روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    لا يكون المحرر العرفى حجة على الغير فى تاريخه الا منذ ان يكون له تاريخ ثابت

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    لا يكون المحرر العرفى حجة على الغير فى تاريخه الا منذ ان يكون له تاريخ ثابت  Empty لا يكون المحرر العرفى حجة على الغير فى تاريخه الا منذ ان يكون له تاريخ ثابت

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الإثنين يناير 03, 2011 2:51 pm

    تجرى المادة 15 من قانون الاثبات بالآتى :ـ

    لا يكون المحرر العرفى حجة على الغير فى تاريخه الا منذ ان يكون له تاريخ ثابت .
    ويكون للمحرر تاريخ ثابت :
    (ا) من يوم ان يقيد بالسجل المعد لذلك .
    (ب) من يوم ان يثبت مضمونه فى ورقة اخرى ثابتة التاريخ .
    (ج) من يوم ان يؤشر عليه موظف عام مختص .
    (د) من يوم وفاة احد ممن لهم على المحرر اثر معترف به من خط او امضاء او بصمة او من يوم ان يصبح مستحيلا على احد من هؤلاء ان يكتب او يبصم لعلة فى جسمه .
    (هـ) من يوم وقوع اى حادث اخر يكون قاطعا فى ان الورقة قد صدرت قبل وقوعه . ومع ذلك يجوز للقاضى تبعا للظروف الا يطبق حكم هذه المادة على المخالصات .

    احكام النقض المرتبطة

    الموجز:

    الحكم الصادر من محكمة اول درجة بفسخ عقد البيع الأبتدائى المتعلق بالمال محل النزاع . اعتباره فى حكم اللتصرف الثابت التاريخ فى معنى المادة 15 إثبات . فرض الحراسة على المشترى-المحكوم عليه - أثناء نظر الاستئناف واختصام المدعى العام الأشتراكى فيه . لا يؤثر فى بقاء حق المشترى فى التقاضى بالنسبة لهذا المال وتحقيق صفته فى الطعن . الدفع بعدم قبول طعنه بالنقض لرفعه من غير ذى صفة . لا أساس له .

    القاعدة:

    لما كان الطاعن ( المشترى ) هو المحكوم عليه ابتدائياً وقام باستئناف الحكم وأثناء نظره فرضت الحراسة ومثل المدعى الأشتركى بعد تعجيل الاستئناف من الانقطاع ... وكان الثابت من الأوراق أن محكمة أول درجة حكمت بتاريخ 1983/3/18 بفسخ عقد البيع الابتدائى المتعلق بالمال محل النزاع وكان هذا القضاء فى حكم التصرف الثابت التاريخ - وفقاً للمادة 15 من قانون الإثبات - وكانت الحراسة قد فرضت بتاريخ 1984/8/18 أى فى تاريخ لاحق على الحكم الابتدائى بفسخ العقد - ومن ثم فإن المال محله يكون بمنأى عن نطاق الحكم المذكور ويظل للطاعن حق التقاضى بالنسبة له وتكون له بالتالى صفة فى الطعن ولا يؤثر فى ذلك اختصام المدعى العام الاشتركى فى الاستئنلف ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذى صفة على غير أساس .
    ( المادة 15 إثبات ـ المواد 63 ، 107 ، 211 ، 253 مرافعات ـ المادتان 157 ، 418 مدنى )
    ( الطعنان رقما 503 ، 516 لسنة 57 ق جلسة 1997/7/8 س 48 ج 2 ص 1075 )

    الموجز:

    الرسائل الموقع عليه حجة على المرسل بصحة المدون فيها إلى أن يثبت عكسها . خضوعها لتقدير قاضى الموضوع طالما بنى على أسباب سائغة . الزوج فى علاقته بزوجته ليس من الغير فى صدد السرية المقررة للمكاتبات . علة ذلك . مؤداه لكل منهما الاحتجاج بما تتضمنه الرسالة الموقعة من الآخر بما تحمله من دليل لصالحه فى شئون الزوجية دون البحث فى مشروعية الحصول عليها . ( مثال فى أحوال شخصية ) .

