روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    نماذج من صحف الدعاوى الدستورية

    احمد الريس
    احمد الريس
    مشرف
    مشرف


    عدد المساهمات : 119
    نقاط : 302
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 04/07/2009

    نماذج من صحف الدعاوى الدستورية Empty نماذج من صحف الدعاوى الدستورية

    مُساهمة من طرف احمد الريس السبت يوليو 24, 2010 3:10 pm

    نماذج من صحف الدعاوى الدستورية
    نموذج ( 1 )
    إعلان صحيفة دعوى عدم الدستورية

    المحكمة الدستورية العليا
    إعلان صحيفة دعوى عدم الدستورية
    رقم ..... سنة .......... قضائية " دستورية "

    المرفوعة من ........................................................ ............................
    ضد ........................................................ ..........................................
    إنه فى يوم .................... الموافق ...../ ..... /2003
    بناء على طلب قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا بطريق كورنيش النيل بالمعادى – القاهرة .
    أنا .......................................... محضر محكمة ...................................
    قد انتقلت فى تاريخه أعلاه إلى محل إقامة :
    1. .....................................................................................................
    ويعلن بمحل إقامته الأصلى رقم ............. بشارع ............................. قسم ....................... محافظة ......................................
    مخاطباً مع .........................................................................................
    2. ........................................................................ ............................
    ويعلن بمحل إقامته الأصلى رقم ............. بشارع ............................. قسم ....................... محافظة ......................................
    مخاطباً مع .........................................................................................
    وأعلنت ...................... بصورة من صحيفة الدعوى .
    منبهاً عليه بأن يودع قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا فى ميعاد خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه بصحيفة الدعوى ، مذكرة بملاحظاته مشفوعة بسند توكيل المحامى الموكل عنه ، وبالمستندات التى يرى تقديمها ، وذلك تطبيقاً لنص المادة 37 من القانون 48 لسنة 1979 .
    ولأجل العلم ................
    نموذج ( 2 )
    صحيفة دعوى " دستورية "

