هذا الأمر ليس بجديد علي هذه الآسرة فهي واقعة تكرارية فبد أن يأتي الطفل تسعي الأم للطلاق والله أعلم بالسبب الذي هو في باطن أصحابه والله بكل شيء عليم 0



    عدم قبول الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون


    لعدم انطباق نص المادة 3 إجراءات جنائية



    تنص المادة 3 إجراءات جنائية :
    لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء علي شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو وكيله الخاص ، إلي النيابة العامة أو إلي أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185 ، 274، 277، 292، 293، 303، 306، 307، 308 من قانون العقوبات وكذلك في الأحوال التي ينص عليها القانون0
    ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة اشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون علي خلاف ذلك 0
    وبأعمال هذا النص نجد أن النص يطبق علي الجرائم الواردة علي سبيل الحصر أما دعوانا فهي مجرمة بنص المادة 305 كعقوبات ولكنها أحالت الي العقوبة المنصوص عليها بالمادة 303 وهي ليس مادة اتهام ولكنها مادة عقوبة محال إليها بالمادة 305 وهي مادة الاتهام والتجريم وعليه فيصبح الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمة القانون دفع عار من الدليل المادي الذي يعضده وهو قول مرسل مضيعة للوقت والمجهود لا محل له ولا سند له من القانون جدير بعدم الاهتمام به او الرد عليه والنص واضح وصريح ولا يحتاج الي تأويل أو اجتهاد أو تفسير أو توضيح والقول بغير ذلك يعتبر من قبيل السراب يحسبه الظمآن ماءا حتى إذا جاءه لم يجهده شيئا وهو قول الله تعالي فمثل هذا الشأن 0



    عماد محمود خليل
    عماد محمود خليل
    مشرف مميز
    مشرف مميز


    عدد المساهمات : 212
    نقاط : 585
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 01/06/2010
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    أركان جرمة البلاغ الكاذب  Empty رد: أركان جرمة البلاغ الكاذب

    مُساهمة من طرف عماد محمود خليل الأحد أبريل 15, 2012 9:30 am

    أحكام النقض المرتبطه به

    الموضوع : بلاغ كاذب
    فقرة رقم : 1
    يجب أن يكون الحكم صادراً عن عقيدة للقاضى يحصلها هو مما يجريه من التحقيق مستقلاً فى تحصيل هذه العقيدة بنفسه و لا يشاركه فيه غيره ، فلا يصح فى القانون أن يدخل فى تكوين عقيدته فى صحة الواقعة التى أقام قضاءه عليها أو عدم صحتها حكماً لسواه . و إذن فإذا كانت المحكمة قد جعلت من عناصر إقتناعها بثبوت تهمة البلاغ الكاذب على المتهم رأى ضابط البوليس فى أن الشكوى المقدمة منه غير صحيحة و أنها كيدية القصد منها النكاية بالمجنى عليه ، فإن حكمها يكون معيباً بما يستوجب نقضه .

    ( الطعن رقم 1264 سنة 19 ق ، جلسة 1949/11/8 )
    =================================
    =================================
    الطعن رقم 0073 لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 495
    بتاريخ 19-02-1952
    الموضوع : بلاغ كاذب
    فقرة رقم : 1
    إن جريمة البلاغ الكاذب تتحقق و لو لم يحصل التبليغ من الجانى مباشرة متى كان قد هيأ المظاهر التى تدل على وقوع جريمة بقصد إيصال خبرها إلى السلطة المختصة ليتهم أمامها من أراد إتهامه بالباطل .


    =================================
    الطعن رقم 0073 لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 495
    بتاريخ 19-02-1952
    الموضوع : بلاغ كاذب
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب
    فقرة رقم : 2
    إن المحكمة فى نظرها دعوى البلاغ الكاذب لا تتقيد بأمر الحفظ الصادر لعدم معرفة الفاعل بل أن عليها أن تفصل فى الواقعة المطروحة أمامها حسبما ينتهى إليه تحقيقها لها .

