روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    منقول : حول قانون رقم 4 لسنة 2005

    avatar
    حاتم عبدالله
    ...
    ...


    عدد المساهمات : 112
    نقاط : 228
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 04/07/2009

    منقول : حول قانون رقم 4 لسنة 2005 Empty منقول : حول قانون رقم 4 لسنة 2005

    مُساهمة من طرف حاتم عبدالله الثلاثاء يوليو 14, 2009 11:53 pm

    قانون رقم 4 لسنة 2005 بشان سن حضانة الصغير

    بأسم الشعب
    رئيس الجمهورية
    قرر مجلس الشعب القانون الأتى وقد اصدرناة

    المادة الأولى

    يستبدل نص الفقرة الأولى من المادة 20 من القانون رقم 25 لسنة 1929 النص الأتى .
    مادة 20 ( فقرة اولى ) ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير او الصغيرة سن الخامسة
    عشر ويخير القاضى الصغير او الصغيرة بعد بلوغ هذا السن فى البقاء فى يد الحاضنة
    وذلك حتى يبلغ سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة


    كيف تم الحكم فى هذه المادة بالدستورية مع ما فيها من الظلم والإجحاف البين بحق الأب والتقصير فى حق الابن ؟
    كيف يظل الابن فى حضانة أمه إلى سن الخامسة عشر، ومعلوم أنه محتاج لأبيه قبل هذا السن بكثير وكيف يقوم النساء برعاية أولادهن وهم فى سن المراهقة السن الذى يتطلب الحزم الذى لايتوفر إلا فى الأب، وإذا خير الابن بعد هذا السن بين أمه وأبيه فكيف يختار أباه وقد مكث مع أمه خمسة عشر سنة، إنه ولابد سيختار أمه، فيكون الظلم البين واقعا على الأب لامحالة ، هذا الأب الملزم بنفقة ابنه طوال هذه المدة ولم ينعم بصحبته وربما فقدها بعد ذلك أيضا، إلا رؤية فى كل أسبوع لمدة 3 ساعات لاتسمن ولاتغنى من جوع.
    كيف يحكم بدستورية هذه المادة وفيها مخالفة صريحة لأحكام الشريعة الإسلامية التى هى مصدر قانون الأحوال الشخصية ، وفيها مخالفة صريحة لفتاوى المفتين السابقين.
    إذا اتضح للمحكمة أن المصلحة تقتضي بقاء المحضون بيد الحاضنة فإنه لا مشاحة فى ذلك، وهذا إنما يكون فى حالات منفردة لا أن يكون حكما عاما وقانونا موحدا،فإن الضرورة تقدر بقدرها، والحكم يسير مع علته وجودا وعدما.
    أولا : بعض فتاوى العلماء
    ا-المفتي
    أحمد هريدى .
    21 فبراير 1965 م
    فتاوى الأزهر - (ج 2 / ص 203)
    الجواب
    المنصوص عليه فقها أن البنت إذا تجاوزت أقصى سن الحضانة وهى إحدى عشرة سنة وجب شرعا ضمها إلى أقرب عاصب لها، ويجبر العاصب على ضمها إذا تعين
    2-المفتي
    محمد عبده .
    رجب 1317 هجرية
    فتاوى الأزهر - (ج 2 / ص 255)

    السؤال
    رجل فرض على نفسه نفقة لأولاده وهم قصر قدرا معينا كل شهر واذن لوالدتهم بالاستدانة والانفاق عليهم ثم توجهت لبلاد فرنسا بهم وهى بلدها بدون إذن من والدهم وأقامت بهم فى فرنسا وقد بلغ الولد من السن زيادة عن 15 سنة والبنت الكبيرة زيادة عن 18 سنة والبنت الثانية زيادة عن 17 سنة فهل فى هذه الحالة إذا طلبت الأم نفقة الأولاد يكون لها حق الطلب أولا ولها طلب نفقة لمدة مستقبلة على فرض أن الحضانة لم تنته أم لا وما سن حضانة الغلام والبنت وللزوج أن يبطل ما أمر به الزوجة من الإنفاق أو الاستدانة أم لا وهل هو ملزم بالانفاق على أولاده الغائبين مع والدتهم بدون إذن بعد سن الحضانة أم لا

    الجواب
    حق حضانة الأم للصبى ينتهى إذا بلغ تمام سبع سنين من سنة وحق حضانتها للبنت ينتهى متى أتمت تسع سنين ومتى جاوزا هذا السن لم يكن لأمهما حق الحضانة . ولأبيهما أخذهما جبرا عنها وضمهما إليه
    أما بعد أن يتجاوز الصبى سبع سنين والبنت تسع سنين فقد سقطت أجرة الحضانة .