    السيد الأستاذ المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا
    تحية طيبة وبعد ...
    نحيل لسيادتكم من محكمة استئناف القاهرة ملف القضية رقم 5498 لسنة 114 قضائية ، بعد أن قضت المحكمة بجلسة 12/8/1997 بقبول الاستئناف شكلاً ، وقبول الفصل فى الموضوع بوقفه وبإحالة الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية المواد 9 ، 12 ، 14/1 ، 15 ، 17 من القانون رقم 598 لسنة 1953 لمخالفتها للحماية الدستورية المقررة لحق الملكية ، وذلك فى الاستئناف المرفوع من السيدة / فريال فاروق فؤاد والآنسة / فوزية فاروق فؤاد والسيدة / فادية فاروق فؤاد .
    ضد
    السيد / وزير الأوقاف .
    السيد / رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعى .
    السيد / رئيس الجمهورية .
    السيدة / نعمة الله محمد على الخواص الحارسة القضائية على أوقاف أجدادها السادة الاشراف المحروقى ، السلامونى ، الشبراخيتى ، غراب المغربى .
    السيد / رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات الحكومية .
    ويعلن المدعى عليهم – عدا الرابعة – بمواطنهم القانونى بهيئة قضايا الدولة بالقاهرة ، مخاطباً مع ..........................................
    وتعلن المدعى عليها الرابعة بموطنها الأصلى رقم ...... شارع ............. قسم .......... محافظة القاهرة ، مخاطباً مع ...........................................
    أولاً : وقائع الدعوى
    (1) كانت المدعيات ( الطالبات ) قد أقمن ضد المدعى عليهم الثلاثة الأول الدعوى رقم 10677 لسنة 1995 مدنى كلى جنوب القاهرة ، بطلب الحكم :
    - بأحقية كل منهن لخمسين فداناً من مساحة 1744 فداناً و 11 قيراط و 13 سهماً ، كان والدهن الملك السابق فاروق قد أوقفها عليهن وعلى والدتهن .
    - وتثبيت ملكيتهن بالتساوى بينهن لقصر الطاهرة ، البالغ مساحته 20056.30 متراً مربعاً ، والذى كان موضوع عقد الهبة الصادر من جدهن لأمهن بصفته وكيلاً عن والدتهن إلى والدهن ، الذى قرر إسكانهن ووالدتهن فيه بعد طلاقه لها ، مما يعتبر – فى رأيهن – عدولاً عن قبول الهبة ، يعيد القصر إلى ملكية والدتهن ، فينتقل بالميراث إليهن
    - وأحقيتهن بالتساوى بينهن فى مساحة 3 فداناً و 18 قيراطاً و 5 سهماً كائنة بزمام نزلة السمان – محافظة الجيزة . كانت والدتهن قد اشترتها بعقد مشهر سنة 1951 بعد طلاقها من والدهن ، وصيرورتها غريبة عن أسرة محمد على .
    - ثم أضافت المدعيات ( الطالبات ) طلباً بتعويضهن عن القدر الزائد عن الحد الأقصى لملكية الأراضى الزراعية ، والذى تم الاستيلاء عليه – طبقاً لقوانين الإصلاح الزراعى – من أطيانهن وأطيان والدهن ووالدتهن .
    (2) وأثناء نظر الدعوى طلب المدعى عليه الأخير التدخل فيها هجومياً ، بطلب إلزام المدعى عليه الثانى بتعويضه عما تم الاستيلاء عليه من أطيان زراعية ، كانت مملوكة للمدعيات ووالدهن ووالدتهن .
    (3) كما طلبت المدعى عليها الرابعة التدخل هجومياً فى تلك الدعوى ، طالبة الحكم بعدم أحقية المدعيات فى أطيان الوقف التى يطالبن بها ، تأسيساً على أنه وقف صدر من أجدادها لصالح ذريتهم ، وأن الملك السابق فاروق كان ناظراً على الوقف ، وأن نظارة الوقف لا تنقل ملكيته إلى ناظره .
    (4) وبجلسة 18/3/1997 قضت محكمة جنوب القاهرة بقبول تدخل هيئة الخدمات الحكومية ، وتدخل السيدة / نعمة الله محمد على الخواص وفى موضوع الدعوى بعدم سماعها ، استناداً إلى المادة 14 من القانون رقم 598 لسنة 1953 بشأن أموال أسرة محمد على المصادرة .
    (5) طعنت المدعيات على ذلك الحكم بالاستئناف رقم 5498 لسنة 114 قضائية أمام محكمة استئناف القاهرة ، التى قضت بجلسة 12/8/1997 بقبول الاستئناف شكلاً ، وقبل الفصل فى الموضوع بوقفه ، وبإحالة الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا
    ثانياً : الطلبات فى الدعوى
    الفصل فى دستورية المواد 9 ، 12 ، 14/1 ، 15 ، 17 من القانون رقم 598 لسنة 1953 بشأن أموال أسرة محمد على الصادرة ، لمخالفتها للحماية الدستورية المقررة لحق الملكية ، وذلك بعد تحضير هذه الدعوى لدى هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا ( 1 ) .

    12/1/1997
    محكمة استئناف القاهرة
    نموذج ( 3 )
    صحيفة دعوى " دستورية "

