روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    الاستقاله لاتفترض

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    الاستقاله لاتفترض  Empty الاستقاله لاتفترض

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الجمعة يناير 11, 2019 2:39 pm

    الاستقاله لاتفترض
    تقديم الموظف استقالته وقبول الجهة الادارية لها ، ليست عملية تعاقدية تنتهى بها خدمة الموظف ـ بل هى عملية إدارية, يثيرها الموظف بتقديم الاستقالة , وتنتهى خدمته بالقرار الإدارى الصادر بقبول طلبه الذى هو سبب هذا القرار,

    إلا أنه لما كان طلب الاستقالة هو مظهر من مظاهر إرادة الموظف فى اعتزال الخدمة, والقرار بقبول هذا الطلب هو بدوره مظهر من مظاهر إرادة الرئيس الإدارى فى قبول هذا الطلب وإحداث الاثر القانونى المترتب على الاستقالة.

    فالتعبيرعن الاستقالة لا يكون مجرد إخبار، وإنما تعبير عن إرادة تحمل فى طياتها جميع مقومات التصرف القانوني, فيتعين أن يكون الموظف على بينة من أمره, وأن تظل حريته فى تقديم استقالته كاملة, فلا يعتد بالاستقالة الصادرة بناء على تدليس أوغلط, أو بناء على تهديد صادر من جهة الإدارة بإيقاع الأذى للموظف دون حق حتى ولو لم يصبه أذى فعلي، لذا يتعين فى جميع الأحوال أن تكون الاستقالة واضحة الدلالة على رغبة الموظف المؤكدة فى ترك العمل نهائيا, أى خالية من الغموض والإبهام , فالاستقالة لا تفترض الاستقالة .

    عوامل بطلان الاستقالة

    ولهذا كان لزاماً أن يصدر طلب الاستقالة وقرار قبولها برضاء صحيح، يفسده ما يفسد الرضا من عيوب, ومن ضمن العيوب المفسدة والمبطلة للاستقالة، عيب الإكراه إذا توافرت عناصره, وهناك صور عديدة للإكراه منها أن يقدم الموظف الطلب تحت سلطان رهبة تبعثها الإدارة فى نفسه دون حق, أو اتهامه فى واقعة تنال من عرضه وشرفه خشية من أن يشيع هذا الاتهام ويلحقه الأذى من جرائه، فيحدث دون روية وتحت تأثير هذه الرهبة فيتقدم بطلب الأستقالة أثناء التحقيق، وقبل انتهائه لتصوره بأن هناك خطراً جسيماً عليه, ويراعى فى تقدير الإكراه جنس من وقع عليه هذا الإكراه وسنه وحالته الاجتماعية والصحية وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر فى جسامته، وبما أن الاكراه عيب مؤثر فى صحة القرار الإدارى فانه يخضع لتقدير القضاء فى حدود رقابته المشروعية للقرارات الإدارية, وحال تقديم الاستقالة تحت وطأة ظروف وقيود معينة, ثم العدول عنها خلال الفترة القانونية المسموح بها, يتعين معه إهدار تلك الاستقالة و عدم التعويل عليها ويكون صحيحاً أن سبب التقدم بها هو عدم احتمالية الظرف الذى وقع فيه الموظف حال التقدم بها لصدوره بناء على طلب أو ضغط نفسى شديد لا يعبر صدقاً وحقاً تعبيراً سليماً عن إرادة حرة.