    القاعدة:

    المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن للرسائل الموقع عليها قوة الدليل الكتابى من حيث الإثبات فتكون حجة على المرسل بصحة المدون فيها إلى أن يثبت هو العكس بالطرق المقررة فى قانون الإثبات ، والزوج فى علاقته بزوجته ليس من الغير فى صدد السرية المقررة للمكاتبات فإن عشرتهما وسكون كل منهما إلى الآخر وما يفرضه عقد الزواج عليهما من تكاليف لصيانة الأسرة فى كيانها وسمعتها يخول كلاً منهما ما لا يباح للغير من مراقبة الآخر فى سلوكه وغير ذلك مما يتصل بالحياة الزوجية ، ومن ثم حق لكل منهما الاحتجاج بما تتضمنه الرسالة الموقعة من الآخر بما تحمله من دليل لصالحه فى شئون الزوجية ، دون البحث فيما إذا كان قد حصل عليها بطريقة مشروعة ، لما كان ذلك ، وكان الكتاب المرسل من أحد الخصوم إلى آخر يخضع لتقدير قاضى الموضوع فله بعد تقدير الظروف التى حرر فيها أن يعتبره دليلاً كاملاً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة أو لا يأخذ به أصلاً ولا معقب عليه فى ذلك متى كان قد بنى تقديره على أسباب سائغة ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتطليق المطعون ضدها على الطاعن على ما أورد بأسبابه من أن الكتاب المرسل من الطاعن إلى إبنه منها تضمن اتهامها بالتبرج والتفريط فى شرفها والخيانة الزوجية والانحطاط الخلقى ، ولم يبد الطاعن ثمة دفع أو دفاع بشأن هذا الكتاب بما تتحقق به المضارة الموجبة للتطليق ، وهذه أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها الحكم وتكفى لحمل قضائه وفيها الرد الضمنى المسقط لما ساقه الطاعن ، ولا على الحكم إذ اعتمد على ما تضمنته تلك الرسالة ذلك أن المطعون ضدها ليست من الغير فى علاقتها بالطاعن بحسبانها زوجاً له ، بما لا محل معه لبحث ما إذا كانت قد حصلت عليها بوسيلة مشروعة .
    ( المواد 14 ، 15 إثبات ، 178 مرافعات ، 6 من القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985)
    ( الطعن رقم 202 لسنة 62 ق جلسة 1996/3/25 س47 ج 1 ص 551 )

    الموجز:

    التعرف على العقد الاسبق فى التاريخ . كيفته . كفاية ثبوت تاريخه فى الشهر العقارى او فى ورقة رسمية . اثره . تمسك الغير بعدم الاحتجاج عليه بالمحرر اللاحق فى اثبات تاريخه . شرطه . عدم علمه بسبق حصول التصرف الوارد بهذا المحرر والا يعترف بتاريخه صراحة او ضمنااو بتنازله عن التمسك بعدم مطابقته للواقع .

    القاعدة:

