روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    احكام نقض فى التزامات الوارث وحجية الاعلام الشرعى و التزامات المورث

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    احكام نقض فى التزامات الوارث وحجية الاعلام الشرعى و التزامات المورث Empty احكام نقض فى التزامات الوارث وحجية الاعلام الشرعى و التزامات المورث

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأربعاء أبريل 13, 2011 8:13 am

    إرث
    أحكام الميراث
    جلسة 14 مايو سنة 2003
    طعن رقم 1473 لسنة 72ق
    ملخص القاعدة
    شخصية الوارث مستقلة عن شخصية المورث وذمة التركة منفصلة شرعا عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة. مؤدى ذلك. لا تنتقل إلتزامات المورث إلى ذمة الوارث إلا في حدود ما آل إليه من أموال التركة.
    القاعدة
    المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة إذا كانت شخصية الوارث مستقلة عن شخصية المورث وكانت ذمة التركة منفصلة شرعا عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة فإن ديون المورث تتعلق بتركته ولا تنشغل بها ذمة ورثته ومن ثم لا تنتقل إلتزامات المورث إلى ذمة الوارث لمجرد كونه وارثا إلا في حدود ما آل إليه من أموال التركة.

    جلسة 12 يناير سنة 2005
    طعن رقم 2309 لسنة 73ق
    ملخص القاعدة
    أحكام الميراث وقواعده من النظام العام.
    القاعدة
    قواعد التوريث وأحكامه المعتبرة شرعا بما في ذلك تحديد أنصبة الورثة هي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من الأمور المتعلقة بالنظام العام.


    أرث
    التزامات المورث
    جلسة الخميس 25 ديسمبر سنة 1997
    الطعن رقم 2766 لسنة 59 ق
    ملخص القاعدة
    نتيجة لاستقلال ذمة الوارث عن ذمة مورثه فإنه لا يلتزم تجاه الغير فيما كان على مورثه من التزامات إلا فى حدود التركة التى آلت إليه عن طريق هذا المورث.
    القاعدة
    وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون من ثلاثة أوجه حاصلها أنه أهدر وضع المطعون ضدها الأولى الوارثة كخلف عام ينصرف إليها آثار ما يجريه مورثها، فلم يعمل فى حقها حجية الحكم الصادر لصالح الطاعن فى الدعوى رقم 817 لسنة 1975 مدنى بلبيس الجزئية بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر إليه، كما عول على أسبقيتها فى تسجيل صحيفة دعواها بصحة ونفاذ البيع الصادر إليها من مورثها المالك الأصلى مع ما يتنافى ذلك من التزامها - كخلف عام - بمنع التعرض واعتبرها متلقية حقها مثله من بائع واحد بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
    وحيث إن هذا النعى مردود بأن شخصية الوارث - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تعتبر مستقلة عن شخصية المورث وتتعلق ديون المورث بتركته لا بذمة ورثته ولا يقال بأن التزامات المورث تنتقل إلى ذمة الوارث لمجرد كونه وارثا إلا إذا أصبح الوارث مسئولا شخصيا عن التزامات المورث كنتيجة لاستفادته من التركة وتبعا لذلك لا يعتبر الوارث الذى خلصت له ملكية أعيان التركة أو جزءا منها قبل وفاة مورثة مسئولا عن التزامات هذا الأخير قبل من تعامل معه بشأنها ولم تنتقل إليه ملكيتها بعد أو تكون قد انتقلت بعد انتقال الملكية إلى الوارث، ويعتبر هذا الوارث شأنه شأن الغير فى هذا الخصوص. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها الأولى قد آلت إليها من مورثها ملكية المساحة المتنازع عليها بموجب عقد بيع صدر حكم بصحته ونفاذه وتأشر بمنطوقه فى هامش تسجيل صحيفة الدعوى والحاصل فى 24-10-1976 فإنها بذلك تفضل الطاعن بالنسبة للتصرف الحاصل له عن ذات المساحة والمسجل بعد ذلك فى 8-8-1978 وذلك بمقتضى نص المادتين 15-2، 17 من قانون تنظيم الشهر العقارى الصادر برقم 114 لسنة 1946، وترتيبا على ذلك فإنه لا يجدى الطاعن ما تحدى به من أن الحكم الصادر فى دعواه رقم 817 لسنة 1975 مدنى بلبيس الجزئية بصحة ونفاذ عقده يكون حجة على المطعون ضدها الأولى باعتبارها خلفا للبائع ذلك بأنه متى كانت قد استندت - وعلى ما سلف بيانه - فى إثبات ملكيتها إلى سبب آخر غير التلقى من المورث مستغنية بهذا السبب الآخر عن سبب التلقى، فإن الحكم المشار إليه لا يكون حجة عليها.
    لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فى قضائه فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ويضحى النعى عليه بذلك على غير أساس.