    المذاهب الفقهية فى تقدير سن الحضانة
    أولا : المذهب الحنفى (وهو المعمول به فى قانون الأحوال الشخصية)
    • حاشية رد المحتار - (ج 3 / ص 500)
    القول المعتمد من تقدير مدة الحضانة بسبع للغلام وعشر للجارية
    • تكملة حاشية رد المحتار - (ج 1 / ص 530)
    ولعل أن سبع سنين أول وقت استغناء الصبي عن الغير في الاكل والشرب واللبس والاستنجاء حيث يتحمل بمثله ووقت الاحتياج إلى التأديب وتهذيب الاخلاق، ولذلك كان ذلك نهاية مدة الحضانة
    • قال فى تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق -
    قَالَ النَّسَفِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ ( وَلَا خِيَارَ لِلْوَلَدِ ) عِنْدَنَا ، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يُخَيَّرُ ، وَعِنْدَ أَحْمَدَ إذَا بَلَغَ سَبْعَ سِنِينَ يُخَيَّرُ الْغُلَامُ ، وَتُسَلَّمُ الْجَارِيَةُ إلَى الْأَبِ مِنْ غَيْرِ تَخْيِيرٍ لِمَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إنَّ زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِابْنِهِ ، وَقَدْ سَقَانِي مِنْ بِئْرِ أَبِي عُتْبَةَ ، وَقَدْ نَفَعَنِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَهِمَا عَلَيْهِ فَقَالَ زَوْجُهَا أَتُحَاقِّنِي فِي وَلَدِي فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ هَذَا أَبُوك ، وَهَذِهِ أُمُّك فَخُذْ بِيَدِ أَيِّهِمَا شِئْت فَأَخَذَ بِيَدِ أُمِّهِ فَانْطَلَقَتْ بِهِ } رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ ، وَصَحَّحَهُ ، وَهَذَا نَصٌّ عَلَى التَّخْيِيرِ غَيْرَ أَنَّ أَحْمَدَ يَقُولُ هُوَ نَصٌّ فِي الْغُلَامِ ، وَلَا تُقَاسُ الْجَارِيَةُ عَلَيْهِ لِأَنَّهَا تَحْتَاجُ إلَى الْحِفْظِ وَالتَّزْوِيجِ دُونَ الْغُلَامِ ، وَلَنَا أَنَّهُ صَغِيرٌ غَيْرُ رَشِيدٍ وَلَا عَارِفٍ بِمَصْلَحَتِهِ فَلَا يُعْتَمَدُ اخْتِيَارُهُ كَسَائِرِ تَصَرُّفَاتِهِ ، وَلِأَنَّهُ لِقُصُورِ عَقْلِهِ يَخْتَارُ مَنْ عِنْدَهُ الرَّاحَةُ وَالتَّخْلِيَةُ ، وَلَا يَتَحَقَّقُ النَّظَرُ فِيهِ وَقَدْ صَحَّ أَنَّ الصَّحَابَةَ لَمْ يُخَيِّرُوا ، وَلَا حُجَّةَ لَهُمْ فِي الْحَدِيثِ لِأَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ الْفِرَاقَ فَالظَّاهِرُ أَنَّهَا كَانَتْ فِي صُحْبَتِهِ أَلَا تَرَى إلَى قَوْلِهَا إنَّ زَوْجِي يُرِيدُ ، وَلَوْلَا أَنَّهَا فِي صُحْبَتِهِ لَمَا قَالَتْ ذَلِكَ ، وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ كَانَ بَالِغًا بَلْ هُوَ الظَّاهِرُ لِأَنَّهَا قَالَتْ ، وَقَدْ سَقَانِي مِنْ بِئْرِ أَبِي عُتْبَةُ ، وَاَلَّذِي يَسْقِي مِنْ الْبِئْرِ هُوَ الْبَالِغُ ظَاهِرًا أَوْ هُوَ حِكَايَةُ حَالٍ فَلَا يُمْكِنُ الِاحْتِجَاجُ بِهِ ، وَلَيْسَ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يُخَيَّرُ فِي السَّبْعِ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْحَدِيثِ ذِكْرُ عُمُرِهِ أَوْ لِأَنَّهُ وُفِّقَ بِبَرَكَةِ دُعَائِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِاخْتِيَارِ الْأَنْظَرِ فَلَا يُقَاسُ عَلَيْهِ غَيْرُهُ ، وَلِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَمَرَهُمَا أَوَّلًا بِالِاسْتِهَامِ ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ إجْمَاعًا فَكَذَا التَّخْيِيرُ
    آراء بعض المذاهب الأخرى
    قال النووى فىروضة الطالبين وعمدة المفتين
    فصل إنما يحكم بأن الأم أحق بالحضانة من الأب في حق من لا تمييز له أصلاً وهو الصغير في أول أمره والمجنون فأما إذا صار الصغير مميزاً فيخير بين الأبوين إذا افترقا ويكون عند من اختار منهما وسواء في التخيير الإبن والبنت وسن التمييز غالباً سبع سنين أو ثمان تقريباً
    قال :فرع إذا اختار الأب وسلم إليه فإن كان ذكراً لم يمنعه الأب من زيارة أمه ولا يحوجها إلى الخروج لزيارته وإن زارته لم يمنعها من الدخول عليه وله منع الأنثى من زيارة الأم فإن شاءت الأم خرجت إليها للزيارة لأنها أولى بالخروج لسنها وخبرتها ثم الزيارة تكون في الأيام على العادة لا في كل يوم وإذا دخلت لا تطيل المكث ولو مرض الولد ذكراً كان أو أنثى فالأم أولى بتمريضه فإنها أشفق وأهدى إليه فإن رضي بأن تمرض في بيته فذاك وإلا فينقل الولد إلى بيت الأم ويجب الإحتراز عن الخلوة إذا كانت تمرضه في بيت الأب وكذا إذا زارت الولد فإن لم يكن هناك ثالث خرج حتى تدخل وإذا مات لم تمنع من حضور غسله وتجهيزه إلى أن يدفن وإن مرضت الأم لم يكن للأب منع الولد من عيادتها ذكراً كان أو أنثى ولا يمرضها قال الروياني إلا إذا أحسنت الأنثى التمريض.
    فرع إذا اختار الأم فإن كان ابناً أوى إليها ليلاً وكان عند الأب نهاراً يؤدبه ويعلمه أمور الدين والمعاش والحرفة وإن كانت بنتاً كانت عند الأم ليلاً ونهاراً ويزورها الأب على العادة ولا يطلب إحضارها عنده وهكذا الحكم إذا كان الولد عند الأم قبل سن التخيير.
    فرع إذا اختار الأم فليس للأب إهماله بمجرد ذلك بل يلزمه القيام بتأديبه وتعليمه إما بنفسه وإما بغيره ويتحمل مؤنته