    لئن كان اثبات المحرر فى ورقة رسمية يجعله ثابت التاريخ يوم اثباته بها من الوظف المختص ويكون هذا التاريخ حجة على الغير شانه شان اثباته بالسجل المعد لذلك بالشهر العقارى ، على ماتقضى به المادة 15 من قانون الاثبات ، والا ان شرط من يتمسك بعدم الاحتجاج عليه بالمحرر غير الثابت التاريخ او اللاحق اثبات تاريخه ان يكون حسن النية اى غير عالم بسبق بسبق حصول التصرف الوارد بهذا والا يكون قد اعترف بتاريخه صراحة او ضمنا او تنازل عن التمسك بعدم مطابقته للواقع ذلك ان الواقع حقيقة هو المستهدف لتبنى عليه الاحكام ومالنصوص القانونية المتعلقة بالاثبات الا وسيلة للوصول الى هذا الهدف ، ومن ثم فان هذه القاعدة بشروطها هذه هى التعين ليعتد به وحده دون العقد او العقود اللاحقة التى نص القانون على بطلانها ووضع جزاء جنائيا على ابرامها فى المادة 76 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ولايغير من انطباق هذه القاعدة فى هذه القاعدة فى هذه القاعدة فى هذه الحالة - وعلى ماجرى به ابرام قضاء محكمة النقض - مااشترطه المشرع بالفقرة الاولى من المادة 24 المذكورة من وجوب ابرام عقود الايجار كتابة واثبات تاريخه بمامورية الشهر العقارى بدائرتها العين المؤجرة لخلو النص من اشتراط ان يكون العقد الاول ثابت التاريخ لاعمال حكم الفقرة الرابعة من هذه المادة فى ترتيب بطلان العقود اللاحقة جزاء مخالفة الحظر الوارد فيها .
    ( من 24،76 القانون 49 لسنة 1977،واثبات 15)
    ( الطعن رقم 6182 لسنة ق جلسة 26 / 1 / 1995 س 46 ج 1 ص 255 )

    الموجز:

    وسائل اثبات التاريخ المنصوص عليه فى المادة 15 من قانون الاثبات ليست واردة حصرا ثبوت مضمون المحرر فى ورقة اخرى ثابتة التاريخ كفايته لثبوت التاريخ .

    القاعدة:

    المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - ان وسائل اثبات التاريخ الواردة بالمادة 15 من قانون الاثبات ليست واردة بها على وجه الححصر ، ويكفى لثبوت التاريخ ان يثبت مضمون المحرر فى ورقة اخرى ثابتة التاريخ .
    ( المادة 15 من قانون الاثبات )
    ( الطعن رقم 3962 لسنة 61 ق جلسة 1/ 2/ 1994 س 45 ص 293 )

    الموجز:

    ترجمة المستندات التى أقيم عليها الحكم إلى اللغة العربية . جواز أن تكون عرفية . شرطه . عدم منازعة الخصم فى صحة الترجمة .

    القاعدة:

    المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن عدم ترجمة المستندات التى تقيم المحكمة عليها قضاءها من اللغة الأجنبية إلى اللغة العربية يجعل حكمها مخالفاً لقانون السلطة القضائية الذى يقرر أن لغة المحاكم هى اللغة العربية إلا أنه لا تشترط الرسمية فى هذه الترجمة إلا حيث لا يسلم الخصوم بصحة الترجمة العرفية المقدمة للمستند ويتنازعون فى أمرها .
    ( المواد 19 ق 46 لسنة 1972 و 14 ، 15 إثبات )
    ( الطعن رقم 1497 لسنة 55 ق جلسة 1993/7/19 السنة44 ع 2 ص 850 )

    الموجز:

    التعرف على العقد الأسبق فى التاريخ . كيفيته . كفاية ثبوت تاريخه فى الشهر العقارى أو فى ورقة رسمية . أثره . تمسك الغير بعدم الاحتجاج عليه بالمحرر اللاحق فى اثبات تاريخه . شرطه . عدم علمه بسبق حصول التصرف الوارد بهذا المحرر وألا يعترف بتاريخه صراحة أو ضمنا أو بتنازل عن التمسك بعدم مطابقته للواقع .

