روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    قاعدة لا مساغ للإجتهاد في مورد النص

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    قاعدة لا مساغ للإجتهاد في مورد النص Empty قاعدة لا مساغ للإجتهاد في مورد النص

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الخميس يونيو 30, 2011 10:16 am

    يسم الله الرحمن الرحيم

    الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى أله وصحبه ومن أتبعهم بإحسان أصحاب العرفان والنهى
    إن الناظر لشريعة الإسلام ليجد في في قواعدها حبكا رصينا وقواعدا متينة تطرد ولا تختلف يؤيد بعضها بعضا ويسد بعضها مسد بعض
    ومن القواعد الرصينة التي أعتنى علماء الإسلام بها قديما وحديثا قاعدة جليلة القدر عظيمة المنفعة ألا وهي قاعدة (لا مساغ للإجتهاد في مورد النص )
    فقبل أن نتكلم عن تفاصيلها ونذكر أدلتها ونبين غريب ألفاضها ونسرد فروعها نتكلم أولا عن اهمية هذة القاعدة فنقول وبالله التوفيق
    إن هذة القاعدة تقف سدا منيعا وجبلا شامخا على كل من تجاوز النصوص بإجتهاد أو قياس أو سعى هوى أوضلالا لتقرير مسائل تعتبر مقابلة للنص ومخالفة لمنطوفه ومفهومه وخصوصا في هذا الزمان الذي تكلم فيه الرويبضة ونطق فية أبو شبر.
    وكثرت فيه الإجتهادات المخالفة للنص من كتاب أو سنه أو إجماع فتارة نجد من تكلم عن المساواة بين الذكر والأنثى وتارة نسمع من جوز الغناء والمعارف متناسيا بذالك النصوص ناهيك عمن يسعى لإقناعنا بجواز الإختلاط بكل صورة أو يقول بإرضاع الكبير حتى ضحك علينا القاصي والداني .
    وماذاك إلا لأسباب كثيرة ذكرها أهل العلم ومنها
    الهوى وماأدراك مالهوى وتصدر من لايستحق التصدر والتجرء على الفتوى ممن لم يبلغ درجة العلماء الراسخين الذين يزنون ويعون مايعقلون ويجعلون الله نصب أعينهم
    وأيضا التزلف والتملق بتبني أراء يقبلها أصحاب الهوى والمفسدون من الحاشية أو تكسبة الشهرة أو مكاسب دنيوية أخرى .فبعد هذه التوطئة
    سيكون مدار الكلام عن هذه القاعدة في المحاور التالية
    1-ادلة هذة القاعدة
    2-المعنى الإفرادي للقاعدة
    3-المعنى العام للقاعدة
    4-الفروع المبنية على هذه القاعدة




    أولا : أدله هذة القاعدة

    1-قال تعالى : وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا ( الأحزاب 36)
    وجه الدلالة أن الله تبارك بين أنه لاسبيل للمؤمنين أمام أمره وأمر رسوله إلا الإتباع والتسليم وعدم مجاوزة ذلك الأمر سواء كان بإجتهاد أو قياس والأمر في الأية عام

    2-حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه عندما أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قاضيا فال له كيف تقضي إذا عرض لك قضاء قال أقضي بكتاب الله أو بمافي كتاب الله قال (فغن لم يكن في كتاب الله )قال فبسنة رسول الله قال فإن لم يكن في سنة رسول الله قال أجتهد رأي ولا ألو . قال معاذ فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على صدري بيده ثم قال الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله . الحديث اخرجه الدارمي عن ناس من أهل حمص 1/60 والحديث مختلف في صحته لجهالة في احد رواته ولكنه مما تلقته الأمه بالقبول ومعناه صيحيح

    3- الإجماع قال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين (نقل جملة من أقوال العلماء في سقوط الإجتهاد إذا وجد النص ومنها قول الشافعي رضي الله عنه أجمع الناس على ان من استبانة له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له ان يدعها لقول أحد من الناس)

    4-المعقول أن الحكم الشرعي ثابت وحاصل بالنص فلاحاجة في بذل الوسع في تحصيلة لأنه يكون نوع عبث لا فائدة منه ولان الحكم الشرعي الحاصل به ظني والحكم الحاصل بالنص يقيني فلا يقدم الظن على اليقين

