روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    علاقة المحامى بموكله ليست سبباً لعد سماع شهادته فى نزاع وكل فيه متى طلب منه موكله أو ورثته أداءها

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    علاقة المحامى بموكله ليست سبباً لعد سماع شهادته فى نزاع وكل فيه متى طلب منه موكله أو ورثته أداءها Empty علاقة المحامى بموكله ليست سبباً لعد سماع شهادته فى نزاع وكل فيه متى طلب منه موكله أو ورثته أداءها

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأربعاء يناير 05, 2011 2:03 pm

    الموجز:

    منع القانون بعض الشهود من أداء شهادتهم لاعتبارات ابتغاها. نطاقه .حماية أطراف هذه العلاقة دون غيرهم.مؤدى ذلك .علاقة المحامى بموكله ليست سبباً لعد سماع شهادته فى نزاع وكل فيه متى طلب منه موكله أو ورثته أداءها.تمسك الطاعنين بسماع شهادة محامى مورثهم.رفض المحكمة سماع شهادته دون إيراد ما يبرره فى أسباب حكمها .قصور وإخلال بحق الدفاع .

    القاعدة:

    النص فى المواد 66 من قانون الاثبات و65،79 من قانون المحاماه رقم 17 لسنة 1983 و82 من قانون الاثبات يدل على أن المشرع أطلق حق الخصم المكلف بالاثبات فى اختيار شهوده ما لم يكن الشاهد غير قادر على التمييز ، مكتفيا بأن يكون للمحكمة السلطة التامة فى تقدير قيمة كل شهادة، ولا يغير من هذا النظر أن يكون المشرع قد منع بعض الشهود من أداء الشهادة إن كان فى ذلك إخلالا بواجب ألزمهم القانون مراعاته أو زعزعة لرابطة يحرص القانون على ثباتها أو أجاز للمستشهد بهم بالامتناع عن أداء الشهادة للاعتبارات نفسها، فذلك كله يدور فى إطار حماية أطراف هذه العلاقات دون غيرهم. وكان الثابت بمحضر جلسة التحقيق أمام محكمة الاستئناف بتاريخ ........ أن الطاعنين تمسكوا بسماع شهادة الاستاذ ........ الحاضر بالجلسة والذى أبدى استعداده لأدائها ، واعتراض المطعون ضدهم لأن المستشهد به كان محامى مورثة الطاعنين وأقيمت الدعوى من مكتبه ، فرفضت المحكمة الاستماع الى شهادته. ولم يورد الحكم المطعون فيه فى أسبابه ما يبرر هذا القرار فإن الحكم المطعون فيه يكون قد شابه القصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع . ( المادتان 66 ، 82 إثبات 25 لسنة 1968 و المادة 79 محاماة 17 لسنة 1983 و 178 مرافعات 13 لسنة 1968 ) ( الطعن رقم 143 لسنة 58ق-جلسة 1992/5/26 س 43 ج1 ص 730 )

    الموجز:

    التمسك ببطلان شهادة المحامى . عدم جواز اثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . اعتباره سبباً جديداً يخالطه واقع هو معرفة ما إذا كانت واقعة الشهادة قد علم بها المحامى عن طريق مهنته أم لا وما إذا كان عدم الاعتراض على سماع الشهادة يعد إذنا ضمنياً بأدائها مما يجوز هذا الأداء أم لا .

    القاعدة:

    إذا كان الثابت أن الطاعن لم يعترض أمام محكمة الموضوع على سماع شهادة محام ولم يتمسك ببطلان هذه الشهادة أمام تلك المحكمة فإن إثارة هذا البطلان لأول مرة أمام محكمة النقض يعتبر سبباً جديداً لا يجوز قبوله لما يخالطه من واقع كان يتعين عرضه على محكمة الموضوع وهو معرفة ما إذا كانت الواقعة التى شهد بها هذا المحامى قد علم بها عن طريق مهنته أم لا وما اذا كان عدم اعتراض الطاعن على سماع شهادته يعد إذنا ضمنيا منه بأداء هذه الشهادة يجوز له أداءها طبقا لمفهوم المادة 208 من قانون المرافعات أو لا يعد كذلك . ( المادتان 66 إ ثبات، 253 مرافعات )
    ( الطعن رقم 487 لسنة 34 ق جلسة 1968/11/14 س 19 ص 1362 )

      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين مايو 20, 2024 6:39 pm