روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    عدم مشروعية الرسوم مقابل الخدمة الميكروفيلمية

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    عدم مشروعية الرسوم مقابل الخدمة الميكروفيلمية Empty عدم مشروعية الرسوم مقابل الخدمة الميكروفيلمية

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الخميس نوفمبر 07, 2013 11:49 am

    طعن رقم 7402 لسنة 44 ق.ع جلسة 3-7-2003



    الموضوع : رسوم قضائية

    العنوان الفرعي : عدم مشروعية الرسوم مقابل الخدمة الميكروفيلمية

    المبدأ :

    فقرة رقم :1

    - يتضح بجلاء من مطالعة بنود القرار المطعون فيه أنه قد فرض مقابلاً مالياً نظير الخدمات الميكروفيلمية المشار إليها فيه, وأنه قد توافرت في شأن أسعار هذه الخدمة الميكروفيلمية خصائص الرسوم على أساس أنها مبلغ محدد من النقود, يسدد جبراً عن أصحاب الشأن من المتقاضين ويبدو عنصر الجبر واضحاً في استقلال مصدر هذا القرار بوضع نظامه القانوني من حيث تحديد مقداره وحالات استحقاقه وطريقة تحصيله, وأن هذا السعر يدفع مقابل انتفاع صاحب الشأن بالخدمة الميكروفيلمية وأنه يترتب على هذه الخدمة تحقيق نفع خاص إلى جانب النفع العام, ويبدو هذا واضحاً بين أسعار الخدمة الميكروفيلمية التي يدفعها المتقاضون نظير خدمة مرفق القضاء يترتب عليها تحقيق نفع خاص للمتقاضى لا يشاركه فيه غيره من الأفراد يتمثل في تمكين صاحب الشأن من الرجوع إلى الأوراق والمستندات المودعة بملف الدعوى والاطلاع عليها في سهولة ويسر والحفاظ على صور مستنداته وأوراقه التي أودعها بملف الدعوى خشية فقدها أو التلاعب فيها وفى ذلك مراعاة لمصالحه الخاصة حتى يتم حصوله على حقه وضمان عدم منازعة أحد فيه بعد ذلك وفى نفس الوقت تحقيق نفع عام يتمثل في تقديم أساليب متقدمة للحفاظ على المستندات والأوراق وتيسير إجراءات التقاضي وتحقيق سرعة الفصل في الدعاوى وبذلك يستفيد لمجتمع نتيجة استقرار الحقوق فيه وإقرار العدل وتوفير العدالة لأفراده.

    - ومن حيث إنه ليس صحيحاً التعلل بما ذهبت إليه جهة الإدارة الطاعنة من أن القرار الطعين قد استهدف استحداث نظام حديث لتيسير التقاضي وان المقابل المالي للخدمة الميكروفيلمية لا يعتبر رسماً بدعوى أن حصيلته تؤول إلى خزينة الشركة القائمة على هذه الخدمة وليس لخزانة الدولة ذلك لان تطوير نظام الخدمة التي يؤديها المرفق العام مسايرة للتقدم العلمي والتكنولوجي والاستفادة من منجزاته ،يلقى على عاتق المشرع التزاما بمواكبة هذا التقدم نزولا على مقتضيات المحافظة على الشرعية وسيادة القانون ، بما لا يجوز معه تطوير هذه الخدمة وتحديثها إلا من خلال الأساليب والوسائل الشرعية والدستورية بما توجبه من أجراء التعديلات القانونية والتشريعية اللازمة ، كما انه لا وجه للتحدي بان مقابل الخدمة الميكروفيلمية لا تعتبر رسما تأسيسا على أن حصيلة هذا المقابل لا تذهب إلى الخزانة العامة ذلك أنة لما كان من المتفق علية أن الغرض الأساسي من اقتضاء الرسوم مقابل الخدمة التي يؤديها المرفق العام هو غرض مالي فجهة الإدارة تستهدف من فرض الرسم الحصول على إيرادات للخزانة العامة تواجه بها جزء من النفقات العامة التي تتحملها الخزانة العامة في سبيل توفير هذه الخدمة ، ولما كان الثابت أن مقابل هذه الخدمة الميكروفيلمية لا تتحمله وزارة العدل ، ولا تتحمل آية نفقات في هذا الشأن طبقا للعقد المبرم بينها وبين الشركة القائمة على هذه الخدمة ومن ثم فان تحصيل هذه الرسوم والتي تؤول حصيلتها لخزانة الشركة ، تمثل نفقة الخدمة الميكروفيلمية وبالتالي فإنه وان كانت وزارة العدل لا تتحمل أية نفقة في مقابل هذه الخدمة فإن ذلك لا يغير من طبيعة هذا المقابل كرسم .

    - من المقرر دستوراً وقانوناً أن الرسوم القضائية تعتبر مساهمة من جانب المتقاضين مع الدولة في تحمل نفقات مرفق القضاء ، والسبيل في ذلك فرض الرسوم القضائية بالأداة التشريعية المقررة دستوراً .

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد مايو 19, 2024 12:58 pm