    السيد الأستاذ المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا
    تحية طيبة وبعد ...
    نحيل لسيادتكم من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية ، ملف القضية رقم 21 لسنة 49 قضائية - بعد أن قضت المحكمة بإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية قرار وزير التعليم رقم 113 لسنة 1994 ، والمفسر بالقرار رقم 208 لسنة 1994 – المرفوعة من السيد / محمود سامى محمد على واصل بصفته ولياً على ابنتيه مريم وهاجر .
    ضـد
    - السيد / وزير التعلم .
    - السيد / مدير مديرية التعليم بالإسكندرية .
    - السيدة / مديرة مدرية إيزيس الثانوية بنات بالسيوف .
    ويعلنوا بموطنهم القانونى بهيئة قضايا الدولة 2 شارع محمود عزمى قسم العطارين محافظة الإسكندرية ، مخاطباً مع .......................
    أولاً : وقائع الدعوى
    (1) أقام الطالب بصفته ولياً طبيعياً طبيعياً على ابنتيه مريم وهاجر أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدعوى رقم 21 لسنة 49 قضائية ، ضد وزير التعليم ، طالباً فيها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى الصادر بالامتناع من قبول ابنتيه هاتين بإحدى المدارس الثانوية ، وقال شرحاً لدعواه :
    أنه كان قد توجه بهما إلى مدرسة إيزيس الثانوية للبنات بالسيوف ، إلا أنه فوجئ بطردهما منها ، تأسيساً على صدور قرار من وزير التعليم بمنع الطالبة المنقبة من دخولها ، بالمخالفة لحكم المادتين 2 ، 41 من الدستور ، التى تنص أولاهما : على أن الإسلام دين الدولة ، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى لكل تشريعاتها ، وتكفل ثانيتهما : صون الحرية الشخصية وتحول دون المساس بها .
    (2) وقد قضت محكمة القضاء الإدارى – وأثناء نظرها الشق العاجل من الدعوى – أولاً : بقبول الدعوى شكلاً ، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من منع ابنتى المدعى من دخول مدرستهما منقبتين ، وألزمت الإدارة المصروفات ، وأمرت بتنفيذ الحكم بموجب مسودته بغير إعلان . ثانياً : إحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية قرار وزير التعليم رقم 113 لسنة 1994 ، والمفسر بالقرار رقم 208 لسنة 1994 .
    (3) وأقامت محكمة القضاء الإدارى قضاءها على أن القرار المطعون فيه ، قد صدر استناداً إلى قرار وزير التعليم رقم 113 لسنة 1994 الصادر فى 17/8/1994 ، متضمناً تحديد هيئة الزى المدرسى من حيث لونه وشكله ومكوناته ، ومفسراً بمقتضى قراره رقم 208 لسنة 1994 . وأن الفصل فيما إذا كان هذان القراران – وقد انطويا على قواعد عامة مجردة – يخلان بحرية العقيدة التى كفل الدستور صونها بنص المادة (46) مما يدخل فى ولاية المحكمة الدستورية العليا دون غيرها ، لتكون كلمتها فى شأن اتفاقهما أو تعارضهما مع الدستور ، قولاً فصلاً ، مما يقتضى إحالة الأوراق إليها – وعملاً بالبند (أ) من المادة (29) من قانونها – وذلك للفصل فى دستورية هذين القرارين
    ثانياً : الطلبات فى الدعوى
    الفصل فى مدى دستورية قرار وزير التعليم رقم 113 لسنة 1994 ، المفسر بالقرار رقم 208 لسنة 1994 – وذلك بعد تحضير الدعوى لدى هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا ( 1 ) .

    رئيس محكمة القضاء الإدارى
    بالإسكندرية

    نموذج ( 4 )
    صحيفة دعوى " تنازع "

    السيد الأستاذ المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا
    تحية طيبة وبعد ...
    تتشرف بتقديمه الشركة ........................ وموطنها القانونى إدارة الشئون القانونية بمركزها الرئيسى الكائن برقم ........ شارع ................. قسم ................ محافظة ................
    ضد
    المدعى عليهن ............................................... ويعلن بموطنهن الأصلى الكائن برقم ........ شارع ....................... ......... قسم ................ محافظة ................ مخاطباً مع ................................
    أولاً : وقائع الدعوى
    (1) بتاريخ 15 سبتمبر سنة 1962 صدر قرار رئيس المجلس التنفيذى رقم 2223 لسنة 1963 بتقرير المنفعة العامة والاستيلاء على الحديقة والأرض المقامة عليها سراى السيدة / عزيزة فهمى بالإسكندرية ، وذلك لإقامة فندق سياحى .
    (2) نازعت السيدة المذكورة فى هذا القرار ، بطلب وقف تنفيذ وإلغائه فى الدعوى رقم 1828 لسنة 25 ق قضاء إدارى ، وقضى فيها بالرفض ، وتأيد ذلك بحكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 3 لسنة 19 ق بتاريخ 19 فبراير سنة 1973 .
    (3) وإذ تصرفت السيدة / عزيزة فهمى ببيع العقار المشار إليه إلى المدعى عليهن ، بموجب عقد البيع المسجل برقم 2272 لسنة 1977 بالشهر العقارى بالإسكندرية ، فقد أقمن الدعوى رقم 1524 لسنة 1981 مدنى كلى أمام محكمة إسكندرية الابتدائية قبل الشركة المدعية (الطالبة) ومندوبها ، بطلب الحكم بثبوت ملكيتهن للعقار محل البيع المسجل ، وببطلان ومحو العقد المشهر لصالح الشركة المدعية (الطالبة) تحت رقم 4676 لسنة 1979 شهر عقارى إسكندرية ، وبتسليمهن العقار المذكور . وقضت المحكمة لهن بالطلبات بتاريخ 27 يولية سنة 1981 . فطعنت الشركة المدعية (الطالبة) ومندوبها فى الحكم بالاستئنافين رقمى 1028 ، 1035 لسنة 77 ق .
    (4) بتاريخ 20 ديسمبر سنة 1981 أصدر وزير السياحة والطيران المدنى القرار رقم 287 لسنة 1981 بنزع ملكية أرض ومبانى العقار سالف الذكر ، وتم نشره فى الوقائع المصرية بتاريخ 21 سبتمبر سنة 1981 ، فطعن المدعى عليهم فى هذا القرار أمام محكمة القضاء الإدارى بالدعوى رقم 1709 لسنة 36 ق ، حيث طلبن – قبل الشركة المدعية وآخرين – وقف تنفيذ القرار المذكور وإلغاءه لمخالفته القانون من أوجه متعددة ، منها أن قرار تقرير المنفعة المذكور قد أصبح كأن لم يكن ، لعدم إيداع قرار نزع الملكية المطعون فيه خلال سنتين من تاريخ نشر القرار الأول ، والذى يمثل ركن السبب فى قرار نزع الملكية ، الأمر الذى يثير ثمة تنازعاً إيجابياً بين جهتى القضاء العادى والإدارى .
    ثانياً : الطلبات فى الدعوى
    تلتمس الشركة المدعية (الطالبة) – بعد تحضير هذه الدعوى لدى هيئة المفوضين بالمحكمة – تعيين جهة القضاء الإدارى مختصة بنظر النزاع القائم بينها وبين المدعى عليهن ، دون جهة القضاء العادى ( 1 )

