روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    اثر تضامن الكفيل مع المدين

    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    اثر تضامن الكفيل مع المدين Empty اثر تضامن الكفيل مع المدين

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الجمعة أكتوبر 15, 2010 5:14 am


    اثر تضامن الكفيل مع المدين


    إن ما ورد بالمادة 110 من القانون المدنى " القديم " من أن " مطالبة أحد المدينين المتضامنين مطالبة رسمية ، و إقامة الدعوى بالدين يسريان على باقى المدينين " هو إستثناء من الأصل الذى من مقتضاه أن إنقطاع التقادم المترتب على المطالبة الرسمية بالدين لا يتعدى أثره من وجه إليه الطلب ، و من ثم وجب أن يلتزم فى تفسيرها ما ورد به صريح نصها ، و أن تحصر آثار النيابة المتبادله المفترضه قانونا بين المدينين المتضامنين فى حدود إلتزامهم الأصلى كمقتضى النص ، فلا يجوز أن يسوى فى حكمه عن طريق القياس بين الكفيل المتضامن و المدين المتضامن ، لأن تضامن الكفيل مع المدين لا يصيره مدينا أصليا ، بل يبقى إلتزامه تبعيا و إن كان لا يجوز له التمسك بإلزام الدائن بمطالبة المدين بالوفاء أو التنفيذ على أمواله أولا و ينبنى على كون إلتزام الكفيل تابعا لإلتزام المدين أنه ينقضى حتما بإنقضائه ، و لو كان التقادم قد إنقطع بالنسبه للكفيل ، و لا فرق فى هذا الحكم بين الكفيل المتضامن و الكفيل غير المتضامن . و إذن فمتى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزام الطاعن بالدين أسس قضاءه على أن الدين المطالب حق وفاؤه فى 30 من سبتمبر سنة 1930 ، و إن الدعوى رفعت على الضامن المتضامن فى 10 من أكتوبر سنة 1944 أى قبل سقوط حق المطعون عليها الأولى فى المطالبة به ، و على أن رفع الدعوى على الضامن المتضامن يقطع مده التقادم بالنسبه له و للمدينين على السواء ، لأن مطالبته بالدين تعتبر مطالبة لهم يترتب عليها أثرها فتقطع المدة بالنسبه إليهم جميعا عملا بالمادة 110 مدنى " قديم " . فإن ما قرره هذا الحكم يكون خطأ فى تطبيق القانون يستوجب نقضه فى هذا الخصوص .
    ( الطعن رقم 143 سنة 20 ق ، جلسة 24/4/1952 )
    اثر تضامن الكفيل مع المدين
    *********************


    لئن كان تحرير إحتجاج عدم الدفع شرطاً للرجوع على مظهرى الورقة التجارية و ضمانهم فإنه لا يعتبر كذلك بالنسبة للرجوع على المدين الأصلى و ضامنه الإحتياطى . و إذ كان الطاعن قد إستند فى نعيه إلى المادة 169 من قانون التجارة و هى على ما هو ظاهر من نصها خاصة بسقوط حق حامل الورقة التجارية فى الرجوع على المظهرين و ضمانهم الإحتياطيين إذا أهمل الواجبات المنصوص عليها فيها ، فلا وجه تبعاً لذلك لتمسك الطاعن و هو كفيل متضامن مع المدين الأصلى بتطبيق تلك المادة .
    ( الطعن رقم 56 لسنة 39 ق ، جلسة 16/6/1974 )
    *********************
    اثر تضامن الكفيل مع المدين


    الكفيل المتضامن يعتبر بوجه عام فى حكم المدين المتضامن من حيث جواز مطالبة الدائن له وحده بكل الدين ودن إلتزام بالرجوع أولاً على المدين الأصلى أو حتى مجرد إختصامه فى دعواه بمطالبة ذلك الكفيل بكل الدين .
    الطعن رقم260 لسنة 56 مكتب فنى40 صفحة رقم457 بتاريخ 29-5-1989
    *********************
    اثر تضامن الكفيل مع المدين


    إن مطالبة المدين و إستصدار حكم عليه بالدين لا تغير مدة التقادم بالنسبة للكفيل المتضامن إذا كان لم يطالب و لم يحكم عليه معه .
    ( الطعن رقم 23 لسنة 10 ق ، جلسة 6/6/1940 )
    *********************
    اثر تضامن الكفيل مع المدين