    جلسة الاثنين 30 مارس سنة 1998
    الطعن رقم 154 لسنة 67 ق (أحوال شخصية)
    ملخص القاعدة
    نتيجة لاستقلال ذمة الوارث عن ذمة مورثه، وانفصال التركة عن أشخاص الورثة وأموالهم، ينبغى تأدية الديون التى تتحمل بها التركة أولا قبل تقسيمها على الورثة. سند ذلك قوله تعالى "من بعد وصية يوصى بها أو دين".
    القاعدة
    وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجه الثانى من السبب الثانى على الحكم المطعون فيه الخطـأ فى تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك يقولون أن الحكم قضى بإلزامهم بأن يؤدوا المتعة المقضى بها من تركة مورثهم، رغم أنه لم يثبت وجود مال أو تركة له، وتمسكوا بهذا الدفاع إلا أن محكمة الاستئناف لم تمكنهم من إثباته، أو تكلف المطعون ضدها بإثبات ما تدعيه من وجود تركة، وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
    وحيث إن هذا النعى غير مقبول. ذلك بأنه لما كانت شخصية الوارث مستقلة عن شخصية المورث، والتركة، منفصلة عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة، فان ديون المورث تتعلق بتركته ولا تنشغل بها ذمة ورثته، ومن ثم فلا تنتقل التزامات المورث إلى ذمة الوارث لمجرد كونه وارثا إلا فى حدود ما آل إليه من أموال التركة، ومن المقرر شرعا أنه لا تركة إلا بعد سداد الديون التى تندرج فيها المتعة المحكوم بها، فأوان الميراث على ما يؤخذ من قوله تعالى " من بعد وصية يوصى بها أو دين " لا يتحقق إلا بعد قضاء ديون المورث، وهذا هو الراجح فى مذهب أبى حنيفة، لما كان ذلك وكانت المطعون ضدها قد أقامت الدعوى ابتداءا على مورث الطاعنين، وبعد وفاته اختصمت الطاعنين ابتغاء الحكم لها بالمتعة فى تركة مورثهم، وإذ أجابها الحكم المطعون فيه إلى طلبها، دون مساس بذمة الطاعنين الخاصة، الذين لم يجادلوا فى أصل استحقاقها للمتعة، فانه أيا كان الشأن فى مقدار تلك التركة فان المتعة لا تخرج عنها، ولا تتعداها إلى أموال الطاعنين الخاصة وكان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الدفاع الذى تلتزم محكمة الموضوع بالرد عليه هو الدفاع الجوهرى الذى من شانه - إن صح - أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى، والذى يكون مدعيه قد أقام الدليل عليه، وما دون ذلك من قبيل المرسل من القول الذى لا إلزام على محكمة الموضوع بالالتفات إليه، لما كان ذلك فان ما يثيره الطاعنون أيا كان وجه الرأى فيه - لا يؤثر فى النتيجة التى انتهى إليها الحكم المطعون فيه فلا عليه أن لم يمحص هذا الدفاع ومن ثم فان النعى يكون غير مقبول.