    حق العدول عن الاستقالة

    ومن الضمانات التى أعطاها المشرع للموظف حق العدول عن استقالته خلال مهلة أربعة عشر يوماً، تبدأ فى التاريخ التالى لتقديم طلب الاستقالة، بحيث يكون اليوم التالى لها هو يوم قبول الاستقالة حكماً بموجب القانون، وقد أحسن المشرع فى صياغة هذا النص من وجهين، الوجه الأول أنه قدر مدة أسبوعين فقط لاعتبار الاستقالة مقبولة بموجب القانون, وهى مدة عادلة ومنصفة للطرفين، فهى فى الغالب ليست مدة طويلة تؤدى إلى الإضرار بالموظف أوضياع السبب الذى قدم من أجله الاستقالة، وفى الوقت ذاته هى فرصة مناسبة وكافية جداً لجهة الإدارة، وبالتالى يكون المشرع قد وازن بين مصلحة الطرفين فى الاستقالة موازنة جيدة وفى حال قيام الموظف بالتعبير عن رغبته فى سحب الاستقالة، فهناك صورتان الأولى سحب الاستقالة قبل صدور قرار القبول وقبل مضى المهلة، والثانية سحب الاستقالة بعد صدور قرار القبول أو بعد مضى المهلة , ففى حال طلب الموظف سحب استقالته قبل صدور القرار وقبل مضى المهلة يمكن القول بأن إرادة الموظف لم تصادف قبولاً من الإدارة، وبالتالى لاتزال استقالته غير منتجة لأى أثر قانوني، لكونها مشروطة بصدور قرار قبول الاستقالة، فلاتزال استقالة الموظف خاضعة له ومن حقه تعديلها أو إلغاؤها بالصورة التى توافق إرادته, ولهذا يشترط ألا تكون الاستقالة وليدة تسرع أو عدم ترو, وان عباراتها تكون قاطعة الدلالة على رغبة الموظف فى ترك العمل, أما فى حالة قيام الموظف بالعدول عن الاستقالة خلال فترة وجيزة, فهذا لا يستفاد منه الرغبة المؤكدة على إنهائه علاقته بوظيفته, وإنما على العكس تدل على عدم جدية الاستقالة حتى وأن صادف الطلب المقدم منه عبارات قاطعة الدلالة على رغبته فى ترك العمل، وفى كل الأحوال لا يجوز قبول استقالة الموظف إذا كان قد أحيل إلى التحقيق أو أوقف عن العمل أو اتخذت ضده أى إجراءات تأديبية أخري، فإذا انتهت هذه الإجراءات إلى عدم مسئوليته أو مجازاته بغير عقوبة الفصل جاز قبول استقالته .


    الاستقالة هي تصرف قانوني أوجب المشرع أن تصدر عن إرادة صحيحة خالية من عيوب الرضا فإذا شابها عيب من العيوب بطل الطلب ويبطل بالتالي قبول الاستقالة التي تبنى عليه، كما يجب أن تكون الاستقالة مكتوبة حتى يعطى الموظف فرصة للتفكير والتروي على أن يظل طلب الاستقالة قائما لحين صدور القرار، عليه لا يعتد بالاستقالة الشفهية باعتبار الكتابة شرط صحة لا شرط إثبات، كما اشترط المشرع أن تكون الاستقالة خالية من أي قيد أو شرط حيث إن تقديمها بهذا القيد يثير اللبس في جدية الطلب فقد يقصد الموظف من طلب الاستقالة ليس ذاتها وإنما حث الجهة الإدارية على إجابة طلبه في شأن وظيفي آخر، كما أن وضع قيد أو شرط في طلب الاستقالة قد ينشأ عنه نزاع في تحقق الشرط من عدمه ورغبة من المشرع تجنب تعليقها على شرط أو قيد تحاشياً لهذا المنزلق ، كما أنه يستلزم أن يصدر قبول الاستقالة بالبت في طلب الاستقالة خلال ثلاثين يوما من تأريخ تقديمها بالقبول أو الرفض وإلا عد انقضاء الثلاثين يوما مقبولة حكما.

    ومن المقرر قانوناً أن المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة لذا قرر المشرع ولمصلحة العمل لضمان سيره بانتظام واضطراد إرجاء قبول الاستقالة بشرط عدم الإساءة من قبل الجهة الإدارية في استعمال السلطة، ولقد استقر القضاء الإداري بأن عدول الموظف عن طلب الاستقالة بتقديم طلب سحبها لدى الجهة المختصة قانونا يحول دون جواز إنهاء خدمة الموظف طالما أن الإدارة لم تقبل الاستقالة بعد بحيث يصل عدول الموظف إلى علم الجهة الإدارية قبل قبولها وإلا عد فصلاً بغير الطريق التأديبي وليس قراراً بقبول الاستقالة، وقد استقر القضاء الإداري في السلطنة أن القرارات الإدارية السليمة والتي ترتب مراكز قانونية لأصحاب الشأن تتحصن منذ صدورها، فلا يجوز للإدارة سحبها، فإذا ما خالفت الإدارة هذه القاعدة وقامت بسحب القرار السليم ولو خلال الستين يوما التالية لصدوره فإن قرارها الساحب يكون قد جاء على خلاف المبادئ القانونية المقررة مشوبا بالبطلان، ومع هذا الأصل يجوز استثناءً للجهة الإدارية مصدرة القرار السليم ولمقتضيات مصلحة العمل أن تسحب القرار بشرط ألا تنشئ مزايا أو مراكز أو أوضاعاً قانونية لصاحب الشأن أو للغير.
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    الاستقاله لاتفترض  Empty رد: الاستقاله لاتفترض