    إن المادة 14 من القانون رقم 12 لسنة 1942 الخاص بتسوية الديون العقارية ، بعد أن ذكرت أن الديون المضمونة بكفيل تكون محلاً للتخفيض ، عقبت على ذلك بقولها : " على أن هذا التخفيض لا يحول دون رجوع الدائن على الكفيل " . و مع صراحة هذا النص لا يصح التحدى فى هذا المقام بما نصت عليه المادة 509 من القانون المدنى من أنه " يبرأ الكفيل بمجرد براءة المدين ، و له أن يتمسك بجميع الأوجه التى يحتج المدين بها ما عدا الأوجه الخاصة بشخصه " . بل الواقع أن الشارع إذ أورد ذلك الحكم فى المادة 14 المذكورة مع قيام المادة 509 إنما قصد أن يعارض به حكم هذه المادة التى كانت تحت نظره و فى حسابه . و لا يصح الإعتراض بأن عقد الكفالة إنما هو عقد تابع للإلتزام الأصلى فلا يقوم إلا بقيامه ، و مع إبراء ذمة المدين من بعض الدين لا يكون للإلتزام الأصلى بالنسبة إلى باقى الدين وجود و إذن لا يكون لعقد الكفالة وجود - لا يصح لأن الرجوع على الكفيل هنا مستمد من القانون فهو قائم على أساس مستقل لا يتأثر بما يتأثر به الإلتزام الأصلى .
    الطعن رقم14لسنة 15مجموعة عمر5ع صفحة رقم 1بتاريخ 22-11-1945
    *********************
    أسباب مصادرة الكفالة


    تنازل الطاعن عن طعنه يجعله ملزماً بمصاريف الطعن ، لأنه هو المتسبب فيها . أما الكفالة المودعة منه فلا تصادر ، إنما يحكم بمصادرة الكفالة فى حالتين فقط : الأولى إذا قضت محكمة النقض بعدم قبول الطعن ، و الثانية إذا قضت بقبول الطعن شكلاً و رفضه موضوعاً .
    ( القضية رقم 29 لسنة 1 ق ، جلسة 26/11/1931 )
    التزامات الكفيل


    كفالة المدين و إن كانت تجوز بغير علمه و رغم معارضته إلا أن إلتزام الكفيل يظل بحسب الأصل ـــ تابعاً للإلتزام الأصلى ، فلا يقوم إلا بقيامه ، و يكون للكفيل المتضامن أن يتمسك قبل الدائن بكفالة الدفوع المتعلقة بالدين .
    الطعن رقم227 لسنة 37 مكتب فنى23صفحة رقم 1487بتاريخ 28-12-1972
    *********************
    التزامات الكفيل


    إلتزام الكفيل - متضامناً كان أو غير متضامن - هو إلتزام تابع لإلتزام المدين الأصلى و ذلك على خلاف المدين المتضامن مع مدينين آخرين ، فإنه يلتزم إلتزاماً أصلياً مع سائر المدينين ، وإذ كان يبين من الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده كان كفيلاً للمدين الأصلى فى تنفيذ إلتزام هذا الأخير قبل الشركة الطاعنة ، ولم يكن مديناً أصلياً معه فى هذا الإلتزام فإن الحكم المطعون فيه - إذ أجرى أحكام الكفالة على إلتزام المطعون ضده - لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
    ( الطعن رقم 690 لسنة 40 ق ، جلسة 15/3/1976 )
    *********************
    التزامات الكفيل


    إلتزام الكفيل - متضامناً أوغير متضامن - يعتبر إلتزاماً تابعاً لإلتزام المدين الأصلى ، فلا يسوغ النظر فى إعمال أحكام الكفالة على إلتزام الكفيل قبل البت فى إلتزام المدين الأصلى .
    ( الطعن رقم 860 لسنة 43 ق ، جلسة 18/2/1980 )
    *********************
    التزامات الكفيل


    إلتزام الكفيل متضامناً كان أو غير متضامن - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو إلتزام تابع لإلتزام المدين الأصلى فلا يقوم إلا بقيامه .

    الطعن رقم 1717 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 134 بتاريخ 4-1-1984
    *********************
    التزامات الكفيل


    إن إمهال المؤجر المستأجر فى الوفاء بأجرة الأرض لا تأثير له فى إلتزام الكفيل ، و عدم توقيع الحجز التحفظى على الزراعة لا يعتبر تقصيراً مخلياً لذمة الكفيل مما ينطبق عليه حكم المادة 510 من القانون المدنى ما دام هذا الحجز يتعارض مع الإمهال الذى هو حق مطلق للمؤجر و ما دام للكفيل بمقتضى المادة 503 - على الرغم من ذلك الإمهال - مطالبة المستأجر و توقيع الحجز التحفظى على ما يضمن الأجرة المستحقة .
    ( الطعن رقم 69 لسنة 2 ق ، جلسة 2/2/1933 )

      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين مايو 13, 2024 4:17 am