    مماسبق يتبين أولا: أن المذهب الحنفى (وهو المعمول به فى قانون الأحوال الشخصية)
    قد حدد سن الحضانة سبعا للذكر وتسعا للأنثى
    وغيره من المذاهب على أقصى تقدير ثمابية للذكر وإحدى عشر لللأنثى.
    ثانيا": أن حق رؤية المحضون فى كل أسبوع لمدة 3 ساعات فقط مخالفة للشرع
    ففى المذهب الحنفى (وهو المعمول به فى قانون الأحوال الشخصية):
    أن الابن أو الابنة يجبران على الذهاب عند الأب رغم أنف أمهما ولا يوجد تخيير لأحد
    وفى غير المذهب الحنفى حتى إذا تم التخيير واختار الابن أمه فهو يبيت عندها ليلا ويذهب لأبيه فى النهار
    فأين هذه المادة من الشريعة وأحكامها ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
    وكيف حكم بدستوريتها ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
    فرؤية المحضون فى كل أسبوع لمدة 3 ساعات فقط فيها زيادة ظلم على كل من الأب وابنه
    ويزداد الظلم ظلما حينما تريد الزوجة الانفصال من غير سبب ولا ضرر بالخلع مثلا !!
    إنى أرى أن هذه القوانين تظلم الرجال كثيرا مما يجعل الرجال يكونون تحت النساء وتكون القوامة فى يد النساء وينتكس المجتمع الإسلامى ويصبح الرجل شخشيخة فى يد المرأة، لأنها ستخلعه وربما تطلب الطلاق للضرر لأنه رفع صوته عليها وهذا ضرر قد أصابها!!
    فتأخذ المال والأولاد منه وتتركه يتحسر ثم بعد كل ذلك يلزم بالنفقة على عياله الذين لايستفيد منهم شيئا إلا الرؤية فى كل أسبوع لمدة 3 ساعات.وكذلك يضيع الأولاد لأن تربية النساء لاتنفع فى هذا السن.
    وأكرر إذا اتضح للمحكمة أن المصلحة تقتضي بقاء المحضون بيد الحاضنة فإنه لا مشاحة فى ذلك، وهذا إنما يكون فى حالات منفردة لا أن يكون حكما عاما وقانونا موحدا،فإن الضرورة تقدر بقدرها، والحكم يسير مع علته وجودا وعدما.
    أرجو من المستشارين الأفاضل توضيح الحل فى هذه القضية
    وأرجو إثارة هذا الموضوع ،
    وأرجو من المحامين إثارته ومداولته فى المحاكم عسى أن نصل إلى الحق .[/

      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين مايو 20, 2024 7:27 am