روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    القضاء الاداري في القانون المصري

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    القضاء الاداري في القانون المصري Empty القضاء الاداري في القانون المصري

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الإثنين يونيو 20, 2011 11:27 am

    التقاضي أمام محاكم مجلس الدولة يقتضي التعرض لعدة مقدمات هامة هي : التشكيل القانوني لمجلس الدولة يتشكل مجلس الدولة من : القسم القضائي . قسم الفتوى . ج- قسم التشريع . [ المادة الثانية من القانون 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة ] القسم القضائي بمجلس الدولة : ويتكون القسم القضائي من : المحاكم الإدارية العليا. محكمة القضاء الإداري. المحاكم الإدارية. المحاكم التأديبية. هيئة مفوضي الدولة. [ المادة الثالثة من القانون 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة ] قسم الفتوى بمجلس الدولة : يتكون قسم الفتوى من إدارات مختصة لرئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء والوزارات والهيئات العامة ، ويرأس كل إدارة منها مستشار أو مستشار مساعد ويعين عدد الإدارات وتحدد دوائر اختصاصها بقرار من الجمعية العمومية للمجلس ، وتختص الإدارات المذكـورة بإبداء الرأي في المسائل التي يطلب فيها إبداء الرأي. [ المادة 58من القانون 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة ] قسم التشريع بمجلس الدولة : يشكل قسم التشريع من أحد نواب رئيس المجلس ومن عدد كافي من المستشارين والمستشارين المساعدين ويلحق به نواب ومندوبون [ المادة 62من القانون 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة ] محاكم مجلس الدولة ( اختصاصها - تشكيلها - الإجراءات أمامها - الطعن علي أحكامها ) مقدمة :: في اختصاص محاكم مجلس الدولة حددت المادة العاشرة من القانون 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة اختصاص محاكم مجلس الدولة بنصها " تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل آلاتية…………………………………………………… " وقبل التعرض للمسائل التي تختص بها محاكم مجلس الدولة علي تعددها واختلاف مستوياتها نقرر أن المشرع أورد لمحاكم مجلس الدولة تلك الاختصاصات علي سبيل الانفراد بنصه " تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالمسائل الآتية00000" الاختصاص العام والشامل لمحاكم مجلس الدولة - المعني المقصود يقصد بالاختصاص العام والشامل لمحاكم مجلس الدولة اختصاص كل محاكم مجلس الدولة كجهة قضاء واحدة تتنوع بداخلها المحاكم وتتعدد وفق الاختصاص المحدد لكل محكمة علي حدة ، وتختص محاكم مجلس الدولة وكما حددت ذلك المادة العاشرة من القانون 47 لسنة1972بــ : ج أولا : الطعون الخاصة بانتخابات الهيئات المحلية ثانيا : المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم ثالثا : الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن في القرارات الإدارية النهائيةالصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية أو منح العلاوات. رابعا : الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبي. خامسا : الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإداريةالنهائية سادسا : الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهة الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم وفقا للقانون الذي ينظم نظر هذه المنازعات أمام مجلس الدولة. سابعا : دعوي الحسبة. ثامنا : الطعون التي ترفع عن القرارات النهائية الصادرة من جهات إدارية لها اختصاص قضائي فيما عدا القرارات الصادرة من هيئات التوفيق والتحكيم في منازعات العمل وذلك متي كان مرجع الطعن عدم الاختصاص أو عيبا في الشكل او مخالفة القوانين واللوائح أوالخطاء في تطبيقها أو تأويلها. تاسعا : الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية عاشرا : طلبات التعويض عن القرارات المنصوص عليها في البنود السابقة سواء رفعت بصفة أصلية أو تبعية حادي عشر : المنازعات الخاصة بعقود الالتزام أو الأشغال العامة أو التوريد أو بأي عقد إداري أخر ثاني عشر : الدعاوى التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون ثالث عشر : الطعون في الجزاءات الموقعة علي العاملين بالقطاع العام في الحدودالمقررة قانوناً رابع عشر : سائر المنازعات الإدارية ويشترط في طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية أن يكون مرجع الطعن عدمالاختصاص أو عيبا في الشكل أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطاء في تطبيقها أوتأويلها أو إساءة استعمال السلطة . ويعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قراركان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح.
    أولا : محكمة القضاء الإداري : تختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 عدا ماتختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية ، كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية ، ويكون الطعن من ذوي الشأن أومن رئيس هيئة مفوضي الدولة وذلك خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم. [ المادة 13 من القانون 47 لسنة بشأن مجلس الدولة ] محكمة القضاء الإداري هي المحكمة صاحبة الولاية والاختصاص العام في مجال المنازعات الإدارية - إلي الحد الذي دفع بالبعض من الفقه إلى تشبيهها بالمحكمة الابتدائية أوالكلية في النظام القضائي العام - ويمكن القول في تحديد المنازعات الداخلة في اختصاصها بأنها كافة المنازعات الإدارية الغير داخلة في اختصاص المحاكم الإدارية ،والتي تعد بالنسبة لها بمثابة المحاكم الجزئية للمحاكم الكلية أو الابتدائية ، ويرأس هذه المحكمة نائب رئيس مجلس الدولة وتصدر هذه المحكمة كافة أحكامها من ثلاثةمستشارين .