    المعنى الإفرادي :
    ( لا مساغ ) أي لا يجوز ولا يصح وأنه غير مستساغ .
    ( للاجتهاد ) بذل الجهد العلمي في استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية لأن الاجتهاد هو بذل الجهد واستفراغ الوسع في فعل من الأفعال، ولا يحمل إلا على الأمر الذي فيه مشقة فيقال اجتهد في حمل الرحى ولا يقال اجتهد في حمل خردلة .
    أنواع ا لاجتهاد : الإجتهاد نوعان :
    1- اجتهاد في فهم النصوص لإمكان تطبيقها . وهذا واجب على كل مجتهد وخاصة إذا كان النص محتملاً لوجوه مختلفة في تفسيره وتطبيقه سوءا كان عاما أو محتملاً أو مطلقاً .
    2- اجتهاد عن طريقة القياس والرأي وهذا لا يجوز الالتجاء إليه إلا بعد ألا نجد حكم المسألة المبحوث عنها في الكتاب أو السنة أو الإجماع وهو المقصود هنا وللاجتهاد أحكام تبحث في موضعها .
    ( في مورد ) أي محل ومكان .
    ( النص ) هو خطاب الشارع ، وهو آيات الكتاب العزيز والأحاديث النبوية الصحيحة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم والإجماع الثابت بالنص الصريح الصحيح .
    المراد النص الذي لا مساغ للاجتهاد فيه أو معه هو المفسر المحكم وإلا فغيرها من الظاهر والنص لا يخلوا عن احتمال التأويل .وبيان ذلك أن أقسام الدليل اللفظي بحسب الإفضاء إلى الأحكام أربعة .
    - ظاهر : وهو ما ظهر المراد منه بصيغته مع احتمال التأويل .
    - نص وهو ما ازداد وضوحاً على الظاهر بمعنى سيق الكلام لأجله لا من نفس الصيغة مع احتمال التأويل أيضاً .
    - مفسر وهو ما ازداد وضوحاً على النص على وجه لا يقى معه إحتمال للتأويل .
    - محكم وهو ما أحكم المراد منه من غير احتمال تأويل ولا نسخ فحين كان الأولان لا يلخوان عن احتمال التأويل يكون مساغ الاجتهاد موجود معهما . فبطل الاجتهاد مقابل المفسر والمحكم منهما.
    وأيضاً يجب مراعاة أنه يرد حديث في موضوع ما فيراه بعض الفقهاء صحيحاً فيعمل بموجبه ويترك القياس المخالف له .
    بينما لا يراه غيره كذلك فيتركه ويلجأ للقياس فهذا جائز وليس مما نحن فيه.
    المعنى الإجمالي للقاعدة
    يتضح لنا مما سبق أن المعنى العام الإجمالي للقاعدة .
    أن الاجتهاد يكون في القضايا التي لم يرد في الشريعة الإسلامية نص صريح بحكمها أما ما ورد النص الصريح بحكمه فلا يجوز الاجتهاد فيه و لأن الغرض من الإجتهاد تحصيل الحكم الشرعي فإذا كان حاصلاً بالنص فلا حاجة للإجتهاد ولان الاجتهاد إذا أوصلنا على ذات الحكم الوارد في النص فالمعول عليه هو النص لا الاجتهاد . ويكون التحول من النص إلى الاجتهاد نوع عبث لا مساغ له أبداً .
    ها قد وصلنا إلى نهاية مبحثنا هذا ولبه ألا وهي الفروع الفقهية التي يمكن تطبق القاعدة عليها وهي الثمرة من هذا البحث .
    1- لو أن مجتهداً أفتى بجواز الرشوة لشخص ما لأنه تعطلت مصالحه وحصل له بعض الخسائر المادية أو أنه أراد أن يتعجل في غرضه المطلوب من المرتشي فنقوله له إن إجتهادك هذا لا يجوز لأنه مقابل النص ( لعن الله الراشي والمرتشي ) ولان هذا الشخص لم يصل للضرورة المقدرة شرعا
    2- لو أن مجتهداً أفتى شخصاً ما بأخذ بعض الفوائد الربوية من أحد البنوك فنقول له إن اجتهادك هذا لا يجوز لأنه مقابل النصوص الواردة في هذا الشأن .
    3- لو أن رجلاً أو مجتهداً اجتهد فقال ينبغي المساواة بين الذكور والإناث في الميراث فنقوله له إن إجتهادك هذا لا يجوز لأنه مقابل ( للذكر مثل حض الأنثيين) .
    وعلى هذا فقس .
    خاتمة :
    إن هذه الإجتهادات التي يريد أصحابها الوصول على ما يخالف الأحكام الشرعية التي وردت بها النصوص الشرعية اجتهاد غير مقبولة وباطلة لأنه مساغ للاجتهاد في مقابل النص
    أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص في العمل وأن يجنبنا الزلل وأن نقول عليه وألا نعلم هذا وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
    منقووووووول

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة أبريل 26, 2024 4:59 pm