    ( الطعن رقم 73 سنة 22 ق ، جلسة 1952/2/19 )
    =================================
    الطعن رقم 0451 لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 982
    بتاريخ 20-05-1952
    الموضوع : بلاغ كاذب
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب
    فقرة رقم : 1
    يجب لتطبيق المادة 188 من قانون العقوبات الخاصة بنشر الأخبار الكاذبة مع سوء القصد أن يكون الخبر كاذباً و أن يكون ناشره عالماً بهذا الكذب و متعمداً نشر ما هو مكذوب . فإذا كان الحكم لم يورد شيئا عن كذب الخبر فى ذاته و لا عن علم الطاعن بكذبه فإنه يكون قاصراً لعدم إستظهاره عناصر الجريمة التى دان الطاعن بها .

    ( الطعن رقم 451 سنة 22 ق ، جلسة 1952/5/20 )
    =================================
    الطعن رقم 1203 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 405
    بتاريخ 24-01-1953
    الموضوع : بلاغ كاذب
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب
    فقرة رقم : 1
    إن تشكك المحكمة فى تهمة السرقة لا يقطع بصحة البلاغ المقدم عنها أو بكذبه ، و لذا فإنه لا يمنع المحكمة المطروحة أمامها تهمة البلاغ الكاذب من أن تبحث هذه التهمة طليقة من كل قيد .


    =================================
    الطعن رقم 1203 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 405
    بتاريخ 24-01-1953
    الموضوع : بلاغ كاذب
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب
    فقرة رقم : 2
    لا يشترط فى جريمة البلاغ الكاذب أن يكون البلاغ كله كاذباً بل يكفى أن تمسخ فيه الوقائع كلها أو بعضها مسخاً يؤدى إلى الإيقاع بالمبلغ ضده .

    ( الطعن رقم 1203 سنة 22 ق ، جلسة 1953/1/24 )
    =================================
    الطعن رقم 2057 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 635
    بتاريخ 14-03-1955
    الموضوع : بلاغ كاذب
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب
    فقرة رقم : 1
    إن جريمة البلاغ الكاذب تتحقق و إن خلا البلاغ الكاذب من إتهام صريح إلى شخص معين متى كان المبلغ قد أفصح أمام السلطة التى قدم إليها البلاغ عند سؤاله فى التحقيق عن أسم المبلغ ضده .


    =================================
    الطعن رقم 2057 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 635
    بتاريخ 14-03-1955
    الموضوع : بلاغ كاذب
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب
    فقرة رقم : 2
    إن البحث فى كذب البلاغ أو صحته و تحقيق ذلك أمر موكول إلى المحكمة تفصل فيه حسبما يتكون به إقتناعها .

    ( الطعن رقم 2057 لسنة 24 ق ، جلسة 1955/3/14 )
    =================================
    الطعن رقم 2452 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 809
    بتاريخ 11-04-1955
    الموضوع : بلاغ كاذب
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب
    فقرة رقم : 1
    يلزم لقيام جريمة البلاغ الكاذب أن يثبت كذب البلاغ و أن يكون المبلغ عالماً بكذبه
    و منتوياً السوء و الإضرار بالمجنى عليه .


    =================================
    الطعن رقم 0033 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 697
    بتاريخ 22-03-1955
    الموضوع : بلاغ كاذب
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب
    فقرة رقم : 1
    يشترط لتوافر القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب أن يكون المبلغ عالماً بكذب الوقائع التى أبلغ عنها و أن يكون منتوياً الكيد للمبلغ ضده .


    =================================
    الطعن رقم 0106 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 955
    بتاريخ 10-05-1955
    الموضوع : بلاغ كاذب
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب
    فقرة رقم : 1
    القانون لا يشترط لتوفر جريمة البلاغ الكاذب أن يكون التبليغ بالكتابة ، بل يكفى أن يكون المبلغ قد أدلى ببلاغه شفاهة فى أثناء التحقيق معه ما دام الإدلاء به قد حصل عن محض إرادته و من تلقاء نفسه .