    جلسة الأحد 26 أكتوبر سنة 1997
    الطعن رقم 8704 لسنة 63 ق
    ملخص القاعدة
    لا يتحمل الورثة ديون مورثهم إلا فى حدود تركته وليس فى مالهم الخاص لاستقلال ذمة المورث المالية عن ذمة مورثه - لا يتم توزيع التركة قبل تصفية ديون المورث.
    القاعدة
    وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه إذ أيد الحكم الابتدائى فى قضائه بإلزامهم بأشخاصهم بدفع مبلغ التعويض المحكوم به للمطعون عليه على قالة مسئوليتهم بالتبعية عن مورثهم، فى حين أنهم ورثة للمسئول المنسوب إليه الخطأ، فيكون الالتزام بالتعويض على عاتق تركته لأن الورثة لا يلتزمون بديون مورثهم إلا فى حدود ما آل إليهم من أموال التركة وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
    وحيث إن هذا النعى فى محله، ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن التركة منفصلة عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة، وأن شخصية الوارث مستقلة عن شخصية المورث ومن ثم فإن ديون المورث تتعلق بتركته بمجرد الوفاة، ويكون للدائنين عليها حق عينى فيتقاضون منها ديونهم قبل أن يؤول شىء منها للورثة ولا تنشغل بها ذمة ورثته فلا تنتقل التزامات المورث إلى ذمة الوارث لمجرد كونه وارثا إلا فى حدود ما آل إليه من أموال التركة. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق ومدونات الحكم المطعون فيه أن الدعوى أقيمت ابتداء من المطعون عليه ضد مورث الطاعنين لاقتضاء التعويض المدعى به، وبعد وفاة المورث المذكور اختصم المطعون عليه ورثته - الطاعنين - للحكم له عليهم بذات الطلبات، وكان الالتزام بجبر الضرر المدعى به إنما ينصرف إلى ذمة الشخص المسئول وبعد وفاته إلى تركته فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يلتزم هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائى فيما انتهى إليه من إلزام كل من الطاعنين شخصيا بأداء مبلغ التعويض المقضى به للمضرور، ولم يحمل التركة بهذا الالتزام على ما ذهب إليه من أن مسئوليتهم بالتبعية عن مورثهم، يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن.

    جلسة الثلاثاء 8 يونيو سنة 1999
    الطعن رقم 2383 لسنة 67 ق
    ملخص القاعدة
    شخصية الوارث تستقل عن شخصية المورث وتنفصل التركة عن اشخاص الورثة وأموالهم الخاصة. انتقال التزامات المورث إلى ذمة الوارث فى حدود ما آل اليه من أموال التركة.
    القاعدة
    المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن شخصية الوارث تستقل عن شخصية المورث وتنفصل التركة عن أشخاص الورثة واموالهم الخاصة، وتتعلق ديون المورث بتركته ولا تشغل بها ذمم ورثته، ومن ثم لا تنتقل التزامات المورث الى ذمة الوارث لمجرد كونه وارثا الا فى حدود ما آل اليه من أموال التركة.

    جلسة الأحد 26 أكتوبر سنة 1997
    الطعن رقم 8704 لسنة 63 ق
    ملخص القاعدة
    لا يتحمل الورثة ديون مورثهم إلا فى حدود تركته وليس فى مالهم الخاص لاستقلال ذمة المورث المالية عن ذمة مورثه - لا يتم توزيع التركة قبل تصفية ديون المورث.
    القاعدة
    وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه إذ أيد الحكم الابتدائى فى قضائه بإلزامهم بأشخاصهم بدفع مبلغ التعويض المحكوم به للمطعون عليه على قالة مسئوليتهم بالتبعية عن مورثهم، فى حين أنهم ورثة للمسئول المنسوب إليه الخطأ، فيكون الالتزام بالتعويض على عاتق تركته لأن الورثة لا يلتزمون بديون مورثهم إلا فى حدود ما آل إليهم من أموال التركة وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
    وحيث إن هذا النعى فى محله، ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن التركة منفصلة عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة، وأن شخصية الوارث مستقلة عن شخصية المورث ومن ثم فإن ديون المورث تتعلق بتركته بمجرد الوفاة، ويكون للدائنين عليها حق عينى فيتقاضون منها ديونهم قبل أن يؤول شىء منها للورثة ولا تنشغل بها ذمة ورثته فلا تنتقل التزامات المورث إلى ذمة الوارث لمجرد كونه وارثا إلا فى حدود ما آل إليه من أموال التركة. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق ومدونات الحكم المطعون فيه أن الدعوى أقيمت ابتداء من المطعون عليه ضد مورث الطاعنين لاقتضاء التعويض المدعى به، وبعد وفاة المورث المذكور اختصم المطعون عليه ورثته - الطاعنين - للحكم له عليهم بذات الطلبات، وكان الالتزام بجبر الضرر المدعى به إنما ينصرف إلى ذمة الشخص المسئول وبعد وفاته إلى تركته فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يلتزم هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائى فيما انتهى إليه من إلزام كل من الطاعنين شخصيا بأداء مبلغ التعويض المقضى به للمضرور، ولم يحمل التركة بهذا الالتزام على ما ذهب إليه من أن مسئوليتهم بالتبعية عن مورثهم، يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن.



