روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

2 مشترك

    برجاء الرد السريع

    egyptian
    egyptian
    .
    .


    عدد المساهمات : 1
    نقاط : 6
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 06/08/2011

    برجاء الرد السريع Empty برجاء الرد السريع

    مُساهمة من طرف egyptian السبت أغسطس 06, 2011 3:05 pm

    اريد ان استشيركم بصفتكم اهل الخبرة حيث اننا ابناء المستأجر الاصلى ونحن اكثر من شخص وقد امتد الينا عقد الايجار من والدنا والمالك قام بتخييرنا باعطائه شقة فى المسكن الذى اقمناه او اخلاء شقة النزاع طبقا للمادة 22 من القانون 136 لسنة 1981 كمايقول . والمسكن الذى اقمناه بمحافظة الجيزة وشقة الايجار بمحافظة القاهرة واقمناه بعد وفاة والدنا بسنوات فهل يحق للمالك فعلا اخلاءنا ارجو الرد السريع دام فضلكم.
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    برجاء الرد السريع Empty رد: برجاء الرد السريع

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأحد أغسطس 07, 2011 3:47 am

    النص فى المادة 2/22 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - يدل على أن المشرع قصد من هذا الحكم المستحدث الموزانة بين مصلحة كل من المؤجر والمستأجر اذا ما اصبح الأخير من طبقه الملاك بأن أقام مبنى مملوكا له يزيد على ثلاث وحدات ، اذ أن المستأجر المالك أصبح فى غنى عن الحمايه التى قررها المشرع للمستأجرين عامه عن طريق الامتداد القانونى لعقود الايجار اذ فى أستطاعته نقل مسكنه الى المبنى الجديد الذى يملكه أو يوفر مكانا ملائما لمالك العين المؤجره له فى المبنى الجديد لا يجاوز مثلى الأجره المستحقه عليه والعمل بغير ذلك يؤدى الى اثرا طائفه من الملاك على غيرهم بغير مبرر ويعد ذلك مجافاه لروح العداله وهو ما لا يتفق مع العقل والمنطق ، ولما كان حكم المادة 2/22 سالفه البيان متعلق بالنظام العام فان ذلك 0 يتطلب وبطريق اللزوم كى ينحسر الجمايه المقرره لصالح المستأجر الذى أصبح مالكا أن يكون المبنى الذى يمكله فى ذات البلد الذى يوجد فيه مسكنه وهذا الشرط مستفاد من روح النص ويتفق مع الحكمة فى تطبيقه لأن تخيير المستأجر بين اخلاء مسكنه وبين توفير مكان ملائم لمالك العين المؤجره له فى المبنى الجديد لا يتأتى الا اذا أقام المستأجر المبنى الجديد فى ذات البلد حتى يكون فى استطاعته نقل مسكنه اليه ، لما كان ذلك الثابت من الأوراق - ولا خلاف فيه بين الطرفين أن المسكن الذى يستأجره المطعون ضده كائن بمدينة الأوقاف بالعجوزة محافظة الجيزة ، وأن المبنى الجديد الذى أقامه كائن بوادى حوف قسم حلوان محافظة القاهرة ، وهما عاصمتان لمحافظتين مختلفتين تستقل كل مدينة منها عن الاخرى حسب التقسيم الوارد بالقرار الجمهورى رقم 1755 لسنة 1960 ومن ثم فأن المادة 2/22 سالفه البيان تكون غير واجبه التطبيق لتخلف أحد شروطها الجوهريه وهو أن يكون المبنى الجديد 0 الذى يقيمة المستأجر فى ذات البلد الذى يقع فيه مسكنه .
    (22 من القانون 136 لسنة 1981)
    ( الطعن رقم 1778 لسنة 56 ق - جلسة 1990/4/5 - ص 942 - س 41)

      الوقت/التاريخ الآن هو الثلاثاء مايو 07, 2024 11:07 pm