    =================================
    الطعن رقم 0145 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1082
    بتاريخ 07-06-1955
    الموضوع : بلاغ كاذب
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب
    فقرة رقم : 1
    إن القانون يشترط لتحقق جريمة البلاغ الكاذب توافر ركنين هما ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها ، و أن يكون الجانى عالماً بكذبها و منتوياً السوء و الإضرار بالمجنى عليه .


    =================================
    الطعن رقم 1551 لسنة 26 مكتب فنى 08 صفحة رقم 387
    بتاريخ 09-04-1957
    الموضوع : بلاغ كاذب
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب
    فقرة رقم : 2
    يتوفر القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب كما هو معرف فى القانون متى كان المبلغ عالماً بكذب الوقائع التى أبلغ عنها و كان منتوياً الكيد و الإضرار بالمبلغ ضده .

    ( الطعن رقم 1551 لسنة 26 ق ، جلسة 1957/4/9 )
    =================================
    الطعن رقم 1180 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 910
    بتاريخ 18-11-1957
    الموضوع : بلاغ كاذب
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب
    فقرة رقم : 1
    يشترط لتوافر القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب أن يكون المبلغ عالماً بكذب الوقائع التى أبلغ عنها منتوياً الكيد للمبلغ ضده .


    =================================
    الطعن رقم 0151 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 1126
    بتاريخ 30-12-1958
    الموضوع : بلاغ كاذب
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب
    فقرة رقم : 1
    تقدير صحة التبليغ من كذبه أمر متروك لمحكمة الموضوع التى تنظر فى دعوى البلاغ الكاذب بشرط أن تكون قد إتصلت بالوقائع المنسوب إلى المتهم التبليغ بها و أحاطت بمضمونها ، و أن تذكر فى حكمها الأمر المبلغ عنه ليعلم إن كان من الأمور التى يرتب القانون عقوبة على التبليغ عنها كذباً أم لا .


    =================================
    الطعن رقم 0169 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 550
    بتاريخ 19-05-1959
    الموضوع : بلاغ كاذب
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب
    فقرة رقم : 1
    لا يتطلب القانون فى البلاغ الكاذب إلا أن يكون التبليغ من تلقاء نفس المبلغ ، يستوى فى ذلك أن يكون قد تقدم خصيصاً للإدلاء به ، أو أن يكون قد أدلى به فى أثناء تحقيق أجرى معه فى أمر لا علاقة له بموضوع البلاغ - فإذا كان يبين من الأوراق أن المتهم ذكر ذكراً مفصلاً الوقائع التى أوردها الحكم الإبتدائى المؤيد إستئنافياً لأسبابه ، و أنه و إن كان قد قدم بلاغه الأصلى متظلماً من نقله من عمله إلى عمل آخر لم يرقه ، إلا أنه أدلى فى هذا التحقيق بأمور ثبت كذبها أسندها إلى المدعى بالحقوق المدنية ، و هى مما يستوجب عقابه و لا علاقة لها بموضوع بلاغه - و لم يكن عندما مثل أمام المحقق متهماً يدافع عن نفسه ، و إنما كان متظلماً يشرح ظلامته ، فإن ما إنتهى إليه الحكم من إدانة المتهم بجريمة البلاغ الكاذب يكون صحيحاً من ناحية القانون .