    أرث
    لا تركة إلا بعد سداد الديون
    جلسة الثلاثاء 8 يونيو سنة 1999
    الطعن رقم 2383 لسنة 67 ق
    ملخص القاعدة
    شخصية الوارث تستقل عن شخصية المورث وتنفصل التركة عن اشخاص الورثة وأموالهم الخاصة. انتقال التزامات المورث إلى ذمة الوارث فى حدود ما آل اليه من أموال التركة.
    القاعدة
    المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن شخصية الوارث تستقل عن شخصية المورث وتنفصل التركة عن أشخاص الورثة واموالهم الخاصة، وتتعلق ديون المورث بتركته ولا تشغل بها ذمم ورثته، ومن ثم لا تنتقل التزامات المورث الى ذمة الوارث لمجرد كونه وارثا الا فى حدود ما آل اليه من أموال التركة.

    جلسة الأحد 26 أكتوبر سنة 1997
    الطعن رقم 8704 لسنة 63 ق
    ملخص القاعدة
    لا يتحمل الورثة ديون مورثهم إلا فى حدود تركته وليس فى مالهم الخاص لاستقلال ذمة المورث المالية عن ذمة مورثه - لا يتم توزيع التركة قبل تصفية ديون المورث.
    القاعدة
    وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه إذ أيد الحكم الابتدائى فى قضائه بإلزامهم بأشخاصهم بدفع مبلغ التعويض المحكوم به للمطعون عليه على قالة مسئوليتهم بالتبعية عن مورثهم، فى حين أنهم ورثة للمسئول المنسوب إليه الخطأ، فيكون الالتزام بالتعويض على عاتق تركته لأن الورثة لا يلتزمون بديون مورثهم إلا فى حدود ما آل إليهم من أموال التركة وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
    وحيث إن هذا النعى فى محله، ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن التركة منفصلة عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة، وأن شخصية الوارث مستقلة عن شخصية المورث ومن ثم فإن ديون المورث تتعلق بتركته بمجرد الوفاة، ويكون للدائنين عليها حق عينى فيتقاضون منها ديونهم قبل أن يؤول شىء منها للورثة ولا تنشغل بها ذمة ورثته فلا تنتقل التزامات المورث إلى ذمة الوارث لمجرد كونه وارثا إلا فى حدود ما آل إليه من أموال التركة. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق ومدونات الحكم المطعون فيه أن الدعوى أقيمت ابتداء من المطعون عليه ضد مورث الطاعنين لاقتضاء التعويض المدعى به، وبعد وفاة المورث المذكور اختصم المطعون عليه ورثته - الطاعنين - للحكم له عليهم بذات الطلبات، وكان الالتزام بجبر الضرر المدعى به إنما ينصرف إلى ذمة الشخص المسئول وبعد وفاته إلى تركته فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يلتزم هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائى فيما انتهى إليه من إلزام كل من الطاعنين شخصيا بأداء مبلغ التعويض المقضى به للمضرور، ولم يحمل التركة بهذا الالتزام على ما ذهب إليه من أن مسئوليتهم بالتبعية عن مورثهم، يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن.