    اختصاص محكمة القضاء الإداري كمحكمة أول درجة تحديد الدعاوى التي تختص بها محكمة القضاء الإداري وفق نص المادة 10 من القانونرقم 47 لسنة 1972م. أولاً : الطعون الخاصة بانتخابات المجالس المحلية . ثانياً : المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم . ثالثاً : الطلبات التي يقدمهــا ذوي الشأن بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرةبالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات . رابعاً : الطلبات التي يقدمها الموظفـون العموميون بإلغاء القرارات الإداريةالصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبي . خامساً : الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإداريةالنهائية . سادساً : الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعاتالضرائب والرسوم وفقاً للقانون الذي ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام مجلسالدولة . سابعاً : دعاوى الجنسية . ثامناً : الطعون التي ترفع عن القرارات النهائية الصادرة من جهات إدارية لهااختصاص قضائي ، فيما عدا القرارات الصادرة من هيئات التوفيق والتحكيم في منازعات العمل وذلك متى كان مرجع الطعن ، عدم الاختصاص أو عيبا في الشكل أو مخالفةللقوانين واللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها . تاسعاً : الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميين بإلغاء القرارات النهائيةللسلطات التأديبية . عاشراً : طلبات التعويض عن القرارات المنصوص عليها في البنود السابقة سواء رفعت بصفة أصلية أو تبعية . حادي عشر : المنازعات الخاصة بعقود الالتزام أو الأشغال العامة أو التوريد أو بأيعقد إداري آخر . ثاني عشر : الدعاوى التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون ثالث عشر : الطعون في الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام في الحدودالمقررة قانوناً . رابع عشر : سائر المنازعات الإدارية . ويشترط في طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية أن يكون مرجع الطعن عدم الاختصاص أو عيبا في الشكل أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ في تطبيقها أوتأويلها أو إساءة استعمال السلطة . ويعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح . القيد الوارد علي اختصاص محكمة القضاء الإداري …؟ عن ذلك القيد تتحدث المادة 13 من القانون 47 لسنة 1972 فتنص " تختص محكمةالقضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية " ومعني ما سبق انه يجب التعرض لاختصاص المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية المتعلق بنص المادة 10 من القانون 47 لسنة1972 وهو ما سيلي في الصفحات اللاحقة. عن اختصاص محكمة القضاء الإداري كمحكمة استئنافية تتحدث المادة 13 من القانون 47لسنة 1972 " تختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في ……………………… ، كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية ، ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة وذلك خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم ". الطعن بالاستئناف أمام محكمة القضاء الإداري يتم الطعن بالاستئناف أمـام محكمة القضاء الإداري خـلال سـتين يوماً 60 يوماً من تاريخ صدور الحكم من المحاكم الإدارية ، ويترتب على عدم تقديم الطعن خلال هذه المدة المحدودة قانوناً سقوط الحق في طلب الاستئناف. ويراعي الأتي : - يجوز التدخل في الخصومة لأول مرة أمام محكمة القضاء الإداري باعتبارها محكمة استئنافية بالنسبة لأحكام المحاكم الإدارية أي الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية. - لا يترتب على الطعن بالاستئناف أمام هذه المحكمة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيهإلا إذا أمرت المحكمة بذلك . مقر محكمة القضاء الإداري مدينة القاهرة وأجاز المشرع إنشاء دوائر لمحكمة القضاءالإداري في المحافظات الأخرى وقد أصدر السيد المستشار رئيس مجلس الدولة القرار رقم38 لسنة 1973 بإنشاء دائرة لمحكمة القضاء الإداري يكون مقرها مدينة الإسكندرية ،ثم أصدر القرار رقم 275 لسنة 1978 بإنشاء دائرة لمحكمة القضاء الإداري بمدينةالمنصورة . دوائر محكمة القضاء الإداري بالقاهرة ست دوائر : دائرة الأفراد. دائرة الجزاءات. دائرة الترقيات. دائرة التسويات. دائرة العقود. الدائرة الاستئنافية. في مجال توزيع الاختصاص بين دوائر محكمة القضاء الإداري فإن المنازعات الإداريةالخاصة بالحكومة ووحداتها والهيئات والمؤسسات العامة بالإسكندرية ومطروح والبحيرةيكون الاختصاص فيها لدائرة محكمة القضاء الإداري في الإسكندرية . تختص دائرة محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بمنازعات الحكومة ووحدات الحكم المحلىوالهيئات العامة والمؤسســات في محافظات الدقهلية ، دمياط ، الشرقية ، الإسماعيلية، وبور سعيد . ثانياً : المحاكم الإدارية المحاكم الإدارية تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الأتي : الفصل في طلبات إلغاء القرارات المنصوص عليها في البنود ثالثا ورابعا من المادة 10متي كانت متعلقة بالموظفين العموميين من المستوي الثاني والثالث ومن يعادلهم . وفي طلبات التعويض المترتبة علي هذه القرارات. الفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لمن ذكروا في البند السابق أو لورثتهم . الفصل في المنازعات الواردة في البند الحادي عشر من المادة 10 متي كانت قيمةالمنازعة لا تجاوز خمسمائة جنية . [ المادة 14 من القانون 47 لسنة بشأن مجلس الدولة ] معيار التفرقة بين اختصاص محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية هو معيار قيمة النزاع وأهمية الوظيفة المرجع في تعيين اختصاص كل من محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية هو أهميةالنزاع ويستند معيار الأهمية في هذا المقام إلى قاعدة مجردة مردها قيمة النزاع كماهو الشأن في توزيع الاختصاص بالنسبة للعقود الإدارية ، والى مستوى الوظيفة التي يشغلهاالموظفون العموميون وخطورتها ومسئولياتها وما إلى ذلك من معايير يراعى فيهاالموازنة بين الوظائف ذات الأهمية والقليلة الأهمية وما يعادلها وذلك بالنسبةللمنازعات الخاصة بالموظفين العموميين ، نكرر أن معيار التفرقة بين اختصاص محكمةالقضاء الإداري والمحاكم الإدارية هو معيار قيمة النزاع وأهمية الوظيفة التي يشغلها الموظفون العموميون لدى التنازع أمام المحاكم الإدارية ، وهذه المحكمة (القضاء الإداري ) تعد محكمة استئنافية بالنسبة للمحاكم الإدارية فقط ولا تعد كذلك بالنسبة للمحاكم التأديبية ، وبذلك يصح القول بأن محكمة القضاء الإداري صاحبةالولاية والاختصاص باستئناف جميع أحكام المحاكم الإدارية التي يطعن فيها أصحاب الشأن إذ أنه لا يجوز الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في أحكام المحاكم الإدارية مباشرة .