    القاعدة:

    لئن كان إثبات المحرر فى ورقة رسمية يجعله ثابت التاريخ يوم إثباته بها من الموظف المختص ، ويكون هذا التاريخ حجة على الغير شأنه إثباته بالسجل المعد لذلك بالشهر العقارى ، على ما تقضى به المادة 15 من قانون الاثبات ، إلا أن شرط من يتمسك بعدم الاحتجاج عليه بالمحرر غير الثابت التاريخ أو اللاحق إثبات تاريخه أن يكون هو حسن النية أى غير عالم بسبق حصول التصرف الوارد بهذا المحرر وألا يكون قد اعترف بتاريخه صراحة أو ضمنا أو تنازل عن التمسك بعدم مطابقته للواقع ، ذلك أن الواقع حقيقة هو المستهدف لتبنى عليه الأحكام وما النصوص القانونية المتعلقة بالاثبات إلا وسيلة للوصول الى هذا الهدف ، ومن ثم فإن هذه القاعدة بشروطها هذه هى التى يتعين اعمالها للتعرف على عقد الايجار السابق عند ابرام أكثر من عقد عن ذات العين ليعتد به وحده دون العقد أو العقود اللاحقة التى نص القانون صراحة على بطلانها ووضع جزاء جنائيا على ابرامها فى المادة 76 من ذات القانون رقم 49 لسنة 1977 ، ولا يغير من انطباق هذه القاعدة فى هذه الحالة ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ ما اشترطه المشرع بالفقرة الأولى من المادة 24 المذكورة ( فى القانون رقم 49 لسنة 1977 ) من وجوب ابرام عقود الايجار كتابة وإثبات تاريخها بمأمورية الشهر العقارى الكائنة بدائرتها العين المؤجرة لخلو النص من اشتراط أن يكون العقد الأول ثابت التاريخ لاعمال حكم الفقرة الرابعة من هذه المادة فى ترتيب بطلان العقود اللاحقة جزاء مخالفة الحظر الوارد فيها .
    ( المادتان 24 ، 76 ق 49 لسنة 1977 ) .
    ( المادة 15 إثبات 25 لسنة 1968 ) .
    (الطعن رقم 969 لسنة 56 ق جلسة 1992/2/24 س 43 ع 1 ق 81 ص 379 )

    الموجز:

    المحرر العرفى حجه على الغير منذ أن يكون له تاريخ ثابت . م 15 إثبات . قاعدة لا تتعلق بالنظام العام . مؤدى ذلك .

    القاعدة:

    لما كان النص فى المادة 15 من قانون الإثبات على أنه" لا يكون المحرر العرفى حجة على الغير فى تاريخه إلا منذ أن يكون له تاريخ ثابت ." لايتعلق بالنظام العام وكان الطاعنان لم يتمسكا أمام محكمة الموضوع بعدم الإحتجاج قبلهما بالتاريخ الذى حملته المستندات المشار إليها ولم يتنازعا فيما حوته من تنازل فإن الحكم المطعون فيه إذ عول على ما جاء فيها كقرينه على ترك المستأجر للعين المؤجرة وتخليه عنها لمطلقته المطعون ضدها فى التاريخ المثبت بها لا يكون قد خالف القانون .
    ( م 15 إثبات )
    ( الطعن رقم 2149 لسنة 53 ق جلسة 1991/5/5 س 42 جـ 1 ص 1001)

    الموجز:

    قواعد الاثبات . عدم تعلقها بالنظام العام . أثره.

    القاعدة:

    المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن قواعد الاثبات غير متعلقة بالنظام العام فيجوز الاتفاق على مخالفتها صراحة أو ضمناً ، كما يجوز لصاحب الحق فى التمسك بها أن يتنازل عنها ، وإذ خلت الاوراق من سبق تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بما تقضى به المادة 15 من قانون الإثبات من اشتراط التاريخ الثابت فى المحرر العرفى ليكون حجه على الغير ، فإنه لا يجوز للطاعن التمسك لأول مرة أمام هذه المحكمة بمخالفة الحكم المطعون فيه لقاعدة من قواعد الإثبات.
    ( المادة 15 إثبات)
    ( الطعن رقم 2124 لسنة 55 ق جلسة 1990/12/19 س 41 جـ 2 ص948)

    الموجز:

    اختلاف الغيرية فى التسجيل عنها فى ثبوت التاريخ . الدولة لا تعتبر غيرا بالنسبة لتصرفات أصحاب الأموال التى آلت إليها بالقانون 150 لسنة 1964 . جواز تمسكها بعدم سريان تلك التصرفات فى حقها إلا إذا كان لها تاريخ ثابت قبل انتقال الأموال إليها .