    23/10/1982
    وكيل الطالبة
    المحامى بالنقض

    نموذج ( 5 )
    صحيفة دعوى " تنازع "
    السيد الأستاذ المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا
    تحية طيبة وبعد ...
    تتشرف بتقديمه لسيادتكم السيد / ........................ ومهنته أو وظيفته ................ وموطنه الأصلى رقم ........ شارع ........................ قسم أو مركز ................ محافظة سوهاج .
    وموطنه المختار مكتب الأستاذ ........................ المحامى بالنقض الكائن برقم ........ شارع ........................ قسم أو مركز ................. محافظة سوهاج .
    ضـد
    السيد / رئيس إدارة شركة مطاحن مصر العليا .
    ويعلن بموطنه القانونى بإدارة الشئون القانونية بالمركز الرئيسى للشركة ، الكائن برقم ........ شارع ........................ قسم أو مركز ................ محافظة سوهاج .
    مخاطباً مع ..................................................
    أولاً : وقائع الدعوى
    (1) كان المدعى ( الطالب ) قد أقام الدعوى رقم 94 لسنة 1972 عمال كلى سوهاج ، بطلب الحكم بإلزام رئيس مجلس إدارة شركة مطاحن مصر العليا ، بأن يؤدى إليه مبلغ 12200 ج ( إثنى عشر ألفاً ومائتى جنيه ) وهو ما يستحقه من فروق أجرة عن المدة من 18 مايو سنة 1963 حتى 31 ديسمبر سنة 1971 .
    (2) وبتاريخ 7 مايو سنة 1974 ، قضت المحكمة المدنية بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى ، وباحالها إلى محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ، استناداً إلى أن المدعى ( الطالب ) قد عين للعمل بمطحن لمعى ونصرى الجيار بساحل طهطا بمحافظة سوهاج ، بقرار من المؤسسة العامة للمطاحن والمضارب والمخابز برقم 395 لسنة 1964 المؤرخ 16 نوفمبر سنة 1964 ، وأن هذا القرار قد استوفى عناصر القرار الإدارى لصدوره من مؤسسة عامة ، يُعتبر العاملون بها موظفين عموميين ، وأن مطالبة المدعى ( الطالب ) بفروق الأجر تعد نعياً على ذلك القرار لا يختص به القضاء العادى .
    (3) وإذ أحيلت الدعوى العمالية إلى القضاء الإدارى ، وقيدت برقم 215 لسنة 29 قضائية ، قضت المحكمة الإدارية بدورها فى 2 مايو سنة 1977 بعدم اختصاصها بنظر الدعوى ، تأسيساً على أن الـنزاع محل التـداعى ناشئ عن عـلاقة عـمل تربـط المدعى ( الطالب ) بالشركة المدعى عليها ، وهى من شركات القطاع العام ، وتعد من أشخاص القانون الخاص ، ولا يعتبر العاملون فيها موظفين عموميين ، وبالتالى يخرج عن اختصاص القضاء الإدارى
    ثانياً : الطلبات فى الدعوى
    يلتمس المدعى ( الطالب ) – بعد تحضير هذه الدعوى لدى هيئة المفوضين بالمحكمة – تعيين الجهة القضائية المختصة من بين جهات القضاء ، لنظر النزاع بينه وبين الشركة المدعى عليها ، بعد أن تخلت عن نظره كل من جهتى القضاء العادى والإدارى ( 1 ) .