    مقار المحاكم الإدارية وتشكيلها :يقع مقار المحاكم الإدارية في القاهرة و الإسكندرية والمنصورة و طنطا وأسيوط ويجوزلرئيس مجلس الدولة إنشاء محاكم إدارية أخرى ، وقد صدرت قرارات من رئيس مجلس الدولةبإنشاء محكمة المنصورة ، وطنطا ، وأسيوط و تشكل دوائر المحاكم الإدارية برئاسةمستشار مساعد ، وعضوية أثنين من النواب على الأقل ، ويحدد لهذه المحاكم نائب لرئيس مجلس الدولة من نوابها يحدد اختصاصاتها وينظم العمل بها .
    ثالثاً : المحكمة الإدارية العليا : هي أعلى درجات التقاضي في المنازعات الإدارية وهى أعلى المحاكم لدى مجلس الدولة ، مقرها مدينة القاهرة - ورئيسها هو رئيس مجلس الدولةوتصدر أحكامها من خلال دوائر من خمسة مستشارين ، و بهذه المحكمة أكثر من دائرةلفحص الطعون وتشكل من ثلاثة مستشارين . وتختص هذه المحكمة بنظر الطعون الصادرة من محكمة القضاء الإداري والمحاكمالتأديبية في الأحوال التي نصت عليها المادة (23) من قانون مجلس الدولة رقم 47لسنة 1972 والسابق الإشارة إليها . المحكمة الإدارية العليا كمحكمة طعون يجوز الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في الأحكام الصادرة من محكمة القضاءالإداري أو من المحاكم الإدارية والتأديبية وذلك في الأحوال الآتية إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا علي مخالفة القانون أو خطاء في تطبيقه أو تأويله إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات اثر في الحكم إذا صدر حكم علي خلاف حكم سابق حاز قوة الشيء المحكوم فيه سواء دفع بهذا الدفع أولم يدفع. ( المادة 23 من القانون رقم 47/1972 )
    المحكمة الإدارية العليا ومحكمة النقض : يجمع بين محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا أولا أن كلاهما محكمة قانون لامحكمة واقع وتختلف المحكمة الإدارية العليا عن محكمة النقض من حيث ميعاد الطعن وشكل الطعن وإجراءاته وكيفية الحكم فيه . كيفية الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا يمر الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا بعدد من المراحل تبدأ بمرحلة إعداد الطعن وتستمر في تواصل إلى مرحلة إصدار المحكمة الإدارية العليا لحكمها :
    المرحلة الأولي : إعداد الطعن يعد الطعن ويودع قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا ، ويجب أن يوقع على الطعن محام من المحامين المقبولين أمام هذه المحكمة ( مقيد استئناف ) ويجب أن يتضمن التقرير بالطعن علاوة على البيانات الآتية : أسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم . بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه . بيان الأسباب التي بنى عليها الطعن . طلبات الطاعن . المرحلة الثانية ::: إيداع الكفالة تودع كفالة قدرها عشرة جنيهات ، وهذه الكفالة تتم مصادرتها بمعرفة دائرة فحص الطعون المختصة حال الحكم برفض الطعن وكفالة الطعن لا تسرى على الطعون التي ترفع من الوزير المختص وهيئة مفوضي الدولة ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ، ومديروالنيابة الإدارية .
    المرحلة الثالثة ::: نظر لجنة فحص الطعون - الحكم في الطعن . بمجرد إيداع صحيفة الطعن بقلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تنظره دائرة فحص الطعون بعد سماع إيضاحات مفوضي الدولة وذوى الشأن أن كان لذلك مقتضى ، والغاية من عرض الطعن علي دائرة فحص الطعون تقدير كون الطعن جدير بالعرض علي المحكمة الإداريةالعليا أم لا ويكون الطعن جديراً بالعرض على المحكمة الإدارية العليا إذا كان الطعن يتقضى تقرير مبدأ قانوني جديد أو أن الطعن حاز قبول دائرة فحص الطعون أماإذا لم يلقى قبول دائرة الفحص المشار إليها شكلا وأنه غير جدير بالعرض على المحكمةالإدارية العليـا حكمت برفضه ، ويتم التأشير على الطعن المقبول من قبل قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا ويتم إخطار ذوى الشأن وهيئة مفوضي الدولة بهذا القرار ،ولا يعد إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا للنظر فيهـا نهاية الأمر إذ أن المحكمة الإدارية العليا يمكنهـا الحكم بعدم القبـول أو رفض الطعن من الناحية الموضوعية . . صاحب الحق في الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا. يكون الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا جائزا لذوى الشأن ولرئيس هيئة مفوضي الدولة وذلك في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري والمحاكم التأديبية ، أماالأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري في الطعون المقامة أمامها في أحكام المحاكم الإدارية باعتبارها محكمة استئنافيه فانه لا يجوز الطعن فيها إلا لرئيس هيئة مفوضي الدولة ، وذلك إذا صدر الحكم من محكمة القضاء الإداري في الطعون المقامة أمامه باعتبارها محكمة استئنافية على خلاف ما جرى علية قضاء المحكمةالإدارية العليا . أو إذا كان الفصل في الطعن يتقضى تقرير مبدأ قانوني لم يسبق للمحكمة الإدارية العليا تقريره من قبل .