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الجمعة يناير 11, 2019 2:40 pm

    احكام في الاستقالة والرجوع عنها
    قضت المحكمة الإدارية العليا بأن :
    " تعتبر الاستقالة عملية إرادية ، يثيرها الموظف بطلب الاستقالة ، و تنتهي الخدمة بالقرار الإداري الصادر بقبول هذا الطلب الذي هو سبب هذا القرار ، إلا أنه لما كان طلب الاستقالة هو مظهر من مظاهر إرادة الموظف في اعتزال الخدمة ، و القرار بقبول هذا الطلب هو بدوره مظهر من مظاهر إرادة الرئيس الإداري في قبول هذا الطلب و إحداث الأثر القانوني المترتب على الاستقالة ، كان لزاماً أن يصدر طلب الاستقالة و قرار قبولها برضاء صحيح ، يفسده ما يفسد الرضا من عيوب كما يزيل هذه العيوب أو يسقط الحق في التمسك بها ما يقضي به القانون في هذا الخصوص ، كما يجب التنبيه إلى أنه بالرغم من أن القضاء الإداري غير ملزم بتطبيق المادة 124 من القانون المدني ، إلا أنه يجب انزال الحكم على مقتضاه ، لأن هذا المقتضى يرتد إلى أصل طبيعي هو وجوب تنفيذ العقود و الالتزامات بحسن نية ".( حكمها الصادر بجلسة 23مارس سنة 1957 – مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا – السنة الثانية – حكم رقم 71 ص 738 – مشار إليه بمؤلف الأستاذ / محمود صالح المحامي – شرح نظام العاملين المدنيين بالدولة – الطبعة الأولى -1995 ص 577 ).
    و قضت كذلك بأن :
    " طلب الاستقالة ، باعتباره مظهراً من مظاهر إرادة الموظف في اعتزال الخدمة ، يجب أن يصدر برضاء صحيح ، فيفسده ما يفسد الرضا من عيوب ، و منها الإكراه إذا توافرت عناصره بأن يقدم الموظف الطلب تحت سلطان رهبة بعثتها الإدارة في نفسه دون حق و كانت قائمة على أساس ، بأن كانت ظروف الحال تصور له أن خطراً جسيماً محدقاً يهدده هو أو غيره في النفس أو الجسم أو الشرف او المال ، ويراعى في تقدير الإكراه جنس من وقع عليه هذا الإكراه و سنه و حالته الاجتماعية و الصحية و كل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في جسامته ".( حكمها بجلسة 5 نوفمبر 1955 – مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا – السنة الأولى – حكم رقم 6 ص 33 – المرجع السابق ص 577 ).
    وقضت بأن :
    ( هذه المادة لا تنال من استقلال عضو مجلس الدولة أو عدم قابليته للعزل ، و إنما على نقيض ذلك تظاهر إرادته الحرة في الاستقالة الضمنية و تنأى بها عن كل تعقيب متى عزف مختاراً عن عمله القضائي و نأى بحر إرادته عنه ..." . ( الطعن رقم 2094 لسنة 38ق – جلسة 21/4/2001 ).
    كما قضت محكمة الإدارية العليا أيضا بأن :
    " طلب الاستقالة هو ركن السبب في القرار الإداري الصادر بقبولها ، فيلزم لصحة هذا القرار أن يكون الطلب قائماً لحين صدور القرار مستوفياً لشروط صحته شكلاً و موضوعاً ".(مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا – السنة الأولى – حكم رقم 6 ص 33 – المرجع السابق ص 578).
    كما أفتت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى و التشريع بمجلس الدولة بأن :
    " قرار قبول الاستقالة في مفهوم المادة 99 من القانون رقم 48 لسنة 1978 ( تقابل المادة 97 من القانون رقم 47 لسنة 1978 ) إنما يصدر بهدف تحقيق إرادة العامل في ترك الخدمة ، فإن عاد و أبدى رغبته في الاستمرار بالخدمة قبل نفاذ القرار و انتهاء العلاقة الوظيفية فلا مانع من إجابته لذلك ".( فتوى ملف رقم 86/2/204 – جلسة 2/5/1990 – مشار إليها بالمرجع السابق ص 579 ).

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد أبريل 28, 2024 2:40 pm