روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    أملاك الدولة العامة

    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    أملاك الدولة العامة Empty أملاك الدولة العامة

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الجمعة أكتوبر 15, 2010 5:54 am


    أملاك الدولة العامة


    إنه وفقا لأحكام القانون رقم 48 لسنة 1932 تعتبر أطيان طرح البحر بمجرد ظهورها ملكا للدولة وأنه يتعين عليها أن تراعى أحكام القانون فى توزيع ما يجوز توزيعه من هذه الأطيان ، فهى تملك أطيان طرح البحر ابتداء بمجرد ظهورها ثم تملك ما يجوز توزيعه منها على أرباب أكل البحر وملكيتها لهذا الطرح هى ملكية محررة من أى شرط واقف أو فاسخ وإنما عليها أن تراعى فى توزيعها الشروط المبينة فى القانون .
    الطعن رقم274 لسنة 21مكتب فنى 6 صفحة رقم 298 بتاريخ 16-12-1954
    *******************
    أملاك الدولة العامة


    يعد من الأموال العامة بمجرد التخصيص بالفعل للمنفعة العامة الأموال المملوكة للحكومة أو الهيئات العامة عملا بالمادتين 9 من القانون المدنى الملغى و 87 من القانون المدنى الجديد . أما الأموال المملوكة للأفراد فلا تكتسب صفة الأموال العامة بمجرد تخصيصها بالفعل للمنفعة العامة إلا إذا انتقلت ملكيتها إلى الحكومة بإحدى طرق كسب الملكية المنصوص عليها فى القانون ومنها وضع اليد المدة الطويلة . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد قرر أن ملكية الشارع محل النزاع قد انتقلت إلى الحكومة بتخصيصه ابتداء للمنفعة العامة المدة الطويلة المكسبة الملكية و من ثم فتسرى فى شأنه ، أحكام الأموال العامة و لا تزول عنه صفة المال العام إلا بقانون أو مرسوم أو بانتهاء الغرض الذى من أجله خصص للمنفعة العامة على ما تقضى به المادة 88 من القانون المدنى .
    الطعن رقم 58 لسنة 26 مكتب فنى 12 صفحة رقم 348 بتاريخ 6-4-1961
    *******************
    أملاك الدولة العامة


    إذ كانت الأموال التى تصبح من الأموال العامة بمجرد تخصيصها لمنفعة عامة هى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - الأموال المملوكة للدولة أو للأشخاص الإعتبارية العامة و ذلك عملاً بالمادتين 9 من القانون المدنى الملغى و 87 من القانون المدنى الحالى و من ثم فإن الأسهم التى كانت مملوكة للجمعية الطاعنة لم تكتسب صفة المال بمجرد تخصيصها بالفعل لمنفعة عامة طالما أن ملكيتها لم تنتقل إلى الدولة بإحدى طرق كسب الملكية المنصوص عليها فى القانون قبل تخصيصها للمنفعة العامة .
    ( الطعن رقم 1800 لسنة 50 ق ، جلسة 31/5/1984 )
    *******************
    أملاك الدولة العامة


    للدولة على الأموال العامة حق إستعمالها و إستثمارها و يجرى ذلك وفقاً لأوضاع و إجراءات القانون العام ، و المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تصرف السلطة الإدارية فى الأموال العامة لإنتفاع الأفراد بها لا يكون إلا على سبيل الترخيص ، و هذا يعتبر بذاته و بطبيعته مؤقتاً و غير ملزم للسلطة العامة التى لها دائماً لداعى المصلحة العامة الحق فى إلغائه و الرجوع فيه قبل حلول أجله ثم هو - عدا ذلك - خاضع لحكم الشروط و القيود الواردة فيه ، و إعطاء الترخيص و رفضه و الرجوع فيه كل ذلك من الأعمال الإدارية التى يحكمها القانون العام و لا تخضع للقانون الخاص ، و كون الترخيص يصرف مقابل رسم يدفع لا يخرجه من طبيعته تلك و لا يجعله عقد إيجار .
    الطعن رقم 2032 لسنة 52 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1216بتاريخ 26-12-1985
    *******************
    أملاك الدولة العامة