    حق الغير في الطعن : استقر قضاء المحكمة الإدارية العليا على أنه يحق للخصم المتدخل إنضامياً للجهة الإدارية الطعن متى صدر الحكم في مواجهته ماسا بمركزه القانوني (الطعن رقم 1533 لسنة 5 ق عليا جلسة 28/4/1962 أبو شادي ص 1300 )
    تبرير منح الغير حق الطعن : لامناص من رفع ضرر التنفيذ عن هذا الغير ، الذي لم يكن طرفا فى المنازعة ، وذلك بتمكينه من التداعي بالطعن في هذا الحكم من تاريخ علمه به حتى يجد له قاضيا يسمع دفاعه وينصفه أن كان ذا حق في ظلامته مادام قد استغلق عليه سبيل الطعن في هذا الحكم أمام محكمة' أخرى ، وذلك كي لا يغلق عليه نهائيا وهو الحسن النية الأجنبي عن المنازعة التي صدر فيها الحكم سبيل الالتجاء إلى القضاء . والقول بغير هذا فيه حرمان لصاحب المصلحة الحقيقية من حق اللجوء إلى القضاء تظلما من حكم فى منازعه لم يكن فيها طرفا ، ولم يعلن بها ومست آثار هذا الحكم حقوقا له. (الطعن رقم 1533 لسنة 5 ق عليا جلسة 28/4/1962 أبو شادي ص 1300 ) ميعاد الطعن أمام الإدارية العليا تنص المادة 44 من القانون رقم 47 لسنة 1972: ميعاد رفع الطعن إلى المحكمة الإداريةالعليا ستون يوما من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه. بدء ميعاد الطعن ::: ميعاد الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا يبدأ من صدور الحكم المطعون فيه ولمدة ستون يوما ويرجع إلى قواعد قانون المرافعات في بيان كيفية حساب ميعاد الطعن أو مواعيد المسافة في حالة السفر من مكان بعيد
    : : التقاضي أمام محاكم مجلس الدولة -------------------------------------------------------------------------------- رابعاً : المحكمة التأديبية المحاكم التأديبية - ماهيتها - اختصاصها المحكمة التأديبية أحد محاكم مجلس الدولة التي نصت عليها المادة الثالثة من القانون 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة ، وكما يتضح من مسمي هذه المحكمة فإنهاتختص بنظر الدعاوى الخاصة بتأديب الموظفين العموميين العاملين بالجهات الإداريةللدولة ، ووحدات الحكم المحلى ، والعاملين بالهيئات والمؤسسات العامة ، أعضاءمجالس الإدارة المشكلة طبقاً للقانون - والعاملون بالجمعيات والهيئات التي يصدربتحديدها قرار من رئيس الجمهورية. تنص المادة 15 من القانون رقم 47 لسنة 1972 : تختص المحاكم التأديبية بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية والإداريةالتى تقع من : أولاً : العاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة في وزارات الحكومة ومصالحهاووحدات الحكم المحلى والعاملين بالهيئة العامة والمؤسسات العامة وما يتبعها منوحدات وبالشركات التى تضمن لها الحكومة حدا أدنى من الأرباح . ثانياً : أعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المشكلة طبقا لقانون العمل وأعضاءمجالس الإدارة المنتخبين طبقاً لأحكام القانون رقم 141 لسنة 1983 ، المشار إليه. ثالثاً : العاملين بالجمعيات والهيئات الخاصة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية ممن تجاوز مرتباتهم خمسة عشر جنيهاً شهرياً كما تختص هذه المحاكم بنظر الطعون المنصوص عليها فى البندين تاسعا وثالث عشر من المادة العاشرة . اختصاص المحكمة التأديبية بالطعون في قرارات السلطة التأديبية ، وكافة المسائل المتفرعة عن التأديب المسائل المتفرعة عن التأديب هي :- 1 - طلبات وقف الأشخاص المشــار إليهـم في المادة 15 من القانون رقم 47لسنة 1972 . 2 - طلبات مد وقف هؤلاء الأشخاص عن العمل. 3- طلبات صرف المرتب كله أو بعضه أثناء مدة الوقف عن العمل. الإحالة للمحكمة التأديبية - كيف تتـم - إجراءاتها. إذا ارتأت النيابة الإدارية أن المخالفة المعروضة عليها تستوجب جزءاً يزيد على خصم15 يوماً تقوم بإحالة مرتكب المخالفة إلى المحكمة التأديبية وفق التالي : أولا : تقوم النيابة الإدارية بإحالة الدعوى للمحكمة التأديبية وفق نص المادة 14من قانون النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958 ، وعن حق النيابة الإدارية في إصدارأمر الإحالة . ثانياً : كما أنه يمكن للجهة الإدارية التابع لها الموظف المخالف أحالته للمحكمةالتأديبية رأساً وبحياده أساسية منها أو تعقيباً على قرار النيابة الإدارية بالحفظ. ويكون أمر الإحالة من الجهة الإدارية مباشرة بطلب ذلك من النيابة الإدارية - على أن تقوم النيابة بإقامة الدعوى على المخالف بعد أن انتهت الجهة الإدارية من أجراءالتحقيقات اللازمة بمعرفتها ، وتلتزم النيابة الإدارية بإقامة الدعوى ولها أن تستوي التحقيق إذا رأت وجهاً لذلك ، كما يمكن للجهة الإدارية أعاده الأوراق للنيابة الإدارية بشأن مخالفة أحد موظفيها يعد قرار النيابة الإدارية بالحفظ إذارأت الجهة الإدارية أنه لا وجه للحفظ وأن مخالفته أحالته للمحكمة التأديبيةلاستخفافه جزءاً يزيد على خمسة عشر يوماً وتلتزم النيابة الإدارية أيضاً فى هذه الحالة بإقامة الدعوى على المخالف كرأي الجهة الإدارية. ثالثاً : للجهاز المركزي للمحاسبات الحق في إحالة المخالفة التي يرتكبها أحدالموظفين العموميين إذا رأى أن ما اتخذته جهة الإدارة قبل الموظف المخالف من مجازاته بأقل من خمسة عشر يوما أو بحفظ الموضوع - إلى المحكمة التأديبية على أن يتم إخطار النيابة الإدارية لتباشر مهمتها في إقامة الدعـوى خـلال خمسة عشر يومامن تاريخ الإحالة . * ويجدر الإشارة إلى أن النيابة الإدارية كما يستبن من الاستعراض السابق هي صاحبةالولاية والاختصاص في مباشرة الدعوى التأديبية أمام المحاكم التأديبية ، وتبدأالإجراءات المنوطة بالنيابة الإدارية بأعداد قرار الإحالة وتقرير الاتهام ويودع ملف التحقيق سكرتارية المحكمة التأديبية .
