روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    مقتضى اتفاق الطرفين على جعل الاختصاص لمحكمة معينة هو نقل الاختصاص المحلى من محكمة المدعى عليه ـ وفقا للقواعد العامة الى محمكة اخرى اتفاق جائز قانونا

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    مقتضى اتفاق الطرفين على جعل الاختصاص لمحكمة معينة هو نقل الاختصاص المحلى من محكمة المدعى عليه ـ وفقا للقواعد العامة  الى محمكة اخرى  اتفاق جائز قانونا Empty مقتضى اتفاق الطرفين على جعل الاختصاص لمحكمة معينة هو نقل الاختصاص المحلى من محكمة المدعى عليه ـ وفقا للقواعد العامة الى محمكة اخرى اتفاق جائز قانونا

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأربعاء نوفمبر 03, 2010 9:50 am

    تجرى المادة 62 من قانون المرافعات بالآتى :ـ

    اذا اتفق على اختصاص محكمة معينة يكون الاختصاص لهذه المحكمة او للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه . على انه في الحالات التي ينص فيها القانون على تخويل الاختصاص لمحكمة على خلاف حكم المادة 49 لا يجوز الاتفاق مقدما على ما يخالف هذا الاختصاص.

    احكام النقض المرتبطة

    الموجز:

    الدعاوي المتعلقة بالشركات أو الجمعيات أو المؤسسات الخاصة اختصاص المحكمة التي يقع في دائرتها مركز ادارتها محليا بنظرها ما لم يتفق ذوو الشأن علي اختصاص محكمة معينة المادتين 52 و62 مرافعات.

    القاعدة:

    مفاد نص المادتين 52 و 62 من قانون المرافعات اختصاص المحكمة التي يقع في دائرتها مركز ادارة الشركة أو الجمعية أو المؤسسة الخاصة محليا بنظر الدعاوي التي ترفع عليها مدنية كانت أم تجارية ما لم يتفق ذوو الشأن علي اختصاص محكمة معينة بنظر ما قد ينشأ بينهم من منازعات.
    (52 ، 62 مرافعات ، 516 مدنى)
    ( الطعن رقم 1421 لسنة 59 ق جلسة 1990/5/14 س 41 ع 2 ص 134 )

    الموجز:

    مقتضى اتفاق الطرفين على جعل الاختصاص لمحكمة عابدين هو نقل الاختصاص المحلى من محكمة المدعى عليه ـ وفقا للقواعد العامة ـ إلى محكمة المدعى المختصة بحسب قيمة النزاع . اتفاق جائز قانونا . صيرورة الاختصاص لمحكمة القاهرة الابتدائية باعتبارها قد حلت محل محكمة عابدين المتفق على اختصاصها بعد صدور قانون المرافعات وجعله الاختصاص النوعى من النظام العام .

    القاعدة:

    ما قرره الحكم من أنه يترتب على صدور قانون المرافعات وجعله الاختصاص النوعى من النظام العام أن يصبح الاختصاص لمحكمة القاهرة الابتدائية باعتبارها قد حلت محل محكمة عابدين الجزئية المتفق على اختصاصها أصلا لا مخالفة فيه للقانون ، لأن مقتضى اتفاق الطرفين على جعل الاختصاص لمحكمة عابدين ( محكمة المدعى ) هو نقل الاختصاص المحلى من محكمة المدعى عليه ، كما تقضى بذلك القواعد العامة إلى محكمة المدعى المختصة بحسب قيمة النزاع وهو اتفاق جائز سواء فى ظل قانون المرافعات القائم أو الملغى .
    ( المادتين 49 ، 62 مرافعات )
    ( الطعن رقم 166 لسنة 32 ق جلسة 1966/3/24 س 17 ص 701 )


      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة مايو 10, 2024 12:04 am