    النص فى المادة 87 من التقنين المدنى - يدل و على ما أفصحت عنه الأعمال التحضرية للقانون المدنى بأن المشرع لم يحدد الأشياء العامة بل يجمعها كلها فى عبارة مؤجزة واضحة و تجنب تعداداها بما وضعه من معيار التخصيص للمنفعة العامة و هو معيار يضع تعريفاً عاماً تتحدد بمقتضاه الأموال العامة دون حاجة لتعداداها كما كان هو الحال فى القانون المدنى القديم .
    الطعن رقم 152 لسنة 51مكتب فنى 40 صفحة رقم 434 بتاريخ 25-5-1989
    *******************
    أملاك الدولة العامة


    النص فى المادة 1/87 من القانون المدنى يدل على أن المناط فى إعتبار أملاك الدولة من الأموال العامة هو بتخصيصها للمنفعة العامة سواء جرى هذا التخصيص بحكم طبيعة الأشياء أو الواقع الفعلى لها أو تقرر بالإداة التشريعية اللازمة .
    الطعن رقم1481 لسنة 52مكتب فنى 42 صفحة رقم 993 بتاريخ 5-5-1991
    *******************
    أملاك الدولة العامة


    إن الفقرة الأولى من المادة التاسعة من القانون المدنى صريحة فى إعتبار الطرق - بوصف أنها طرق مهما مهما كانت حالتها و مهما كان موقعها و مبلغ العناية بها - هى من الأملاك العامة بشرط واحد هو ألا تكون ملكاً لبعض أفراد الناس . فإذا ما إعتبرت الحكومة جزءاً من أرض طريقاً و طرح الأمر على المحكمة ، وجب على المحكمة أن تقصر بحثها على معرفة ما إذا كان لهذا الجزء مالك أم أنه لا مالك له . ففى الحالة الأولى لا يمكن إعتباره من الأملاك العمومية إلا إذا أثبتت الحكومة أنها تملكه أو أنها قامت بجميع الإجراءات التى يفرضها عليها قانون نزع الملكية للمنفعة العامة . و أما فى الحالة الثانية فيجب إعتباره من أملاكها العمومية التى لا يجوز تملكها بوضع اليد مهما طالت مدته . و الفقرة الحادية عشرة من المادة المذكورة إذ جاء بها " و على وجه العموم كافة الأموال الأميرية المنقولة أو الثابتة المخصصة لمنفعة عمومية بالفعل أو بمقتضى قانون أو أمر " لا تتعارض عبارتها هذه مع عبارة الفقرة الأولى منها ، فإن غرض الشارع من تلك العبارة إنما هو ملافاة ما عساه يكون قد فاته ذكره من أنواع الأملاك العمومية ، و ما جاء بها لا ينصب على الأملاك التى ذكرت صراحة فى الفقرات السابقة ، و بخاصة على الأملاك التى عدها من الأملاك العامة ، لإعتبارها طرقاً .
    ( الطعن رقم 16 لسنة 3 ق ، جلسة 7/12/1933 )
    *******************
    أملاك الدولة العامة