    اختصاص المحاكم التأديبية : تختص المحاكم التأديبية بنظر الدعوى التأديبية عن المخالفات المالية والإدارية التي تقع من : أولا : العاملين المدنيين بالدولة في وزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الحكم المحلي والعاملين بالهيئات العامة والمؤسسات العامة وما يتبعها من وحدات وبالشركات التي تضمن لها الحكومة حداً أدني من الأرباح ثانياً : أعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المشكلة طبقا لقانون العمل وأعضاءمجلس الإدارة المنتخبين طبقا لأحكام القانون 1414 لسنة 1963 ثالثا : العاملين بالجمعيات والهيئات الخاصة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية ممن تجاوز مرتباتهم خمسة عشر جنيها شهريا كما تختص هذه المحاكم بنظر الطعون المنصوص في البندين تاسعا وثالث عشر من المادةالعاشرة [ المادة 15 من القانون 47 لسنة بشأن مجلس الدولة ] مستويات المحاكم التأديبية المحاكم التأديبية نوعان : - 1 - المحاكم التأديبية للعاملين من المستوى الثالث والثاني والأول وما يعادلهم . 2 - المحاكم التأديبية من مستوى الإدارة العليا ومن يعادلهم . القيد الوارد بالمادة 17 يتحدد اختصاص المحكمة التأديبية تبعا للمستوى الوظيفي للعامل وقت الدعوى وإذا تعددالعاملون المقدمون للمحكمة المختصة بمحاكمة أعلاهم في المستوى الوظيفي هي المختصة بمحاكمتهم جميعا . ومع ذلك تختص المحكمة التأديبية للعاملين من المستوى الأول والثاني والثالث بمحاكمة جميع العاملين بالجمعيـات والشـركات والهيئات الخاصة المنصـوص عليها في المادة 15. تشكيل المحاكم التأديبية ومقارها : 1- محاكم العاملين من مستوى الإدارة العليا - تشكل من ثلاثة مستشارين . 2 - محاكم العاملين من المستوى الثالث والثاني والأول ، ومن في مستواهم - تشكل من: رئيس الدائرة " مستشار مساعد " ، وأثنين من النواب " عضوين" . مقار المحاكم التأديبية: مقار المحاكم التأديبية من المستوى الأول ، والثاني ، والثالث ، ومن فى مستواهم (القاهرة ، الإسكندرية ، طنطا ، المنصورة ، أسيوط ) وما يستحدث من محاكم تنشأبقرارات من مجلس الدولة ، أما مقار المحاكم التأديبية للعـاملين من مستوى الإدارةالعليا مقرها القاهرة ، والإسكندرية .
    التنازع على الاختصاص بين المحاكم التأديبية :التنازع على الاختصاص بين المحاكم التأديبية تكون مرجعيته للقرارات الصادرة من مجلس الدولة في هذا الشأن، ولكن المعيار الذي يؤخذ عليه فى تحديد الاختصاص المكاني للمحكمة هو مكان الجهة التي يتبعها مرتكب الفعل الخطأ وقت وقوع المخالفة.
    إعلان الدعـوى التأديبية ونظرها والحكم فيها : أولا ::: تقام الدعوى التأديبية وفقاً لنص المادة 34 من القانون 47 لسنة 1972 من النيابة الإدارية بإيداع أوراق التحقيق وقرار الإحالة قلم كتاب المحكمة المختصة ،ويجب أن يتضمن القرار المذكور بيانا بأسماء العاملين وفئاتها والمخالفات المنسوبةإليهم والنصوص القانونية الواجبة التطبيق . ثانياً ::: تنظر الدعوى التأديبية وفقـاً لنص المـادة 34 من القانون 47 لسنة 1972 كذلك في جلسة تعقد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إيداع هذه الأوراق قلم كتاب المحكمة ، ويتولى رئيس المحكمة تحديدها خلال الميعاد المذكور على أن يقوم قلم كتاب المحكمة بإعلان ذوى الشأن بقرار الإحالة وتاريخ الجلسة خلال أسبوع من تاريخ إيداع الأوراق ، ويكون الإعلان في محل إقامة المعلن إليه أو في محل عمله بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول . الفصل علي وجه السرعة : تفصل المحكمة التأديبية وفقاً لنص المادة 35 من القانون 47لسنة 1972 في القضايا التي تحال إليها على وجه السرعة وعلى الوزراء والرؤساءالمختصين موافاة المحكمة بما تطلبه من بيانات أو ملفات أو أوراق لازمة للفصل فى الدعوى خلال أسبوع من تاريخ الطلب . ولا يجوز تأجيل نظر الدعوى أكثر من مرة لذات السبب على ألا تجاوز فترة التأجيل اسبوعين ، وتصدر المحكمة حكمها في مدة لا تجاوز شهرين من تاريخ إحالة الدعوى إليها.
    تحقيق الدعوى التأديبية : للمحكمة وفقاً لنص المادة 36 من القانون 47 لسنة 1972استجوب العامل المقدم للمحاكمة وسماع الشهود من العاملين وغيرهم ويكون أداءالشهادة أمام المحكمة بعد حلف اليمين ويسرى على الشهود فيما يتعلق بالتخلف عن الحضور والامتناع عن أداء الشهادة أو شهادة الزور الأحكام المقررة لذلك قانوناوتحرر المحكمة محضرا بما يقع من الشاهد وتحيله إلى النيابة العامة إذا رأت في الأمر جريمة ، وإذا كان الشاهد من العاملين الذين تختص المحاكم التأديبيةبمحاكمتهم وتخلف عن الحضور بعد تأجيل الدعوى وإخطـاره بالجلسة المحددة مرة أخرى أوامتنع عن أداء الشهادة ، جاز لمحكمة أن تحكم عليه بالإنذار أو الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز شهرين . حقوق المقدم إلى المحكمة التأديبية للعامل وفقاً لنص المادة 37 من القانون 47 لسنة 1972المقدم إلى المحكمة التأديبيةأن يحضر جلسات