روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    استئناف حكم حبس متجمد نفقة

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    استئناف حكم حبس متجمد نفقة  Empty استئناف حكم حبس متجمد نفقة

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأربعاء مايو 01, 2013 10:10 am

    47 شارع قصر النيل محمد راضى مسعود
    ت 01222840973 المحامى بالنقض


    انه فى يوم

    بناء على طلب السيدة / المقيمان 20 ش احمد عبد العال فيصل قسم بولاق الدكرور ومحلهما المختار مكتب الاستاذ محمد راضى و على راضى وابراهيم نصر وسيد حسنى ومحمد الانصارى وعبد التواب على وهيثم فتحى 47 شارع قصر النيل القاهرة .


    انا محضر محكمة قد انتقلت الى :ـ

    السيد / المقيم 5 شارع ابورحاب الدور الاول بعد الارضى الساحل مخاطبا مع


    وأعلنته بالاتى
    الطالبان يستأنفان الحكم الصادر بتاريخ 31/ 3 / 2013 فى الدعوى رقم 219 لسنة 2012 من الدائرة 40 محكمة اسرة بولاق الدكرور والقاضى منطوقه بالاتى :ـ
    حكمت المحكمة رفض الدعوى والزمت المدعية بالمصاريف عدا الرسوم القضائية
    الموضوع
    ويخلص فى ان الطالبين اقام الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف سالف البيان بطلب الزام المعلن اليه باداء متجمد نفقة لهما قدرهتسعة عشرة الف ومائة جنيها وحبسه اذا امتنع .
    تداولت الدعوى بالجلسات الى ان قضت المحكمة بحكمها المستأنف على سند من تقديم الطالبة لصور ضوئية من حكم النفقة النهائى الامر الذى رأت معه المحكمة رفض الدعوى رغم عدم جحد المستندات المنوه عنها من المعلن اليه ولما كان هذا الحكم قد جاء على خلاف صحيح القانون فإن الطالبين يستأنفانه وللاسباب الاتية :ـ

    اولاً:ـ الخطأ فى تطبيق القانون

    1 ـ تجرى المادة 12 من قانون الاثبات بالآتى :ـ
    اذا كان اصل المحرر الرسمى موجودا فان صورته الرسمية خطية كانت او فوتوغرافية تكون حجة بالقدر الذى تكون فيه مطابقة للاصل .
    وتعتبر الصورة مطابقة للاصل ما لم ينازع فى ذلك احد الطرفين ، وفى هذه الحالة تراجع الصورة على الاصل .

    وقد قضت محكمة النقض :ـ صور الأوراق العرفية - خطية كانت أو فوتوغرافية وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليست لها حجية ولا قيمة لها فى الإثبات إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصل الموقع عليه إذا كان موجودا فيرجع إليه كدليل للإثبات ، أما إذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للاحتجاج بالصورة إذا أنكرها الخصم إذ هى لا تحمل توقيع من صدرت منه ، والتوقيع بالامضاء أو ببصمة الختم أو ببصمة الاصبع هى المصدر القانونى الوحيد لاضفاء الحجية على الأوراق العرفية ) . المواد 12 ، 13 ، 14 اثبات الطعن رقم 34 لسنة 53 ق ( أحوال شخصية ) جلسة 1986/2/25 س 37 جـ 1 ص 283 ) كما قضت :ـ

    إذ كان الحكم المطعون فيه قد عول في الأخذ بالصور الرسمية للشكاوي الادارية المرفقة بها البلاغات الكتابية علي عدم منازعة الطاعن في مطابقة هذه الصور للأصل ، وكان الطاعن لم يقدم ما يدل علي أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بانكار حجية تلك الصور ، فان الحكم المطعون فيه اذا اعتمد علي هذه الصور في استخلاص اقرار الطاعن بملكية المطعون عليه لربع المحل ، لا يكون قد خالف القانون أو شابه قصور في التسبيب .
    الطعن رقم 359 لسنة 37 ق جلسة 1972/6/22 ص 1154
    فإذا كان ذلك وكان الثابت ان تقديم المدعية لصور ضوئية من الصور الرسميه والتنفيذية للاحكام لم تكن محل جدال او منازعة من الخصم المحتج بها عليه لانه لم يحضرأصلاً فان انتهاء المحكمة الى قضائها المستأنف يكون ولاشك مخالف لصحيح القانون متعينا الغائه .

    2 ـ تجرى المادة 4 من القانون رقم 1 لسنة 2000 قانون تنظيم بعض أوضاع واجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية بالآتى :ـ

    يكون للمحكمة - فى اطار تهيئة الدعوى للحكم - تبصرة الخصوم فى مواجهتهم بما يتطلبه حسن سير الدعوى ، ومنحهم اجلا لتقديم دفاعهم .
    ...........

    ومع وضوح صريح النص ومع عدم التزام محكمة اول درجة بما اوجبة والانتهاء الى قضائه سالف البيان بالمخالفة لقواعد قانون الاثبات وارتكابه لمخالفة اخرى بعدم تبصرة المدعية بما يلزم لحسن سير دعواها فان الحكم الصادر منها يكون قد بنى على مخلفات مركبة للقانون بما يستوجب الغاءه .
    لهذه الاسباب والاسباب الاخرى التى سوف تبديها المستأنفه فى مذكراتها ومرافعاتها تستأنف هذا الحكم .
    بناء عليه
    انا المحضر سالف الذكر قد سلمت المعلن اليه صورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور امام محكمة استئناف القاهرة لشئون الاسرة الكائنة بالتجمع الخامس أمام جهاز المشروعات امام الدائرة ( ) س عالى فى يوم الموافق / / 2013 من الساعة التاسعة افرنكى صباحا لسماعه الحكم :ـ
    اولاً :ـ بقبول الاستئناف شكلا
    ثانيا :ـ وفى الموضوع بالزامه بأن يؤدى للطالبينمبلغ وقدره تسعة عشرة الف ومائة جنيها قيمة متجمد نفقتهما عن الفترة من ــ/--/201 وحتى ــ/--/201م وحبسه عند الامتناع طبقاً للقانون مع الزامه المصروفات ومقابل اتعاب المحاماه عن الدرجتين
    ولاجل

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد مايو 19, 2024 7:06 pm