    ليس للملاك من الحقوق المكتسبة إلا ما تقرره لهم القوانين . فإن كان ملكهم واقعاً على شوارع عامة فمدى حقهم منحصر فى تمكينهم من الوصول إليه بمطلق الحرية و فى تمتيعهم بما هو ضرورى من النور و الهواء . أما الجهة الحكومية القوامة على الشوارع العامة فإن حقها فى تعديلها و فى إلغائها هو حق أصيل ثابت لها تأخذ به كلما أرادت على شرط واحد هو أن تمكن أولئك الملاك من حقهم المنحصر فيما تقدم و هو الوصول إلى ملكهم بمطلق الحرية و تمتيعهم بما هو ضرورى من النور و الهواء . فإذا كان الثابت بالحكم أن ملك الطاعنة - الذى كان محوطاً بثلاثة شوارع نافذة - باق على أصل وضعه و ما يحيط به من الشوارع ، و كل ما فى الأمر أن المجلس البلدى أتى للركن البحرى الغربى من هذا الملك فسد الشارع الواقع غربيه بمحازاة الحد البحرى له ، فهذا الذى أثبته الحكم فى الموضوع - مما لا رقابة فيه لمحكمة النقض - لا يمكن تكييفه إلا بأن المجلس البلدى أخذ بحقه الذى لا شبهة فيه ، و لم يكن لصاحب الملك أى حق قانونى يتعارض مع حقه هذا الذى أخذ به . و متى كان الأمر كذلك فحكم القانون هو عدم إجابة صاحب الملك إلى ما يطلبه من التعويض بدعوى أن تصرف المجلس قد ألحق به ضرراً .
    ( الطعن رقم 99 لسنة 4 ق ، جلسة 16/5/1935 )
    *******************
    أملاك الدولة العامة


    إن بقاء ترعة ما فى عداد الأملاك العمومية يشترط له إستمرار الحكومة فى وضع يدها عليها و تعهدها لبقائها و حفظها . فترك الحكومة ترعة أو جزءاً من ترعة حصل تعديلها قد يعد بذاته نقلاً لهذه الترعة أو لهذا الجزء من الأملاك العامة إلى الأملاك الخاصة التى يجوز تملكها بمضى المدة فإذا كان أحد الأفراد قد غير فى مجرى ترعة عمومية تمر فى أطيانه بأن أبدل بجزء منه جزءاً من ملكه الخاص تم زرعه ، و رضيت الحكومة بذلك و سكتت عن مطالبته بإعادة الترعة إلى حالتها الأولى ، و أخذت تتعهدها بحالتها بعد التغيير ، فلا تثريب على محكمة الموضوع إذا إستندت إلى ذلك فى قضائها بإعتبار أن الجزء المأخوذ من الترعة قد إنتقل من الأملاك العامة إلى الأملاك الخاصة التى يجوز تملكها بالتقادم ، كما إنتقل العوض عنه من الأملاك الخاصة إلى الأملاك العامة التى لا يجوز تملكها .
    ( الطعن رقم 104 لسنة 4 ق ، جلسة 4/2/1937 )
    *******************
    أملاك الدولة العامة


    إذا كان الحكم الإبتدائى قد قرر فى أسبابه أن العقار تابع لملك خاص لا للأملاك العامة و لكن إقتصر فى منطوقه على إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات تملك العقار بوضع اليد فإن المنطوق يكون فى هذه الحالة مرتبطاً إرتباطاً وثيقاً بالأسباب ، و تعتبر الأسباب مكملة له ، إذ أن تحقيق التملك بوضع اليد ما كان ليقضى به لولا ما أقتنعت به المحكمة و أثبتته صراحة فى حكمها من أن أرض النزاع من الأملاك الخاصة التى هى الجائز تملكها بوضع اليد . فإذا إستؤنف هذا الحكم ، و كان الإستئناف يتناوله من الناحيتين : القطعية و التمهيدية ، ثم قضت محكمة الإستئناف بإلغائه ، و لم تتحدث فى أسباب قضائها إلا عن الحكم من ناحيته التمهيدية فقط ، فإن حكمها يكون معيباً متعيناً نقضه . و لا يغنى هنا القول بأن هذا الحكم يؤخذ منه أنه إعتبر ضمناً أرض النزاع من الأملاك الخاصة إذ المقام مقتضاه أن تتحدث المحكمة فى صراحة عن تلك الأرض من جهة صفتها التى تناولها الإستئناف و تورد الأسباب المؤيدة لوجهة نظرها .
    ( الطعن رقم 21 لسنة 9 ق ، جلسة 7/12/1939 )

      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين مايو 20, 2024 3:05 pm