    أرث
    الإعلام الشرعي
    جلسة الاثنين 7 يوليو سنة 1997
    الطعن رقم 176 لسنة 63 ق أحوال شخصية
    ملخص القاعدة
    حجية الإعلام الشرعى يجوز دفعها بحكم من المحكمة المختصة.
    القاعدة
    وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول والوجهين الأول والثانى من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفى بيان ذلك يقول، انه تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم سماع الدعوى طبقا لنص المادة 98 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية لإنكار أشقاء والدة الصغير نسبه وعدم وجود أوراق رسمية أو مكتوبة بخط المتوفى تفيد هذا النسب، وأن هذا الولد كان بالتبنى لعدم قدرة والديه على الإنجاب لمرضهما وكبر سنهما، ولم تستجب المحكمة لطلبه بضم ملف خدمة المرحوم "………." المتضمن قرارات القومسيون الطبى بشأن حالته الصحية، إلا أن الحكم أقام قضاءه على مجرد إمكان التلاقى بين الزوجين بعد العقد، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
    وحيث إن هذا النعى مردود، ذلك بأن - من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن دعوى النسب بعد وفاة المورث لا ترفع استقلالا، بل يجب أن تكون ضمن دعوى حق فى التركة بطلب المدعى مع ثبوت حقه فى التركة باعتبار أن النسب مسألة أولية لتحديد صفة الوارث طبقا للقانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث وما لم يرد بشأنه نص فى هذا القانون وعندئذ يطبق الراجح فى مذهب أبى حنيفة عملا بالمادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية، ولا تنطبق الشريعة الملية الخاصة فى شأن النسب إذا اتحد الخصوم فى الطائفة والملة إلا إذا رفعت دعوى النسب مستقلة حال حياة المورث، وإلا كانت دعوى الإرث مجرد تقسيم للتركة، وهذا لا يقتضى الالتجاء إلى القضاء، وهو ما لم يقصد إليه المشرع، ففى دعوى الإرث لا يصح اختلاف القواعد المطبقة فى شأن النسب والإرث عملا بالمادة 875 من القانون المدنى التى تنص على أن " تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم فى الإرث وانتقال أموال التركة إليهم تسرى فى شأنها أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة فى شأنها "، وهذا ينطبق على المصريين كافة على اختلاف دياناتهم، ومن ثم فإن كون الخصوم مصريين غير مسلمين لا يحول دون تطبيق الشريعة الإسلامية فى الدعوى الماثلة دون شريعتهم، وعلى سبيل المثال قد تعترف الشريعة الملية الخاصة بالتبنى لإثبات البنوة، إلا أنه لا يصلح سببا للإرث طبقا للشريعة الإسلامية، وهى المرجع فى تعيين الورثة وتحديد صفتهم، ومن الأصول المقررة فى فقه الشريعة الإسلامية أن الولد للفراش، واختلفوا فيما تصير به المرأة فراشا على ثلاثة أقوال أحدها أنه نفس العقد وان لم يجتمع الزوج بها أو طلقها عقيبه فى المجلس والثانى أنه العقد مع إمكان الوطء والثالث أنه العقد مع الدخول الحقيقى لا إمكانه المشكوك فيه، والقول بأن معنى التلاقى هو الاتصال الجنسى يؤدى إلى أن الفراش لا يثبت إلا بالدخول الحقيقى وهو ما لم يقصده المشرع بالمادة 15 من القانون رقم 25 لسنة 1929، لأن مفاد هذا النص أنه اختار الرأى الثانى، بما يدل على أن المناط فيما تصير به المرأة فراشا إنما هو العقد مع إمكان الوطء بصرف النظر عن تحقق الدخول أو عدم تحققه أو الاتصال الجنسى الفعلى، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من عدم قدره من نسب إليهما الصغير على الإنجاب رغم عدم إنكاره للزوجية بينهما ولم يدع أنهما لم يلتقيا، يكون بلا سند شرعى، ويثبت النسب بالفراش والبينة والإقرار، والبينة فى دعوى النسب هى شهادة رجلين أو رجل وامرأتين، وإذ اشترط نص المادة 98 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية لسماع دعوى الإقرار بالنسب أو الشهادة على الإقرار به وجود أوراق رسمية أو مكتوبة جميعها بخط المتوفى وعليها إمضاؤه فى الحوادث الواقعة من سنة ألف وتسعمائة وإحدى عشر افرنكية، بما مفاده أن هذا النص قصر عدم السماع إذا لم توجد هذه الأوراق على حالتى الإقرار بالنسب من الشخص المتوفى أو الشهادة على هذا الإقرار، فلا يستطيل ذلك إلى الدعوى بالنسب التى لا تعتمد على الإقرار، ويخضع الحكم فيها للقواعد المقررة فى الشريعة الإسلامية لخروجها عن ذلك القيد، فيثبت النسب فيها بالفراش حال تحققه، كما يثبت عند الإنكار بإقامة البينة عليه، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه حصل من أقوال شاهدى المطعون ضده الأول ومستندات الدعوى ثبوت النسب بالفراش، فإن الدفع بعدم سماع الدعوى يكون على غير سند صحيح، وإذ رفض الحكم الدفع المذكور، فإنه يكون قد انتهى إلى قضاء سليم فى هذا الخصوص، وكان - من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة ومنها أقوال الشهود والقرائن والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه، وحسبها أن تبين الحقيقة التى اقتنعت بها وأوردت دليلها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله، ولا عليها من بعد أن تتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم وترد استقلالا على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه مادام فى قيام الحقيقة التى اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمنى المسقط لكل حجة أو دليل يناهضها، لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ببطلان إعلام الوراثة رقم 660 لسنة 1985 الوايلى على ما استخلصه من أقوال شاهدى المطعون ضده الأول بصفته والمستندات المقدمة فى الدعوى من ثبوت نسب الولد "……….." إلى والديه "………." و"………." لزواجهما الصحيح وإمكان تلاقيهما فينحصر أرث والدته فيه ويحجب ما عداه من أقاربها، وهذه أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفى لحمل قضاء الحكم، وفيها الرد الضمنى المسقط لما أثاره الطاعن من حجج مخالفة، ولا على محكمة الموضوع من بعد إذ لم تستجب لطلب الطاعن بضم ملف خدمة المرحوم "………." طالما رأت فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها، فإن النعى لا يعدو أن يكون جدلا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الأدلة وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض، ومن ثم فإنه يكون على غير أساس.
    وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفى بيان ذلك يقول انه تمسك ببطلان إعلام الوراثة رقم 680 لسنة 1985 روض الفرج لتقديمه من القاصر "………." دون وصية، إلا أن الحكم التفت عن هذا الدفاع بما يعيبه ويستوجب نقضه.
    وحيث إن هذا النعى غير مقبول، ذلك بأنه قد تضمن دفاعا جديدا يخالطه واقع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع فإنه لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، ومن ثم فإنه يكون غير مقبول.
    وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثالث من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه البطلان، وفى بيان ذلك يقول، أن إعلام الوراثة رقم 660 لسنة 1985 الوايلى اكتسب حجية طبقا للمادة 361 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية، وأن إعلام الوراثة رقم 680 لسنة 1985 روض الفرج باطل لتقديمه من القاصر دون وصية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
    وحيث إن هذا النعى مردود، ذلك بأنه - من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن حجية الإعلام الشرعى تدفع وفقا لنص المادة 361 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بحكم من المحكمة المختصة، وهذا الحكم كما يصدر بناء على دفع فى الدعوى الذى يراد الاحتجاج فيها بالإعلام الشرعى يصح أن يكون فى دعوى أصلية، وأنه متى كانت المحكمة التى أصدرته مختصة بنظر الدعوى فإن قضاءها هو الذى يعول عليه ولوظائف ما ورد بالإعلام الشرعى الذى صدر بناء على إجراءات تقوم فى جوهرها على تحقيقات إدارية يصح أن ينقضها بحث تقوم به السلطة القضائية المختصة، لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى بانحصار أرث المرحومة "………." فى ابنها "………." وأنه يرث تركتها كلها، فإنه بهذا القضاء نزول حجية إعلام الوراثة رقم 660 لسنة 1985 الوايلى، ومن ثم فإن النعى يكون على غير أساس.