المحاكمة أو أن يوكل عنه محاميـا ولـه أن يبدى دفاعه كتابة أو شفاهه ، وللمحكمة أن تقر حضوره شخصيا . إحالة المحكمة التأديبية الأمر إلى النيابة العامة وفقاً لنص المادة 39 من القانون 47 لسنة 1972 إذا رأت المحكمة أن الواقعة التي وردت بأمر الإحالة أو غيرها من الوقائع التي تضمنها التحقيق تكون جريمة جنائيةأحالتها إلى النيابة العامة للتصرف فيها وفصلت في الدعوى التأديبية ، ومع ذلك إذاكان الحكم في دعوى تأديبية تتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية وجب وقف الأولى حتى يتم الفصل في الثانية . ولا يمنع وقف الدعوى من استمرار وقف العمل ، وعلى النيابة الإدارية تعجيل نظرالدعوى بمجرد زوال سبب الوقف حدود المحكمة التأديبية وفقاً لنص المادة 40 من القانون 47 لسنة 1972تفصل المحكمة فى الواقعة التي وردت بقرار الإحالة ، ومع ذلك يجوز للمحكمة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على النيابة الإدارية التصدي لوقائع لم ترد في قرار الإحالة والحكم فيها إذا كانت عناصر المخالفة ثابتة فى الأوراق ، وبشرط أن تمنح العامل أجلا مناسبا لتحضير دفاعه إذا طلب ذلك . حق المحكمة التأديبية في التصدي وفقاً لنص المادة 41 من القانون 47 لسنة 1972 للمحكمة التأديبية أن تقيم الدعوى على عاملين من غير من قدموا للمحاكمة أمامها إذا قامت لديها أسباب جدية بوقوع مخالفة منهم ، وفى هذه الحالة يجب منحهم أجلا مناسبا لتحضير دفاعهم إذا طلبوا ذلك، وتحال الدعوى برمتها إلى دائرة أخرى بقرار من رئيس مجلس الدولة بناء على طلب رئيس المحكمة . يودع ملف التحقيق في المخالفة من النيابة الإدارية لسكرتارية المحكمة التأديبيةمشتملا على قرار الإحالة وتقرير الاتهام وذلك بمقتضى محضر بعد خصيصا لذلك يبين فيه رقم القضية ورقم القيد بالمحكمة واسم المخالف والمحال للمحاكمة والجهة التى يتبعها ، ويتم نظر الدعوى التأديبية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إيداع قرار الإحالةوتقرير الاتهام ( الملف ) قلم كتاب المحكمة ، ويحدد رئيس المحكمة ميعاد الجلسةويتولى قلم الكتاب إعلان ذوى الشأن خلال أسبوع من التاريخ المشار إليه . العقوبات التي توقعها المحكمة التأديبية : وفقاً لنص المادة 19 من القانون 47 لسنة 1972 توقع المحاكم التأديبية الجزاءاتالمنصوص عليها في القوانين المنظمة لشئون من تجرى محاكمتهم ، على أنه بالنسبة إلىالعاملين بالجمعيات والهيئات الخاصة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهوريةوالعاملين بالشركات التي تضمن لها الحكومة حدا أدنى من الأرباح فتكون الجزاءات : * الإنذار. * الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز شهرين . * خفض المرتب . * تنزيل الوظيفة . * العزل من الوظيفة مع حفظ الحق فى المعاش أوالمكافأة أو مع الحرمان من المعاش أو المكافأة وذلك فى حدود الربع . المحاكمة التأديبية بعد الإحالة إلى المعاش أو انتهاء الخدمة وفقاً لنص المادة 20 من القانون 47 لسنة 1972 لا تجـوز إقامة الدعوى التأديبية على العاملين بعد انتهاء خدمتهم إلا في الحالتين الآتيتين : الحالة الأولي : إذا كان قد بدئ فى التحقيق أو المحاكمة قبل انتهاء الخدمة . الحالة الثانية : إذا كانت المخالفة من المخالفات المالية التي يترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو الوحدات التابعةلها وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهاء الخدمة ولو لم يكن قد بدئ في التحقيق قبلذلك . الجزاءات التي توقع بعد الإحالة إلى المعاش أو انتهاء الخدمة الجزاءات التأديبيـة التي يجوز للمحاكم التأديبيـة توقيعها على من ترك الخدمة هي : 1. غرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تجاوز الأجر الإجمالي الذي كان يتقاضاه العامل فى الشهر الذي وقعت فيه المخالفة . 2. الحرمان من المعاش مدة لا تزيد على 3 أشهر . 3.الحرمان من المعاش فيما لا يجاوز الربع . وفى جميع الأحوال يجوز للمحكمة التأديبية في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو الدعوى وقف صرف جزء من المعاش أو المكافأة بما لا يجاوز الربع إلى حين انتهاءالمحاكمة . ويستوفى المبلغ المنصوص عليه فى البندين 1 ، 2 بالخصم من المعاش في حدود الربع شهريا أو من المكافأة أو المال المدخر أن وجد أو بطريق الحجز الإداري . طلبات إلغاء قرارات التأديب تنص المادة 12 من القانون 47 لسنة 1972 " لا تقبل الطلبات الآتية : أ ) ………………………………………………… ب) الطلبات المقدمة رأسا بالطعن في القرارات الإدارية النهائية المنصوص عليها في البنود ثالثا ورابعا وتاسعا من المادة 10 وذلك فبل التظلم منها إلى الهيئةالإدارية التي أصدرت القرار أو إلى الهيئات الرئاسية وانتظار المواعيد المقررةللبت في هذا التظلم ، وتبين إجراءات التظلم وطريقة الفصل فيه بقرار من رئيس مجلس الدولة . والثابت أن قرارات التأديب الصادرة عن السلطات المختصة تعد طلبات إلغاء ومن ثم فأنها تأخذ حكم دعوى