    القاعدة:

    إذ كانت الغيرية فى التسجيل يقصد بها أعمال جزاء عدم سريان التصرف فى حق من يعتبر غيرا فى نطاقه ، وكان قانون تنظيم الشهر العقارى رقم 114 سنة 1946 أورد نصوصا تنظم هذا الجزاء ، وكان المقصود بالغير فى التسجيل كل من يثبت له على العقار حق عينى مصدره تصرف قانونى يخضع للشهر وأن يقوم من آل إليه فعلا بشهره ، وكان من ثم لا يعتبر غيرا فى هذا المجال من يتلقى الملكية أو الحق العينى بحكم القانون ، وبالتالى قان الدولة إنما تؤول إليها أموال الخاضعين السابقين لحراسة الطوراىء وفق أحكام القانون 150 لسنة 1964 نزولا على حكم القانون وليس بموجب تصرف واجب الشهر ولا تعتبر من الغير بالمعنى المقصود فى التسجيل وان كانت قاعدة التفضيل على أساس الأسبقية فى التاريخ تظل مطبقة ، بمعنى أن الدولة تملك التمسك بغيرتها فى ثبوت التاريخ فلا تسرى فى حقها التصرفات التى أجراها الخاضع السابق للحراسة قبل أيلولة ممتلكاته إلى الدولة طالما لم تكن ثابتة التاريخ قبل العمل بالقانون الذى نقل ممتلكاته آلى الدولة .( المادة 2 من القانون 150 لسنة 1964
    (قضى بعدم دستوريتها )
    ( المادة 9 من القانون 114 لسنة 1946)
    ( المادة 15 إثبات )
    ( الطعن رقم 441 لسنة 42 ق جلسة 1977/2/9 ص 400 )

    الموجز:

    ثبوت تاريخ العقد بتوقيع شاهد متوفى عليه بختمه لا ينفى تزويره كذلك لا ينفى تزويره وضع يد المتمسك بالعقد على الأرض موضوع هذا العقد .

    القاعدة:

    ثبوت تاريخ العقد بتوقيع شاهد متوفى عليه بختمه لا ينفى تزويره ذلك أن التوقيع بختم شخص بعد وفاته أمر ممكن لعدم التصاق الختم بصاحبه كما لا ينفى تزويره وضع يد المتمسك بالعقد على الأرض موضوع هذا العقد .
    ( المادة 15 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968)
    ( الطعن رقم 465 لسنة 35 ق جلسة 1970/2/26 س 322 ص 322)

    الموجز:

    حجية تاريخ المحررات الصادرة من المورث قبل الوارث ولو لم يكن ثابتاً ثبوتاً رسمياً سواء صدرت الي وارث أو غير وارث ما لم يقم الدليل علي عدم صحته .

    القاعدة:

    الوارث بحكم كونه خلفا عاما لمورثه لا يعد ـ وعلي ما جري به قضاء محكمة النقض من الغير في حكم المادة 395 من القانون المدني بل حكمه بالنسبة الي المحررات الغير الرسمية التي يكون المورث طرفا فيها هو حكم مورثه ويكون تاريخها بحسب الأصل حجة عليه ولو لم يكن ثابتا ثبوتا رسميا سواء كانت الورقة صادرة الي وارث أو الي غير وارث ما لم يقم الدليل علي عدم صحته.
    ( المادة 15 اثبات )
    ( الطعن رقم 72 لسنة 35 ق جلسة 1969/3/11 ص 404 )
    ( الطعن رقم 383 لسنة 36 ق جلسة 1971/4/20 ص 504 )


    المصدر / منتدى روح القانون

      الوقت/التاريخ الآن هو السبت مايو 11, 2024 6:50 pm