    جلسة الاثنين 29 ديسمبر سنة 1997
    الطعن رقم 434 لسنة 66 ق أحوال شخصية
    ملخص القاعدة
    حجية الإعلام الشرعى يجوز رفعها بعد صدور حكم من المحكمة المختصة مثبت لغير ما يحويه هذا الإعلام.
    القاعدة
    وحيث إن هذا النعى مردود، ذلك بان أسباب حكم النقض الصادر فى الطعن رقم 1 لسنة 53ق "أحوال شخصية" - بصدد ذات النزاع ونفس الخصوم - قد تضمنت ثبوت نسب مورث الطاعنين لأبيه "………." وليس إلى "………."، كما جاء بأسباب الحكم الصادر فى الطعن بالنقض رقم 7 لسنة 55ق "أحوال شخصية" انه بعد القضاء فى الاستئنافين رقمى 6 لسنة 87، 70 لسنة 90ق القاهرة بنفى نسب مورث الطاعنين للمورث "………." "بان الحكم الصادر فى الدعوى رقم 2554 لسنة 1981 كلى أحوال شخصية شمال القاهرة ببطلان إعلام الوراثة موضوع المادة 37 لسنة 1970 وارثات الوايلى إذ أسس قضاءه على سند من ثبوت نسب الطاعن لمورث المطعون عليهن المرحوم "………." وانحصار ارثه فيه يكون فاقد الحجية كأثر لازم لزوال الأساس الذى أقيم عليه بعد نقض الحكم الصادر فى الاستئنافين رقمى 6 لسنة 87، 70 لسنة 90ق القاهرة وصدور الحكم النهائى فيهما بنفى ذلك النسب… "،ومفاد هذا القضاء البات أن الحكم الابتدائى المستأنف لا حجية له لزوال الأساس الذى أقيم عليه بقضاء حائز قوة الأمر المقضى، ومن ثم فإن الحكم المذكور لا يصلح متمسكا للطاعنين فى توافر الصفة والمصلحة لهم فى طلب تعجيل الاستئناف وانقضاء الخصومة فيه، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإن النعى يكون على غير أساس.