    7/4/1982
    وكيل الطالب
    المحامى بالنقض
    نموذج ( 6 )
    صحيفة دعوى " تنفيذ "

    السيد الأستاذ المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا
    تحية طيبة وبعد ...
    تتشرف بتقديمه لسيادتكم السـيدتان / ......... و ........... ومهنتهما أو وظيفتهما ................................. وموطنهما الأصلى برقم ................ شارع ........................ قسم ................ محافظة ................ ، وموطنهما المختار مكتب الأستاذ ........................ المحامى بالنقض الكائن برقم ........ شارع ........................ قسم أو مركز ................ محافظة ........................
    ضـد
    ..........................................................................................................
    أولاً : وقائع الدعوى
    (1) كان المدعى عليهما الثانية والثالثة السويسريين الجنسية يمتلكان قطعة أرض مساحتها 5 أفدنة بناحية ( كنجى مريوط ) زمام قسم العامرية ، مقام على جزء منها بعض المنشآت تستغل كفندق . وبموجب عقد بيع عرفى مؤرخ 16 سبتمبر سنة 1959 باع الأجنبيان هذه الأرض إلى المدعى عليه الرابع .
    (2) غير أن البائعين أقاما الدعوى رقم 953 لسنة 1961 مدنى كلى الإسكندرية ، طلبا الحكم بفسخ عقد البيع المزور ، وإلغاء كافة آثاره ، ورد العين المبيعة إليهما ، فقضت المحكمة بجلسة 28 سبتمبر سنة 1961 بإجابتهما إلى طلباتهما ، وتأيد هذا الحكم فى الاستئناف رقم 540 لسنة 17 قضائية استئناف الإسكندرية .
    (3) تقدم المالكان الأجنبيان بإقرارين إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى أثبتا فيه ملكيتهما للأرض المذكورة بما عليها ، واتخذت بناء على ذلك الإجراءات المقررة بشأن حصر الأراضى الخاضعة للاستيلاء ، ومعاينتها والإعلان عنها طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 187 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى .
    (4) وبموجب عقد بيع عرفى مؤرخ 20 سبتمبر سنة 1971 ، باع المدعى عليه الرابع مساحة 10 س / 14 ط / 4 ف من الأرض محل البيع الأول إلى المدعيتن ، اللتين أقامتا بتاريخ 21 ديسمبر سنة 1971 الدعوى رقم 3534 لسنة 1971 مدنى كلى الإسكندرية ، ضد المدعى عليهم الثلاثة الأخيرين – دون المدعى عليه الأول بصفته – طالبتين الحكم بصحة ونفاذ كل من عقدى البيع المؤرخين 16 سبتمبر سنة 1959 ، 20 سبتمبر سنة 1971 المشار إليهما ، وبتسليمهما العين المبيعة ، فقضت محكمة افسكندرية الابتدائية لهما بطلباتهما بجلسة 28 مارس سنة 1972 ، وصار الحكم نهائياً بعدم الطعن عليه .
    (5) كما قدمت المدعيتان – بعد علمهما باستيلاء الهيئة العامة للإصلاح الزراعى على أرض النزاع – الاعتراض رقم 390 لسنة 1973 إلى اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى ، طالبتين الاعتداد بعقدى البيع سالفى الذكر ، استناداً إلى أن أرض النزاع آلت ملكيتها إلى البائع لهما – المدعى عليه الرابع – قبل نفاذ القانون رقم 15 لسنة 1963 ، وإلى أنها ليست من الأرضى الزراعية أو ما فى حكمها ، فأصدرت اللجنة القضائية قرارين باستبعاد الأرض محل الاعتراض من نطاق الاستيلاء ، غير أن المحكمة الإدارية العليا قضت بجلسة 30 يناير سنة 1979 بإلغاء هذين القرارين ، وبرفض اعتراض المدعيتين ، وذلك فى الطعنين رقمى 502 لسنة 20 ، 308 لسنة 22 قضائية المرفوعين من المدعى عليه الأول بصفته .
    ثانياً : الطلبات فى الدعوى
    تلتمس المدعيتان ( الطالبتان ) – بعد تحضير هذه الدعوى لدى هيئة المفوضين بالمحكمة – الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء ( 1 ) الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى الطعنيني رقمى 502 لسنة 20 و 308 لسنة 22 قضائية ، فيما قضى به من إهدار حجية الحكم النهائى الصادر من محكمة الإسكندرية الابتدائية فى الدعوى رقم 3534 لسنة 1971 مدنى كلى ( 2 ) .

