روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    انقضاء الدعوى العمومية بمضي المدة

    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    انقضاء الدعوى العمومية بمضي المدة Empty انقضاء الدعوى العمومية بمضي المدة

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الإثنين سبتمبر 28, 2009 2:20 am

    مجلة المحاماة
    انقضاء الدعوى العمومية بمضي المدة
    لحضرة الأستاذ راغب حنا المحامي

    نشرنا بالعددين الأول والثاني من السنة الثالثة والثلاثين من المجلة بحثًا في انقضاء الدعوى العمومية بمضي المدة، انتقدنا فيه النص العجيب الذي استحدثته الفقرة الأخيرة من المادة (17) من قانون الإجراءات الجنائية قاضيًا بأنه لا يجوز في جميع الأحوال أن تطول المدة بسبب الانقطاع لأكر من نصفها وما يترتب على تطبيق هذا النص من سقوط الدعوى العمومية في جميع الجرائم بمجرد انقضاء تلك المدة بالرغم من قيام إجراءات التحقيق والاتهام والمحاكمة، بل بالرغم من صدور حكم ابتدائي واستئنافي بالإدانة، إذا كانت المدة قد انقضت قبل نظر الطعن المرفوع عن الحكم بطريق النقض !!!
    وقد طالبنا في إلحاح بحذف هذه الفقرة التي لم يكن لها مبرر مطلقًا، والتي يؤدي تطبيقها إلى نتائج غير مقبولة ولا معقولة، والتي لا مصلحة لأحد فيها إلا المتهمين الذين يجدون فيها ثغرة للإفلات من العقاب…
    ويسرنا أن نسجل مع الشكر لوزارة العدل استجابتها لهذا النداء عاجلاً إذ استصدرت بتاريخ 20 ديسمبر سنة 1952 مرسومًا بقانون بحذف تلك الفقرة البغيضة، بحيث أصبحت مدة سقوط الدعوى العمومية تقطع بإجراءات الاتهام والتحقيق والمحاكمة - دون حد أقصى لمدة الانقطاع - وبهذا تستقيم الأوضاع فيرتدع المجرمون ويزدجر غيرهم وتصان المصلحة العامة.

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد أبريل 28, 2024 5:45 pm