الإلغاء أمام المحاكم التأديبية ، التي يكون ميعادها ستون يوما من تاريخ نشر القرار الإداري أو إعلان صاحب الشأن به ، هذا وقد اشترط المشرع بالنسبة لطلبات إلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية التظلم الوجوبى منهاإلى السلطة مصدرة القرار ذاتها واعتبر ذلك أحد الشروط الجوهرية لقبول دعوى إلغاءالقرار التأديبي . الطعن علي الأحكام الصادرة من المحكمة التأديبية وفقاً لنص المادة 22 من القانون 47 لسنة 1972تكون أحكام المحاكم التأديبية نهائيةويكون الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا في الأحوال المبينة في هذا القانون. ويعتبـر من ذوى الشـأن في الطعـن الوزير المختص ورئيس الجهـاز المركـزي للمحاسبات ومدير النيابة الإدارية . وعلى رئيس هيئة مفوضي الدولة بناء على طلب من العامل المفصول أن يقيم الطعن في حالات الفصل من الوظيفة . مذكرة شاملة موضوعها الطعن علي القرارات الإدارية تعريف القرار الإداري القرار الإداري هو عمل قانوني يصدر عن الإدارة ويعد إفصاحاً عن إرادتها التي تصيرملزمة للأفراد في الشكل والقالب الذي يحدده القانون ، ويتأتى الإلزام طبقا لمامنحها القانون من سلطة وذلك بغيه إحداث مراكز قانونية متى كان ذلك مطابقا لصحيح أحكام القانون ومتى كان الباعث على ذلك إنما هو ابتغاء المصلحة العامة . القرار الإداري - العمل التشريعي - العمل المادي - الأحكام - العقود الإدارية . القرار الإداري يعتبر عملاً قانونياً ومن ثم فانه يستبعد من إطار ومجال القرارات الإدارية كافة الأعمال المادية التي تنبثق عن الإدارة وتكون ناتجة عنها ، ولذات العلة تخرج عن مجال القرارات الإدارية الأعمال التشريعية كسن القوانين والتشريعـاتالأخرى مثل اللوائح والتعليمات وكافة الأعمال ذات الصيغة التشريعية ، وأذ أن هذه الأعمال ناتجة عن أعمال مجلس الشعب. إلا أنه لا يعد من قبيل القرارات الإدارية إلا القرارات الخاصة بتعيين الموظفين وفصلهم وتأديبهم وتحديد مراكزهم القانونية بترقيتهم ونقلهم من وظيفة إلى وظيفةأخرى ، ولذات السبب يخرج عن نطاق القرارات الإدارية أعمال السلطة القضائيةكالأحكام وما يماثلها وذلك لكون الأحكام لا تأخذ حكم الإلزام بالنسبة للكافة . ولذات السبب فان العقود الإدارية لا تعتبر قرارات إدارية باعتبارها تلاقى بين إراديتين وتنتقى فيها صفة الإلزام بالنسبة للأفراد . القرار الإداري يجب أن يحدث مركزا قانونيا جديدا أو يعدل في المراكز القانونيةالمستقرة إن القرار الإداري يجب أن يحدث مركزا قانونيا جديدا أو يعدل في المراكز القانونيةالمستقرة والقائمة أو ينهى هذه المراكز ، ويجب أن يكون نتاج القرار الإداري ممكن التنفيذ وجائز ومطابق لصحيح أحكام القانون وكافة القواعد والأحكام والمبادئ القانونية ، كما يجب أن يكون الهدف الحاصل من جرائه ابتغاء مصلحة عامة ، وإذا ماانحرف القرار الإداري عن بعض أو كل ما ذكـر فانه يصاب بالبطلان وعدم المشروعية .
    أقسام و أنواع القـــرارات الإدارية
    أولا تقسيم القرارات الإدارية من حيث مداها * القرارات الإدارية التنظيمية هى تلك القرارات التي تنطوي على قواعد مجردة وعامةتخص عددا من الأفراد ليس معين وذلك لعموميتها وتطبق على كافة الأفراد الذين تنطبق عليهم شرائط تطبيق هذه القواعد وتتمثل هذه القواعد في اللوائح التنظيميةوالتعليمات الصادرة من السلطات المختصة بشأن تنظيم وترتيب العمل . * القرارات الإدارية الفردية فهي تلك القرارات التي تصدرها السلطة المختصة في شأن فرد معين أو عدة أفراد معينين بذواتهم مثل القرارات الخالقة للمراكز القانونية والقرارات المهنية لهذه المراكز ، وقرارات الجزاء والتأديب.
    ثانياً تقسيم القرارات الإدارية من حيث موضوعها * القرارات الإدارية المنشئة بمقتضاها ينشأ لفظها الحق وفيها على سبيل المثال قرارات التعيين والترقية إذ بمقتضاها ينشأ للمعين مركزاً قانونياً حديثاً لم يكن له وجود قبل ظهور القرار معتمداً. * القرارات الإدارية الكاشفة فهي تلك القرارات التي تكشف عن الحق الوارد الحديثعنه في إحدى القواعد القانونية المجردة العامة الواردة في قانون أو لائحة ، ويتضمنالقرار كشفا عن الحق ولا ينشئه . ثالثا تقسيم القرارات الإدارية من حيث رقابة القضاء * قرارات إدارية خاضعة لرقابة القضاء. * القرارات التي تخضع لرقابة القضاء وهي القرارات السيادية وتعني كافة الأعمال والقرارات التي تصدر عن الإدارة باعتبارها سلطة حاكمة وليست سلطة إدارية .
    رابعاً تقسيم القرارات الإدارية من حيث النفاذ * القرارات الإدارية النافذة هي تلك القرارات التي تصدر في حق الأفراد من السلطةالمختصة والمستندة إلى قاعدة أو لائحة فإذا ما صدرت بهذه الكيفية فهي قرارات إدارية قانونية نافذة في حـق الأفراد . * القرارات الإدارية الغير نافذة في حق الأفراد وهى تلك التي تصدر من سلطة غيرمختصة أو تصدر من سلطة مختصة ولكنها لا تستند إلى قانون أو لائحة ويتم الطعن فيهاويتم إلغاؤها ومن ثم فهي غير نافذة .