    3/5/1979
    وكيل الطالبتين
    المحامى بالنقض
    نموذج ( 7 )
    صحيفة دعوى " تنفيذ "

    السيد الأستاذ المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا
    تحية طيبة وبعد ...
    يتشرف بتقديمه لسيادتكم السيد / رئيس الجمهورية والسيد / وزير الدفاع بصفته الممثل القانونى لإدارة المدعى العام العسكرى ، وموطنهما القانونى هيئة قضايا الدولة بالقاهرة .
    ضـد
    السيد / محمد أحمد شوقى الاسلامبولى .
    السيد / ممدوح يونس على أبو طالب .
    أولاً : وقائع الدعوى
    (1) أصدر السيد / رئيس الجمهورية القرار الجمهورى رقم 375 لسنة 1992 ، الذى أحال بمقتضاه إلى القضاء العسكرى الجرائم موضوع القضيتين رقمى 391 ، 396 لسنة 1992 حصر أمن دولة عليا ، اللتين قيدتا بعدئذ برقمى 23 ، 24 لسنة 1992 جنايات عسكرية .
    (2) باشرت النيابة العسكرية شئونها فيهما ، وأحالت المتهمين ( ومن بينهم المدعى عليهما ) إلى المحاكمة العسكرية ، التى دفع أمامها ببطلان قرار الإحالة المشار إليه ، وانتفاء ولاية القضاء بالتالى ، إلا أن هذا القضاء رفض الدفع ، واستمر فى مباشرة الدعوى الجنائية ، وأصدر حكمين بذلك فى القضيتين رقم 23 ، 24 لسنة 1992 المشار إليهما ، وتم التصديق عليهما .
    (3) وإذا كان المدعى عليهما قد طلبا من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 763 لسنة 47 ق الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الجمهورى رقم 375 لسنة 1992 ، وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار واعتباره كأن لم يكن ، وكانت محكمة القضاء الإدارى قد انتهت بجلسة 8 ديسمبر سنة 1992 إلى وقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 375 لسنة 1992 المطعون فيه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار .
    (4) وكانت النيابة العسكرية قد طرحت الأمر على المحكمة العسكرية ، باعتبار أن قضاء محكمة القضاء العسكرى يمثل عقبة تعوق التنفيذ ، وكانت المحكمة العسكرية قد قضت بعدم وقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 375 لسنة 1992 مع استمرار تنفيذ الحكم الصادر فى القضيتين 23 ، 24 لسنة 1992 جنايات إدارة المدعى العام العسكرى ، فقد رأى المدعيان ( الطالبان ) أن حكمين نهائيين قد تناقضا بما يجعل تنفيذها معاً متعذراً ، ومن ثم فقد أقاما الدعوى الماثلة للفصل فى التناقض .
    ثانياً : الطلبات فى الدعوى
    يلتمس المدعيان ( الطالبان ) – بعد تحضير هذه الدعوى لدى هيئة المفوضين بالمحكمة – الحكم :
    أولاً : وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 8 ديسمبر سنة 1992 فى الدعوى رقم 763 لسنة 47 ق ، فيما انتهت إليه من وقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 375 لسنة 1992 المطعون فيه .
    ثانياً : وفى الموضوع تنفيذ الحكمين الصادرين من المحكمة العسكرية العليا بجلسة 3 ديسمبر 1992 فى القضيتين رقمى 23 ، 24 لسنة 1992 جنايات عسكرية ، وكذلك الحكم الصادر بجلسة 9 ديسمبر 1992 بقبول الطلب المقدم من النيابة العسكرية شكلاً ، وفى الموضوع بعدم وقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 375 لسنة 1992 مع استمرار تنفيذ الحكمين الصادرين فى القضيتين رقمى 23 ، 24 لسنة 1992 المشار إليهما ( 1 ) .
    14/12/1992 الطالبان

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد مايو 19, 2024 11:54 pm