    ( الطعن رقم 169 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/5/19 )
    =================================
    الطعن رقم 2117 لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 20
    بتاريخ 14-01-1963
    الموضوع : بلاغ كاذب
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب
    فقرة رقم : 1
    يشترط فى القانون لتحقيق جريمة البلاغ الكاذب توافر ركنين هما ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها ، و أن يكون الجانى عالماً بكذبها و منتوياً السوء و الإضرار بالمجنى عليه .
    و لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أورد الأدلة التى إستند إليها فى ثبوت كذب البلاغ ، و إذ تحدث عن توافر القصد الجنائى لدى الجانى قصر قوله على أن المتهم قد أصر على إتهام المدعية بالحق المدنى كذباً مع سوء القصد بسرقته . و هذا القول لا يدل فى الفعل و المنطق على أن الطاعن قصد من التبليغ الكيد للمدعية بالحق المدنى و الإضرار بها . لما كان ذلك ، فإن الحكم يكون قد قصر فى إثبات القصد الجنائى لدى الطاعن بما يشوبه بالقصور و يستوجب نقضه بالنسبة إلى الطاعن و إلى المتهمتين الآخرتين اللتين لم تطعنا فى الحكم لوحدة الواقعة .

    ( الطعن رقم 2117 لسنة 32 ق ، جلسة 1963/1/14 )
    =================================
    الطعن رقم 1793 لسنة 34 مكتب فنى 15 صفحة رقم 815
    بتاريخ 08-12-1964
    الموضوع : بلاغ كاذب
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب
    فقرة رقم : 2
    لا يشترط فى جريمة البلاغ الكاذب أن يكون البلاغ كله كاذباً بل يكفى أن تشوه فيه الحقائق أو تمسخ فيه الوقائع كلها أو بعضها مسخاً يؤدى إلى الإيقاع بالمبلغ ضده . و من ثم فإن ما قاله الحكم المطعون فيه من أن بلاغ المطعون ضدهما قبل الطاعن لم يكن مكذوباً من أساسه بدلالة الحكم بإدانة المطعون ضدها الثانية ينطوى على تقرير قانونى خاطىء مما يعيبه و يستوجب نقضه .

    ( الطعن رقم 1793 لسنة 34 ق ، جلسة 1964/12/8 )
    =================================
    الطعن رقم 1982 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 236
    بتاريخ 07-03-1966
    الموضوع : بلاغ كاذب
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب
    فقرة رقم : 1
    من المقرر قانوناً أنه يشترط لتحقق جريمة البلاغ الكاذب توافر ركنين هما ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها و أن يكون الجانى عالماً بكذبها و منتوياً السوء و الإضرار بالمجنى عليه ، و أن يكون الأمر المخبر به مما يستوجب عقوبة فاعله و لو لم تقم دعوى بما أخبر به .


    =================================
    الطعن رقم 1903 لسنة 36 مكتب فنى 18 صفحة رقم 266
    بتاريخ 21-02-1967
    الموضوع : بلاغ كاذب
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب
    فقرة رقم : 1
    من المقرر فى دعوى البلاغ الكاذب أن تقدير صحة التبليغ من كذبة و توافر القصد الجنائى أمر متروك لمحكمة الموضوع ، و لها مطلق الحرية فى تكوين إقتناعها من الوقائع المعروضة عليها غير مقيدة فى ذلك بأمر الحفظ الصادر من النيابة العامة لعدم معرفة الفاعل .


    =========
    بتاريخ 24-11-1941
    الموضوع : بلاغ كاذب
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب
    فقرة رقم : 1
    الأمر الصادر من النيابة بحفظ أوراق التحقيق ضد متهم لا تتقيد به المحكمة عند نظرها فى جريمة التبليغ كذباً فى حق هذا المتهم . و ذلك لأن القانون يوجب على المحكمة فى هذه الجريمة أن تبحث الوقائع المثبتة لكذب البلاغ و تقدر كفايتها فى الإثبات . و إذن فإذا كانت المحكمة لم تعتمد فى قضائها بكذب البلاغ إلا على الأمر الصادر من النيابة بحفظ الشكوى إدارياً فإن حكمها يكون معيباً لقصوره فى بيان الأسباب التى أقيم عليها .

    ( الطعن رقم 42 لسنة 12 ق ، جلسة 1941/11/24 )
    =================================

      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين مايو 20, 2024 3:43 am