    خامساً القرار الباطل والقرار المنعدم يكون القرار الإداري سليما متى قامت أركانه الخمسة بما يعني انه إذا ظهر عيب فى أي ركن من هذه الأركان أدى ذلك إلى بطلان القرار . * القرار الباطل هو ذات القرار الصحيح تماما وينتج كافة آثاره القانونية ولا ينقضي إلا بالسحب أو الإلغاء ، ولا يجوز سحبه إلا بعد مرور 60 يوما دون طعن أو تظلم منه إذ يصبح حصينا وتنفيذه لا يترتب مسئولية الإدارة بل أن عدم تنفيذه هو الذي يترتب مسئوليتها . * القرار المنعدم هو ذلك القرار الذي لا يلزم اتخاذ أي إجراء لإنهائه ويتعين اعتباره كأن لم يكن دون التقيد بميعاد معين ، وهذا القرار يحمل الإدارة مسئوليةالتعويض حال تنفيذه ولا يتحمل العامل الذي يمتنع عن تنفيذه أي جزاء . الطعن بسبب تخلف أركان القــــرار الإداري القرار الإداري عمل قانوني ، ولأنه كذلك فانه يتحلل إلى عدة عناصر أو أركان هي أساس وجودة وصحته ، وعلي حد قول الفقيه الدكتور رمزي الشاعر " القرار الإداريلا ينصب قائما وصحيحا إلا إذا توافرت له كافة الأركان فإذا ما جاء القرار الإداريغير متوافر الأركان فانه يعد مشوبا بعيب ولا ينهض صحيحا وقائما على أسبابه ". وبعد ،،، فأننا نتعرض فيما يلي لأركان القرار الإداري وهي وفق المستقر عليه
    الركن الأول : سبب القرار الإداري. الركن الثاني : شكل القرار الإداري. الركن الثالث : الاختصاص بإصدار القرار الإداري. الركن الرابع : محل القرار الإداري . الركن الخامس : الغاية من القرار الإداري .
    الركن الأول : سبب القرار الإداري لما كان القرار الإداري عمل " عمل قانوني " فإن ذلك يعني أنه ولد ليواجه بعض الحالات القانونية والواقعية التي توجب تدخل جهة الإدارة لإحداث الأثرالقانوني والذي من أجله يصدر القرار الإداري ، ومن ثم فانه وجب أن يقوم القرارالإداري على سبب يبرر صدوره . أمثلة للحالات القانونية والواقعية التي تبرر إصدار جهة الإدارة لقرارات أمثلة الحالات الواقعية البناء بدون ترخيص على الأرض الزراعية - واقعة مادية - تبرر إصدار قرار إداري بإزالة الأبنية المخالفة. وضع ألا شغالات في الشارع - واقعة مادية - تبرر إصدار قرار إداري بإزالة الإشغالات المخالفة. أمثلة الحالات القانونية قضاء الموظف للمدة البينية مع وجود درجة خالية في مجموعته - واقعة قانونية - تبررإصدار قرار إداري بالترقيته . بلوغ العامل سن الإحالة للمعاش - واقعة قانونية - تبرر إصدار قرار إداري بإحالته للمعاش . شروط صحة سبب القرار الإداري ومراقبة القضاء . الشرط الأول : أن يتوافر عنصر التزامن بين ميلاد الحالة الواقعية أو القانونية وبين إرادةالإدارة إصدار القرار الإداري ، والتزامن المقصود هو قيام الحالة الواقعية أوالقانونية وقت صدور القرار الإداري.
    الشرط الثاني : أن يكون السبب مبررا وجدياً ، والقضاء الإداري يراقب مشروعية القرار الإداري وفق مشروعية السبب فيتحقق من صحة الواقعة التي قام عليها القرار الإداري كما يراقب صحةنسبتها للعامل - كما يراقب الوصف القانوني للوقائع ومدى صحتها من الناحيةالقانونية .
    الركن الثاني ::: شكل القرار الإداري. شكل القرار الإداري هو القالب القانوني الذي يجب أن يفرغ فيه القرار ، والأصل أن يصدر القرار الإداري حرا وغير مقيد في شكل معين ، والاستثناء وجود نص صريح بموجبه تكون الإدارة ملزمة بإفراغ القرار الإداري في هذا القالب أو الشكل حتى لا يكون مخالفا لصريح نص القانون . إذا لم تراعى الإدارة الشكل الذي أوجبه القانون أو حتى راعت الشكل ولكن بطريقةمنقوصة وغير كاملة يصير القرار الإداري بهذه الكيفية باطلا لفقدانه لركن الشكل الذي أوجب المشرع على سلطة الإدارة إفراغه فيه وبطريقة كاملة .
    الركن الثالث ::: الاختصاص بإصدار القرار الإداري. لكي يكون القرار الإداري صحيحاً يجب أن تصدره الجهة المختصة بإصدارة ، وتبدواأهمية هذا الشرط إزاء تعدد الجهات الإدارية ، والاختصاص يقوم على عدة عناصر هي : - عنصر شخصي : ويتمثل في موضوع القرار يحدده القانون لإصدار القرار الإداري . عنصر موضوعي : ويتمثل في موضوع القرار بحيث لا يتصدى لهذا الموضوع إلا السلطةالمخولة في التصدي له . عنصر زمني : وهو المدة التي يجوز لصاحب الحق في إصدار القرار إصداره خلالها . عنصر مكاني : ويتمثل في النطاق المكاني الذي يمارس فيه صاحب الاختصاص اختصاصه في إصدار القرار .
    الركن الرابع ::: محل القرار الإداري . يقصد بمحل القرار الإداري موضوعه ، أي الموضــوع الذي صدر من أجله ، والتعريف السابق للقرار الإداري يعني أن محل القرار الإداري أو موضوعة إما أن يكون إنشاء لمركز قانوني كقرار التعيين أو تعديل المركز القانوني كالترقيةأو إلغاء للمركز القانوني العامل كفصل العامل وإنهاء علاقته الوظيفية - يعد قولامطابقا لرأى الفقه والقضاء ، وإزاء ذلك فان العيب الذي يشوب محل القرار وموضوعه هوعيب مخالفة القانون .
    الركن الخامس ::: الغاية من القرار الإداري . هدف القرار الإداري أحد أهم عناصره ، فالقرار الإداري عمل قانوني ، وهذا يعني أنه يجب أن تكون للقرار غاية مشروعة وقانونية ، وفي جميع الحالات وتحت كل الظروف يجب أن يكون للقرار غاية واحدة هي الصالح العام ، فإذا ما خرج هدف القرار وغايته النهائية عن المصلحة العامة وانحرف إلى تحقيق غاية وهدف خاص أو ذاتي يعد قراراباطلا لانحرافه وبعده عن الأساس الذي يجب أن يكون عليه وهو تحقيق نفع عام أو مصلحةعامة وليست ذاتية ، وانتقاء هذا الركن يسمى عيب الانحراف بالسلطة والميل بها إلي أهواء ذاتية أو شخصية ..

    منقووووووووول

      الوقت/التاريخ الآن هو السبت أبريل 27, 2024 6:58 am