       
    إرث
    دعوى الإرث
    جلسة 12 يناير سنة 2005
    طعن رقم 2309 لسنة 73ق
    ملخص القاعدة
    أحكام الميراث وقواعده من النظام العام.
    القاعدة
    قواعد التوريث وأحكامه المعتبرة شرعا بما في ذلك تحديد أنصبة الورثة هي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من الأمور المتعلقة بالنظام العام.

    أرث
    تطبيق الشريعة الإسلامية على ميراث غير المسلمين

    جلسة الاثنين 25 مايو سنة 1998
    الطعن رقم 364 لسنة 63 ق أحوال شخصية
    ملخص القاعدة
    من المقرر أن دعوى الإرث تخضع لأحكام الشريعة الإسلامية ولو كان الخصوم غير مسلمين، ومن ثم فإنه لا يثبت حق الإرث للابن المتبنى.
    القاعدة
    وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفى بيان ذلك يقول أن الحكم أسس قضاءه بعدم أرث البنت "………." لمتبنيها على أن أحكام الشريعة الإسلامية لا تعترف بالتبنى ولا ترتب عليه آثار شرعية، وكان على الحكم أن يطبق أولا لائحة الأقباط الأرثوذكس التى أقرت التبنى، فإذا تبين له أن البنت المتبناة من بين ورثة متبنيها أو أن الوصية التى أوصى بها لا صحيحة وذلك وفقا لأحكام هذه اللائحة طبق أحكام الشريعة الإسلامية فى صدر تعيين الورثة وتحديد أنصبتهم فى الإرث، ومن ثم فان الحكم يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
    وحيث إن هذا النعى مردود، ذلك بأن النص فى الفقرة الأولى من المادة 875 من القانون المدنى على أن " تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم فى الإرث وانتقال أموال التركة إليهم تسرى فى شأنها أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة بشأنها " يدل على أن الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة شأنها هى الواجبة التطبيق فى مسائل المواريث المتعلقة بالمصريين كافة على اختلاف دياناتهم، وهى المرجع فى تعيين الورثة وتحديد صفتهم وأنصبائهم وانتقال التركة إليهم، وكون الخصوم مصريين متحدى الطائفة والملة لا يحول دون تطبيق الشريعة الإسلامية فى شأن تعيين الورثة، وإلا كانت دعوى الإرث مجرد تقسيم للتركة، وهذا لا يقتضى الالتجاء إلى القضاء، وهو ما لم يقصد إليه المشرع، فلا يصح اللجوء أولا إلى الشريعة الخاصة لتحديد الورثة ثم تطبيق الشريعة الإسلامية بشان مقدار ما يستحقونه من نصيب فى التركة فقد تعترف الشريعة الملية الخاصة بالتبنى لإثبات البنوة إلا انه لا يصلح سببا للإرث طبقا للشريعة الإسلامية، ذلك بأنه يقصد بالتبنى استلحاق شخص معروف النسب أو مجهولة مع تصحيح المتبنى بأن يتخذه ولدا مع أنه ليس بولد حقيقى، وهو يعد حراما وباطلا فى الشريعة الإسلامية ولا يثبت أبوه ولا بنوة ولا يترتب عليه أى حق من الحقوق الثابتة بين الأبناء والأباء إلا إذا توافرت شروط النسب بالدعوى وهى الإقرار المجرد بالنسب ومنها إلا يكون الولد ثابت النسب من غير المقر.


      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس مايو 02, 2024 10:28 am